محضر الجلسة (8) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأثنين 29 تشرين الاول 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 8 ) السبت (22/9/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد عبد الكريم السامرائي:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- الآن لدينا الزيارة البرلمانية الى محافظة ديالى لكن سنؤخره للتصويت لأن العدد مستوفي ثم نرجع الى الفقرات الأخرى. شكلنا لجنة من السادة ممثلي الكتل السياسية لدراسة الوضع السياسي الراهن وتقديم مقترحات بشأن حلول لتفعيل البرلمان والحكومة. الآن نبدأ بالتصويت على مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا (منقوض). – السيد بهاء الأعرجي:- نريد ان نذكر هيئة الرئاسة والأخوان والأخوات اعضاء مجلس النواب ان هذا القانون في الجلسة السابقة اشبع بالنقاش وهيئة الرئاسة قررت احالته الى المستشار القانوني لمجلس النواب لبيان الرأي على الرغم من ان القرار لم تكن به نتيجة عملية لكن نحن انتظرنا لهذا الموضوع. ونحن نذكر في نفس الموضوع ان هذا القانون حدث به نقضين من هيئة الرئاسة، في المرة الأولى عالجنا اسباب النقض وكانت الأسباب الواردة منها حقيقية وواقعية ومع هذا اضفنا بعض النقاط التي كانت خارجة في موضوع القانون الأول. أما النقض الثاني عندما نقض القانون كان على اللجنة القانونية أو مجلس النواب ان تنظر فقط في الأمور التي نقضت وليس لها الحق في اضافة مواد أو تعديل مواد جديدة. ونحن سألنا المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى وقالوا بأن النقض الأول ومجيئه من هيئة الرئاسة يعتبر بمثابة مشروع قانون جديد فممكن اضافة في المشروع بعض التعديلات. المسألة الثانية وهي محل الخلاف كانت حول نسبة التصويت لكن ارتأينا في اللجنة ان يكون ثلاثة الأخماس وهذا مطابق للدستور. – السيدة ايمان الأسدي:- اهم النصوص التي جرى عليها النقض قانون المواد والقواعد الإجرائية الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحمل الرقم (59). هذه القاعدة معناها قبل التعديل بأن يتخذ عدد معين من الشهود يرسل اليهم القاضي لكن الآن للظروف الأمنية والحرجة لهكذا قضايا ساخنة ارتأت المحكمة ان تكتفي بعدد معين من الشهود كسلطة تقديرية من قبل القاضي. وهذا الطلب جاءنا من قبل قضاة في المحكمة الجنائية العليا ودرسته اللجنة القانونية وارتأت ان تضيفه في التعديل وجاء عليه النقض. – السيد سامي العسكري:- اتصور ان هذا الموضوع طرح في جلسة سابقة وقلنا اي اضافة لقانون لم نقرأه قراءة اولى أو ثانية هذه الإضافة كأننا صنعنا قانون جديد وبالتالي يفترض ان يقرأ هذا القانون قراءة اولى ثم قراءة ثانية ثم نصوت عليه واضافة اللجنة القانونية الى القانون بدون الرجوع الى مجلس النواب. فأقول ان نعتبر هذه القراءة قراءة اولى ونقرأه قراءة ثانية ثم نصوت عليه. – السيد بهاء الأعرجي:- الظاهر كان السيد سامي العسكري غير متابع للموضوع فهذا الموضوع قرأ مرتين قراءة أولى وثانية بعد رجوعه من النقض. – السيد سليم عبد الله الجبوري:- هنالك خلط بين المشروع المعروض والمنقوض. هنالك مسألتين الأولى مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب ذهب الى هيئة الرئاسة، وهيئة الرئاسة نقضت هذا المشروع ولم تصادق عليه ورجع الى اللجنة القانونية. اللجنة القانونية لم تعالج قضايا في اصل النقض وإنما اضافة اليها مسائل جديدة وعندما ذهب القانون الى هيئة الرئاسة مرة ثانية اعترضت هيئة الرئاسة على الإضافة الجديدة التي قامت بها اللجنة القانونية بإعتبار ان من صلاحيات اللجنة ان تعالج المسائل المنقوضة وليس بأن تضيف مسائل جديدة. أي اضافة الى شيء جديد من المفروض ان تأخذ سياق آخر بمشروع جديد. هذا هو وجه الإشكالية وعليه الآن نصوت هل من حقنا ان نضيف على النقض؟ أو من المفروض ان يأخذ سياق مشروع جديد؟ – د. محمود المشهداني:- اعتقد ان النقاط التي نقضت من قبل هيئة الرئاسة تؤخذ بعين الإعتبار بالإضافة الى اضافة اللجنة القانونية ثم تقرأ قراءة اولى وثانية ثم يصوت عليه. – السيد سعدي البرزنجي:- هذه الإضافة تأخذ حكم الإضافات التي تأتي بعد القراءة الثانية لذلك لا يحتاج الى قراءة اولى وثانية فهذا الموضوع منتهي. عندما يطرح مشروع قانون يقرأ قراءة اولى والقراءة الثانية تدخل عليها تعديلات واضافات ولا تقرأ هذه التعديلات مرتين. – السيد محمد شريف:- هذه المسألة اجتهادية لكن برأيي ان الإضافات التي اضافتها اللجنة القانونية هي امور مكملة وليس امور جوهرية وقضية القراءة الأولى والثانية هي امور ادخلها مجلس النواب ومن حق مجلس النواب ان يتفق على رأي معين خاصةً في هذه الأمور غير الجوهرية وأنا مع التصويت على القانون. – السيد مظهر الحكيم:- طالما صار الأمر الى النص فالنص الحاكم هنا نص المادة (138) من الدستور الفقرة خامساً (ب)، هذا النص يقول (في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات) حينما يصوت مجلس النواب لم يعد الموضوع موضوع مشروع وإنما اصبح قانوناً وتصديق مجلس الرئاسة لتنفيذ هذا القانون، فإذا نقض من مجلس الرئاسة يعاد الى مجلس النواب كقانون وليس كمشروع هذا بنص الفقرة (ب) من المادة (138) خامساً تقول في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، اي النواحي المعترض عليها دون غيرها وبالتالي يجوز بأي حال من الأحوال اي اضافة على هذه القوانين، فهذه قوانين وليست مشاريع. – السيد سعدي البرزنجي:- الرأي الذي تفضل به السيد مظهر الحكيم مخالف للحقيقة التي نعرفها عن معنى القانون. القانون هو الذي مر بمراحل التشريع كافةً واكتسب الصيغة النهائية واعلن ودخل حيز التنفيذ فهذه العبارة التي ذكرها السيد مظهر الحكيم هي خطأ في الدستور. فمن غير المعقول عندما يعترض على مشروع قانون هذا لا يعني ان المشروع اصبح قانوناً والمقصود من نص الدستور هو مشروع القانون وليس القانون. – د. محمود المشهداني:- يجب ان تلتزم بالنص في الدستور ان كان قاصراً الى ان يعدل الدستور. أما الآن فنحن ملزمين بالإلتزام بالنص. – السيد محسن سعدون:- اعتقد بأن التصويت على القانون هو صحيح وموافق للدستور لأن المادة (138) في الفقرة (ب) عالجت عند تصويت مجلس النواب على القوانين والقرارات وارسالها الى هيئة الرئاسة ونقضها في اول مرة من هيئة الرئاسة ننظر الى الجوانب التي تم الإعتراض اليها. أما الفقرة (ج) من الدستور في المرة الثانية حينما نبحث في القوانين ونصوت عليها وتعاد لم ننظر الى هذه الجوانب وأنا سأقرأ نص الفقرة (ج) بدليل نحن لن ننتظر وسنصوت وهذا التصويت غير خاضع لتوقيع هيئة الرئاسة وإنما الذهاب به الى النشر في الجريدة الرسمية. التصويت الآن صحيح والفقرة (ج) هي التي عالجت الموضوع وارجو السير بالتصويت على القانون. – د. محمود المشهداني:- ما هو رأي اللجنة القانونية؟ – السيد بهاء الأعرجي:- الرأي الذي تفضل به السيد محسن السعدون هو رأي اللجنة القانونية بإستثناء الدكتور سليم عبد الله. – السيد سليم عبد الله:- أنا افصل بين المشروع من حيث الأصل وهذا ماشي في السياق المعمول به، الإضافة مخالفة من المفروض عدم تجاوزها حتى في التصويت والإضافة من المفروض ان تأخذ سياق مشروع إما في اللجنة تعتمدها وهنالك اضافات اخرى لهذا القانون ممكن ايضاً ان نعتمدها إما من قبل النواب فنحن يجب ان نفصل بين المشروع الأصل وبين الإضافات. الإضافات معترض عليها هل يحق للجنة القانونية ان تضيف اشياء جديدة وهي غير معترض عليها وتقدمها الى التصويت بثلاثة الأخماس. – السيد بهاء الأعرجي:- طالما الموضوع ما زال مشروعاً فمن حق اللجنة القانونية ومجلس النواب ان يعدل فيه سواءً كان بالشطب والإضافة أو اي شيء طالما لم يكن قانوناً نافذاً وحتى بعد المصادقة عليه من رئاسة الجمهورية لا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالتالي الأمر متروك الى التصويت. – د. محمود المشهداني:- ألا يطلع السادة الأعضاء على هذه الإضافة؟ – السيد بهاء الأعرجي:- نعم اطلعوا السادة الأعضاء وعن طريق الخطأ هذا القانون قرأ قراءتين للمرة الثانية، اي قرأ اربع مرات فالتصويت بثلاثة اخماس. – السيد عزالدين الدولة:- نص المادة (138) (ب) صريح وواضح ان مجلس الرئاسة بعد الإعتراض عندما يعاد المشروع الى مجلس النواب يصار الى النظر في النواحي المعترض عليها حصراً ولا يجوز اضافة مسائل جديدة. ولهذا نحن لا يجوز ان نصوت على هذا القانون حتى يصار الى صياغة قانون جديد وننظر الى هذا الموضوع من الناحية المعترض عليها ونعيدها الى مجلس الرئاسة وننتظر أما المسائل التي نريد ان نضيفها فهذا يكون بمشروع آخر، إما إضافة أو بمشروع قانون جديد. – السيدة جنان العبيدي (نقطة نظام):- الآن يتم استعراض ما هو النقض الذي رفع الينا من قبل هيئة الرئاسة، فلا نعرف اي مادة نقضت! ولماذا نقضت؟ ما وضحته الأخت ايمان الأسدي موجود اصلاً في المشروع الذي صوتنا عليه والآن غير واضح النقطة التي ذكرت موجودة في اصل القانون الذي صوت عليه، فما هو النقض؟ وما هي الإضافة؟ فالنقض يجب ان يشرح حتى نصوت والإضافة تحال الى وقت آخر. – السيد سامي الأتروشي:- أنا اخاف عدم حصول القانون على النسبة المطلوبة، وفي هذه الحالة اذا لم يحصل القانون على الثلاثة اخماس فماذا سيحصل للقانون؟ فالقانون لن يتم اقراره لا من مجلس الرئاسة ولا من مجلس النواب وسيؤخر الى فصل تشريعي آخر. – السيد سليم عبد الله:- ما الذي يترتب اذا لم يحصل النصاب المطلوب وهو الثلاثة اخماس، الإضافات التي وضعت من اللجنة القانونية سوف لن يكون جزء من القانون ولا بد من إعمال مشروع جديد يمكن ان يعرض قراءة اولى وثانية وايضاً يعرض للتصويت بالأغلبية البسيطة. – السيد بهاء الأعرجي:- القانون المنقوض ليس بحاجة الى قراءة بل التصويت مباشرةً على ان مجلس النواب يلتزم بالتعديلات الأخيرة قبل النقض الثاني. – السيدة ايمان الاسدي:- تقرأ مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا (منقوض). ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن القانون قرأ عليكم والتصويت الآن بثلاثة الأخماس والعدد الموجود لدينا الآن هو (204) عضو. – السيدة جنان العبيدي:- التقرير في هذه الورقة لا توجد اضافة على القانون أو اي تعديل على القانون. – د. محمود المشهداني:- اذن لماذا نقض من قبل هيئة الرئاسة؟ – السيدة جنان العبيدي:- تقرير اللجنة القانون ليس الذي قرأ الآن بل يذكر ان هذه المادة الفقرة السادسة في المادة (59) صوت عليها في القانون الأول. – السيد بهاء الأعرجي:- هذه الفقرة بمضمونها لم تكن موجودة في القراءة التي سبقت النقض الأول وفي القراءة الثانية اضيفت. – السيد عبد الكريم السامرائي:- اريد ان اسأل اللجنة القانونية السؤال التالي، مقترح القانون الذي امامنا فيه المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهذه المواد موجودة اصلاً في نص القانون الذي قرأ أو هي اضافات جديدة؟ اريد جواباً. – السيد بهاء الأعرجي:- هذه المواد كانت موجودة في القراءات التي سبقت النقض الأول والنقض الثاني، الإشكال في المادة الخامسة أو الفقرة السادسة على وجه التحديد من هذه المادة اصلاً هذه المادة في النقض الأول أي قبل النقض الأول لم تكن موجودة وبعد النقض الأول وحينما رأينا التعديلات التي طلبتها هيئة الرئاسة اضفنا اليها هذه المادة الجديدة. يعني نحن نرى هنالك بعض المشتكين لا يحضرون لأسباب امنية ومن ثم تعطل القضية وفيها ضحايا كثيرة فممكن للمحكمة بصورة تقديرية تأتي به لكن ليس بالطرق القانونية ممكن بالعكس. – السيد عبد الكريم السامرائي:- هل هذه الإضافة عالجت الموضوع الذي اعترض عليه من قبل هيئة الرئاسة. – السيد بهاء الأعرجي:- اصل الموضوع عولج لكن اضافة الى المعالجات كانت هنالك اضافة. – السيد سليم عبد الله:- القضايا التي فيها مخالفات أو المسائل التي تحتاج الى حذف تقدم بمشاريع ويعدل بموجبها القانون. نحن ننقاش اشكالية التصويت على مسألة موجودة، الإعتراض الذي قدم من قبل مجلس الرئاسة الآن نصوت عليه وينتهي كل شيء. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت بثلاثة اخماس على مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا (المنقوض). ( لم يتم التصويت على القانون بثلاثة اخماس المجلس ). الآن اللجنة المكلفة بجمع ودراسة المقترحات المقدمة من السادة رؤساء الكتل السياسية حول تحديد وجدولة والتوافق على طلبات بعض الكتل بشأن الأزمة السياسية الراهنة. – السيد حسن الشمري:- الآلية الخاطئة ادت الى ضياع حقوق الإخوان في المحكمة الجنائية الخاصة. أقترح بأن التصويت الذي اجري لا نرتب عليه اثر وأصل التصويت غير قانوني. يجب التأكد من القضية بصورة دقيقة. – د. محمود المشهداني:- التصويت قانوني وصحيح واذا كان لديكم رأي آخر قدموا مشروع مضبوط بدون مشاكل. انتم تكتبونه غلط وتريدونه ان يمشي. – السيد حيدر الجوراني:- لا زال مسلسل اغتيال رجال الدين في محافظة البصرة امام مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية استهداف رجال الدين وخصوصاً وكلاء السيد السستاني في مدينة البصرة بالذات. هذه المرجعية التي لا زالت لحد هذه اللحظة عنصر متوازن وصمام امان للعملية السياسية والعراقيين جميعاً. بهذه المناسبة هنالك لجنة امنية مشكلة برئاسة الفريق الأول الركن موحان واللواء عبد الجليل الذي ما زالت عليه مشكلة جسر الأئمة والتي لم تنجز لحد الآن. هذا الرجل وهذا القائد الآخر سحبوا كل الحمايات في الحسينيات والجوامع سنة وشيعة ورجال الدين المستهدفين وبعدها بدأت التصفية لرجال الدين. وبهذه المناسبة اطلب بأسم الأخوة اعضاء مجلس النواب استدعاء الفريق الأول الركن موحان واللواء عبد الجليل الى مجلس النواب ومسائلتهم عن الوضع الأمني السيء ولحد هذه اللحظة هنالك (81) جثة لحد الآن في الطب العدلي وهنالك (100) ضحية خلال هذا الأسبوع، فما هو دور وزير الداخلية؟ نحن في العراق لدينا وزير داخلية لكنه لا يحل ولا يربط لحد الآن. اطلب استقالة وزير الداخلية. رئيس الوزراء شكل لجنة امنية ولحد الآن لم تنجز اي شيء في البصرة والوضع الأمني سيء في هذه المحافظة. رجال الدين يقتلون في الشوارع فما هو دور رئيس اللجنة الأمنية؟ مشكلة البصرة سياسية وأمنية وبأسم مجلس النواب اطلب من وزير الداخلية ان يقدم استقالته ولحد الآن المحافظات الجنوبية لم يقدم لها اي شيء. – د. محمود المشهداني:- مسألة استدعاء اي مسؤول حسب النظام الداخلي إجراءات محددة لإستجواب اي مسؤول كبير وتعرفون كيف تعد فإذا شئتم ذلك عدوها بالطرق الأصولية وفق النظام الداخلي المعمول به وسيكون لكم ما تشاؤن. – السيد عبد علي لفته الموسوي:- اكثر من مرة يطلب نواب محافظة البصرة حضور وزير الداخلية ولا يمتثل الى اللقاء وكتابين من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لا يرد على النواب، فما الذي عمله وزير الداخلية؟ هنالك مسألة محافظات كربلاء والنجف والموصل أما في بغداد هنالك قيادة خطة فرض القانون ورئيس وزراء موجود وقوات التحالف. وزير الداخلية مع احترامي وتقديري الى المجلس اصلاً لا يصلح ان يكون مدير مكتب. – د. محمود المشهداني:- لا يمكن الحكم هكذا على وزير إلا بعد التحري انتم عينتموه وانتم الذين صوتم عليه ، من قال ان هذا الكلام صحيح اصلأً؟ هنالك نظام داخلي نعمل بموجبه ونريد تعليق من الأستاذ هادي العامري على هذا الموضوع. – السيد هادي العامري:- أنا اتفق مع ما قاله الأخ حيدر الجوراني فهنالك اغتيالات كبيرة في محافظة البصرة مؤسفة ومحزنة تستهدف كل الكوادر الأساسية من ضباط وعلماء دين وشخصيات وكأن هنالك تصفية لكل العقول في البصرة. كانت لدي متابعات الى الساعة الواحدة ليلاً مع الفريق الأول موحان ومع قائد الشرطة وطلبت منهم ان تتخذ إجراءات والآن تؤمن حماية كل هذه العناصر وأي شخصية دينية أو علمية أو ضباط الى هذه المرحلة تحد حركتهم وتؤمن حماية لهم ووعدوا بذلك. اعتقد ان الموضوع عميق في البصرة ومن الضروري ان يكون عملية استجواب وزير الداخلية أو عدم استجوابه، هنالك إجراءات قانونية للإستجواب والأخوة اعضاء مجلس النواب حسب الدستور يستطيعون ان يستجوبون حتى رئيس الوزراء وليس فقط وزير الداخلية والأخوة الذين يريدون ان يستجوبون وفق القانون لوزير الداخلية أو غير وزير الداخلية. أعتقد ان استضافة موحان واللواء قائد الشرطة الى مجلس النواب شيء جيد حتى يطلعون الإخوة اعضاء مجلس النواب على ما يجري في البصرة. – السيد بهاء الأعرجي (نقطة نظام):- اريد ان اسأل السيد هادي العامري بأي صفة يطلب من مدير الشرطة هذه الطلبات التي ذكرها؟ وصحيح هو رئيس لجنة الأمن والدفاع لكن هذا الشيء يقدم بعض الكتب والإطلاع على بعض الأمور لكن لا يطلب من قائد الشرطة إجراءات معينة. أعتقد ان الخلل في البصرة هي هذه التدخلات من هادي العامري ومناصريه لأنه لا توجد حكومة. – د. محمود المشهداني:- ماذا تريد ان يعمل رئيس لجنة الأمن والدفاع؟ اذا طلب حماية لا ترضون، واذا ترك الموضوع في الرقابة والمشورة لا ترضون. أظن الأزمة ليست لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وهذا العمل من صلب واجباتها ان تراقب وترشد. – السيد بهاء الأعرجي:- لجنة الأمن والدفاع عليها ان ترشد وليس تطلب والطلب يعني تأمر والإستجابة للطلب. فما يحدث في البصرة خلل من هادي العامري ومنا نحن وهذا الموضوع يرجع الى الحكومة وهي التي تتصرف به لا يجوز ان اتكلم بأسم بدر أو بأسم الخط الصدري. وزير الداخلية دائماً يرضى بالقرارات التي تأتي من هادي العامري أو بهاء الأعرجي والرجل خائف فليس لديه جماعة تسنده. – د. محمود المشهداني:- هنالك لدى السادة الأعضاء حسب النظام الداخلي الحق وحسب الدستور في استجواب اي مسؤول وفق الطرق الأصولية المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وعندما يأتي الشخص المعني عند ذلك تفتح الملفات كلها. – السيد طه درع:- بتاريخ (10/9/2007) قمنا بزيارة الى محافظة ديالى وبرفقتنا السيد اياد الصافي وكيل وزير البلديات ورئيس لجنة تعويض العوائل المتضررة في محافظة ديالى. خلال الزيارة التي استمرت لمدة اربعة ايام التقينا بمحافظ ديالى ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وقيادة العمليات وقائد الشرطة ورؤساء الدوائر الخدمية كما قمنا بجولة تفقدية الى بعض المناطق في محافظة ديالى وخصوصاً مناطق خرنابات والهويدر واردنا ان نطلع المجلس على الوضع الموجود في محافظة ديالى حتى تكونوا بصورة الأوضاع الموجودة هناك. – د. محمود المشهداني:- هل انتم جزء من لجنة اسناد محافظة ديالى؟ – السيد طه درع:- نعم نحن جزء من مكتب اسناد ديالى. بالنسبة الى الوضع الأمني في مركز بعقوبة تحسن بدرجة كبيرة، أما في باقي الأقضية الموجودة في المحافظة فالوضع الأمني تحسن بشكل واضح ولكن هنالك جيوب للقاعدة موجودة بمناطق معروفة (في الخالص، وبني سعد، والمقدادية). تنظيم القاعدة في ديالى انكسر ولكن لها جيوب كما قلنا واقوى وجود لها هو في المقدادية، كذلك الطرق لا يوجد طريق مقطوع في المحافظة ولكن الطرق غير آمنة فما زالت تجري عليها عمليات اغتيال خصوصاً في الحديب وهبهب والأسود وغم ان هنالك دوريات للشرطة أو الجيش في هذه المناطق. المحافظة بحاجة الى جهد كبير لإعادة البنى التحتية لدوائر المحافظة بمختلف فروعها. كما ان هنالك نقص كبير في الكفاءات والقدرات الفنية لمختلف دوائر المحافظة وهذا يعود الى سببين الأول ان اعداد كبيرة من هذه الكفاءات قد هجرت الى خارج المحافظة. والسبب الثاني عمليات الإغتيال التي طالت الباقين. الخدمات بشكل عام وضعها سيء في المحافظة بسبب تراكمات المرحلة الماضية خصوصاً الوقود والكهرباء والصحة كما ان هنالك تلكؤ في وصول الحصة التموينية الى مناطق المحافظة المختلفة وهذا يرجع الى سببين الأول يعود الى الوكلاء انفسهم واسباب اخرى ترجع الى مشاكل في مخازن التجهيز رغم ان وزارة التجارة قد اعلنت عن استعدادها لحل كل المشكلات في هذا الموضوع. ما تزال آلاف العوائل المهجرة غير قادرة الى العودة الى ديارها لسببين الأول لممارسات المجاميع المسلحة التي انفصلت عن القاعدة وما زالت تحتل بيوت المهجرين. والسبب الثاني عدم وجود آلية مناسبة لضمان عودتهم الى منازلهم بسلام. فيما يخص المصالحة الوطنية فقد شهدت محافظة ديالى العديد من مؤتمرات المصالحة الوطنية في ابو صيدا وضواحي بعقوبة وفي الخالص والمؤتمر الذي عقد في ضواحي بعقوبة وقرى الكبة والعبارة هذه اسفرت في عودة (120) عائلة شيعية الى قرية الكبة وهنالك جهود مستمرة وان شاء الله تكلل بالنجاح وهذه الجهود ايضاً من قبل المحافظ ومجلس المحافظة وقيادة العمليات ومساعدة من مكتب الإسناد وقوات التحالف ايضاً. من خلال لقائنا مع المواطنين في ديالى لمسنا ان هنالك قلق كبير لدى المواطنين من ظاهرة المجاميع المسلحة والتي تسمى الآن في بعقوبة باللجان الشعبية. اريد ان اعطي فكرة لمجلس النواب حول هذا الموضوع. ان هذه المجاميع انفصلت عن القاعدة وكانت تعمل تحت مسميات كتائب ثورة العشرين وكتائب جيش المجاهدين وكتائب صلاح الدين وجيش المرابطين والجيش الإسلامي وطردت تنظيم القاعدة من بهرز والتحرير. في البداية بدأت المجاميع صغيرة وفعلاً طردت القاعدة لكن بعد ان اصبح لها وجود على الأرض مكنوهم الأمريكان بحيث سمحوا لهم ان يحملوا السلاح ويتجولون بحرية في نواحي المدينة وبدأت اعداد كبيرة من السيئين الذين يحملون اجندات طائفية واجندات إجرامية يخترقون هذه المجاميع وبدأوا يمارسون عمليات اغتيال وعمليات اختطاف ضد المواطنين في بعقوبة حتى في بعض الأحيان كانت هنالك عمليات مواجهة بين الشرطة والجيش مع هذه المجاميع المسلحة. موقفهم من العوائل المهجرة مازال موقف سلبي يعيقون عودة هذه العوائل المهجرة والكثير من الشكاوي نتيجة هذه الممارسات لهذه المجاميع المسلحة خصوصاً انه لا توجد هنالك ضوابط ولا توجد آليات محددة لعمل هذه المجاميع في مدينة بعقوبة. ايضاً من خلال زيارتنا زرنا قيادة الشرطة والتقينا بقائد الشرطة اللواء غانم القريشي واطلعنا على الجهود الكبيرة التي بذلها في إعادة بناء جهاز الشرطة الذي انتهى تقريباً في زمن القائد السابق وكذلك اطلعنا على جهود الشرطة في محاربة الإرهابيين في محافظة ديالى رغم ان هذا الجهاز يحتاج الى السلاح والعتاد والآليات. زيارتنا الى الهويدر والخرنابات وهي قرى تابعة الى بعقوبة التقينا بالمواطنين وهذه القريتين دفعتا (750) شهيداً من ابنائهم نتيجة العمليات الإرهابية حاله حال قرى ديالى الأخرى تعاني من نقص كبير في الخدمات فيما يخص الوقود والكهرباء والصحة وفرص العمل لشباب هذه القرى. اخوان كنا قبل اشهر نتحدث عن ديالى ساقطة بيد ما يسمى الدولة الإسلامية وقبل اشهر كان هنالك في مركز بعقوبة لا يوجد كيلو متر واحد آمن والآن هنالك حركة ودوائر دولة وهنالك زيارت مسؤولين وهذا نعتبره واحد من انجازات الحكومة لأنه مبادرة السيد رئيس الوزراء بتشكيل مكتب اسناد ديالى وتقديم الدعم الكامل الى هذا المكتب وإعطاء صلاحيات العمل وكذلك زيارات المسؤولين وتشكيل قيادات عمليات ديالى وتخصيص مبلغ (50) مليون دولار لتعويض العوائل المتضررة نتيجة العمليات الإرهابية كذلك فتح المجال امام اهل ديالى للتطوع في مجال الشرطة والجيش والآن انخرط آلاف من ابناء ديالى فيها. والتوصيات سيتلوها عليكم السيد هادي باش. – السيد هادي عبد الله باش:- اولاً: وضع آليات وضوابط لعمل المجاميع التي انفصلت عن القاعدة خصوصاً موقفها من العوائل المهجرة والمساعدة بعودتها بدون شروط بما يجعل منها عامل استقرار وتعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف اطياف المجتمع. ثانياً: دعم المحافظة بالكفاءات اللازمة بمختلف المجالات التي تحتاجها من خلال منحها فرص عمل للإستفادة من الكفاءات التي لم تحصل على فرصة عمل. ثالثاً: اصلاح مستودع بعقوبة لخزن الوقود وتزويد المحافظة بما تحتاجه من السيارات الحوضية لنقل المنتوج من خانقين الى اقضية المحافظة. رابعاً: إعادة تأهيل الخط الإيراني الذي يزود المحطة بـ(150MG) ويسد حاجة اغلب المحافظة إلا ان قوة الفولتية ضعيفة بحيث فائدة المواطن منها ضعيفة. خامساً: وضع آلية لرجوع المهجرين بسرعة لأن في عودتهم وضع حد لمعاناتهم واعطائهم فرصة لبناء محافظتهم. سادساً: نصب سيطرات ثابتة في منطقة هبهب والحديب والأسود لتأمين الطريق. – د. محمود المشهداني:- لدي سؤال حضرتك اشدت بدور الشرطة ولم تشد بدور الجيش مع ان الشرطة مخترقة من قبل الميليشيات بكثافة في محافظة ديالى. فهل اعد هذا التقرير بمشورة مكتب اسناد ديالى؟ – السيد طه درع:- هذا التقرير هو تقرير لجنة برلمانية ونحن لم نقدمه بأسم مكتب اسناد ديالى. نحن اعضاء مجلس النواب قمنا بزيارة المحافظة وقيمنا الموضوع الموجود هناك. قيادة الشرطة هي جزء من قيادة العمليات لكن الجيش وحدات متناثرة فلم نقوم بزيارتها ولكن زرنا قيادة الشرطة واطلعنا على النشاطات الموجودة وقيمنا الموجود، لكن الجيش دوره كبير ومن خلال قيادة العمليات الموجودة. – السيد يوسف احمد مصطفى:- نحن كجزء من مكتب اسناد ديالى زرنا منطقة خانقين وجلولاء والسعدية ومندلي ولكن الخص الزيارة على نقطة واحدة وتتعلق بمنطقة المنذرية. منذ (7) اشهر ومعبر المنذرية التابع الى قضاء خانقين مغلق بقرار من وزارة الداخلية ولإعتبارات امنية كما يقول هذا القرار، ولكن ما هي هذه الإعتبارات الأمنية؟ لا يعلم احد بذلك، ونحن ممثلي الشعب بالمنطقة من ضمن الذين لا يعلمون وكذلك مدير عام معبر المنذرية. في الوقت الذي ندعو الى بناء دولة ديمقراطية ودستورنا ذو محتوى ديمقراطي ومن احدى سمات الديمقراطية هي الشفافية والعلنية والوضوح في التعامل مع المواطنين، اذن اين هي الشفافية حول هذا الموضوع؟ في وقت نحن عدد من اعضاء مجلس النواب نجهل السبب وراء غلق المعبر واصبحنا بموقف محرج امام تساؤلات واستغراب المواطنين. يعتبر معبر المنذرية من اهم المعابر الحدودية ويسمى بخاصرة العراق كونه اقرب نقطة حدودية من العاصمة بغداد وان هذا الإغلاق ادى الى اصابة القضاء بالشلل الإقتصادي وذلك لمنحه دور انعاش الحركة الإقتصادية في العراق بشكل عام وفي ديالى وخانقين بشكل خاص حيث يوفر آلاف من فرص العمل للمواطنين ويؤدي الى زيادة القدرة الشرائية وينشط التداول السلعي في اسواق القضاء ويحسن الأداء الإداري في دوائره. يعتبر هذا القضاء من المناطق الآمنة في محافظة ديالى، فالمصلحة الوطنية تقتضي دعمه لضمان امنه بشكل اكبر وليس العكس كما هو المعمول به حالياً. لذلك نطلب من السيد وزير الداخلية بالإيعاز لفتح المعبر وادخال الفرحة في قلوب المواطنين خاصةً ونحن نعيش ايام شهر رمضان المبارك ونحن مقبلون على عيد الفطر وشكراً. – السيد سليم عبد الله:- شكراً للأخوة الذين تقدموا بهذا التقرير واؤكد ان الزيارة حدثت بعلم مكتب الإسناد وايضاً بترشيح من مكتب الإسناد بعد دراسة جدوى هذه الزيارة وخلال الفترة المنصرمة لم نشأ ان نتحدث نحن كمكتب اسناد ديالى عن الأوضاع التي تجري في ديالى بإعتبارها متغيرة وتحتمل تصورات متعددة وإحتراماً لإلتزاماتنا المبنية على اساس رؤية واحدة اي رؤية مشتركة، يعني لا نتعامل مع شخص لديه رؤية مناقضة لرأي الشخص الآخر. المسائل تطبخ في مكتب الإسناد وتوضع آليات عملية لتنفيذها بالتعاون مع غرفة عمليات ديالى والقوات الأمريكية وهذه اللقاءات الأسبوعية التي تجري في هذا الجانب. مكتب اسناد ديالى بنى عمله في ديالى على مراحل ينتهي من مرحلة حتى تكون مهيئة للإنتقال الى مرحلة اخرى، المرحلة الأولى هو الجانب الأمني وبدأ العمل في بعقوبة على إعتبار ان نقطة الإنطلاق تمركز الإرهابيين بشكل أو بآخر في منطقة بعقوبة. الخطوة الثانية هي بناء المؤسسات لأن هنالك ضعف في وجود الموظفين وعدم القدرة على المواصلة كأن ديالى بشكل أو بآخر اصبحت غير مهيئة لإدارة الدولة بشكل أو بآخر. الأمر الثالث يتعلق بالمصالحة من خلال خطة وضعت للعشائر الموجودة في محافظة ديالى والشخصيات البارزة والمؤثرة في ان ترسم مسار صحيح جديد للمصالحة. الجانب الرابع يتعلق بالإعمار. – د. محمود المشهداني:- هل لديك إعتراض على ما قيل على ديالى؟ أم مجرد شرح لما قيل؟ – السيد سليم عبد الله:- أنا اريد ان اوضح بعض المعالم التي لم تذكر في التقرير وأنا كنت اتمنى ان مكتب الإسناد يقدم رؤية شاملة حتى لا نركز على جزئيات المسائل وننسى العموم. الأصل انه لدينا تصور واضح وشامل هذا التصور الشامل من مكتب الإسناد يزيل كثير من الشك والإبهام والتصورات. من حق السيدة النائبة ان تسأل ما الذي جرى في المقدادية؟ في احتجاز بعض الشخصيات التي روج اعلامياً، حرقت دور وقتل اشخاص معينين وهذه قضية ساخنة، لماذا لم يطرح مكتب الإسناد هذه القضية لأن هنالك معالجات كلية، حينما اقول ان هنالك غرفة عمليات تؤدي دورها بشكل أو بآخر وقد يكون تعبير وجهة نظر عن دور قائد الشرطة في الوقت الذي مكتب الإسناد يسجل تحفظ على قائد الشرطة واكبر دليل على ذلك ان هنالك تظاهرة جرت قبل اسبوع نقلتها وسائل الإعلام من الطلاب والموظفين ومن غير ذلك تقول ان هنالك شخصيات (وهذه المسألة عرضت داخل مكتب الإسناد) لا زالت متنفذة في الدولة في بغداد وفي ديالى وفي النجف وفي كل مكان لا يروق لها ان يحصل الإستقرار في العراق وتريد قدر الإمكان ان تعيد الحال الى الفوضى والإضطراب لأنه تشعر ان وجودها لا يكون إلا في الفوضى والإضطراب، هذه الشخصيات لا اذكرها الآن ولا اريد ان اشخصها لكن مكتب الإسناد هو الذي يأخذ دوره بناءً على الرؤية المشتركة. عرضت اشكالية المجاميع المسلحة على انها ظاهرة سلبية، أنا سأنقل الحادث حتى انظر له من جانب اكبر، محافظة ديالى كان مسيطر عليها في بعض المناطق والغالبية القاعدة ولا يسع المجال لذكر المناطق التي تتمركز فيها وكانت القوات الأمريكية عاجزة عن طرد القاعدة والقوات العراقية مع وجود الفرقة الخامسة كانت عاجزة عن ان تحرك شبر واحد في الحصول على ارض يسيطر عليها تنظيم القاعدة، قمنا بعمل من نوع بث وعي في محافظة ديالى بضرورة ان يحصل نوع من رد الفعل لهذه المجاميع وقد ساهمت هذه المجاميع المسلحة في طرد القاعدة. السؤال الذي طرح على مكتب الإسناد ما الذي تتفقون عليه؟ المتفق عليه السلاح يجب ان يبقى بيد الدولة لا ينبغي ان ينازع اي طرف آخر الدولة في حمل السلاح وهذه المجاميع المسلحة ادت دور لكن لا ينبغي ان تؤدي دور معاكس بأن تكون بديل عن القاعدة لكن في ذلك الوقت لا ينبغي ان نخطو خطوة نصنع عدو جديد بدل من القاعدة تصبح هذه المجاميع مضادة لنا وبالتالي نحول محافظة ديالى الى ساحة صراع بين الدولة والمجاميع المسلحة، لدينا معايير المصالحة الوطنية ولدينا اساليب التعامل مع الأفراد لا مع الكتل فلا نرضى ان يرفع لواء لأي مجموعة مسلحة تزعم ان لها وجود في ديالى إلا وفق معايير واسس وحاولنا قدر الإمكان ان ننشأ مراكز أمنية تسلح من قبل الدولة وترتبط بوزارة الداخلية وتستلم أوامرها من نفس الوزارة وهذه مرحلة في طور الوصول اليها. نعم اليوم هنالك عوائل من الصعب ان ترجع الى بيوتها اذا كانت مهجرة لكن المستقبل يبشر ان الوضع انتقل الأمن من ديالى اليوم في المقدادية وغداً سينتقل الى الخالص لأن هنالك مليشيات موجودة ضمن مناطق لكن وفق رؤية متأنية وايضاً نوع من الصراع القومي الموجود في ديالى بين العرب وبين الأكراد ضمن المناطق المحادية لا نريد ان نجل هذه ايضاً مشكلة تطفو على السطح حتى تولد ردود افعال سلبية إعلامياً غير مفيدة وبالتالي تضيع علينا اساليب الحل فالحوار هو الذي يوصلنا الى الحل الناجح من دون التسليط على جانب من جوانب المشكلة والنظرة العامة تغيب عنا. – د. محمود المشهداني:- هل لديكم علم بنشر لواء البيشمركة في ديالى والإستعانة به؟ فهنالك من القادة الميدانيين قال ليس لدينا علم ومجلس النواب ليس لديه علم بهذا النشر للقوات. – السيد سليم عبد الله:- نحن إما ان نطرح المسائل وتخصص جلسة اذا شئتم لمحافظة ديالى في كل جوانبها ونحن مستعدين لطرح كل القضايا أو الأصل ان ننتظر النتائج وعند ذاك نتحدث عنها فليس لدينا القدرة ان نتحدث عن جزئية ونأتي نناقش موضوع مهم وخطير ونسجل تحفظات من دون ان نعلم ما الفائدة التي يجنيها اهل ديالى. – السيد هادي العامري:- تقرير الأخوة كان مفرح فهنالك تطور امني بشكل جيد جداً في ديالى وهنالك مشكلة وهذه المشاكل يجب ان نعالجها كما ذكر الأخ سليم عبد الله المجاميع المسلحة الآن احدى المعضلات الحقيقية التي تواجه الأمن في ديالى. نحن كما ذكر الأخ لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تخرج القاعدة وان يكونوا هؤلاء بديل للقاعدة. يجب ان يكون حصر السلاح بيد الدولة والدولة هي مسؤولة عن الأمن فهذه معضلة وأنا اعتقد ان السماح لها بحمل السلاح هو شرعنة القضية وهذا الموضوع تم من قبل قوات متعددة الجنسيات بدون علم وموافقة الحكومة. أطلب ان تحل هذه المعضلة فهؤلاء اذا فعلاً جادين في موضوع ضمهم الى الأجهزة الأمنية من خلال مؤسسات الدولة واستيعابهم ولا نحولهم الى اطار خارج الدولة. أنا اتفق مع الأخ سليم عبد الله يجب ان نكسبهم ولا نحولهم الى اعداء لكن موضوع إعاطائهم الشرعية وحمل السلاح حالة خطرة جداً والآن مع شديد الأسف ليس فقط في ديالى بل في السيدية موجودة هذه الظاهرة. وأنا اعتقد ان هذه الظاهرة خطرة ولا نقبلها بأي حال من الأحوال وكمجلس نواب يجب ان نساهم في حل هذه المعضلة وايجاد حل لها قبل ان تستفحل وتصبح لدينا مشكلة قد تكون خارج السيطرة. – السيد حسن ديكان:- تم اللقاء مع بعض القادة الميدانيين في ديالى ونوقش معهم موضوع ديالى حصرياً على قائد الشرطة. – د. محمود المشهداني:- هل تتكلم بإعتبارك عضو في لجنة الأمن والدفاع؟ – السيد حسن ديكان:- نعم اتحدث كوني عضو في لجنة الأمن والدفاع. قائد الشرطة وهو غانم القريشي مكلف تكليف وليس معين لحد هذه اللحظة وتم فصل اكثر من (4000) آلاف عنصر ولحد هذه اللحظة عين اكثر من (2000) والآن المعلومات التي لدينا يقوم بضم ميلشيات داخل الشرطة. هذا الرجل لديه بعض المجاميع التي تقوم بقتل الناس والدريلات لا تزال مستمرة. هنالك معلومات سيئة جداً عن غانم القريشي في موضوع المساندة لبعض الجهات غير الرسمية والآن يقوم بعملية تصفيات جسدية ورموز داخل ديالى. نحن نقول ما هو رأي مجلس اسناد ديالى رسمياً في هذا الشخص وهو قائد الشرطة؟ بالإضافة الى كثير من قيادات ديالى لحد الآن لم يكن فيها اي توازن. مثلاً لدي قائد عمليات ديالى الآن يتعثر تعثر كبير جداً وهو عبد الكريم الربيعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بقائد القوات البرية علماً انه مكتب القائد العام للقوات المسلحة شكل لهذا الأمر، قيادات المحافظات يجب ان ترتبط بالقائد العام وليس بالقائد الميداني من قيادة قوات البرية لم يسند اسناداً تاماً كما اسند الفريق عبود قنبر داخل بغداد كقيادة ولا توجد لديه والى حد الآن اي حماية ولم توفر له اي اسناد من حيث الأمكانات المادية والإمكانات التقنية مثل السيارات وغيرها، كذلك لدينا الكثير من القيادات لم تراعى فيها التوازن، أي عبد الكريم الربيعي وغانم القريشي وقائد الفرقة سالم العتبي والمحافظ رعد حمد ملا جواد التميمي. فأقترح على الأخوة في مكتب اسناد ديالى ان يراعو موضوع التوازن حتى لا تحدث اثارة من جديد لأنها تجير لجهة دون جهة اخرى. – السيد سليم عبد الله (نقطة نظام):- حتى نكون امام عناوين واضحة نحن لا نناقش مكتب الإسناد، اذا اردنا ان نناقش مكتب اسناد ديالى أطلب حضور جميع مكتب اسناد ديالى واولهم الأستاذ فالح الفياض وهو رئيس المكتب ويكون استعراض تام يعبر عن رؤية المكتب. أما الآن نناقش تقرير برلمانيين حول رؤيتهم الخاصة لما جرى في ديالى. أرجو ان لا تستبقوا الأمور ولا تنظروا الى ديالى من بعد وتجلوا اخطاء معينة وتحملون الوضع أكثر مما يحتمل دعوا اهل مكة لأهلها، هم نجحوا بنسبة لا بأس بها وهم سائرون ولديهم خطة والخطة ليست فردية وإنما خطة جماعية تشارك فيها كل الكتل السياسية ولمن شاء ان يحضر حتى من البرلمانيين ويناقش ما يشاء ويثبت تحفضاته، لا نقذف بالتأشيرات السلبية حتى نصور ان الأمور على غير ما يرام وبالتالي نجهض كل الذي حدث في ديالى. وارجوكم دعوا الأمر الى مكتب الأسناد ومن حقكم ان تسألوه عن كل شيء لكن حددوا جلسة يحضر فيها مكتب الإسناد. – د. محمود المشهداني:- الرأي الذي تفضل به الدكتور سليم عبد الله هو الرأي الراجح فعلاً اذا اردتم ان تعملوا جلسة عامة لمحافظة ديالى لأنها تجربة فريدة بعد بغداد وان نجحت ستكون انتصار عظيم للخطة الأمنية وأعتقد انها في طريقها الى النجاح وهذه سلبيات ممكن تجاوزها وممكن تأشيرها من لجنة الأمن والدفاع ورفعها الى الجهات المسؤولة ولا يحتاج حتى بعد ان تكتمل التجربة ممكن ان نقررها، فيجب ان يبادر اعضاء مجلس النواب بكتابة اسمائهم حول المقترح حتى يعرض على جدول الأعمال. الآن نذهب الى الفقرة الخامسة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعويض المصابين وذوي المرضى المصابين بمرض نقص المناعة (الأيدز) نتيجة سياسة النظام البائد. – السيدة جنان العبيدي:- مقترح القانون المقدم يخص الصحة بشكل كامل وهو يخص المرضى (100%) وبالتالي نحن ثبتنا اليوم في لجنة الصحة من خلال اجتماعنا ان هذا المشروع يجب قبل ان يقرأ القراءة الأولى يطرح على اللجنة يحتاج الى دراسة وتفصيل مرفوض بالكامل من قبل اللجنة ونحن نطالب برفعه الى لجنة الصحة قبل القراءة الأولى. – د. محمود المشهداني:- هذا الكلام غير صحيح نحن اتفقنا على آلية ان القراءة الاولى نمضي بها ثم تعرض على اللجنة المختصة ونحدد لها وقت محدد للإجابة. – السيد بهاء الأعرجي:- هذا المقترح مقدم اصلاً من اللجنة القانونية وهو صحيح يختص بمرضى الأيدز لكن لا يختص بأصل المرض وإنما بالتعويض ومع هذا أحيل الى لجنة الصحة وابلغناهم بكتاب لن يقرأ قراءة ثانية إلا بعد ورود تقرير لجنة الصحة وملاحظاتكم. نحن نقول ان هذه المسألة خطرة جداً فؤلاء كانوا اطفال في زمن النظام البائد. – السيدة شذى الموسوي:- هذا القانون يخص ايضاً لجنة الشهداء والضحايا على إعتبار ان هؤلاء اصبحوا من ضحايا نظام صدام البائد لذلك يجب ان يمر هذا القانون على لجنة الشهداء والضحايا قبل عرضه على مجلس النواب ومبدئياً هنالك في القانون الكثير من الخلط والتناقض. – السيد خالد سلام شواني:- وفق النظام الداخلي هذا مقترح قانون مقدم ومكتوب من اللجنة القانونية وبالتالي اللجنة القانونية هي اللجنة المختصة بقراءته قراءة اولى ومن ثم إحالته الى اللجان الأخرى ذات الصلة كلجنة الصحة أو اللجنة المالية. – د. محمود المشهداني:- بعد القراءة الأولى سيحال المقترح الى اللجان المختصة. – السيد بهاء الأعرجي:- هنالك بعض الشخصيات في مجلس النواب تقف حجرة عثر بوجه كل عمل خير لأبناء الشعب العراقي. اقول ان نبدأ بقراءة هذا المقترح وهو مقدم من اللجنة القانونية فقط حتى الإخوان لا يقعون بخطأ وإرباك فهذا القانون لا يشمل كل المرضى بهذا المرض وإنما فقط حصرياً الأطفال الذين اصيبوا بهذا المرض نتيجة استيراد اللقاحات في زمن النظام البائد كان فيها خلل وادت الى هذه الإصابة. – د. محمود المشهداني:- هذا المقترح ألا يعمل على اطفال هذا الوقت المصابين؟ – السيد بهاء الأعرجي:- كلا فقط الذين تعرضوا لهذا المرض بسبب هذه اللقاحات لأن هذه المسألة الدولة مسؤولة عنها، فنحن لا نستطيع ان نعوض شخص فيه ايدز ومرضه سببه اخلاقي. – السيد خالد سلام شواني:- يقرأ مقترح قانون تعويض المصابين وذوي المرضى المصابين بمرض نقص المناعة (الأيدز) نتيجة سياسة النظام البائد. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن ننتقل الى الفقرة السادسة من جدول العمل وهي استمرار مناقشة مقترح قانون الإعلام والإتصالات. – السيدة عامرة البلداوي:- ارجو ان لا يسمح باستمرار مناقشة قانون الإعلام والإتصالات حتى تأتي اللجنة بمقترحاتها وتعديلاتها التي يجب ان تجريها على القانون بإعتبار اننا ناقشناه اكثر من مرة ولم يقدموا اي تعديلات ولا اي جدول بأي شيء جديد اضيف على القانون. – السيد عبد الله صالح:- هذا مقترح قانون معد من قبل اللجنة بالإشتراك مع اللجان المختصة والتعديلات ستأتي بعد المناقشة فمن غير الممكن ان اعمل قانون وأتي واعدل به، اليس الأولى ان أخذ آراءكم لإستمرار المناقشة وآخذ الملاحظات وفيما بعد نعمل التعديلات. التعديلات ستكون في الجلسات القادمة بعد الإنتهاء من المناقشات. – السيد محمد شريف:- لدي عدد من الملاحظات صياغية وقسم منها نظامية. أعتقد ان قانون الإعلام والإتصالات يجب ان يكون لهيئة الإعلام والإتصالات حسب الدستور، حسب النظام الداخلي المادة (100) لجنة الثقافة والفنون والإعلام من اهم اعمالها متابعة هيئة الإعلام والإتصالات. اذن كان على لجنة العمل والخدمات بإعتبارها مسؤولة عن الإتصالات ان تتعاون مع لجنة الثاقفة والفنون والإعلام بإعداد هذه المسودة أو هذ المقترح، وواضح غياب لجنة الثقافة هو ان المشروع يعنى بالإتصالات بينما المشرع الدستوري يريد ان يشرع هيئة بمقام وزارة الإعلام ووزارة الإتصالات فجمعها في جناحين جناح الإعلام وجناح الإتصالات نلاحظ انه يبدأ بالباب الأول دون وجود باب ثاني ومثل هذه المنهجية والابواب لا يوجد بأي قانون ما دام هناك، كان عليه ان يوزعها على بابين الباب الأول يتعلق بالإعلام والباب الثاني يتعلق بالإتصالات. فيما يتعلق بالفصل الثاني الأهداف، هذه الأهداف مع احترامي وتقديري للجهود الكبيرة التي بذلت فيما يتعلق بالجانب الفني الذي يتعلق بالإختصاص المركزي في سياسة السيطرة على الترددات لم تقصر هذه اللجنة لكن عندما تتكلم عن الأهداف هذه الأهداف (14) نقطة هي مجرد انشاء. نحن عندما نتكلم أو نشير الى نقاط بهدف قانون يجب ان نضع مقابل كل نقطة ملاك اداري يحقق هذا الهدف، هذه الأهداف كررت في مكان آخر في الفصل الثامن هيئة الإعلام والإتصالات حسب المادة (52). القانون من ناحية الصياغة الى حد ما مقبول لذلك ارجو اضافة لجنة الثقافة والفنون وإعادة صياغة هذا القانون بشكل يمكن ان يصدر كقانون من الناحية الشكلية. – د. محمود المشهداني:- وصلتنا عريضة الأخوة لإستضافة السيد وزير الداخلية ومشطوب عليها ومكتوب استجواب والمكلفين بالملف الأمني في البصرة ووزير الدفاع مع وزير الداخلية لأنه مسؤول عن الملف الأمني ايضاً. – السيد سيروان الزهاوي:- لدي ملاحظات متعددة فيما يتعلق بالمادة (81) والمادة (80) والمادة (75) فأرجو من اللجنة ان تنتبه لأنها ملاحظات قانونية دقيقة. المادة (81) منصوص في النقطة الثالثة من هذه المادة (تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية) والصحيح تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية لأن ديوان الرقابة المالية له اعمال متعددة وله انواع متعددة من الرقابات فيمكن ان يمارس الرقابة سابقة أو لاحقة. المادة (80) في هذا القانون في النقطة الثالثة من هذا القانون (ان تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية والهبات التي تحصل عليها الهيئة وفق القانون) اريد ان تعطوني تفسيراً فهنالك منح وهبات يمكن ان تحصل عليها الهيئة بدون اصدار قانون بذلك، والأصح لهذه الجملة المنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة ان يجري على هذه الفقرة اطلاقه دون تقييده). المادة (75) مكتوب فيها يتم بموجب هذه المادة انشاء مكتب للمفتش العام في الهيئة ويتم تعيينه وتشغيله وفقاً لهذا القانون ومكتوب فيما بعد يتولى المفتش المهام التالية. نأتي الى المادة (76) نجد ان هنالك تناقض بينها وبين المادة (75) ففي المادة (75) اعطى صلاحية التعيين وفقاً لهذا القانون أما في المادة (76) مكتوب وبوضوح يعين المفتش العام وتنتهي خدماته وفق القانون النافذ، اي يقصد بذلك قانون المفتش العام وهذا تناقض بين هاتين المادتين يرجى اصلاحه. – السيد رشيد العزاوي:- لا زلت مصراً على ان يأتينا رأي وزارة الإتصالات بهذا المقترح بالإضافة الى هيئة الإتصالات. والنقطة الثانية التي اراها ان هنالك عقود قد ابرمت من قبل اللجنة الوزارية مع ثلاث شركات من شركات الهاتف النقال وهذا المقترح الذي قدم امامنا مقدم من الشهر الخامس وفي الشهر الثامن حصلت هذه العقود الثلاثة مع شركات الإتصالات وحتى لا يحصل تعارض بين المقترح الموجود لدينا وما موجود في العقود. فأرجو الأخذ بنظر الإعتبار ما ورد في العقود وحذف كل التعارض الذي يحصل بين القانون وبين العقود، اي ملائمة هذا القانون مع العقود لأن العقود اصبحت امر واقع لدينا ولمدة (15) سنة فأرجو من لجنة الخدمات ان ينتبهوا على هذا الإقتراح. – السيد عمر علي:- المادة (52) رقم (4) وضع القواعد لضمان تشغيل الإتصالات اللاسلكية وخدمات البث ونقل المعلومات بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة. نقل المعلومات المقصود به هو الإنترنت ولا ادري اذا كان موجود معايير سلامة عامة خاصة بوزارة الإتصالات النقطة التي اريد الإشارة اليها هي مسألة حجب المواقع الألكترونية والإباحية غير المرغوب بها بنشر الفساد وتثير الغرائز وهذه اسناداً الى المادة (2) ثانياً من الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية للشعب العراق والحفاظ على القيم الإسلامية هي احدى وسائل الحفاظ على الهوية الإسلامية. لذا من الضروري ان توضع لجنة لحذف هذه المواقع للحفاظ على القيم الإسلامية ومنع الفساد في الدولة. النقطة رقم (16) تشغيل أو ترويج من والى العراق وهذه الجملة غير واضحة يرجى ايضاحها الى مجلس النواب. المادة (56) تتألف الهيئة من مجلس الأمناء الى آخره نرجو اضافة وحدة للبحوث والدراسات الى الهيكل التنظيمي للهيئة خاصةً وان المكونات الأساسية للأجهزة المستخدمة تكون من الألكترونيات التي هي بتطور مستمر وسريع. المادة (57) يكون رئيس المجلس بدرجة وزير يتمتع بإمتيازاته المالية بهذه الحالة ستكون وزارة اضافة الى وزارة الإتصالات. لذا ارجو ان يكون رئيس المجلس بدرجة وكيل وزير وكذلك يكون نائب المجلس بدرجة اقل من الدرجة المثبتة. المادة (60) لعدم وجود اي منفعة مالية مباشرة أو غير مباشرة وغير ذلك لأعضاء المجلس ارجو اضافة تصليح لممتلكات واملاك عضو المجلس ايضاً. المادة (64) رقم (2) يحدد المجلس راتب المدير العام التنفيذي ومخصصاته وهذه الهيئة هي احدى مؤسسات الدولة وليست شركة أو منظمة مستقلة أو اهلية لذا يجب ان يكون راتب المدير العام ومخصصاته حسب قانون الخدمة الممنوح لزملائه أو نظرائه المدراء العامون في الدولة. المادة (67) يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وإجراء شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافأتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر المواد الأخرى بموجب خدمة يضعها مجلس الأمناء. وكما اشرت ان هذه الهيئة هي هيئة حكومية لذا يجب ان يكون الموظفون ومستخدموا هذه الهيئة خاضعين لقانون الخدمة في الدولة العراقية وليس الى شروط الإستخدام أو قانون الخدمة الخاص بالهيئة. مرةً اخرى هذه الهيئة هي مؤسسة حكومية ويجب ان ترجع الموارد المالية الى ميزانية الدولة لأن ميزانيتها من الدولة وترجع الى مجلس النواب. – السيد عارف تيفور:- اليوم سيكون آخر يوم للمناقشة بهذا القانون لأن الأسماء التي سجلت هم لأكثر من مرة ناقشوا هذا القانون. – السيد سامي الأتروشي:- في المادة (27) اقترح على اللجنة المختصة مجموعة من الأمور المتعلقة بالصياغة القانونية لأصل القانون، في المادة (27) ثبت مع مراعاة اي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية. فأقول لماذا مع مراعاة تلك القوانين للحصول على تلك التراخيص؟ إما ان تعطي الهيئة هذه التراخيص أو تلك القوانين هي الجهة التي تعطي التراخيص. فلماذا نزيد التعليقات الروتينية في عقد التراخيص؟ المادة (24) اقترح إعادة الصياغة للمادة جميعها لأن فيها اشكال في تكرار كثير في المادة اولاً فيها تكرار المادة (2) و (3) من الفقرة اولاً في المادة الثانية اولاً، وكذلك تكرار في المادة الأولى رابعاً تم تكرارها ايضاً في الفقرة ثانياً. المادة (28) الفقرة ثالثاً هنالك زيادة حيث يستثنى من احكام الفقرة واحد وليس اثنان لأنه استثناء من استثناء وهذا تناقض في القانون لا يجوز استثناء على استثناء. الفصل السادس هنالك (13) فقرة أو مادة متعلقة بالعقوبات وفيه تكرار لحالات الحبس والغرامات المالية فإقتراحي تقليص المواد في ثلاثة الى اربعة مواد فقط وتحدد العقوبات سواءً الحبس أو العقوبات المالية تحدد وتثبت اسفل المادة الحالات المشابهة التي يعاقب بها هذه العقوبات. الفصل الثامن لأن اصل القانون متعلق بالهيئة واصبح تشكيل الهيئة في الفصل الثامن فأقترح تقديم هذا الفصل الى الفصل الثاني ليكون العنوان الرئيسي هو الهيئة. – السيدة ليلى كاظم الخفاجي:- تنص الفقرة (2) من المادة (60) من القانون اذا خالف اي عضو من اعضاء المجلس احكام هذه المادة فيعاقب حسب مقتضى الحال. اقترح ان يحذف من حسب مقتضى الحال الى نهاية الفقرة ويضاف وفق قانون العقوبات النافذ ليكون اكثر دقة. في المادة (73) تنص على ان التعيين عضو له خبرة مهنية في مجالات الإعلام أو الإتصالات أو الإقتصاد من قبل وزير العدل مدة اربعة سنوات ملاحظتي هنا بالنسبة الى العضو القانوني لا اشكال في تعيينه من قبل وزير العدل أما بالنسبة لمن له خبرة مهنية في مجال الإعلام والإتصالات أو الإقتصاد، فأعتقد ان يتم تسميته أو ترشيحه من جهة مختصة بهذا الإختصاص وليس من قبل وزير العدل ايضاً. ملاحظتي الأخيرة هي في الفصل الثاني عشر الأحكام الختامية أقترح ان يضاف الى المواد التي ادرجت تحت فقرة الأحكام الختامية يضاف اليها يسري قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 على كافة منتسبي الهيئة. – السيد محسن سعدون:- ملاحظاتي على هذا القانون أنا أشكر اللجنة على هذا الجهد الكبير ولكن مقترحات القوانين من اللجان بمثل هذا القانون يتطلب التوسع به تشريع قوانين عراقية وطنية. عندما نلغي أوامر سلطة الإئتلاف يجب ان نلجأ الى تشريع القوانين العراقية. عنوان القانون مكتوب قانون الإعلام والإتصالات والحقيقة هو مقترح قانون الإعلام والإتصالات لأن القانون من لجنة وليس من الحكومة من جهة اخرى ارجو من اللجنة المحترمة الإطلاع على امر سلطة الإئتلاف رقم (17) القسم السادس لأن هناك لقوات المتعددة الجنسيات نصب محطات الإتصالات اللاسلكية في العراق وهذا الموضوع يجب ان تكون قوانينه قوانين عراقية ومطلع على كل الجوانب التي تجري بها الإتصالات وهذه الإتصالات متداخلة مع هذا القانون. كان هنالك قانون في العراق يسمى قانون الإتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980 على اللجنة المختصة الإطلاع على هذا القانون ووضع مادة خاصة بالغاء هذا القانون عند من شرع هذا القانون هو اصدار قانون (159). هذه الملاحظات مهمة جداً وأنا اقترح في المناقشة الأخيرة للقانون ان يحضر ممثلين من الحكومة لأنه عندما نشرع قوانين مهمة تنقض من قبل مجلس الرئاسة لأسباب معينة، فأقترح ان يحضر ممثلين عن الإتصالات والإعلام للمناقشة النهائية لهذا القانون. – السيدة ايمان الأسدي:- نبدأ من اسم القانون اولاً مكتوب قانون الإعلام والإتصالات بينما واقع الحال هو وزارة، اتصالات، إعلام، ونرى هذا الإسم فقط في الفصل الثامن. العقوبات، لا نرى إشارة في حالة التنازع من الذي يحلها وكأن هذه الإشارة الى ان الهيئة أو الوزارة أو لجنة من الوزارة تحلها وهذا الشيء يسبب خلل أو ارباك. دائماً تعودنا ان الوزراة لها قانون خاص وجاء هذا القانون مربك مع إعتزازي بجهود وعمل اللجنة لو كان للوزارة قانون ولهيئة الإتصالات قانون ولكنة أتى ممزوج، ولو ترى الأهداف لمن هل هي اهداف الهيئة؟ أو اهداف الوزارة؟ – السيد مفيد الجزائري:- لدي استفسار على جدول العمل لهذا اليوم السبت الذي وزع يوم الخميس هنالك فقرة خامسة وهي القراءة الأولى لمقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات، معنى هذا ان هنالك قانون لهيئة الإعلام والإتصالات لم يدرج اليوم على جدول العمل وربما يطرح علينا لاحقاً. اذا كان مقترح القانون موجود فلم استطع ان افهم لماذا يتضمن مقترح القانون الذي نناقشه الآن مقترح قانون الإعلام والإتصالات يتضمن إعتباراً من الفصل الثامن نصوص كاملة تتعلق بهيئة الإعلام والإتصالات اليست هذه ازدواجية؟ واذا وافقنا على هذا المقترح الذي امامنا الذي يتضمن نصوص تتعلق بهيئة الإعلام والإتصالات بجميع جوانبها بهيكليتها بمجلس الأمناء لها والمدير التنفيذي وكل جوانب عملها فما معنى ان يكون بعد ذلك مقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات. فأرجو توضيح هذه المسألة؟ – السيد هادي العامري:- اقدم شكري وتقديري للأخوان على الجهد المبذول في تهيئة هذا القانون، صحيح من حق مجلس النواب ان يشرع قوانين فالحق شيء والعمل شيء آخر انه هل يجوز لنا ان نشرع قانون بدون التنسيق مع الحكومة؟ لذلك هذا القانون يجب ان تراه الحكومة وتعطي رأيها به. موضوع العقوبات، نحن لدينا قانون العقوبات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي يبدو انه يجب ان نعمل قانون عقوبات الإتصالات. العقوبات ومواد العقوبات يجب ان تؤخذ تحت اي اطار؟ أنا اتفق مع ما ذكره الأخ مفيد الجزائري نحن لدينا وزارة ويراد لها قانون كامل ولدينا هيئة إتصالات ومهمتها واضحة ويجب ان يكون لها تشريع وهيئة الإتصالات دستورياً موجودة، وهنالك هيئة الإعلام والتي هي ايضاً هيئة مستقلة وتشرف على شبكة الإعلام هل ان هذا الإعلام الموجود في هيئة الإتصالات هو ذاك الإعلام أم غيره؟ وأؤكد ضرورة مناقشة الموضوع مع الحكومة. – السيد عبد الله صالح:- قسم من التساؤلات في الجلسة السابقة تم اثارتها وتمت المناقشة والإجابة عليها ولكن لا ضير من الإجابة. موضوع الحكومة هيئة الإعلام والإتصالات دستورياً ترتبط بمجلس النواب لا دخل للحكومة لا بتشريع قوانينها ولا في تنفيذها، مع هذا اللجنة حينما شرعت هذا القانون وبمراحلها البدائية اتصلنا بوزارة الإتصالات وبهيئة الإعلام والإتصالات وعقدنا إجتماعات وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وتم استلام الملاحظات والكتب الرسمية وملاحظاتهم بشكل تحريري من الوزارة ومن الهيئة، ووزارة الإتصالات وهيئة الإتصالات هم يعتبرون الحكومة في هذا الإختصاص لا احد غيرهم في هذا الإختصاص يسمى حكومة وقد استلمت ملاحظات الحكومة من خلال وزارة الإتصالات وهيئة الإتصالات وروعي جميع ملاحظاتهم وادرج في هذا المقترح ولهذا التطرق في هذا الموضوع أنا في تصوري شيء ضار. الذي ييرده السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان ننتظر يأتينا مشروع قانون حكومي ونحن انتظرناه لمدة (7) اشهر وآخر المعلومات الأكيدة انهم يريدون ان يأتوا بخبراء ويعقدوا بعد اسبوعين إجتماعات في لندن لتشريع هذا القانون ولهذا لا نستطيع ان ننتظر الحكومة في هذا المجال على الإطلاق وقد قامت اللجنة بكل الترتيبات واكثر قليلاً من الإجراءات القانونية والدستورية واخذنا بكل الملاحظات التي اعطتنا الحكومة اياها. بالنسبة لباقي الملاحظات نشكر الزملاء بأن يعطونا ملاحظاتهم بشكل مكتوب خلال الأيام القادمة. في موضوع هيئة الإعلام والإتصالات الدستورية ذكرنا في جلسة سابقة ان هذه الهيئة مسؤولة عن الترددات التي تستخدم في مجال الإعلام الشامل من الهاتف النقال الى التلفزيون أو اي وسيلة إعلام تستخدم تردد الطيف يكون خاضع لعمل هذه الهيئة، مع هذه الهيئة شبكة الإعلام العراقية المتشكلة بأمر (66) ولدينا امر (65) من المفروض ان يكون لنا ليس بأسم هيئة فلا يوجد بالدستور شيء بإسم هيئة أو اي اسم آخر تهتم بالمضمون الإعلامي وتكون مسؤولة عن كل هذه المسائل الإعلامية. – السيد عارف تيفور:- من الضروري مشاركة الجهات المعنية والجهات المختصة بهذه القوانين التي تصدر داخل مجلس النواب. ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.