محضر الجلسة (38) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأحد 27 كانون الثاني 2008 |
محضـر الجلسـة
بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.
– د.محمود المشهداني:- بسم ألله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب العراقي نفتتح الجلسة الثامنة والثلاثين من اعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني بقراءة آيات من القرآن الكريم . – السيد هاشم الطائي:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- ننتقل الى الفقرة الثانية وهي قراءة أسماء الغياب عن الجلسة . – السيد ابلحد أفرايم (مقرر المجلس):- يقرأ أسماء الغائبين من اعضاء مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- الأستاذ محسن حدثت له حادثة وفاة فيشطب من الغياب ونعزيه بهذه المناسبة. ننتقل الى الفقرة الثالثة . لحين مجيء السيدة آنا غوميز والسيدة إيما نيكلسون، والسيدة آنا غوميز عضوة البرلمان الأوربي ومقره في بروكسل وهي مقررة شؤون العراق في البرلمان الأوربي ومن الناشطات في دعم العراق وكذالك السيدة إيما نيكلسون عضوة البرلمان الأوربي وهي ناشطة عالمية لحقوق المرأة وداعمة في المجال الصحي ومستشارة رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصحة. اليوم سوف نصوت على حول مشروع قانون المساءلة والعدالة وننتقل للقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون العلم العراقي (33) لسنة (1986) تتفضل اللجنة الثقافية . والفقرة السابعة أيضاً تندمج معها القراءة الأولى لتعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة (1991) الخاص بتعديل قانون علم العراق لسنة (1986) يتفضل الآستاذ مفيد الجزائري بقراءة القانون. – السيد مفيد الجزائري:- يقرأ قانون العلم العراقي رقم (33) لسنة(1986). ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- القانون الثاني الفقرة السابعة القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل العلم العراقي رقم (6) لسنة (1986) الخاص بتعديل قانون علم العراق لسنة (1986) يتفضل السيد رئيس اللجنة الثقافية بقراءته قراءة أولى. – السيد رؤوف عثمان:- يقرأ القانون. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني :- الآن يحل عليكم ضيفاً كل من السيدة آنا غوميز عضوة البرلمان الأوربي ومقررة شؤون العراق في البرلمان وستتكلم أمام حضراتكم لمدة عشرة دقائق ثم تليها السيدة إيما نيكلسون عضوة البرلمان الأوربي أيضاً وناشطة عالمية لحقوق المرأة وداعمة في المجال الصحي وبصفة مستشارة فخرية لشؤون الصحة للسيد رئيس الوزراء العراقي . تتفضل الآن مرحباً بها الترحيب الذي يليق بجهودها في دعم العرق الجديد وما يحتاجه من استشارات معينة اضافة انها تأتينا من البرلمان الأوربي الذي نطمح جميعاً لأقامة افضل العلاقات معه لما يمثله من ثقل كبير في العالم ولما يحقق لنا ايضاً المصلحة الراجحة لكي تكون علاقاتنا جيدة. لهذا السبب اعطيت هذه الميزة تكريماً لها رسالة من البرلمان العراقي الى الأتحاد الأوربي لكي تتوطد العلاقات بين البرلمانيين العراقيين والأوربيين. السيدة آنا غومييز مقررة شؤون العراق تتفضل. – السيدة آنا غوميز:- شكراً سيدي الرئيس شكراً للسادة الحضور : أنا هنا في العراق برفقة صديقتي وزميلتي إيما نيكلسون المحاربة القديمة لشؤون العراقيين ولكني أنا هنا في زيارتي الأولى للعراق نحمل رسالة بشأن الأتحاد الأوربي وعلى الأتحاد الأوربي أن يفعل المزيد للعراق ويمكنه أن يفعل المزيد بشأن العراق. تم في الأتحاد الأوربي تكليفي بكتابة تقرير حول العراق وحول الكيفية التي يمكن بها للأتحاد الأوربي أن يشارك ويقدم المزيد لهذا البلد وضمن هذا السياق فقد أخترت القدوم الى هذا البلد أخترت عدم كتابة هذا التفرير قبل الوصول إليكم والتحدث مع العراقيين وممثلي الشعب العراقي والمسؤولين العراقيين وأكبر عدد ممكن من المنظمات غير الحكومية. ولذلك وبدعم من الحكومة العراقية ومن الدكتور علي الدباغ الذي أثمن جهوده عالياً جئنا الى هنا وكان لدينا لقاء مع السيد رئيس الجمهورية ومع السيد رئيس الوزراء ومعكم انتم مجلس النواب العراقي وإبتدأنا لقاءآتنا مع لجنة المرأة في البرلمان لأنها تؤمن بدور كبير ومهم بالنسبة للمرأة في العراق. كذلك سيكون لنا لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الانسان ونحن تواقون جداً أن نستمع منكم حول أولوياتكم أنتم وما تريدونه أنتم من دعم ومن مساعدة وتعاون من الأتحاد الأوربي. قد قمنا نحن في الأتحاد الأوربي بتأسيس أو إيجاد وفد دائم للتواصل مع العراق ونأمل بأن يتمكن هذا الأجراء من التأسيس لعلاقة وتواصل دائم بيننا وبينكم. نحن ندرك بأن الأمن هو أمر أساسي يجب أن يتحقق من اجل أن يتقدم بخطوات أخرى في العراق وكذلك من أجل تغيير الانطباع حول العراق في أوروبا والذي سيمكن في حالة تحسن الوضع الأمني من أستقدام والسماح للكثيرين للقدوم الى العراق من أجل المساعدة هنا في العراق لكن الأمر في النهاية سيعتمد على جهودكم أنتم وعلى ما تقومون به أنتم وعلى ذلك ندعم ونؤيد مساعيكم نحو تحقيق المصالحة الوطنية، نحو تحقيق مستوى أمني أفضل . سنقوم أيضاً بزيارة مناطق مختلفة خارج بغداد وسنزور المدارس والمؤسسات وكذلك المجتمعات المحلية وأكتب وأدرج كل ملاحظاتي ومشاهداتي في التقرير الذي سأقدمه الى الأتحاد الأوربي وأريد أن أوكد لكم بأننا في الأتحاد الأوربي سنستمر في متابعة التطورات في العراق والأهتمام بما يجري في العراق وتقديم الدعم والمساعدة. نحن ندرك بأن مجال بناء القدرات هو أمر مهم جداً يمكننا ان نتقدم به لمساعدتكم لأنه في النهاية هو الذي سيرسخ حكم القانون وسيادة القانون والمؤسسات الفاعلة وحقوق الانسان والديمقراطية بالنهاية. نحن نريد أن نركز إن هذا التقرير الذي سأقدمه تقرير يتطلع الى المستقبل لأن المستقبل هو الأهم وهو الذي سيشهد عراقاً موحداً ذو سيادة وقادر على حماية نفسه. – د. محمود المشهداني:- شكراً للسيدة آنا غوميز على هذه الكلمة القيمة والتي عبرت من خلالها عن الأستعداد الكامل للتعاون ونحن من جانبنا نشد على أيديها ونطلب أن تتحول الكلمات الى أفعال والى برامج ملموسة وخصوصاً فيما يخص معهد التطوير والتدريب البرلماني الذي نطلب من الأتحاد الأوربي في أن يساعدنا كأولوية قصوى فيما يخص البرلمان العراقي لأهميته وضرورته. تتفضل الآن السيدة إيما نيكلسون الناشطه في مجال حقوق المرأة وداعمة في المجال الصحي. الآن تتفضل السيدة إيما نيكلسون عضوة البرلمان الأوربي والناشطة عالمياً لحقوق المرأة والداعمة في المجال الصحي وهي معروفة لديكم. – السيدة إيما نيكلسون:-
السيد الرئيس … السيد نائب الرئيس … كل أعضاء البرلمان المحترمون… أنه لشرف ولسرور بالغ وأنا أكون معكم مرة أخرى وأنا أقيم ضيافتكم لي. وأن العمل الشاق الذي تقوم به زميلتي السيدة آنا غوميز جلبنا مرة أخرى الى لقائكم اليوم. وأن عملها الشاق والمثابر هو الذي أدى الى قيام الأتحاد الأوربي الى كتابة تقرير جديد عن العراق والسيدة غوميز هي عضوة مرموقة جداً في برلماننا الأوربي وهي دبلوماسية سابقة ونائبة في اللجنة الفرعية للجنة الأمن والدفاع وعملها رائع جداً وأنا أؤيده بشكل كامل ونحن نأتي من كتل سياسية مختلفة وأنا سأقوم بدور الظل في كتلتي السياسية في كتابة هذا التقرير ولدينا سيدة أخرى وهي صديقتنا ايضاً وهي ستلعب دور الظل وهي من كتلة سياسية أخرى فيما يخص هذا التقرير. ونحن النساء المتحدات سوية نؤمن بأنه سيكون بأمكاننا كتابة تقرير في العملية التي تقودها آنا غوميز ومرة أخرى شكراً على أصغائكم لي ولدينا أفضل مقررة لكتابة هذا التقرير وسيكون تقريراً على درجة عالية من الجودة ولكن بالتأكيد لأن التقرير يتحدث عن أوضاعكم أنتم فأنه يمكنه أن يكون تقريراً ذا مستوى عالي اذا ما تفضلتم بأخبارنا عن مشاكلكم وعن أولوياتكم. وأنا والسيد آنا غوميز وكل الداعمين في الأتحاد الأوربي سنقوم بكل ما وسعنا للتأكد من أننا في الأتحاد الأوربي سنقدم بكل ما يمكن لدعمكم وبسبب المعلومات التي وفرتموها لي في زيارتي الأخيرة وتمكنت من تقديم تقرير الى قادتنا البرلمانيين ونتيجة التقرير الذي قدمته قام برلماننا بأصدار قرار بأنشاء بعثة دائمة الى البرلمان في العراق. أن ذلك يمثل خطوة هائلة الى الأمام لذلك فيوجد لدينا تقرير ويوجد وفد دائم يتم الأعداد له. لذلك نحن الآن في مجال العمل كبرلمانيين مهمين وديمقراطيين ألتقينا بالسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وألتقينا بأعضاء أخرين من الحكومة وألتقينا بالسيد وزير الصحة ومسؤولين أخرين وذلك كله يأتي بفضل التسهيلات التي يوفرها لنا السيد علي الدباغ ولذلك فأن المجال مفتوح في أوسع الأشكال للتعاون ولبدء التعاون بين البرلمان الأوربي والبرلمان العراقي وبين الحكومة الأوربية والحكومة العراقية وتجدون أيضاً معكم (السيد آرستالو) ممثنا الدائم والدبلوماسي الدائم هنا في العراق معكم متى ما أردتموه والشكر الجزيل والبالغ الى السيد علي الدباغ لتنظيمه وتنسيقه الى هذا اللقاء ولصداقته وضيافته، وليلة أمس كانت هناك فرصة للقاء رئيس البرلمان وكان هذا شرف كبير وكذلك ألتقيت بالسيد نائب رئيس البرلمان في زيارة سابقة ومرة أخرى شكراً جزيلاً على منحي الفرصة الى الحديث معكم والآن الباب مفتوح الى علاقة قوية ومستمرة وبناءة. – د. محمود المشهداني:- شكراً للسيدة إيما نيكلسون ونأمل أن تتحول الأقوال الى أفعال وفي الحقيقة أن هذه البادرة التي قامت بها السيدة إيما نيكلسون، السيدة آنا غوميز الى البرلمان العراقي ستفتح شهية الأخرين الذين يترددون في الوصول الى بغداد فهم قد وصلوا الى بغداد وألقوا كلمات أمام البرلمان العراقي وسيرجعون بالسلامة والعافية وهكذا تبدأ العلاقات الصحيحة المبنية على الصداقة والمصلحة ونحن بحاجة الى مثل هذه العلاقات ونبدأ الآن بالدخول الى المادة الشائكة والتي أنتظرتموها كثيراً. ونطلب من الأخوة البقاء وأن يستمرون معنا لأن هذه هي الفقرة الأخيرة وبعدها تذهبون مع ضيوفكم. – السيد حسن الشمري:- أنا لدي مقترح أطرحه على الأخوة بعد الترحيب بأنه ما دام هم بصدد اعداد تقرير عن الوضع في العراق أن تكون لهم زيارات الى مكاتب القوى السياسية الممثلة في البرلمان. واذا أستطاعوا أن يزوروا مكاتب القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان. وأنا أوجه الدعوة لهم لزيارة مكتب حزب الفضيلة هنا في البرلمان مكتب الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة في البرلمان العراقي ونكون سعداء للتباحث معهم. – د. محمود المشهداني:- اذاً هذه دعوة موجه الى السيدتين (إيما نيكلسون و آنا غوميز) بزيارة كتلة حزب الفضيلة وكذلك من خلال هذه الدعوة هي فرصة لزيارة جميع الكتل البرلمانية الموجودة في البرلمان العراقي وسيتيح لكم الأطلاع تفصيلياً على ما يفكر به البرلمان العراقي بكافة أشكاله وأطيافه. والآن نرجع الى الفقرة الرابعة وهي مشروع قانون المساءلة والعدالة تتفضل الى المنصة اللجنة المختصة. ونسأل اللجنة المختصة هل نصوت على الأصل؟ أم على التعديل؟ – السيد بهاء الأعرجي:- أن أعضاء مجلس النواب هم أحرار في أختيار هذا الأمر ولكن لدينا ملاحظات قانونية كان على اللجنة أن تأخذ بها وأثنوا عليها هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب وهي: 1. هذا الغموض الذي جاء في المادة الثانية الفقرة أولاً صار الأتفاق وبكتاب رسمي أن تلغى هذه المادة وتحل محلها المادة (28) وهذا بأتفاق وأن يغير بهذا الأتجاه. 2. وهناك خرق دستوري آخر بالنسبة الى هيكلية محكمة التمييز والمادة الخاصة بمحكمة التمييز. – السيد رشيد العزاوي:- أن هذه المادة ناقشناها في داخل اللجنة واللجنة لم تصوت عليها. – السيد بهاء الأعرجي:- الكتلة الصدرية لا تصوت في مجلس النواب اذا بقى هذا النص. – السيد خالد سلام:- لدي نقطة قانونية: في الرأي المضاف من قبل اللجنة في المادة الأولى ثالثاً (الهيأة التمييزية) في العراق الهيأة التمييزية تنظر في الطعون المقدمة من قبل أطراف الدعوة هذا اذا ما يتم التصويت عليه من قبل السادة النواب حيث يجب أن يغير أسمها وفق القانون الى الهيأة القضائية لأن الهيأة القضائية تطبق القوانين والهيأة التمييزية تنظر في الطعون وهذا التعريف لا يتلائم مع هذه التسمية. فأما أن تكون الهيأة القضائية أو أن يغير التعريف بأعتبارها الجهة المختصة بالنظر بالطعون المقدمة من قبل الأطراف. – السيد عبد الكريم السامرائي:- أن الغاية من أصدار قانون المساءلة والعدالة هو أنصاف شريحة كبيرة من المجتمع العراقي هم جزء مهم من هذا الشعب، لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال الأستمرار بعقوبتهم بسبب قانون أجتثاث البعث. وأود الأشارة بأن نص مشروع هذا القانون قد أنجز بناءاً على الأتفاق السياسي وقعه قادة القوائم الأنتخابية في أجتماع القادة السياسية وأما الأضافات المقدمة هذا اليوم الى مجلسكم الموقر هي أضافات لجنة أجتثاث البعث وفي هذا: 1. أفراغ القانون من محتواه بشكل نهائي بحيث أضافة رأيها أي اللجنة وخصوصاً في المادة العاشرة والحادية عشر وبعض الأضافات الأخرى وهذا ما ذكره الدكتور سليم عبد الله في الأجتماع الماضي. 2. أنا أدعو الأخوة جميعاً أن يحترموا تواقيع قادتهم. وأنا ادعو الأخوة والأخوات أن يصوتوا على الأصل ولا يصوتوا على رأي اللجنة. – السيد رشيد العزاوي:- أنا مثلت جبهة التوافق في اللجنة وأخذنا رأي أعضاء مجلس النواب جميعهم وأقريناه في هذا المشروع والأمر مطروح الى مجلس النواب يصوت لمن؟ نحن نميل الى التصويت الى أصل المشروع وأنا شخصياً أميل الى أن يتم التصويت على أصل المشروع ولكن أحتراماً لآراء أعضاء مجلس النواب درجنا هذه الملاحظات في المشروع ويبقى الرأي للأخوة أعضاء مجلس النواب يأخذوا بأي الرأيين. – د. محمود المشهداني:- اذاً نصوت على المادة الأولى الأصلية ثم نصوت على التعديل. – السيد رشيد العزاوي:- التصويت على رأي اللجان في الحكومة وبعد ذلك اذا أخذ التصويت يمر واذا لم يحل على الأصوات نأخذ بالتعديل. – السيدة شذى الموسوي:- لم يسمح لي بأبداء رأيي أثناء المناقشة الثانية لذلك أريد أن أثبت هذا الرأي الآن والمادة (28) من القانون فيها مخالفة قانونية حيث أن تسمية هيأة أجتثاث البعث واردة في الدستورالعراقي ولا يمكن للقانون أن يغير ما ثبت في الدستور وهذه الملاحظة قانونية بحته وبعيدة عن أي جانب سياسي وأمام المجلس ثلاث خيارات: 1. اما التريث في أصدار هذا القانون الى ما بعد التعديلات الدستورية. 2. اما أن يصوت المجلس على ألغاء هيأة أجتثاث البعث بأعتبارها قد أنهت مهماتها. 3. تعديل قانون هيأة الأجتثاث مع بقاء تسميتها وأجراء التعديلات التي وردت في قانون المساءلة والعدالة على نفس قانون هيأة أجتثاث البعث. – السيد حسن الشمري:- الكلام بنفس الأتجاه الذي ذكرته السيدة النائبة شذى الموسوي وأوجه السؤال الى اللجنة أي لجنة أجتثاث البعث والسؤال هو كيف تعاملت اللجنة مع هيأة أجتثاث البعث؟ والمادة الدستورية تنص على أن هذه الهيأة موجودة وبعد أنتهاء مهامها تحل والمخرج الوحيد هو دعونا نصوت على حل الهيأة القائمة. – د. محمود المشهداني:- أن الهيأة حلت بالأمر النهائي الذي أصدره بريمر وهذا القانون سيسد هذا الفراغ بالقرار الأخير الذي أصدره بريمر. – السيد حسن الشمري:- أن طريقة حل هيأة أجتثاث البعث هي غير قابلة للأجتهاد وأمر الحل محدد بموجب الدستور والمساءلة غير معقدة وان نذهب الى فقهاء القانون وبالتالي أنا أقول ما لم يتم التصويت في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة والتي تعني (139) نائب على عدد أصوات الهيأة القديمة لا يمكن لنا أن نشكل الهيأة الجديدة. – السيد تحسين عبد الله :- أنا أتوقع أن هذا اليوم هو يوم التصويت ونحن سابقاً ناقشنا هذا المشروع بعده جلسات وأجتماعات، وكل الأقتراحات التي قدمت من قبل الأعضاء الى اللجنة. والقضية ليس رأي اللجنة وعلى اللجنة أحترام الآراء التي قدمت لها. والقضية الثانية أدخلت هذه الخيارات على مستوى الخيار الأول والخيار الثاني، والخيار الأول فيما يخص أصل القانون والخيار الثاني فيما يخص التعديلات أما فيما تحدث به السيد حسن الشمري في هذا الموضوع وهو ليس عملية حل لهذه اللجنة وعملية حل تسمية وحل التسمية وحتى لا نخالف وفقاً للمادة (135) وهذا الموضوع أشير به من قبل اللجنة الدستورية. – د. محمود المشهداني:- الآن نذهب الى التصويت. – السيد عبد الله محمد علي:- يقرأ قانون المساءلة والعدالة. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني (نقطة نظام):- أولاً حسب النظام الداخلي المادة (134) للتوضيح تقول: بعد الأنتهاء من مناقشة المادة والأقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الأقتراحات بالتعديلات أولاً ويؤخذ بأوسعها مدى وأبعادها عن النص الأصلي وثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها. اذن التصويت يكون على التعديل أولاً اذا أقر يصوت على المادة واذا لم يقر يصوت على المادة الأصلية. – السيد سليم عبد الله:- يصير لدينا سوء فهم من الذي تريده اللجنة ومن الذي يريده القانون. رأيك أن يصوت على أصل القانون وهذا يتوافق مع النظام الداخلي بأعتباره أن المشروع مقدم من الحكومة. – د. محمود المشهداني:- التعديلات المقترحة من قبل اللجنة نصوت عليها فأذا وافقنا عليها نضيفها الى المادة الأصلية ونصوت على الكل واذا ما وافقنا نصوت على التعديلات. الآن نصوت على الأضافة الأولى الواردة في المادة الأولى. – السيد رشيد العزاوي:- المدعي العام هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة وأتخاذ كل ما من شأنه التوصل وكشف معالم الجريمة. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على هذه الأضافة وهي الأضافة الأولى للمادة الأولى. ( التصويت بالأغلبية ). – السيد رشيد العزاوي:- هيأة التمييز :هي الهيأة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة. – د. محمود المشهداني:- الآن التصويت على هذه المادة. ( التصويت بالأغلبية: 153صوت مقابل 97 ). – السيد رشيد العزاوي:- الفقرة عاشراً: الوزارات والأجهزة الأمنية:(وزارة الدفاع ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن القومي وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى). – د. محمود المشهداني:- ( التصويت بالأغلبية: 147 صوت مقابل 109 ). الآن التصويت على المادة الأولى بصورة كاملة. ( التصويت بالأغلبية ).
– السيد عبد الله محمد علي:-
الفصل الثاني: أولاً:(تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ….). رابعاً:(تتكون الهيأة من سبعة أعضاء لا تقل درجاتهم الوظيفية ..). تاسعاً:(تشكل هيأة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيأة التمييز للمساءلة والعدالة ….). – د. محمود المشهداني:- الآن التصويت على المادة أولاً من الفصل الثاني. – السيد تحسين العزاوي:- يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة الثانية). – السيد رشيد العزاوي:- يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة. – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على هذه المادة. ( المصوتون 103 عضو من أصل 146 عضواً ). ( تم التصويت بالموافقة ). – السيد رشيد العزاوي:- يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة. (رابعاً) رأي اللجنة هو فقط حذف (ويصادق عليهم مجلس الرئاسة). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على الاضافة الثانية. ( المصوتون 64 عضو من أصل 146 عضواً ). ( لم تحصل الاضافة الثانية على الموافقة ). – السيد رشيد العزاوي:- يقرأ الاضافة الثالثة.
– د. محمود المشهداني:-
الآن تصويت على الاضافة الثالثة. ( المصوتون 98 عضو من أصل 146 عضواً ). ( تم التصويت بالموافقة ). الآن نصوت على المادة (الثانية) كاملةً عدا الاضافة الثانية. ( المصوتون 98 عضو من أصل 146 عضواً ). ( تم التصويت على المادة الثانية ). – السيد تحسين العزاوي:- يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة الثالثة). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على اصل المادة الثالثة. ( المصوتون 110 عضو من أصل 146 عضواً ). ( تم التصويت بالموافقة على المادة الثالثة ). – السيد رشيد العزاوي:- يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة الرابعة). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على اصل المادة الرابعة. ( المصوتون 109 عضو من أصل 146 عضواً ). ( تم التصويت بالموافقة على المادة الرابعة ). – السيد رشيد العزاوي:- يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة الخامسة). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على اصل المادة الخامسة. ( المصوتون 121 عضو من أصل 146 عضواً ). ( تم التصويت بالموافقة على المادة الخامسة ). – السيد عبد الله محمد علي:-
يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة السادسة). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على الزيادة الأولى. ( المصوتون 101 عضو من أصل 146 عضواً ). ( تم التصويت بالموافقة على الزيادة الأولى ). – السيد عبد الله محمد علي:- يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة السادسة). – السيد رشيد العزاوي:- يواصل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة السادسة). (أولاً: انهاء خدمات جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام أو ما يعادلها) هذا هو النص الأصلي، رأي اللجنة الثاني باضافة كلمة (فما فوق) في نهاية الفقرة. – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على رأي اللجنة الثاني. ( المصوتون عضو واحد فقط من أصل 145 عضواً ). ( لم يحضى بالقبول ). – السيد رشيد العزاوي:- الرأي الثالث: (ثالثاً) أنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على رأي اللجنة الثالث. ( المصوتون 91 عضواً من أصل 143عضواً ). ( تم التصويت ). – السيد رشيد العزاوي:- (رابعاً): رأي اللجنة: يمنع فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
– د. محمود المشهداني:-
الآن تصويت على رابعاً. ( المصوتون 110 عضواً من أصل 143عضواً ). ( تم التصويت ). – السيد رشيد العزاوي:- سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالاستمرار في الخدمة أو العودة للخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية. – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على سادساً. ( المصوتون 110 عضواً من أصل 143عضواً ). ( تم التصويت ). – السيد رشيد العزاوي:- تاسعاً(اضافة اللجنة): احالة جميع من لم يشمل بالتقاعد للعمل في مؤسسات الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة اولاً من المادة أعلاه. – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على تاسعاًً. ( المصوتون 94 عضواً من أصل 143عضواً ). ( تم التصويت ). – السيد رشيد العزاوي:- عاشراً: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت مشاركته في جرائم ضد الشعب العراقي أو اثرى على حساب المال العام. – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على عاشراًًً. – الآنسة كاميليا ابراهيم:- كنا قد طلبنا من اللجنة أن تكون العبارة (كل من ثبت قضائياً مشاركته في جرائم ضد الشعب العراقي). – د. محمود المشهداني:-
أذن تضاف كلمة (قضائياً) بحيث تكون (ثبت قضائياً). الآن تصويت على عاشراً. ( المصوتون 82 عضواً من أصل 143عضواً ). ( تم التصويت ). – السيد رشيد العزاوي:- الحادي عشر: يمنع خلال السنوات العشر القادمة أعضاء الفرق فما فوق من المناقصات الحكومية صنف(1) وصنف(2). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على الحادي عشر. ( المصوتون 56 عضواً من أصل 143عضواً ). ( لم تحضى بالموافقة ). الآن سنصوت على المادة بأكملها عدا الإضافات التي لم تحصل على الموافقة. – السيد فلاح حسن شنشل (نقطة نظام):- يجب ان نلتفت الى الفقرة ثانياً قبل التصويت على المادة بأكملها بل نتفق على الرأي إما ثانياً التي وردت في مسودة القانون الذي اتى من الحكومة أو يؤخذ رأي اللجنة حتى نستطيع ان نصوت على المادة بأكملها. – د. محمود المشهداني:- نحن صوتنا على الإضافات واحدة تلو الأخرى وحسب النظام الداخلي لا يمكن لهيئة الرئاسة ان تخل بآلية النظام الداخلي. – السيد فلاح حسن شنشل:- لم نصوت على رأي الحكومة وهي مسودة القانون الأصلية. – د. محمود المشهداني:- الآن اذا لم نصوت على الإضافات فيكون رأي الحكومة هو المصوت عليه. الآن نصوت على هذه المادة بأكملها عدا الفقرات التي لم تحضى بالموافقة أو التي لم يصوت عليها. ( المصوتون 87 عضواً من اصل 145 عضواً ). ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ قانون المساءلة والعدالة (المادة السابعة). – د. محمود المشهداني:-
الآن تصويت على المادة السابعة. ( المصوتون 103 عضواً من اصل 141 عضواً ). ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ قانون المساءلة والعدالة (المادة الثامنة). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على المادة الثامنة. ( التصويت بأغلبية ساحقة ). ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ قانون المساءلة والعدالة (المادة التاسعة). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على المادة التاسعة. ( التصويت بأغلبية ساحقة ). ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ قانون المساءلة والعدالة (المادة العاشرة). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على المادة العاشرة. ( التصويت بأغلبية ساحقة ). ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ قانون المساءلة والعدالة (الحادية عشر).
– د. محمود المشهداني:-
الآن تصويت على الحادية عشر. ( تم التصويت بالاجماع ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ قانون المساءلة والعدالة (الثانية عشر). – د. محمود المشهداني:- رأي اللجنة: لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون لمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على طلب الوزير المختص وبالتشاور مع الهيئة لأتخاذ القرار المناسب ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه. الآن تصويت على رأي اللجنة في المادة الثانية عشر. ( المصوتون 105 عضواً من أصل 142 عضواً ). ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يكمل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة الثالثة عشر). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على الثالثة عشر. ( تم التصويت بالاغلبية ). – السيد تحسين العزاوي:- يكمل قراءة قانون المساءلة والعدالة (المادة الرابعة عشر). – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على الرابعة عشر. ( تم التصويت بالاغلبية ). – السيد رشيد العزاوي:- يقرأ الفصل الخامس ( الاعتراضات ). – د. محمود المشهداني:- تصويت على الفصل الخامس. ( تم التصويت بالأغلبية ). – السيد رشيد العزاوي:- يقرأ المادة السادسة عشر. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة السادسة عشر. ( تم التصويت ). – السيد رشيد العزاوي:- يقرأ المادة السابعة عشر. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة السابعة عشر. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ الفصل السادس ( تشكيل الهيئة ). – د. محمود المشهداني:- التصويت على الفصل السادس. ( تم التصويت ). – السيد بهاء الاعرجي:- اعتراض شكلي فقط على اسم الهيئة ويغير الاسم الى ( هيكلية الهيئة ). – د. محمود المشهداني:- الآن التصويت على ( د ) دائرة المفتش العام كأضافة من اللجنة. ( تم التصويت ). الآن التصويت على المادة كاملة. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ الفصل السابع المادة 19. – د. محمود المشهداني:-
التصويت على الفصل السابع المادة 19. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 20. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 20. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 21. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 21. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 22. يقرأ رأي اللجنة. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 22 الاصلي في القانون. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 23. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 23. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:-
يقرأ المادة 24. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 24. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 25. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 25. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 26. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 26. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 27. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 27. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 28. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 28. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 29. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 29. ( تم التصويت ). – السيد تحسين العزاوي:- يقرأ المادة 30. – د. محمود المشهداني:- التصويت على المادة 30. ( تم التصويت ). – السيد رشيد العزاوي:- يقرأ الاسباب الموجبة. – د. محمود المشهداني:- الآن التصويت على القانون بأكمله بما فيه الاصل والزيادات المقرة. ( تم التصويت بالاجماع على قانون المساءلة والعدالة ). ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً. |