محضر الجلسة (6) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

الأثنين 29 تشرين الاول 2007


الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
                                                           الجلسة رقم (  6)
                                                       الاربعاء (19/9/2007) م
م/ محضـر الجلسـة

 

ابتدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاًً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية لسنة 2007 للفصل التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نقرأ اسماء الاخوة الذين لم يحضروا يوم امس وبالمناسبة السجل يرفع الساعة الحادية عشر والنصف والذي يأتي بعد ذلك لا يوقع.  بالامس التواقيع وصلت لدينا (219) واظن غير صحيحة فيجب أن تعمل لجنة النزاهة لدينا فمن غير المعقول (219) عضو يوقعون الامس.
– السيد صباح الساعدي:-
الآلية غير صحيحة فيما يخص الغيابات.
– السيد ابلحد افرايم:-
يقرأ اسماء الغيابات.
– د. محمود المشهداني:-
هناك ضوابط محددة متفق عليها اذا انتهكت يعاقب الذي يخالف أو يلفت نظره لهذا الامر بدون اشارة انشاء الله تعالى.
– السيد محسن سعدون:-
( يقرأ بيان عن احداث قرية قرقاميش الواقعة غرب بغداد ). ( مرفق )      
– د. محمود المشهداني:-
هيئة الرئاسة تدين هذه العملية برمتها وتندرج ضمن اعمال الارهاب.هنالك موضوع يخص احد الاخوة النواب والذي هو السيد بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي. هذا البيان صادر من القوات المتعددة الجنسيات في العراق وهو بيان صحفي من مكتب الشؤون العامة ( فيكتري ) التاريخ 13/ايلول /2007 العنوان الجنود يعتلقون قائد كتيبة في الجيش العراقي. بغداد اعتقل جنود الفرقة متعددة الجنسيات قائد كتيبة في الجيش العراقي للاشتباه في تورطه في نشاطات مليشا اجراميه، تحركت قوات التحالف الاسبوع الماضي الى مسكن قائد كتيبة تابع الى الجيش العراقي واعتقلته وهو عضو في مليشيا اجراميه أو مجرمه لشركة يملكها بهاء الاعرجي كما ويشتبه بانه أمر بتنفيذ هجوم على قوات التحالف في ميسان الماضي كما يشتبه في تورطه في تهجير العوائل السنية من الاحياء الغربية في بغداد .تقدم السيد النائب الى هيئة الرئاسة وقال اشارة الى البيان الصادرمن قوات التحالف البيان الصحفي في 13/ايلول /2007 والذي تضمن تضمن اتهامات غير حقيقة وبعيدة عن الواقع لا يثمنها الا بكونها محاولة للتأثير وارباك الوضع السياسي وبالتالي التأثير على وضع وسمعة الكتلة الصدرية والذي بالنتيجة سيؤدي الى خلق نوع من البلبلة ضمن اطار العملية السياسية عموماً. ًلذا ارجو التفضل بتوجيه كتاب استنكار لمثل هذه البيانات التي تهدف الى نوع من التشويش على الوضع السياسي ومفاتحة قوات التحالف للوقوف على الدوافع الحقيقية لخلق مثل هذه الاتهامات لكونها بالنتيجة تسيء الى عضو من اعضاء مجلس النواب يمتلك حصانة تمنع من انتهاكها بالطريقة التي قامت بها قوات التحالف. هيئة الرئاسة لا تكتفي حقيقة بمجرد الاستنكار وانما تحول هذا الامر الى لجنة الامن والدفاع للتحري والتنسيق واستجداء الامر لانه سابقة خطيرة ولجنة الامن والدفاع مخولة بالتحري والاتصال والسيد النائب من حقه أن يتابع الموضوع شخصياً مع لجنة الامن والدفاع لتسهيل الامر.
– السيدة صفية السهيل:-
الحقيقة احب أن اوجه كلامي الى هيئة الرئاسة ولزملائي في مجلس النواب العراقي واحب أن اعلن اليوم بانسحابي من قائمة اياد علاوي. كنت قد انضممت في الفترة الماضية الى الائتلاف المكون من شخصيات ومن احزاب ائتلافية في قائمة وطنية عراقية مازلت اتمسك في كل المبادىء التي كنت من أسست عليها افكاري وقناعتي انما حقيقة بكل تقدير واعتزاز للجميع اؤكد بأنني انسحبت من قائمة الدكتور اياد علاوي واعمل هنا في البرلمان مع جميع زملائي من جميع القوائم بمن فيها قائمة علاوي بممارسة ديمقراطية حقيقية بمتبنيات شخصية حقيقية اتمتع بها شخصياً لسنوات طويلة بعملي النضالي والسياسي. واطلب من هيئة الرئاسة بجميع المناسبات الرسمية وغير الرسمية من مؤسسات مجتمع مدني وكل ما يتعلق بممارسات النائبة صفية سهيل أن تكون ليست عن طريق مراسلات القائمة بل ان تتوجه لي شخصياً. واقترح على هيئة الرئاسة ايضاً  بما انه هناك من هو متخصص بيننا تعليم الممارسات الديمقراطية وله بال طويل في هذا الامر أن اعطيه المجال أن يفتح غرفة في قبة البرلمان لاعطائنا الدروس وانا اؤكد على اخي وزميلي الذي عرفني واعرفه في فترة المعارضة السيد عزت الشابندر أن يتولى ويعرفنا بالتأكيد عن الممارسة الديمقراطية وكيف نتقبل الاخر بشكل جماعي وديمقراطي واشكركم واشكر الجميع. وارجو أن يكون معلوم لدى السلطات الرسمية بأن صفية طالب سهيل قد انسحبت من قائمة علاوي واؤكد على متبنياتي الكاملة المدروسة وقناعة اؤمن بها وهي خدمة المواطن العراقي والابتعاد كل البعد عن التيار الذي لا اؤمن به انما التيار الليبرالي.
– د. محمود المشهداني:-
هيئة الرئاسة تطلب منك توثيق هذا الامر تحريرياً وتقديمه الى مكتب السيد الرئيس لاتخاذ الاجراءات الاصولية والادارية مع تمنياتنا لك بالموفقية في العمل طالما انك تحت قبة البرلمان فأنت مع الجماعة.
– السيد حارث العبيدي:-
من المقرر في النظام الداخلي أن من حق أي لجنة من اللجان أن تخاطب الوزارات مباشرة، تخص عملها مع اعلام هيئة الرئاسة المؤقرة والسيد رئيس الوزراء ولكن الملاحظ ان هنالك فهماً خاطئاً للنظام الداخلي ولذلك نواجه في بعض الاحيان بعض العواقب في عملنا في اللجان، فعلى سبيل المثال اننا خاطبنا قبل ايام وزارات ذات العلاقة مع لجتنا لحضور اجتماع في لجتنا لوضع آلية عمل وتنسيق مع تلك الوزارات ففوجئنا أن كتب المخاطبة قد ردت الينا بحجة انه يجب مفاتحة هيئة الرئاسة وبعد موافقتها تقوم بمفاتحة الوزارة المعنية علماً باننا نرسل نسخة من الخطاب الى هيئة الرئاسة للعلم نرجو اتخاذ الأجراءات بتصحيح هذا الفهم الخاطى وشكراً.
– د. محمود المشهداني:-
تعليق على هذا الامر اظن اننا سندرسه دراسة وافية ونصدر التعليمات النهائية بصدده بعد التشاور مع قادة الكتل السياسية ومع السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
– السيدة شذى الموسوي:-
فيما يتعلق بمخاطبة الوزارات هناك توجيه من رئاسة الوزراء ان يقوم اعضاء مجلس النواب بمخاطبة الوزارات عن طريق مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وكذلك توجيه الى الوزارات أن لا يجيبوا على طلبات النواب الا من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. لقد جمعت تواقيع( 52 ) عضو من اعضاء مجلس النواب من اجل مناقشة هذا الموضوع في احدى الجلسات وطلبت ادراجه على جدول الاعمال لكن هذا الموضوع تم تمييعه من قبل هيئة الرئاسة ومن قبل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وانتهى بأن يتحول هذا الموضوع وكانه موضوع شخصي بيني وبين السيد الوزير.الحال ليست كذلك وتم تجاهل الموضوع والغائه وكأنه لم يكن. اطالب ادراج هذا الموضوع من اجل مناقشته في جلسة خاصة في مجلس النواب.
– د. محمود المشهداني:-
لدينا نظام داخلي ولا نحتاج للمناقشة.
– السيد عز الدين دولة:-
متى نتصدى للشركات الامنية التي احتلت مدينة بغداد . اطلب من هيئة الرئاسة التصدي لهذه الظاهرة وادراج الموضوع على جدول الاعمال للايام القادمة لانها مسألة مهمة وعاجلة وابناء شعبنا في بغداد يتعرضون بأستمرارالى ممارسات غير مقبولة والى انتهاك لحقوقهم من قبل الشركات الخاصة .
– د. محمود المشهداني:-
نحن ننتظرمن لجنة الامن والدفاع موافاتنا بتقرير مفصل ربما السيد رئيس اللجنة أو نائبه وندخله ضمن جدول الاعمال وقد يحتاج الى النقاش أو تبليغكم.
– السيدة كميلة كاظم:-
 ( بيان حول احداث الديوانية )
مع حلول شهر رمضان المبارك ولياليه العظمية وبدلاً من أن  تعيش محافظتنا اجواء الامن والامان وبالعكس من ذلك يعيش الاهالي  في مركز مدينة الديوانية بجو مملوء بالرعب والخوف من أن يكون احد افراد عائلته من ضحايا تلك الليلة أو بعدها والسبب في ذلك هو ماتقوم به القوات الامنية من هجمات بالطائرات والقوات الالية على المناطق السكنية بحجة مقابلة أواعتقال عناصر مطلوبة اذ تقوم بمداهمة بيوت مدنيين ليس لهم ارتباط باي احد مما ادى الى قتل النساء والاطفال والرجال وكذلك اطلاق الرصاص وبدون استثناء احد، واخره ماحدث قبل ثلاث ايام. قامت تلك القوات بمداهمة احد المنازل في الساعة الرابعة والنصف فجراً بعد أن وضعت عبوة في باب البيت احدثت من خلالها فجوة في المنزل، دخلت القوات من خلالها الى داخل البيت وكانت العائلة جالسة لتناول السحور فقاموا بأطلاق النار على والدهم فأسقطوه جريحاً ثم صعدوا الى سطح المنزل فقاموا بقتل ولدهم ثم نزلوا ووجدوا ابوهم مازال حياً فقاموا باطلاق النار على رأسه فأردوه قتيلاً امام مرأى عائلته. هم يقومون باعتقالات عشوائية فأن لم يجدوا المطلوب يعتقلون احد افراد عائلته وهذا ماحدث مع تلك العوائل اذتم اعتقال اربعة افراد منها كذلك يتم سرقة مقتنينات العائلة من الاموال وغيرها كما حدث في عائلة الشهيد ناطق البديري اذا قامت القوات بمداهمة العائلة وسرقت اموالهم اربعة مليون دينار كانت قد اعطيت مساعدة من مجلس محافظة الديوانية لهذه العائلة . فالتمس من رئاسة المجلس اتخاذ الاجراءات الآتية:-
1- مطالبة السيد رئيس الوزراء بفتح مجلس تحقيقي بجريمة القتل المتعمد.
2- التدخل المباشر بايقاف هذه المداهمات العشوائية وخاصة في شهر رمضان المبارك.
3- تعويض العوائل المتضررة التي فقدت ابناءها أو هدمت بيوتها من جراء العمليات العسكرية.
4- ارسال لجنة من المجلس الموقر لتقصي الحقائق.
واخيراً لاننا مع ضبط الامن والخارجين عن القانون بخطة موضوعية وبأيدي عراقية خاصة ولا يذهب ضحيتها اولاً واخيراً المواطن البريء.
– د. محمود المشهداني:-
حيدر مثنى يكتب بمضمون هذه المطاليب الى رئاسة الوزارة.
– السيد قاسم داود:-
تعقيباًعلى ماتفضلت به النائبة شذى الموسوي لدي اقتراح مهم لمجلس النواب دور اساسي ورئيسي الا وهو الدور الرقابي وهناك محاولات لاختزال هذا الدورعلينا أن نعقد جلسة خاصة والاخت شذى الموسوي تفضلت بمفردة واحدة. انا اطالب بجلسة خاصة لمناقشة عنوان عريض الأ وهو الدور الرقابي لمجلس النواب والمحاولات التي تحاول اختزال هذا الدور وتقسيمه. لذلك ارجو من هيئة الرئاسة درج هذا الموضوع في جلسة خاصة بمناقشة هذا الموضوع وجزيل الشكر.
– د. محمود المشهداني:-
هناك مقترح من السيدة عامرة البلداوي تقول بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك موظفي الدولة كافة يرفعون الى مجلس النواب طلبهم .هذه كلمة موظفي الدولة كاملة غير موثقة هل هي استنتاج ام ماذا؟ اين الطلب؟
– السيدة عامرة البلدواي:-
هذا اقتراح شخصي.
– د. محمود المشهداني:-
اذن هو رأي من حضرتك يعني طلب توصية من الحكومة بتعديل الدوام الرسمي اثناء هذا الشهر الفضيل وتقليل مواعيد الدوام. والنائبة تقترح أن يكون الدوام من (9_ 2) ظهراً أسوة بدول المنطقة الاسلامية خصوصاً أن العراق يمر بالوضع الامني الراهن. يرفع هذا الطلب الى الجهة المختصة. الآن تعود الى جدول الاعمال القراءة الاولى لمشروع قانون احتساب مهنة المحاماة،اللجنة القانونية.قبل قراءتنا لهذا المشروع بالامس كان لدينا اجتماع مع قادة الكتل السياسية اتفقنا على منع البيانات وأن البيانات محلها الاعلام وتحت القبة نهتم بالشؤون التي يجب أن نهتم بها اكثر الا أن تكون امور مهمة يقدم بها طلباً تحرياً الى هيئة الرئاسة وهيئة الرئاسة اذا رأت هذا الامرمهم بالتوافق فأن هيئة الرئاسة هي التي تقرأه تنوه عنه تنويه والتفصيل يظهر بالاعلام لقطع الطريق بأن تتحول  الجلسة الى مؤتمر للبيانات وهذا ارجو الالتزام به وعدم احراج هيئة الرئاسة مستقبلاً بمثل هذه الامور.

 

 

 

 

السيد فوزي اكرم:-
بيان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. ( مرفق )
– السيد بهاء الاعرجي:-
فقط اوضح الفقرة الاولى لكي لا يكون خلط.. هذا المشروع اتى من رئاسة الجمهورية هذا القرار يخص فقط المحامين وهو مشروع وليس نفس المقترح الذي يخص الموظفين والمحامين والذي  تم الاتفاق على عدم قرائته.
– السيدة ايمان الاسدي:-
تقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة. ( مرفق )
– السيد بهاء الاعرجي:-
سيدي الرئيس لنقرأ الفقرة  (7) و(8) اولاً كي لا يكون خلط.
– د. محمود المشهداني:-
مارأيكم اخوان ممكن تغيير طفيف بجدول الاعمال نقدم ونؤخر ؟الاجانة بنعم. اذن الفقرة السابعة.
– السيد خالد سلام شواني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون المستشارين واصحاب الدرجات الخاصة. ( مرفق )
– السيد بهاء الاعرجي:-
سيدي الرئيس ماتفضل به السيد بلال بعد 9/4 عين كثير من الدوائر من مدراء عامين أو مستشارين تركوا الدوائر أما بسببب انه لا ينتمي للحزب أو علاقته بالنظام السابق أو لاسباب اخرى. هذا الوزيرمن اجل تمشية اعمله عين من قبله مستشارين أو مدراء عامين. هذا يخص فقط الذين استشهدوا منهم من هذا التاريخ الى هذا التاريخ كونهم قد تم تعيينهم  بقرار من الوزير ولم يستحصل الموافقات الاصولية انذاك من مجلس الوزراء أو من الجمعية الوطنية السابقة فبالتالي لن يكون بهذه الدرجة، فوفاءً لهؤلاء والذين استشهدوا فقط يأخذون التقاعد بهذه الدرجة.
– السيدة عامرة البلداوي:-
بالنسبة لهذا القانون عند قراءة القانون القراءة الاولى انا كنت من المعترضين على قراءته اساساً لأن هذا القانون له علاقة بالمستشارين وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين عينوا من قبل الوزير المختص خلال فترة معينة وقد لا يتجاوز عددهم بعدد معين من هؤلاء اصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم وايضاً في القانون يحدد اشياء انه لم يستوف الاجراءات القانونية وهذه مسألة غريبة انه يعين من قبل وزير ولا يستوفي للشروط القانونية والاجراءات القانونية للتعيين ليس المستشهد فقط كما قال السيد رئيس اللجنة القانونية وانما الذين احيلوا على التقاعد بسبب اكمال السن القانوني. اذن هو عمل هناك الى أن اكمل السن القانوني ثم بعد ذلك احيل على التقاعد وهو لم يستوف الشروط القانونية للتعيين. اذن لم يعين فكيف احيل على التقاعد؟ هذا من جانب ومن جانب اخر مطلوب في القانون انه يحصل على حقوقه التقاعدية أسوة بقرينه المعين الآن يعني المعين الآن في هذه الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون يحصل على نفس الحقوق التقاعدية انا اعتقد بأنه سابقة لمجلس النواب أنه يخصص قانون خاص لفئة معينة قد لا يتجاوز عددهم  العشرات لمجرد انهم خدموا خلال فترة بسيطة بامكان الوزير أو الوزارة أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أن يعطيهيم من المنافع الاجتماعية أو يخصص لهم مبلغ مكافأة للفترة التي قاموا بها بخدمة الدولة في تلك الفترة اما أن يخصص لهم قانون خاص لاغراض خاصة قد يتسرب من خلاله الكثير من الاشياء.اعتقد انه لا يجب أن يبادر اليها مجلس النواب. ايضاً هنالك امور كثيرة منها عندما اطلعت اكثر على جميع الاوراق في القانون لاحظت بأن مجلس الوزراء معترض على هذا القانون يعني لم يتوقف عن التصويت له بل صوت ضده وفي تلك الجلسة لم يكن موجود رئيس الوزراء هذه من الملاحظات التي اريد أن اثبتها.         
– السيد بهاء الاعرجي:-
فيما يتعلق بما تفضلت به الدكتورة عامرة البلداوي في المادة الاولى آخر جزء الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقاً للقانون يعني يعود للقانون وهل لديه خدمة في دوائر اخرى أو لا؟ الذي يستحقه قرينه وفقاً للقانون فقد حدد بأنه الذي لديه خدمة (20) سنة أو (25) سنة فهذه معالجة يستوجب ان نشرحها. اذا اردتم تعديل على نص هذه المادة فلا يوجد مشكلة.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الحقيقة هذا الموضوع يدخل في اطار معالجة ماتم بعد 9/4 حيث كثير من المدراء العامين والمستشارين قد عينوا من قبل الوزراء وفي تلك المرحلة كان الوزراء يمتلكون صلاحيات وان كانت لم تكتمل العملية القانونية بشكل عام ولكن كانت هناك حاجة ماسة لتسير اعمال الدولة واحالة الضرورة أن قاموا هؤلاء بممارسة الاعمال بتعيينات من الوزير أو من جهات مرتبطة بالوزارة ثم هؤلاء الاشخاص اكملوا السن القانونية واحالوا على التقاعد أو قسم منهم توفوا لذلك في هذه الحالة هؤلاء قاموا باعمال للدولة ويقتضي انصافهم فجاء هذا مشروع القانون لانصافهم لأنهم الفئة التي شاركت في وقت عصيب وكثير منهم استشهدوا أو توفوا أو وصلوا الى السن القانوني. هذا القانون مثل ماتفضل الاخوة عدد قليل من الاخوة الموظفين من الدرجات العالية وذوي الخدمة الكبيرة التي قدمت لديهم عوائل وهذه العوائل تحتاج الى معيل فالدولة هي الاولى بالاعالة مثلما تقدم مثل هذه الخدمات وكذلك ماتفضل به السيد رئيس اللجنة القانونية الاشخاص الذين احيلوا الى التقاعد ينظر في امرهم كما قد عمل خمس سنوات أو ستة سنوات ينظر اليه في هذه الحالة فالعدالة موجودة ومشروع القانون يحتاج الى مصادقة واطلب من مجلسكم الانصاف الى هذه الشريحة ممن عملوا في فترة تعتبر فترة استثنائية.
– السيد نوزاد صالح رفعت:-
هذا مشروع القانون فيه مخالفات قانونية ولا بد من اعادة النظر فيه.

 

 

– السيد فرياد راندوزي:-
أنا اتفق في رأي مع السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بأن هؤلاء خدموا في فترة عصيبة من تاريخ العراق بعد السقوط وكانت مؤسسات الدولة فارغة تماماً حيث لم يكن يجرؤ الكثير من الناس على العمل بهذه المؤسسات وقد تطوعوا بمحض ارادتهم وكذلك بمبادرة من الوزراء آنذاك أن يعملوا مثل هؤلاء في هذه المؤسسات وبالمناسبة فان هذا لا يشمل المستشارون ومدراء عامون وانما هناك عدد من وكلاء وزراء الآن لهم نفس المشكلة لذلك فمن المنطق كذلك من الحق القبول بمثل هذا المشروع ونحن في التحالف الكردستاني نؤيد هذا المشروع ونصوت له.
– د. محمود المشهداني:-
يبقى الاشكال الذي اثاره الدكتور نقطة حيوية حقيقية فمثلاً الوزير كان قد عين احدهم وهو خريج ابتدائية مدير عام فكيف يأخذ نفس حقوق المدير العام اعتقد هذا مايقصده الدكتور.
– السيد خالد سلام شوان:-
هناك سوء فهم لقضية تعينيه وفق القانون الفقرة الموجودة في المادة لا تتعلق بعدم وجود شهادة لوكيل الوزير أو مستشار أوالمدير العام المعين بل القضية تتعلق بعدم اكمال الاجراءات القانونية لانه في وقتها كنا امام فراغ دستوري وقانوني لم يكن هناك دستور يحدد اجراءات التعيين مثلاً يأتي وكيل الوزير الى البرلمان ويتم التصويت عليه. هذا هو المقصود عليه فعدم اتخاذ اجراءات أو عدم اتباع القانون في التعيين والفترة المحددة في القانون من 9/4 الى 15/12 يوم التصويت على الدستور العراقي وبالتالي بعد نشر الدستور بالجريدة الرسمية لا يمكن لهؤلاء الذين يعينون أن يستحقوا الراتب التقاعدي هذا محصور بفئة معينة للوقت الذي لن يكون هنالك دستور للعراق وغطاء دستوري للقوانين والتعيينات فهذا هو المقصود منه من خلال تشريع هذا القانون وليس مخالفته للقوانين الادارية.
– د. محمود المشهداني:-
لماذا لم يعملوا بقانون الخدمة المدنية لمجلس قيادة الثورة؟ فهل سقوط نظام سياسي يعني سقوط القوانين، فلماذا لم يأخذوا به؟
– السيدة ايمان الاسدي:-
انا اخالف تماماً مع احترامي للسيد خالد، هنا القضية ليست قضية دستور وانما قضية قانون الخدمة المدنية موجود وقانون التقاعد موجود ولدينا قانون التقاعد المعدل الذي نحن نعمل به وانشاء الله يصدر قريبا.ً وثانياً دائماً مايكون المستشارين والدرجات الخاصة اذا لم يكونوا متقاعدين فهم قريبون على التقاعد وعندهم سنوات خدمة ماضية ثم المستشارين صحيح كانوا معرضين للخطورة ومشكورين على اعمالهم لكن غير معرضين للاعلام وقد يكونوا غير معروفين اصلاً فليس من اجل فئة قليلة يكون لدينا عدد من القوانين فكم قانون تقاعد لدينا؟ فقط في هذا الفصل التشريعي كم قانون تقاعد لدينا ماعدا الموحد وهذا رأي الشخصي وليس له علاقة باللجنة القانونية.
– السيد ظافر العاني:-
سيادة الرئيس نص القانون يتحدث عن الذين تعينوا واكملوا السن القانونية نتذكر الفوضى التي كانت عامة آنذاك ليست على صعيد المستشارين والمدراء العامين بل على مستوى وزراء العوامل التي ادت الى تعيينهم منها عوامل القرابة الحزبية وغياب المهنية فكم عدد هؤلاء؟ البعض يتصور عددهم قليل انا اقول عدد هائل ومخيف والشهادات التي يتمتعون بها وهل يتمتعون بالاهلية الكافية لتعيينهم. تلك المناصب أم لا؟ ثم نستفسر من وزارة المالية حول الغطاء المالي لمثل هذه الحقوق التقاعدية.
– السيد مجيد خير الله:-
المادة الاولى فيها نظر لأن المعين لم يستوفي الاجراءات القانونية للتعيين بحسب ماتنص عليه هذه المادة فكيف نوافق على منحه الحقوق التقاعدية وهو لم يستوفي الاجراءات القانونية للتعيين والشي الاخر انه عندما عين بعد 9/4 /2003 واخرج قبل 28/12/           2005 بسبب اكماله السن القانوني فمن الذي عين؟ الم يعلم انه خارج السن القانوني هذا التفاف على القانون واصراف في المال العام.
– السيدة منى زلزلة:-
القانون كما هو معروف محول الى اللجنة القانونية والى اللجنة المالية واللجنة المالية درست هذا القانون ووجدت عن طريق مستشارها القانوني كان هناك قانون صادر في مجلس الحكم للدرجات الخاصة فهو كان هناك قانون وهناك اجراءات سليمة لم يتبعها الوزراء في ذلك الوقت لهؤلاء القلة الموجودين فلتجيبنا الحكومة لم تقوم الحكومة بالتعيين ضمن الاجراءات القانونية والذي اصدره امام جلال؟
– د. محمود المشهداني:-
هذا كلام خطير.
– السيد صباح الساعدي:-
انا أتفق مع الاخوة انه بدلاً من ان نقنن قوانين يجب أن نحاسب كل من قام بالمخالفات سواء للفترة قبل الدستور أو التي تلت الدستور وبالتالي فان تعيين هؤلاء المستشارين والوكلاء والمدراء العامين  هو مخالف للقانون في نص القانون الذي  تتلوه اللجنة القانونية فيجب محاسبة الوزراء. خصوصاً مع ملاحظة اللجنة المالية التي تؤكد وجود قرار من مجلس الحكم انه هناك قرار تعيين للوزراء والمستشارين والدرجات الخاصة فيجب رفض هذا القانون ورفضه تماماً.

 

 

 

 

– السيدة شذى الموسوي:-
فيما يخص من استشهد من اصحاب الدرجات الخاصة من الوزراء والمستشارين والمدراء العامون فأن هناك قانون أخر  يشمل هذه الدرجات وهو قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الارهابية وفيه الحادية عشر ثانياً :- يمنح خلف الوزير ومن في درجته ووكلاء الوزارات والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن في درجتهم والمدراء العامون في الوكالة اذا توفي نتيجة الاعمال المذكورة في هذا القانون اثناء الخدمة راتباً تقاعدياً بنسبة (80 ) بالمئة من مجموع اخر راتب من مجموع اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها بناءاً على هذا ومن اجل عدم تعدد القوانين لنفس الحالة وعدم حصول تضارب بين القوانين.اطلب الغاء هذه الفقرة وبالحقيقة اعترض على جميع القانون انا اعتقد انه لا ضرورة له.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
ماتفضلت به السيدة  اعتقد يختلف عن هذا القانون. القانون ذلك يتحدث عن من اكتملت اجراءاتهم القانونية وهم معيين بشكل اصولي وقانوني يستحقون هذا الراتب التقاعدي، اما هذا القانون فيتحث عن امر اخر عن المتوفين والذين استشهدوا في فترة محددة، وحقيقة هؤلاء عندما لم تكتمل اجراءاتهم القانونية وتوفوا أو استشهدوا أو احيلوا على التقاعد دلالة على انه ليس باراداتهم ماحصل لهم هذا الامر مهم. الاشخاص الذين اصبحت اعمارهم اكثر من (64) سنة في القانون استشهد وهو عمره (50) أو (60) أو اقل من ذلك هذه الفترة التي عملوا فيها لم تكن هنالك مؤسسات قانونية مكتملة من أجل استكمال الآجراءات هم ليسوا قد عينوا بشكل غير قانوني ولكن لم تستكمل الاجراءات وهو ليس خرق للقانون ولكن لم يستكمل الاجراء. انصاف هؤلاء بعد أن توفوا  ولم تكمل الاجراءات واستشهد ولم تكمل الاجراءات أو وصل الى السن القانوني ولم تكمل الاجراءات لذلك كانت فترة محددة من 9/4/الى 31/12/2006 ليس هناك أي خرق قانوني وانما ليس هناك غطاء قانوني لاستكمال مثل هذه  الآجراءات وهم الان خارج الخدمة وتحتاج عوائلهم الى رعاية.
– السيد بهاء الاعرجي:-
المسألة اذا نأخذها بأبسط من هذه الامور هؤلاء المستشارين أو المدراء العامين. التعين صحيح لكن لم تستكمل الآجراءات القانونية التي نص عليها الدستور فهنا لدينا اثنين من هولاء الذين عينوا. اما استكملوا السن القانوني أو استشهدوا فالشهيد بغض النظر سواء كانت كاملة الاجراءات أو غير كاملة بالنسبة  للذين أكملوا السن القانوني بهذه الفقرة من المادة الاولى يقول الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقاً للقانون يعني قرينه اذا كان لديه خدمة خمسة سنوات ليس كالذي اكمل خمسة وعشرين سنة يعني هناك عدالة يعني الذي لديه خدمة خمس سنوات واحيل على التقاعد لايستحق مايستحقه الذي لديه خمسة وعشرين سنة خدمة  وأحيل على التقاعد اذن هنا مبدأ العدالة موجود لكن الامر متروك الى مجلس النواب وبالتالي هؤلاء ليس كما تفضل الاخ. الوزارات كم من المدراء العامون فيها؟ لا يتجاوز عدد الاصابع وكذلك المستشارين لا يتجاوز الثلاثة أو الاربعة فعلى عدد الوزارات لم يتجاوز الخمسين أو الستين موظف. في ترك هذا القانون هو مجازفة على العدالة وحتى الذي تفضلت به الاخت شذى الموسوي حول القانون للمتضررين من العمليات العسكرية والارهابية يختلف عن هذا القانون ممكن ان يعوضوا وفق ذلك القانون لكن هذا القانون يخصص راتب تقاعدي له ولعائلته ممكن أن يستفادو منه.
– السيد مفيد الجزائري:-
اعتقد حقاً هناك سوء فهم نحن الذين كنا في الوزارات في ذلك الحين وعينا مدراء عامين في الظروف آنذاك والشروط القانونية التي كانت قائمة انذاك هؤلاء معظهم حرموا لاحقاً من حقهم الذي يتمتع به اقرانهم .اذكر مثلاً في زمن حكومة الدكتور اياد علاوي الحكومة هي كانت تتمتع بالتشريع لم تكن سلطة تنفيذية فقط. حين عينا منحنا صلاحية حق تعين مدراء عامين بدرجات خاصة بموافقة مجلس الوزراء لم تستكمل هذه الامور بالنسبة الى رئاسة الجمهورية وفي الحكومة التالية حكومة الدكتور الجعفري دققت في هذا الامر واعتبرت أن هذه التعينات لم تكن صحيحة لان رئاسة الجمهورية هؤلاء هم عملوا لاشهر طويلة لسنة أو سنتين وبذلوا كل ما يستطيعون، طبعاً عينوا قبل يبلغوا السن القانونية وعندما بلغوا السن القانونية طبعاً احيلوا الى التقاعد ولكن حرموا من حقوق زملائهم التي يتمتع بها زملائهم الآخرين لان الحكومة اللاحقة حكومة الجعفري اعتبرت تعينهم لم يكن اصولياً وهو كان اصولياً بالنسبة لظروفه في حينه استناداً الى التعليمات التي كانت سائدة وكانت مطبقة. هناك نوع من الغبن بعض الاخوان يقولون ان عددهم قليل انا لا اعتبر مسألة العدد مسألة اساسية قد يكون عددهم عشرين أو مئتين هل يستحقون أو لا يستحقون؟ هذه قضية مبدئية انا اعتقد انهم يستحقون وهذا القانون ياتي في محله.
 – السيد مهدي الحافظ:-
هذا الموضوع فيه شي من الالتباس بسبب الصلاحيات آنذاك لم تكن محددة بوضوح في ايام مجلس الحكم الوزير، كان هو المرجع الاخير وكان يصدر قرارات التعينات بدون الرجوع الى احد حتى بالنسبة الى مجلس الحكم في حالات استثنائية كان يوافق على الدرجات الخاصة. وانا اتذكر أن المدير العام كان يعين من قبل الوزير ثم تغير الموقف وقيل انه لا بد أن هذا التعيين يقترن بمجلس الوزراء. ايام مجلس الحكم لم يكن مجلس وزراء. ثم بعد حكومة الدكتور علاوي مجلس الوزراء كان بين رائين أما أن يكون صاحب الصلاحية على تعين المدير العام واصحاب الدرجات الخاصة أو تترك الى الوزير. في وزارة التخطيط تعينوا ثلاثة وكلاء في درجات خاصة وابلغ مجلس الوزراء بذلك لكن الصلاحية كانت عند الوزير وكذلك مدراء عامين فالنقطة الواردة في هذا القانون مشروع القانون تولد سؤء فهم وسابقة خطيرة لانه لا يمكن لمجلس النواب أن يقول لم يستوفوا الاجراءات القانونية. بالحقيقة نحن حماة القانون فلذلك مسألة لم يستوفي الاجراءات القانونية المقصود بها من كان صاحب الصلاحية؟ يعني أن الوزير له الحق أن يعين  مدير عام ضمن شروط الخدمة المدنية أن يكون هذا من صلاحية مجلس الوزراء أومجلس الحكم هذه كانت المشكلة لذلك انا اقترح أن ترفع عبارة من لم يستوفي الآجراءات القانونية لانه بالحقيقة هذه سابقة سيئة ممكن لمجلس النواب أن يوافق على قرار الذي هو بالحقيقة ضد القانون وانا اعتقد بالنتيجة هؤلاء هم جديرين بأن تراعى حقوقهم والمشكلة ليست بالخطورة التي ذكروها بعض الاخوان.

 

– السيد سامي العسكري:-
يبدو أن هناك لبس أو اشكال على قضيتين متداخلتين، الشروط القانونية والاجراءات القانونية مستلزمات القانون تارة الشخص الذي عين لم تكن متوفرة فيه شروط التعيين وتارة متوفرة فيه شروط التعيين ولكن الاجراءات القانونية لتعيينه لم تستكمل لأنه أحيل على التقاعد أو استشهد وهناك فرق كبير تارة الشخص الذي تم تعيينه هناك فيه خلل ولم تتوفر فيه شروط التعيين وعين في هذه الدرجة وهي مخالفة لقوانين سائدة وتارة شخص مستوفي فيه الشروط القانونية ولكن الاجراءات القانونية لم تستكمل. علينا التوصيف بين مجموعتين المجموعة الاولى انا في تصوري يعني من عين ولم تتوفر فيه شروط التعين يعني تعيينه كان خطأ ايا كانت الجهة التي عينته ليس من الممكن أن نعطيه مشروعية بقانون مجلس النواب ولكن كاشخاص عينوا ومتوفرة فيهم الشروط ولكن لخلل في الوزارة أو في الحكومة أو في ظروف البلد لم تستكمل اجراءات تعيينهم كانت اجراءات روتينية هؤلاء يجب أن لا يحرموا ولذلك اعتقد بان نضيف وتعدل هذه العبارة يعني الذين عينوا وكانت تتوفر فيهم  شروط التعيين ضمن ضوابط التعيين ضمن القوانين السائدة ، ارجو من الاخوة في اللجنة القانونية أن ينتبهوا وان يضيفون هذه العبارة لاكمال المعنى، أن الذين عينوا وفيهم الشروط القانونية ولكن لم تستكمل الاجراءات الاصولية لتعينهم هؤلاء يشملهم هذا القانون. اما الذين عينوا ولم تكتمل فيهم الشروط القانونية للتعين لا يستحق شيء باعتبار انه اخذ مكان بشكل غير قانوني وهذا الاستثناء ينتهي بوقته ويجب أن لا نقننه ويصبح قانون.
– د. محمود المشهداني:-
استاذ بهاء هل تدوون هذه الملاحظات؟
 – السيد سليم عبد الله:-
انا تصور بأنه تم تعيين اشخاص في لحظة فراغ اداري عند مرحلة بناء المؤسسات ن يكون هناك فراغ قانوني بدليل انه كانت قوانين التعين والضوابط موجودة لكن المرحلة الاخيرة للتعيين والتي هي المصادقة هذه لم تتم عليه هؤلاء مارسوا دور حتى يسمونه في القانون الاداري الموظف الفعلي الذي يمارسه الموظف الحقيقي الذي استكملت شروط تعينه لكن كان هناك يعوزه مرحلة المصادقة فالمشكلة ليست في الوزارة وانما المشكلة في المؤسسة التي تصادق وطريقة العرض وغير ذلك لم تكن متوفرة المشكلة هي انه اذا سلمنا أن هذه حقوق تقاعدية لابد ان يكون وصف التقاعد موجود بالضوابط كالعمر وغير ذلك واذا سلمنا ان هؤلاء فعلا ًمتقاعدين ايضاً سؤال يطرح لماذا سوف نستثني فروقات من بين تعيينهم الى نفاذ هذا القانون؟ الا يعتبر ذلك حق لهم اذا سلمنا الفترة التي كانوا يمارسوها بصفتهم موظفين ولم يتركوا الوظيفة الا لوجود ضوابط احالتهم على التقاعد فمن حقوقهم  ايضاً أن يعطون الفترة التي كانوا يمارسون فيها عملهم حتى قبل نفاذ هذا القانون. انا اتصور هذا القانون يعالج حالة استثناء نقص اداري وليس نقص قانوني.

 

– د. محمود المشهداني:-
هنالك نسخ لقانون المساءلة والعدالة هذه التي بين ايدينا كان تعديل عليها فالبرلمانية تننبه لهذا لتوزيع النسخة المعدلة بدل النسخة التي وصلت سابقاً حيدر مثنى تبقى النسخ القديمة وتوزع النسخ الجديدة بعد طبعها للمقارنة غداً يشطب من الجدول ويوزع لاحقاً ويدرج في وقت تحدده هيئة الرئاسة.
– السيد محمد المحمداوي:-
حقيقة هو موقف محير لا يمكننا تزكية هكذا قانون باعتباره يشير الى قالب قانوني ومستقبلاً من الممكن ان نتعرض لنفس المشكلة  وياتونا بقانون يعالج خطأ سابق  وفي نفس الوقت لا يمكننا غض النظر باعتبار هؤلاء عملوا في فترة حساسة ربما جازفوا بحياتهم ودفعوا حياتهم ثمن لهذا العمل أو حياة بعض افراد عائلتهم . السيد وزير الدولة يقول المشكلة وهي مشكلة احراءات قانونية لم تتم ومن هنا هو يجيب على الاشكال سيدي الرئيس، فالمجلس ذكر بانه ماذا يعني خريج ابتدائية نعطيه درجة مستشار أومدير عام ومن دعونا نضع الضوابط والشروط للمستشار والمدير العام ونرى من منهم  مستوفي للشروط ليكون مشمول بهذا القانون ومن منهم غير مستوفي للشروط. كي نجمع بين الامرين وننهي تخوفاتنا بين الاخوة الاعضاء وبين عدم ضياع حقوق الناس.
– السيد يونادم كنا:-
الجلسة الماضية تحدثنا عن هذه الشريحة بالحقيقة هذه الاجراءات مرت مرحلتين مرحلة سلطة الاحتلال ومرحلة الحكومة بعد تشكيل مجلس الوزراء هؤلاء انضموا للمسؤولية لم يكونوا خريجي الابتدائية وانما كانوا من شرائح الطبقات في الوزارت الرابعة أو الثالثة الذين بقوا في العمل واعادوا بناء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين وتعرض قسم منهم للقتل والتضيحة. نعم تتكلمون عن الذي استشهد لكن ماذا عن الذي لازال بالحياة أو الوظيفة أو احيل الى التقاعد بدون حقوق فأنا اثني على الاخوة بأن من حقهم الطبيعي وهذه التخوفات التي ابدأها الاخوة البرلمانيين.فمثلاً خريج ابتدائية تعيين كمدير عام بذلك الوقت لم يكن هكذا شي بعد 2005. اصبحت هذه الامور في تلك المرحلة كان هناك التزام بالشروط وبالخبرات لاطمئنان الاخوة البرلمانين ومن ثم المسألة الحكومة هي التي قدمت هذا المشروع الحكومة، درسته وارسلته لكي تضمن حقوق الناس.
– السيد ملحان المكوطر:-
الحقيقة لدي مقترحان يتعلقان بقانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعينين          بعد 9/4 /2003 شملت المادة (1) المحالين على التقاعد بسبب اكمالهم السن القانوني لكنها أغفلت عن المستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين امهلت خدماتهم دون أن يحالوا على التقاعد بسبب اكمالهم السن القانونية وهو الامر الذي ترتب عليه حرمان هؤلاء من حقوقهم الناتجة عن انهاء الخدمة ومنحهم الحقوق التقاعدية وبالنظر الى ان مشكلة اصدار أو تشريع هذا القانون هي واحدة تشير الى من احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية أو من انهيت خدماته قبل ان يبلغ هذا السن. لذا فمن العدالة أن لا تضيع حقوق هؤلاء الاخرين ويحرموا من حقوقهم من الخدمة وهم من تحملوا المسؤولية الادارية بعد 9/4/2003 وعانوا ماعانوا بسببها. لذا اقترح انصاف هؤلاء والتسوية بينهم وبين زملائهم هذا المقترح الاول. أما المقترح الثاني تنص المادة (3) من القانون لاتصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذها ، هذا النص فيه اجحاف للمشمولين باحكامه حيث أن معظم المحالين على التقاعد لم يستلموا أي راتب لعدم اعترافهم فيه، عليه ارى حذف هذه المادة (3) لكونها تؤثر على حقوق المتقاعدين وتحرمهم من حقوقهم في هذه الظروف المادية الصعبة.
– السيدة كاميليا ابراهيم:-
ملاحظتي تم ذكرها ولكن انا مع هذا القانون لانصاف هؤلاء المستشارين والذين شغلوا وظائف في الدولة في فترة حرجة كان الوضع في الدولة بحاجة اليهم لذلك اقترح أن نصوت على هذا القانون..
– السيد سيروان الزهاوي:-
هناك نظرية سامية في القانون العراقي اقصد بذلك القانون المدني العراقي والقانون الاداري العراقي والنظرية هي نظرية الظروف الطارئة وبنيت على اساس هذه النظرية نظرية الموظف الفعلي وبموجب هذين المبدأين حقيقة والذي اعترف بها القانون العراقي وخاصة القانون الاداري في أي ظرف طارى أو استثنائي. هناك خلل في اداء وزارة معينة أو وحدة ادارية معينة يمكن لأي مواطن عادي ان يقوم بمهمة موظف معين عندما لا يستطيع هذا الموظف أداء مهمته أو فرغ هذا الموظف من موقعه وبالتالي أدى الى حدوث خلل في الوزارة أو الدائرة. بموجب نظرية الظروف الطارئة أو الظروف الاستثنائية التي اعترف بها القانون العراقي وكذلك نظرية الموظف الفعلي وبما أن التي تم تعين هؤلاء الاشخاص اذا كانت ظروف طارئة حقيقة يمكن أن نعترف بحقوق هؤلاء بموجب القانون العراقي الاداري وبالتالي يمنحوا كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بهم غيرهم وهذه النظرية معترف بها في الشريعة الاسلامية تحت عنوان الضروات تجيز المحظورات وبما انه كان هناك ضرورة ملحة لذلك ممكن الاعتراف بحقوقهم وامتيازاتهم ولكن اقتراحي أن يشمل الموظفين العاديين ولا يشمل على اصحاب الدرجات الخاصة.
– السيد محمود العزاوي:-
سيدي الرئيس نحن كمن يحاول البحث عن مبررات قانونية لتغطية مخالفات قانونية. الامر حصل في ظل ظرف خاص وازمات متلاحقة وارى أن توضع ضوابط تتناسب طردياً مع المؤهلات العلمية لهؤلاء اصحاب الدرجات الخاصة الذي عينوا كمستشارين ويعينون على اساسها بالاضافة الى الخدمة الفعلية كما ينبغي اخيراً أن نعيد الى الحياة مجلس الخدمة لكي يكون مرشح قانوني لكل الدرجات الوظيفية وفق القانون ووفق المعايير الخاصة بذلك.

 

 

 

 

 

– السيد هادي العامري:-
سيدي الرئيس انا اقول ان القانون ينص على ان يتم تعيين المستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء عن طريق التصويت عليهم من قبل مجلس النواب ولكن قد يتأخر التصويت عليهم أو لسبب اخر لم تكتمل اجراءاتهم. ولكن ماذنب الضباط والموظفين الذين استشهدوا  في مكان هكذا حساس ولم تكتمل اجراءاتهم القانونية في تلك الفترة ولا يوجد في تلك الفترة فكان هذا الخلل موجود. وانا اعتقد بأن الاجراءات القانونية مستوفية لهذا الشخص فلا يوجد خريج ابتدائية رئيس وهناك اناس اصحاب مؤهلات علمية وقليل من هم دون ذلك. فأنا اقترح انه حق طبيعي وهو حق تقاعدي يجب أن يمنح لهؤلاء.
– السيد فؤاد معصوم:-
بالنسبة الى هؤلاء وكما اشار السيد الوزير كونهم عدد قليل ولكن عندما نبحث عن الاجراءات القانونية والعودة الى الاصول القانونية فهل هناك مراعاة لتلك القوانين بالنسبة للسادة الوزراء الذين عينوا ايام مجلس الحكم؟ تلك الفترة. لم يكن هناك قوانين نعتمدها القوانين كانت تصدر من بريمر والى الآن قرارات برايمر ملزمة  لنا الا اذا كان هناك الغاء أو تعديل لقرارات برايمر هؤلاء عينوا بقرارات من  برايمر أو بموافقة برايمر ثم بعد ذلك الحكومة الانتقالية كما اشار احد الاخوان الدكتور اياد علاوي كان رئيس وزراء وفي نفس الوقت كان يمثل السلطة التشريعية رغم وجود مجلس وطني لم يكن لدينا حق بالتشريع وثانياً لماذا اعضاء المجلس الوطني المؤقت حظوا بالتقاعدية وفق أي قرار وفق أي دستور فالمفروض بالنسبة لهؤلاء ايضاً وهم عدد قليل نوافق على منحهم تقاعد خاصة قسم منهم استشهدوا وقسم توفوا وقسم وصلوا الى مرحلة الاحالة على التقاعد فاذا كنا نبحث عن الاجراءات القانونية فالقوانين لم تكن موجودة آنذاك لا بد أن نحسب حساب اعضاء المجلس الوطني وكذلك للوزراء الذين كانوا في اول العهد.
– د. محمود المشهداني:-
الحقيقة نقطة جوهرية من يستحق ومن لا يستحق؟الذي يستحق له اقران والذي لا يستحق فليس له اقران. الاستاذ عبد الكريم الياسين اظن النسخة المعدلة وصلت اليوم فاذا وزعنا اليوم النسخة المعدلة التي اتت من مجلس الوزراء بالتاكيد اللجنة المشرفة على القوانين ستاخذها. فسنقراء النسخة المعدلة التي وصلت وقد استوفت الشروط التي ذكرتها في رسالتك الكريمة.
– السيد جابر عبد الكاظم:-
ان هذه الفئة من الموظفين الذي تحدث حولها تستحق التقاعد واذا هناك شيء فوق التقاعد ايضاً تستحقه.
– السيد فلاح النقيب:-
كثير من الاخوان الذين عينوا في تلك الفترة كوكلاء أو مستشارين هم في الاساس كان لديهم خدمة بالدولة العراقية ولمدة طويلة جداً وعملوا بأصعب الظروف الحقيقة يستحقون هذا التقاعد وكانت ظروفهم صعبة وقاسية جداً وهم كانوا رأس الحربة لاعادة تأسيس الدولة العراقية. اطلب المصادقة على هذا القانون ويعتبر من تاريخ احالتهم على التقاعد.

 

– السيد خير الله البصري:-
كثير من الدول تمر بظروف استثنائية وقد تعتمد اساليب غير قانونية لبداية بناء ولكن هنالك اساليب تتخذ من اجل اعداد الكثير من الشخصيات التي لم تتوفر فيها الكفاءات وهذا أمر طبيعي وبما أن التباين وصل الى حد الثبات ولا يمكن الجمع بين الأراء حتى ان البعض منهم اصبح ينظر للفوضى. لذا ارجو تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة الامر لانه لا يمكن ان نجمع على رأي.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الموضوع عرض على مجلس شورى الدولة باعتبار احد الاجراءات التي يجب أن يمر بها هذه المشاريع هو مجلس شورى الدولة، ومجلس شورى الدولة قد وافق على هذا المشروع وتمت مناقشته في مجلس الوزراء  حتى من الناحية القانونية  كما تفضل الاخوة القانونيين هنا، هنالك مايسمى بالموظف الفعلي وهو الشخص الذي يعمل بلا تعيين ولكن يقدم خدمة عامة يعتبر موظف فعلي في عرف القانون الاداري وكذلك حالات الضرورة ولكن اريد لهذا الموضوع أن يأخذ الشكل القانوني وأن يعرض على البرلمان لاستكمال اجراءاته.
– السيد حيدر العبادي:-
في تصوري ان هذا القانون جيد فيه تقدير لكفاءة الذين عملوا في هذه الفترة ولكن لدي ملاحظة ربط هذا القانون في فترة زمنية معينة. في تصوري ان تحديث هذا القانون دائماً لأن بعض هؤلاء الذين يخدمون الدولة وخدموا الدولة في السابق ولم يثبتوا بسبب تقصير الدولة وليس بسببهم وهذا يحصل اليوم الكثير من القيادات في القوات المسلحة وايضاً اناس ضمن درجات خاصة في الدولة العراقية ونحن اجراءتنا تأخذ سنتين للتثبيت مثل الوكلاء والدرجات الخاصة في مجلس النواب وربما يتوفون أو يستشهدون في هذه الاثناء أو يبلغون سن التقاعد وبالتالي من حقهم أن يحصلوا على هذه الامتيازات. انا اقترح بدل ان يكون محدد بفترة معينة ان يكون مفتوح لكل الفترات الزمنية ولكن يكون اثره من 9/4/2003 ليشمل الحالات الجديدة ايضاً لان هذه القضية موجودة اليوم هناك قيادات عسكرية ضمن الدرجات الخاصة اليوم تخدم بالقوات المسلحة وهي لم تصل اسمائها الى مجلس النواب وبالتالي ممكن ان يستشهدوا أو يتوفوا أو يبلغوا سن التقاعد وغير مثبتين لحد الآن. فانا اتصور حاجتنا لهذا القانون الى هذا اليوم وانما تحديده الى سنة 2005 هذا امر غير سليم انما يطبق على الحالات السابقة من 9/4 وان يكون دائم.
– السيد بهاء الاعرجي:-
الكثير من الملاحظات التي طرحت يجب اعادة النظر فيها وبالتالي نحن في اللجنة القانونية، هذا القانون اذا اتى من مجلس الوزراء فبالتالي سوف يكون هناك اجتماع خاص بهذه الفقرة بعد أن نأتي بالاوليات جميعها والاجتماع مع السيد وزير الدولة أو من يمثله ونأتي بتقرير مفصل بعد كل ماطرح الآن وستكون الصيغة المعدلة جاهزة للتصويت في جلسة مقبلة. الفترة المحصورة بالقانون لانه لم يكن غطاء دستوري اما الفترة التي بعدها يوجد دستور فبالتالي أن يكون بعد هذا التاريخ مخالف للدستور.

 

– السيد نصار الربيعي:-
المقترح الاخير خطير جداً اذا اعتبر المدة الزمنية مفتوحه. تم الاعتماد على هذا النص القانوني وتجاوز مجلس النواب بالمصادقة على الاسماء واعتماداً على هذا القانون وهذه سابقة خطيرة جداً.
– السيد عباس البياتي:-
اعتقد هذا القانون هو اجراء تصحيحي من قبل الدولة لممارسات تحتاج الى غطاء قانوني يعني الدولة تشعر هناك فراغ وتبادرالى اعطاء الغطاء القانوني للاعمال والتعيينات، هذا التصحيح دليل على سلطة القانون وهذا من شأن القانون والى ممارسات تحتاج الى غطاء القانون وبالتالي ينبغي أن نساهم في هذا التصحيح والشخص لا بد من انصافه والعدالة في التعامل معه، هو لا يتحمل تقصير كما قال السيد سامي العسكري هو نقص في الاجراءات،  ربما اجراءات الدولة بطيئة وربما ظروف معينة هي التي ادت الى تأخير الاجراءات فأنا اعتقد هذا القانون يغطي فراغاً في عمل القانون ولابد أن نساعد الدولة في هذا الاجراء.
– د. محمود المشهداني:-
الآن القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 42 لسنة 1986.
– السيدة ايمان الاسدي:-
تقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 42 لسنة 1986. ( مرفق )
سيدي الرئيس لدي ملاحظة حول كلمة ترددت هنا كثيراً. ًوهي الموظف الفعلي وبالقانون هي من ارقى النظريات في القانون الاداري هنالك ملاحظة واحدة كي لا يكون خلط فيها أن الموظف الفعلي تصرفاته في الفترات الطارئة يحتج  بها من الناحية القانونية. انا احرر مثلا صك ولم يوجد موظف مثلاً حدثت كارثة واتيت انا كمواطن عادي جلست محل هذا الموظف وحررت صك معين في حالة طارئة يعتد بتصرفي في ذلك الوقت لكن انا كمواطن عادي لا أعتبر موظف من الناحية الادارية.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نفتح باب المناقشة.
– السيد نوزاد صالح:-
هذه الحوافز المادية والمعنوية اقول هذه الخطة لو كانت تريد فعلاً خدمة المواطنين فمن الواجب منحهم هذه الحوافز في المحافظات التي ولدوا وترعرعوا فيها،عليه ارجو الموافقة بالغاء القرار.
– السيد عبد علي لفتة:-
كلمة قصيرة اقول انقذوا البصرة من مسلسل الاغتيالات، مجلس النواب له دور كبير وما يطمح اليه الفرد العراقي هو الخدمات والامان تتعرض البصرة اليوم الى حملة مسلسل اغتيالات كافة العلماء في الأاونة الاخيرة بالامس كان القتل ينتاب علماء السنة والآن بدأ القتل بعلماء الشيعة في شهر رمضان المبارك قبل ايام بدأ بالسيد مسلم البطاط عالم في مسجد القزويني رحمة الله عليه وبعده ايام بالسيد العالم الحسيني  وامس اهتزت البصرة وامتدت يد القتل الى السيد عماد البطاط وهو عالم كبير في حي الحسين واستشهد احد الحماية للسيد. نحن نناشد مجلس النواب واللجنة الامنية باعتبار أن هذا الامر ينعكس على  الحكومة المركزية أن ينقذوا البصرة من القتل الذي ينتاب كل فرد ونحمل الجهات التنفيذية وبالاخص مدير الشرطة أن يتحمل مسؤولية بحفظ المساجد سنة وشيعة وحفظ الكنائس وخدمة المساجد فهو يملك اكثر من (15) الف شرطي فأما أن يتحمل مسؤولية حماية المواطنين واما أن تنسب الحكومة من يقوم بهذا الدور. كما اقترح أن تكون حراسة المساجد والحسينيات والجوامع غير تابعة لاحزاب أو حركات أو منظمات بأن اضطراب الأمن في البصرة ينعكس على الحكومة المركزية.
– د. محمود المشهداني:-
سنخاطب الجهة التنفيذية المعنية بالاحداث التي ذكرتها في مداخلتك ياشيخ.
الآن للقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني.
– السيدة منى زلزلة:-
نحن صادقنا على اربعة مشاريع للقرض الياباني والحقيقة هو كان ثمانية مشاريع بقيت لدينا اربعة مشاريع ايضاً تم ارسالها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء لاكمال المشاريع الاربعة التي صادقتم عليها قبل العطلة وهي مشروع أعادة تأهيل قطاع الموانىء ومشروع قطاع الري ومشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب ومشروع جسر السماوة وبناء الطرق واليوم نقرأ القراءة الثانية له ونصوت عليه بعد اربعة ايام.
– السيد سامي الاتروشي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني.(مرفق)    
– السيدة اسمر حسين:-
انا مداخلتي حول هذا القانون تتضمن سؤالاً واعتراضاً واقتراحاً،اما السؤال فهو موجه الى الحكومة أو ممثلها الموجود بيننا هو مدى حاجة دولة العراق الى القرض الياباني؟ وايضاً قروض اخرى تنوي الحكومة أن تطلبها من دول اخرى كالمليارات التي يجري الحديث عنها من دولة ايران الشقيقة. ونحن نطالب يومياً دول بتخفيض ديونها على دولة العراق فهل نحن فعليا ًبحاجة لهذه الاموال المستقرضة ونحن ندور اموالاً سنوية من الموازنة من العام السابق الى العام اللاحق، والاعتراض على مشروع القانون هوعدم وجود مشروع القانون أين الرسالتان أين محاضر الجلسات؟ المذكرتان لم نزود بها لا بالقراءة الاولى ولا بالثانية فعلى ماذا نصادق، والاقتراح هو ان يتم تحويل الين أو العملة اليابانية الى الدينار العراقي أو الدولار الامريكي أو الاثنان معاً لأنه كما تعرفون أن الين الياباني غير متداول في سوق المال العامة العراقي.

 

 

– السيد حيدر العبادي:-
مشروع القرض الياباني مطروح منذ فترة طويلة اليابان عرضت على العراق خمس مليارات دولار. مليار ونصف منها على شكل منحة وثلاثة مليارات ونصف على شكل قروض ميسرة تدفع على مدى (30) سنة بفائدة جداً قليلة، بحيث على مدى هذه المدة المبلغ يفقد قيمته القصد منه هو شبه منحة من اجل أن يمرر في بلادهم بطريقة معينة، طرح على شكل قروض بهذا المعنى فهو اذن شبه منة لأنه دفع مؤجل لفترة زمنية جداً طويلة. انا استقبلت السفير الياباني هنا  وناقشنا مجموعة القروض فيما يتعلق بالمشاريع الاساسية، اليابان كدولة كحكومة حريصون على بناء العراق واعماره وهذه مشاريع اساسية لا يريدون لها التخصيصات من الموازنة العراقية لهذه السنة للقيام بهذه المشاريع والسنة القادمة ايضاً لا توجد تخصيصات ضمن الموازنة المعدة لا يوجد لدينا النقد الكافي للقيام بهذه المشاريع وبالتالي احتياجنا للقرض الياباني اساسي،.وبدون هذا القرض ستعطل مشاريع اساسية ومهمة ونحن بحاجة لها وتخلق فرص عمل في المناطق التي تنشىء فيها هذه المشاريع.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
ان الذي ينظر الى المشاريع المستفيدة من القرض الياباني يلاحظ بصورة واضحة أن هناك محافظات محددة قد استفادت من هذا القرض وقد حرمت المحافظات من بغداد شمالاً وشرقاً وغرباً مع أن هناك محافظات مدمرة تدمير كامل جراء العمليات العسكرية والارهابية اثناء الاحتلال فأنا اتكلم عن محافظتي محافظة صلاح الدين هناك عشرات المشاريع تحتاج الى أعادة تطوير وتأهيل ابتداءأ ًمن مصفى بيجي ومعمل الاسمدة ومعمل الادوية والمحطة الحرارية الكهربائية ومعظم محطات الكهرباء الموجودة والمنتشرة في المحافظات، هناك عشرات المشاريع المصممة منذ سنوات ولحد الآن لم يبدأ بها مثل المحطة الحرارية في سامراء والجسر البديل عن جسر سدة سامراء الذي هو من اهم المشاريع التي لم تنجز فضلاً عن جامعاتنا في سامراء ،اما اذا اردنا ان نتحدث عن المباني الحكومية التي دمرت تدميراً كاملاً فهناك العشرات من مئات المباني الحكومية في بيجي وسامراء والدور وتكريت وغيرها هذا بالاضافة الى الاضرار الهائلة التي اصابت خطوط نقل النفط والكهرباء فهل محافظة صلاح الدين حرام عليها أن تستفيد من هذا القرض؟ وثانياً هناك قانون للاستثمار الذي اقره مجلس النواب هناك بعض المشاريع المذكورة التي ممكن أن تستفيد من قانون الاستثمار خصوصاً تلك المشاريع غير المستعجله ونشمل مشاريع ضرورية في المحافظات الاخرى.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
مما لاشك فيه والجميع يعرف أن العراق خسر من سنة 1980 ولحد  سقوط النظام اكثر من الف مليار من ايرادات النفط نتيجة الحروب المستمرة التي دامت فترة طويلة، فيحتاج من اجل ان يبني البنية التحتية في العراق الى (200) مليار على اقل تقدير فالقرض بالحقيقة هو اربعين سنة والفائدة هي (75) بالاف تسدد بعد عشر سنوات معناها هو ربح لان مدة ايفاءه طويلة  ستستقط قيمته وكما اشار الدكتور حيدر العبادي فالقرض هو منحة اكثر من كونه قرض. والعالم عندما يمر بحروب ودمار يحتاج الى بناء البنية التحتية، لذلك انا اطالب دول كدول اليابان بأن تزيد قروضها  لغرض بناء البنية التحتية العراقية والعراق كله يحتاج الى الاعمار وانا اتفق مع السيد السامرائي ولا سيما الموانى وفرضاً الصناعات النفطية هي ليست لمدينة دون اخرى،  القانون يقول أن النفط والغاز هو لجميع الشعب العراقي فعملية بناءها واعمارها هو لجميع الشعب العراقي.
– السيد عمر عبدالستار:-
الملاحظة التي لدي لمشاريع الاربعة منها ثلاثة مشاريع محددة ولكن قطاع الري ماذا يعني قطاع الري؟ اراه مشروع فضفاض لا معنى له لو فقط لاحظنا المبالغ التي خصصت لقطاع الري مبلغ ضخم جداً (9514) مليون ين في حين انه أي مشروع من المشاريع المحددة لم تاخذ هكذا مبلغ، محطة تأهيل كهرباء المسيب اخذت ( 36764) مليون ين،غير مفهومة  هده المسألة وليس هناك اوليات توضح هذا الموضوع.
– السيد عباس البياتي:-
الدول التي تحصل على القروض لا يعني انها فقيرة وانما هنالك دول غنية تحصل على القروض عادة عندما تكون ميسرة ثم الدول تقدم الى الدول اما على شكل قروض أو منح وبعد ذلك هذه القروض تدخل في اطار ادامة العلاقات الاقتصادية والتمهيد للاستثمارات مستقبلاً لأنها اشبه ماتكون برسالة حسن نية اتجاه العراق والمؤسسات. انا اخالف بعض الرأي عندما يقول بأن هذه الموارد موجهه الى منطقة معينة فهي من الناحية الجغرافية لم تكن موجهه الى منطقة معينة ولكن من ناحية الفائدة هي فائدة  وطنية الموانىء عندما تعمر الجميع سوف يستفيد البضائع خاصة البطاقة التموينية  البضائع المستوردة تنزل في ميناء البصرة فالموانىء غير موهلة والبنى التحتية مدمرة فكيف يمكن من ايصال البطاقة التموينية الى الوسط والى الغرب والى بقية المدن؟ وبعد ذلك مسألة كهرباء المسيب هل تعطي كهرباء للمسيب فقط؟ أم تعطي كهرباء الى بغداد ثم القوات اليابانية كانت موجودة في السماوة ولقيت استحساناً ولم تتعرض الى سوء وبالتالي تريد أن تساهم في اعمار هذه المدينة التي احتضنت القوات اليابانية ضمن القوات متعددة الجنسيات فعندما نقول مؤانى وري لا يعني البصرة وفقط الجنوب وانما هي بنية تحتية لجميع الوطن وتساعد في تدفق السلع والبضائع بشكل ليسير الى المحافظات الاخرى.
– السيد محمود العزاوي:-
اود أن اوضح عدة نقاط تتعلق بالقرض اولاً وبشروط هذا القرض وبالمنفعة المرجوة من هذا القرض اولاً ليس هناك ضرر على الاطلاق في قبول العراق أي قرضاً خصوصاً اذا كان قرضاً سهلاً من أن يستثمره من أعادة التوازن للمجتمع العراقي على ضوء ماحدث بدأً من سقوط النظام والى هذا اليوم ، هذه حالة طبيعية جداً ومتعارف عليها في كل دول العالم. اريد أن اوضح أن حجم التراجعات في الزراعة وفي الصناعة تستوجب على الحكومة وعلى مجلس النواب أن يزيد من حجم القروض الممنوحة الى العراق لأعادة الحياة الى هذه الارض التي بدأت تتصحى من المنشأت الصناعية التي بدأت تفقد معناها على سبيل المثال ولضرورة الطرح اقول أن هناك معمل للغزل والنسيج في محافظة نينوى كان يعتبر من اكبر المعامل في العراق يستوعب اكثر من (3600) منتسب الآن فقد معناها ولم يعد قادر على الايفاء بالتزاماته لا بأتجاه عماله ولا بأتجاه موظفيه وهو يحتاج الى جزء من هذا القرض ايضاً وكذلك الحال في المشاريع الزراعية الاخرى. خلاصة ماأريد أن اقوله وهو أن القرض حالة ايجابية ومتعارف عليها في كل دول العالم وانا مع هذا القرض.
– السيد اياد السامرائي (نقطة نظام):-
السيد الرئيس السادة النواب حقيقة هذا الموضوع اشبعناه بحثاً وحصلت لقاءات متعددة بيننا وبين الطرف الياباني استفساراً، المشاريع كلها مدروسة وبالتالي العراق يحتاج هذه المشاريع ونحن نوصي باسمي وباسم اللجنة المالية بأن الاخوة النواب يوافقون على هذا القرض هذه اولاً نحن نبهنا الحكومة على أن النص الدستوري على أن عليها أن تتعامل مع المنح  والمساعدات بالشكل العادل بحيث يستفيد منها كافة المحافظات من هذا الامر ورأينا بان هذه المشاريع تنصب على المشاريع في المنطقة الجنوبية ولكن الحكومة ملزمة بان تعمل وفق الدستور بحيث تؤمن العدالة وبمقدار علمي أن الحكومة لا تتفاوض لتوسيع هذا القرض بأضافة مبلغ اضافي، نحن نرفع توصية الى السيد رئيس الوزراء والحكومة من خلال السيد وزير الدولة الى أن ياخذوا بعين الاعتبار المحافظات الاخرى وايضاً نوصي النواب بعدم تعطيل الموضوع لانه ينبغي فعلاً أن نسارع باقراره في المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة.
– السيد جلال الدين الصغير (نقطة نظام):-
القانون سبق أن ناقشناه واوقفنا التصويت الآن يجب أن يحال الى التصويت وليس الى المناقشة فمنذ ذلك الوقت اردنا أن نصوت الاخوة الاكراد طلبوا التريث لمدة اسبوع الى ان فهمت الاشكالية التي قدمها الآن الاخ اياد السامرائي رئيس اللجنة المالية. لذلك أنا ادعو لايقاف المناقشة لأن هذه المناقشة تمت  ووصلنا الى التصويت لكن توقفنا بسبب طلب الاخوة الاكراد.
– السيد سامي الاتروشي:-
نحن كلجنة نوصي بالتصويت على المذكرتين وتوضيح على ماتفضل به الشيخ جلال القراءة هذه هي القراءة الثانية في هذا المشروع سبق وان نوقش المشروع الاول الذي تضمن اربعة مشاريع مشروع أعادة تأهيل معمل اسمدة وانماء منشأت تصدير النفط وتقدير الخدمات الهندسية وأعادة اعمار قطاع الكهرباء كل هذا كانت في قانون واحد تم قراءته قراءة اولى وثانية والتصويت عليه وانتهينا منه، الآن نحن بصدد المشاريع الاربعة المذكورة في هذه الرسالة وقد قرأت القراءة الاولى وهذه القراءة الثانية، في القراءة الاولى تم الاشارة الى بعض الشرح حول الموضوع ولكن لم يناقش ولذلك نحن الآن نناقشه نرجو من هيئة الرئاسة اعطاء فترة اربعة ايام للتصويت على المشروع ونحن سنصوت عليه.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
سيدي الرئيس اشكر السادة على دعم لقانون القرض واحب أن اوضح للبعض أن جميع الاوليات المتعلقة بهذا القرض قد ارفقت الى السادة اعضاء مجلس النواب وأن هناك تفاصيل كما تفضل السيد اياد السامرائي رئيس اللجنة المالية من أن هناك تفاصيل دقيقة حول هذه القروض بجزئياتها وانبه الى أن هذا القرض لصالح البنية التحتية العراقية باكملها وان اليابانيين مع وزارة التخطيط قاموا بعملية دراسة مستفيضة للواقع العراقي وتوصلوا أن هذه المشاريع من المشاريع الضرورية والحيوية وان نسبة الفائدة والتي هي (57%) في المئة تعتبر قليلة والمدة الزمنية طويلة وبالتالي ستصب في مصلحة العراق.
– السيد خالد سلام شوان:-
بما أن القرض يعتبر احد ايرادات الدولة ونحن كمجلس النواب عندما تم اقرار موازنة 2007 اكدنا على ضرورة توسيع الايرادات وفق مبدأ العدالة والاخذ  بنظر الاعتبار المناطق المظلومة. نحن ومن خلال مجلس النواب نطالب العدالة بغض النظر عن المناطق المظلومة والمنكوبة هذه ثلاث قروض يتم التصويت عليها لكن لم نرى أي قرض للمناطق الوسطى والشمالية مثل مدينة كركوك لدينا محطة كهرباء في منطقة الدبس مدمرة بالكامل ولدينا معمل سمنت ولدينا مطار كركوك ولدينا منطقة نفط خانه ومصفى نفط خانه في خانقين. نطالب الحكومة ان ياخذوا بنظر الاعتبار مظلومية هذه المناطق والا سيكون لنا موقف.
– د. محمود المشهداني:-
المشاريع المعطلة كثيرة فليس من المعقول أن نعمر العراق عن طريق قرض اليابان نحتاج الى (200) مليار لاعمار كافة المشاريع في العراق يبدو الاخوان وضعوا اولويات حسب الحاجة وهناك لجنة اقتصادية في الحكومة تدرسها ولستم انتم تقدموها.

 

رفعت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً