محضر الجلسة (9) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأثنين 29 تشرين الاول 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني الجلسـة رقـم ( 9 ) الأحد (23/9/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح اعمال الجلسة التاسعة من جلسات مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى ومن سنته التشريعية الثانية وفي فصله التشريعي الثاني بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد محمد ناجي:- يتلو آيات من الذكر الحكيم. – د. محمود المشهداني:- الساعة الحادية عشر والنصف سوف يرفع دفتر التواقيع. – السيد سعدي البرزنجي:- هناك موضوعان اجد انهما مهمان جداً: الموضوع الاول: يتعلق بباجات حماية الاعضاء وكثير من هذه الباجات انتهى تاريخ نفاذها، واعادة صرف الباجات الجديدة يستغرق احياناً اربعة اشهر وهناك حملة على اي شخص لا يحمل باج يأخذوه الامريكان. مثل بسيط حماياتي وسكرتيري قدمت لهما طلب لتجديد الهوية منذ ثلاثة اشهر والى الآن لم يأخذوا الباج وقد تبلغوا انهم بعد شهر سوف يقابلون حتى ياخذوا الباج. الحل اجده كما يلي، ارجو ان يستدعى مسؤول الباجات الامريكي الى هذه القاعة ونتناقش معه. الموضوع الثاني: اعتقد بأعتراف كل الاخوان الجالسين هنا قوة حماية البرلمان عندما استلمتها هذه القوة الجديدة شعر الجميع بالارتياح لعدة اسباب: الاول: الهدف والاحترام الموجود لهذه القوة تجاه كل نائب وادائه واجب التحية. الثاني: المهنية التي يتعاملون بها في اداء واجبهم. الثالث: الامان الذي نشعر به. مع الاسف حصلت مشادة مع واحد من الاعضاء تجاه الحماية وحصل تعدي عليه بالكلام، مع الاسف هذا التصرف لا يليق بعضو البرلمان. يبدو ان هؤلاء يشتكون وطلبوا من لجنة الامن ان يعتذر لأنه تعدى عليهم بدون سبب ثم يطلبوا ان تكون التعليمات مكتوبة وواضحة، لأنه يوم تقولوا فتشوا النائب ويوم اخر لا تفتشوا النائب. وقد جاءوا لي وقالوا يجب ان يصار الى تعليمات ثابتة ويتم الالتزام بها واذا لم يأتي العضو ويقدم الاعتذار لهم فسوف ينسحبون. الرجاء معالجة هذا الموضوع. – السيد هادي العامري:- الموضوع الاول: بخصوص الباجات، فهذه مرتبطة بالجانب الامريكي وهم لديهم بطء في ذلك. أنا من جانبي جميع حماياتي انتهى تاريخ نفاذ باجاتهم، واللجنة الامنية ليس لها علاقة بالباجات مع الجانب الامريكي. الموضوع الثاني: موضوع الحادث الذي حصل، جاء واحد من رئاسة الاركان وتحدث مع لجنة الامن والدفاع وعالجنا الموضوع. وموضوع الانسحاب ليس من حقهم الانسحاب، لأنهم لم يأتوا بالصخرة وانما امر من رئيس الوزراء. الموضوع الاخر هو موضوع التعليمات، كل التعليمات مكتوبة ومبلغة لكم من دخول السيارات وتبديل الاعضاء وعدد الافراد الذين يكونوا مع هيئة الرئاسة، التهاون يكون من عندكم. – السيد فلاح زيدان اللهيبي:- الموضوع لم يحل لحد الآن. – السيد هادي العامري:- نحن وعدنا بأن التفتيش اليدوي سوف ينتهي عندما تأتي الاجهزة الفنية الجيدة، والاجهزة الفنية لحد الآن قديمة وغير جيدة. وقد بدأنا مع احد الشركات بعقد من اجل استيراد اجهزة جيدة والاخوان الاعزاء يتحملونا كم يوم الى ان تأتي الاجهزة الجديدة. – د. محمود المشهداني:- اما بالنسبة للتفتيش يستمر كما هو، حرصاً على امنكم الشخصي لغاية وصول المعدات الفنية. الآن الفقرة الثالثة التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام. – السيدة الا الطلباني:- فقط ملاحظة عامة، قانون المساءلة والعدالة بغض النظر عن القانون الذي اخذناه قبل ايام، لو نظرنا الى تواقيع الحضور في مجلس الوزراء، الوزراء اكثرهم اما ايفاد خارج العراق أو هناك وزراء منسحبين وبدلاً عنهم وزراء اخرون يعملون وكالة، وزير التربية هو وزير تربية ووزير لوزارتين بالوكالة لم يحضر، وزير اخر وكالة لم يحضر، لماذا يعتبون على مجلس النواب بالغياب وعدم تمشية القوانين؟ – السيد عبدالخالق زنكنة:- معظم الاعضاء في المناقشة طلبوا تغيير نسبة استقطاع بدلات الايجار، لكن اللجنة لم تأخذ بها ابداً، وابقت الامر مثل ما هو. وانا بأعتقادي بسبب ان هذه البيوت كلها متهرئة وصرفت عليها مبالغ من اجل الصبغ والتصليح. أنا بأعتقادي يجب ان يؤخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار لأن الاستقطاع كبير بالنسبة للموظفين والمواطنين. – السيد سامي الاتروشي:- كان الاعتراض على تحديد النسب ونحن في اللجنة المالية خفضنا في النسب. – د. محمود المشهداني:- يقولون لا فرق بين ما تقول وبين ما مكتوب لديهم. – السيد سامي الاتروشي:- هناك خطأ مطبعي. – د. محمود المشهداني:- يؤجل التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام، لحين تلافي الملاحظات المشار اليها الى يوم غد. الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة. – السيدة سامية عزيز:- بسم الله الرحمن الرحيم لدى تواجدي في مدينة كوبنهاكن اثناء العطلة التقيت بالجالية العراقية وقدموا بعض الشكاوي من تدني تقديم الخدمات من السفارة العراقية الموجودة هناك. ولدى مقابلتي للسيد القائم بأعمال السفارة ذكر من اهم المشاكل ان الجالية لا تقبل ان تعمل في السفارة العراقية لتدني الرواتب. وان الرواتب اقل من رواتب الاعانة الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الدنماركية. لذا ارى ضرورة مفاتحة سيادتكم مجلس الوزراء ومنها الى وزارة الخارجية بالايعاز الى رفع رواتب الموظفين المحليين في الدنمارك وفي كل السفارات. ويجب ان يراعوا في هذا الموضوع الكفاءة والخبرة والشهادة واللغة وعلى الاقل يكون هناك مجال عمل للمهاجرين الى الخارج. الموضوع الثاني: وزارة الداخلية لكل سفارة تبعث موظف مخصص لمنح الجوازات، في الدنمارك لحد الآن لم يعين هذا الموظف فيضطر العراقيون الذهاب الى السويد حتى يقدموا على جوازات. الموضوع الثالث: هو وثائق اسقطت من قبل النظام السابق عن المهجرين والمهاجرين مثل الجنسية وهوية الاحوال المدنية فلا يستطيعون العودة الى العراق. – السيد خالد سلام شواني:- فقط ملاحظة، هناك اضافة بناء على مقترحات قدمت من السادة الاعضاء، بأضافة عبارة الى المادة الاولى. يقرأ مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة. ( مرفق ) سيدي الرئيس التعديل الوحيد هو اضافة وكيل وزارة لأنه قدم من قبل نائب رئيس اللجنة المالية. – السيد سامي العسكري:- نحن لدينا مشكلة مع كل اللجان وخصوصاً اللجنة القانونية، يعني من الناحية العملية الذي تراه اللجنة القانونية هو قانون العراق وليس مايراه المجلس، لأنه اكثر من مرة وبعدة قوانين نعطي ملاحظات يسمعوها الاخوان وبعضها يسجلوها وبعضها لا يسجلوها، ولكن بالنتيجة الذي في خاطرهم هو الذي يصير، هذا غير مقبول في النظام الداخلي اذا يوجد اكثر من رأي يطرح ويناقش ويثبت. الآن قائد فرقة اذا استشهد ليس لديه راتب تقاعدي وليس مشكلته وانما مشكلة مجلس النواب والحكومة. انا اعتقد ان هذه الآلية خطرة وهي ان نسلم امر البلد كله لخمسة أو ستة من اعضاء اللجنة القانونية. – د. محمود المشهداني:- حسب النظام الداخلي الآراء المختلفة على اللجنة القانونية ان تبوبها وفي التصويت يؤخذ اما هذا الرأي أو الرأي الاخر. – السيد خالد سلام شواني:- الطلب المقدم من الدكتور حيدر العبادي حول تبديل هذا القانون لحد الآن تكون مخالفة للدستور، لأنه الآن لدينا دستور. اصحاب الدرجات الخاصة الذين يعينون من قبل الحكومة ينبغي ان تعرض على مجلس النواب، اذا لم تعرض سنكون امام مخالفة دستورية. – السيد بهاء الاعرجي:- هناك ناس تخلط ما بين ماتريده الحكومة وبين ما يريده مجلس النواب، والحكومة تريد ان تسير الوزارة بالوكالة لأنه اي مستشار أو اي درجة خاصة اذا رفعته الحكومته لا يصوت عليه. – د. محمود المشهداني:- نحن نقول هناك فترة قانونية ملزمين ان نقننها ثم يصار الى مابعد الفترة الدستورية ان الاخوة الموجودين بما فيهم المستشهدين يلحقون بقانون اخر. – السيد جلال الدين الصغير:- بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في قضيتين، القضية الاولى التي دائماً نحن نعاني منها ان ملاحظات مجلس النواب لا يؤخذ بها من قبل اللجان ورأينا ذلك في قانون الايجار والآن في هذا الموضوع. القضية الثانية مع ان الاخوان اشاروا الى ان ذلك خلاف الدستور ولكن هناك مشكلة يجب ان تحل وهي قضية واقعية وان هذه الدولة تحتاج الى لجان يتسلمون المناصب لتمشية الامور. اذا مجلس النواب أو مجلس الوزراء لسبب أو لاخر، لقضايا سياسية أو ما الى ذلك، البلد والمواطن ليس ذنبه ان يعطل بناء على المماحكات السياسية. لذلك يجب ان يؤخذ المقترح بنظر الاعتبار وعلى اقل تقدير اللجنة القانونية لا تقف امامه لعرضه للتصويت حاله حال اي رأي اخر، اما ابقاء الوضع بهذه الصورة معناها على رئيس الوزراء ان لا يعين اي احد لأن مجلس النواب غير مستعين حتى مع التوافقات ورأيناها في رئيس هيئة الحج، حتى مع هذه التوافقات مجلس النواب مستعد ان يعيق عمل الحكومة وغير مستعد ان ينظر الى الامور بشكل جدي. – السيد بهاء الاعرجي:- اللجنة القانونية تطلب فتح المناقشة في القانون من جديد والاستماع الى اي ملاحظة قيمة ونناقشها. – د. محمود المشهداني:- هناك رأيين نصوت على احدهما اما يفتح أو يحدد. – السيد جلال الدين الصغير:- اما اذا نصوت، اذا صوتنا فسوف لن يقبل هذا القانون. – السيد عز الدين الدولة:- من الناحية الموضوعية اؤيد ماطرح من قبل الاستاذ بهاء الاعرجي. ليس من المنطق ان نلجأ نحن كمجلس النواب الى تشريع وتقنين اخطاء ارتكبها مسؤولون في فترة زمنية معينة ومن ثم نساوي خريج صف سادس ابتدائي بمن لديه شهادة دكتوراه، يفترض ان نعيد النظر بهذه المسألة بجدية. طالما ان الموضوع في جدول الاعمال مطروح للتصويت ان نصوت على المسألة، اذا اخفق المشروع الجهة المستفيدة للمشروع تعيده الى المجلس حتى يناقش مرة اخرى. اما الآن طالما هناك تصويت فأنا اقترح ان يصار الى التصويت. – السيد حسن الشمري:- بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقترح امرين: الاول: تأجيل التصويت على هذا الموضوع لمعالجة الخلل الواقع لأن المشكلة هناك تعديلات ومقترحات، الاخوة يعتقدون انه لم يؤخذ بها، فأقترح تأجيل هذه المفردة واللجنة القانونية تعد تقرير بالتعديلات المطروحة. ثانيا: نجعل لنا آلية ثابتة لأن هذا الخلل ليس خاص باللجنة القانونية وانما بكل اللجان عندما تقدم لها تعديلات على المشاريع المطروحة لا تقدم تقرير بالتعديل الذي اخذ والذي لم يؤخذ به. والآن لدينا شاهد قانون بدلات الايجار المطروح وهذا ما متبنى من اللجنة القانونية وانما متبنى من لجنة اخرى، لنتفق على آلية اي مشروع قانون بعد اتمام المناقشة، اللجنة المالية تسجل اسماء الاعضاء الذين قدموا المقترح وفي الجلسة القادمة تأتي بأجوبة مكتوبة على كل مقترح أو تعديل مقدم من الاخوة الاعضاء حتى تتضح الصورة، بأن هذا المقترح مخالف للدستور أو مخالف للقانون أو اخذ به في المادة كذا، حتى يعرف العضو ان رأيه قد احترم واخذ به. – السيد عبدالله صالح:- بالحقيقة في هذا القانون أنا اتصور ان هناك قرار من مجلس النواب ان اللجنة المكلفة بأعادة المراجعة الدستورية ان تسرع القوانين التي لها علاقة بهيكلية الدولة العراقية وقانون الامتيازات للمستشارين والدرجات الخاصة والوزراء والوكلاء هي من ضمن احدى هذه التشريعات التي نص عليها الدستور. أنا اتصور ان هذا القانون بهذا الشكل به نواقص. النقطة الاخرى الدرجات الخاصة التي سبق ان عينت مثل السفراء وقادة الفرق التي صارت بالوكالة ومن الناحية الادارية لا يجوز لأي موقع وكالي ان يتجاوز ستة اشهر لحين فتح المجال لتعيين شخص اصلي، لا يجوز وزير ان يصبح وزير وكالة لاكثر من سنة. رأيي ان هذا القانون يدرج ضمن قانون اخر اكبر واشمل ويشمل امتيازات رئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزراء والدرجات الخاصة حسب ما ينص عليه المادة 86 من الدستور. – السيد حميد مجيد موسى:- اعتقد واضح بأن الكثير من الاعضاء اعطوا وجهات نظر لم يؤخذ بها. اذن هناك حاجة الى تأجيل التصويت وليس فتح باب المناقشة من جديد وانما عودة اللجنة الى المحاضر فهناك موجودة الآراء، وان تأتينا بالآراء المختلفة للتصويت. – د. محمود المشهداني:- اذن على اللجنة القانونية ان ترجع الى المحضر السابق وتأخذ بالآراء المتباينة لكي يصار الى اختيار احدهما وننتهي من الموضوع. – السيد خالد سلام:- ليس لدينا مانع بهذا الخصوص، ولكن القضية الاشكالية التي اثارها الدكتور حيدر حول من يستشهدون الآن، امر رقم 17 سنة 2004 الصادر ايام حكومة الدكتور اياد علاوي يعالج هذه القضية ( من يستشهد من ذوي الدرجات الخاصة يستحق 80 % من راتبه التقاعدي ). – د. محمود المشهداني:- من ذوي الدرجات الخاصة غير المعين قانوناً؟ الآن ننتقل الى الفقرة الخامسة التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 42 لسنة 1986. – السيدة ايمان الاسدي:- تقرأ مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 42 لسنة 1986. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- التصويت على القانون بكامله. ( اقر القانون ). – السيد فلاح زيدان:- هناك طلب موقع من 53 نائب بخصوص التشكيك بمزايدة الهاتف النقال. – د. محمود المشهداني:- يعرض على هيئة الرئاسة اولاً حتى يقر، لم يعرض لحد الآن. – السيد علي العلاق:- ما المانع من تقديم جدول الاعمال قبل يومين من الجلسة؟ – د. محمود المشهداني:- من قلة عمل اللجان. الآن ننتقل الى الفقرة السادسة القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي. – السيد اكرم قادر:- يقرأ مشروع قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- تؤجل الفقرتين الاخيرتين. ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر. رفعت الجلسة الساعة ( 12:30 ) ظهراً.