محضر الجلسة (39) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأحد 27 كانون الثاني 2008


      

محضـر الجلسـة
بدأت الجلسة الساعة (1:10) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب العراقي نفتتح الجلسة التاسعة والثلاثين من الفصل التشريعي الثاني بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد هاشم الطائي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
لدينا اليوم على جدول الأعمال التصويت على بعض القرارات ومشاريع القوانين ولدينا أيضاً تقرير من لجنة الشباب والرياضة ولدينا ايضاً موضوع طارىء تقدم به بعض السيدات والسادة الأعضاء سيؤخذ رأيكم ايضاً على جدول الأعمال للمناقشة.
ونبدأ الآن التصويت على الميزانية يجري الآن اعداد التقرير النهائي حولها لطرحها على التصويت.
– د. محمود المشهداني:-
يتفضل السيد عبد الباري زيباري من اللجنة الخارجية ليحدثنا عن اهمية هذا الأمر للأتخاذ القرار به.
-السيد عبد الباري زيباري:-
شكراً سيدي الرئيس.
أيها الأخوة والأخوات بالتأكيد يوجد إتحاد البرلمانات الدولية هي هيأة كبيرة ودولية تشمل جميع البرلمانات في العالم وعدم وجود العراق في هذه العضوية يساعد على ابعاد العراق من الحضور في المحافل الدولية وخاصة فيما يخص القضايا التشريعية والتنسيق بين الدول. وطلب عضوية العراق فيها نحن بحاجة الى رأيكم والتصديق من قبل مجلسكم الموقر. أعتقد التصديق على هذا الطلب سيكون عاملاً مساعداً وقوياً لأعادة انضمام العراق، في الوقت الذي نحن فيه في أمس الحاجة الى تطوير العلاقات مع دول الجوار وتحسين صورة العراق الجديد أمام العالم. لذا نطلب من سيادتكم الموافقة على المصادقة بالأنضمام الى هذه المنظمة وشكراً لكم.
– د. محمود المشهداني:-
هل هناك مداخلة.
– السيدة منى زلزلة:-
بالنسبة الى هذا البرلمان نريد أن نعرف هل هناك إلتزامات مالية؟ هذا أولاً. وثانياً النظام السابق دخل في كل برلمانات العالم لماذا هذه المنظمة لم يدخل بها ؟
– د. محمود المشهداني:-
يتفضل الأستاذ عباس البياتي.
– السيد عباس البياتي:-
شكراً جزيلاً سيدي الرئيس.
وجود العراق في هذه المنظمة ضروري، هذه المنظمة تعقد في السنة إجتماعين، الأجتماع الأول ومقره سويسر في جنيف وإجتماع آخر في أي دولة عضوة، ولايتطلب سوى تقديم النظام الداخلي وتقديم طلب بشأن الأنضمام وهناك حضور من إثنين إلى أربعة دورياً من البرلمانات وتناقش به أمور تتعلق بالمنطقة والمشاكل العالمية والمشاكل الأقليمية. أنا أرى وجودنا في داخل هذه المنظمة سيعطي دفع وزخم وسنتلقى  تجارب ونطور قابلياتنا التشريعية. أنا اضم صوتي الى الذين يؤيدون الأنظمام الى هذه المنظمة الدولية.
– السيد عبد الباري زيباري:-
هذه من المنظمات التي بسبب سياسات النظام البائد أدت الى تعليق عضوية العراق في الكثير من المنظمات الدولية فلهذا إعادة الأنضمام إليها يساعد المداومة والأستمرارية وبالنسبة الى الألتزامات المالية بالتأكيد هناك إلتزامات مالية كما هو في جميع الحالات ولكن سبق وأن تحدثنا مع وزارة المالية ومع وزارة الخارجية. أعتقد ضرورتها هي أهم بكثير من الألتزامات المالية التي تترتب على العراق.
– السيد خالد سلام شواني:-
شكراً سيادة الرئيس.
أنا أعتقد النظام الداخلي الذي يعتبر الدستور لمجلس النواب العراقي لدينا مادة فيه تؤكد على أن تعمل لجنة التطوير البرلماني ولجنة العلاقات الدولية لعودة العراق الى المحافل الدولية عن طريق الأنضمام الى اتفاقيات دولية تهم العمل البرلماني والمنظمات الدولية التي تنظم العمل البرلماني في الإطار الدولي لأعادة العراق الى محيطه الدولي والأقليمي.
إنضمامنا الى مثل هذه الأتفاقيات توافق على الدستور ومتطابقة مع النظام الداخلي للمجلس ولطالما نحن النواب طالبنا أن تعمل لجنة التطوير البرلماني ولجنة العلاقات الخارجية الى الأسراع في الأنضمام الى مثل هذه الأتفاقيات والمنظمات. فأنا أعتقد أنه أمر إيجابي ويساعد مجلس النواب من الأستفادة من خبرات برلمانات العالم خاصة المتقدمة من الناحية الديمقراطية وناحية العمل البرلماني فهناك إيجابية كثيرة سوف نستفاد منها من خلال انضمامنا الى هذه البرلمانات.
وقد سبق لنا نحن وفد مجلس النواب العراقي شاركنا في كثير من المؤتمرات المنعقدة في كثير من دول العالم كان آخرها المؤتمر المنعقد في إيطاليا.أنا أطلب التصويت عليها بالأيجاب.
– السيد محمود العزاوي:-
لعل مشاركة العراق في هذا المحفل الدولي البرلماني سيؤثر تأثيراً أيجابياً على سلوك ونشاط البرلمان العراقي أيضاً. أولاً سيستفيد البرلمان العراقي من تبادل الخبرة الدولية في هذا المضمار ويستفيد من تجارب العالم في التعامل مع نصوص البرلمانات الدولية وعلاقتها مع شعوبها والتعامل مع الأنظمة الدولية من خلال التفاعل البرلماني العراقي مع محيطه الدولي وتفاعله مع مجمل القوانين المتعارف عليها. وأرى أنضمام العراق الى مثل هذه المحافل الدولية والمؤتمرات له علاقة أيجابية جداً بتطور الوضع البرلماني في العراق.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
نحن أمام تصويت وليس أمام مناقشة ونرجو من هيأة الرئاسة أن لا يتم التعليق على هذا الموضوع لأنه سابقاً تم مناقشته ويجب التصويت عليه الآن.
– السيد عبد الباري زيباري:-
للمطالبة بالعودة الى هذه الهيأة يجب أن نأخذ الموافقة من مجلسكم الموقر فلذلك نطلب المصادقة على عودة العراق الى عضوية أتحاد البرلمانات الدولية.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نصوت على قرار أنضمام العراق الى عضوية أتحاد البرلمانات الدولية.
( التصويت بالأغلبية ).
الآن نذهب الى الفقرة الآخرى وهي التصويت على مشروع قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية.
– السيدة سميرة الموسوي:-
هناك أخطاء كثيرة في هذا القانون وقد سبق للجنة أن ناقشت القانون مع أعضاء مجلس النواب وقدمنا بعض المقترحات في بعض التعديلات التي نراها ضرورية واذا كان بالأمكان أن نذكرهم بهذه التعديلات أثناء التصويت وأن النسخة الجديدة بدون تعديلات.
– السيد أسماعيل شكر:-
الملاحظات التي كانت لدى السادة الأعضاء موجودة في مقدمة القانون.
( يقرأ تقرير اللجنة المالية ). ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
السيد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه هل أخذتم بآراء وملاحظات الأعضاء أثناء القراءة الثانية؟
– السيد سامي الأتروشي:-
نعم أخذنا بالملاحظات وهذه الأيضاحات موجودة.
– د. محمود المشهداني:-
ولكن النص أرسل كما هو وتوجد ملاحظات لغوية.
– السيد سامي الأتروشي:-
الملاحظات جلوبنا عليها في صفحيتن وأن ملاحظات الأعضاء كانت على ورود بعض الكلمات مثل المخابرات والمنظمات الحزبية وغيرها وهذه الكلمات حذفناها.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
كان لدي أعتراض وكتب هنا ولكن هذا الجواب غير كافي وقد أضاف أشكال آخر وهو مسألة الأموال الممنوعة وهي غير الأنواع العينية التي عددت وجاء مفهوم الأموال الممنوعة كما مكتوب ويمكن تدارك ذلك من خلال تبيان المقصود من الأموال الممنوعة بتعليمات يصدرها الوزير المختص وهذه التعليمات التي يصدرها الوزير يصدرها فيما بعد ونحن أمام قانون وأن أجابة الوزير فيما بعد غير كافية.
– د. محمود المشهداني:-
أن النسخة الموجودة الآن معدلة والملاحظات فيها موجودة.
– السيد سامي الأتروشي:-
يقرأ قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية. ( مرفق )
– د.محمود المشهداني:-
الآن التصويت على المادة الأولى.
الموافقون ( 160 صوت مقابل 86 ).
( التصويت بالأغلبية ).
– السيد سامي الأتروشي:-
يقرأ المادة الثانية من القانون.
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على المادة الثانية.
( التصويت بالأغلبية ).
– السيد أكرم قادر:-
يقرأ بقية فقرات القانون.
( تم التصويت على المواد المتبقية مادة مادة بالأغلبية ).
– د. محمود المشهداني:-
الآن التصويت على القانون بصورة كاملة.
( التصويت بالأغلبية ).
بعض الأخوان وجهوا رسالة الى هيأة الرئاسة يريدون فيها عرض موضوع المنافع الأجتماعية والطلب المقدم الى اللجنة المالية بأجراء الناقلة بين أبواب الموازنة المطروحة.
الآن هل توافقون على درج هذه المادة في جدول الأعمال؟
– السيد اياد السامرائي:-
أن نأتي بجزئية من الموازنة ونناقشها ونطلب التصويت أن هذا شيء غير صحيح وأن الآراء تؤخذ بنظر الأعتبار ويتم بعدها تقديم تقرير اللجنة المالية وعلى ضوءها تكون المناقشة.
– السيدة ندى السوداني:-
أن هذا الطلب له مقدمة وكان هناك مقترح قبل ثمانية أيام قدم الى هيأة رئاسة مجلس النواب ونسخة الى اللجنة المالية والطلب امامكم وهو طلب أجراء مناقلة بين أبواب الموازنة وهو موقع من قبل (96) عضو والذي يطلبون به أجراء مناقلة بين أبواب الموازنة من المنافع الأجتماعية وتقسم الى الهجرة والمهجرين والى شبكة الحماية الأجتماعية ويبقى الربع الى الرئاسات الثلاثة. وهذا الطلب بعد متابعة في اللجنة المالية والى أين وصل؟ علمنا أن اللجنة أجتمعت وناقشت الطلب هل نأخذ بالطلب أم لا؟ وصوتوا بنصاب أربعة من سبعة أو أكثر ولغوا الطلب وقالوا نطبق المنافع كما هي. وأن هذا الطلب بأدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال، ونريد أن نناقش موضوع، هل يحق للجنة المالية أن تلغي أرادة أكثر من (90) عضو؟ وتأخذ بتصويت في داخل اللجنة لمقترح مقدم بهذا الشكل وهل يجوز في مجلس النواب ذلك؟ نحن نريد أن نناقش هذا الأمر. واللجنة المالية سواء وافقت أم لا أعتقد من حقنا حسب النظام الداخلي أن يصوت على هذا المقترح بأدخاله على جدول الأعمال لبيان كافة جزئياته.
– د. محمود المشهداني:-
من يصوت على نقاش هذا الموضوع؟
المصوتين ( 50 صوت من مجموع 160 ).
فشل التصويت.
– السيد اياد السامرائي (نقطة نظام):-
أردت أن أوضح للسادة أعضاء المجلس بأن المقترحات التي تأتينا أشكال متعددة، بعض هذه المقترحات تعتمدها اللجنة فتتبناها وبعضها لا نعتمدها لكن نبقى نثبتها. ونحن عندما نقدم التقرير نقول أن المقترح هو كذا وكذا وهذا موقف اللجنة ويبقى في الأخير أن اللجنة المالية لا تفرض آراءها على الآخرين وأنما تقدم التوصيات بناءاً على رأيها ولذلك عندما ذكروا أن اللجنة المالية رفضتها فهذا موقف اللجنة ولكن سوف يعرض المقترح والمقترحات على أعضاء المجلس.
– السيد مهدي الحافظ:-
أعتقد أن الفقرة لا يمكن مناقشتها بمعزل عن الموازنة ككل وهم أخذوا فقرة من الموازنة بالأنفاق العام وطلبوا أعادة النظر بها وتحويلها الى شيء آخر. وهذا المنهج لا يجوز لأنه نفرض يوم غد تأتي الموازنة ولدينا مناقلات آخرى اذا كل واحد يقدم أقتراح على فقرة معينة معناه أنه مبدأ مناقشة الموازنة ككل سوف يضيع. وأنا مع تقديري لرأي الأخوان الأفضل أن يناقش في أطار مناقشة الموازنة ككل وهذا مبدأ مناقشة الموازنة واذا ناقشنا الآن فسوف يكون خطأ في المناقشة.
– د. محمود المشهداني:-
ننتقل الآن الى الفقرة الخامسة وهي التصويت على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحل رقم (9) لسنة 2004.
– السيدة ندى السوداني:-
الطلب المقدم الذي عرض على التصويت لمناقشة موضوع المنافع وأنا وضحت ان القضية ليست قضية المنافع نحن لدينا نظام داخلي في مجلس النواب. ان اللجنة المختصة لها الحق ان تستلم مقترحات الأعضاء بصدد أي قانون كان. ثم تبدي آراءها حول هذه المقترحات. فإذا كان كما تفضل السيد اياد السامرائي ان اللجنة سوف تكتب المقترح من ضمن المقترحات المقدمة ليس من عضو واحد أي ان هنالك فرق بين مقترح مقدم من عضو واحد ومقترح مقدم من (90) عضو، (90) عضو يمثل إرادة (9) ملايين من ابناء الشعب العراقي بإعتبار ان كل عضو يمثل ارادة (100) الف ناخب فهذه الإرادة لا يمكن إلغاءها. أنا لا اريد ان اناقش في تفاصيل الموضوع بقدر نقاشي في أصل الموضوع الذي قد ينعكس على كثير من القوانين. أنا اطلب من هيئة الرئاسة ان تطلب من اللجنة المالية وحسب النظام الداخلي هل المقترح المقدم سواءً من عدد كبير من الأعضاء أو قليل تأخذ به اللجنة وتقدمه.

– د. محمود المشهداني:-
أجاب السيد اياد السامرائي بأن اللجنة المالية تأخذ بعين الإعتبار كل الآراء المقدمة اليها سواء من (90) عضو أو من (270) عضو من اعضاء مجلس النواب وللجنة ايضاً الحق في ان تعطي رأيها والفصل في المجلس.
– السيد بهاء الأعرجي:-
مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت رقم (9) تم قراءته قراءة ثانية في الأسبوع الماضي وأخذ بمناقشات كثيرة لكن المناقشات كانت بعيدة عن أصل الموضوع. وكان هنالك عدم فهم من الإخوة والأخوات وكل التخوفات التي أثيرت كانت تخوفات سياسية لذلك اللجنة القانونية قدمت تعديلات للتوضيح فقط. وفي نفس الوقت اللجنة القانونية قدمت النسختين الأولى التي جاءت من الحكومة والنسخة الثانية التي أجريت عليها بعض التعديلات الشكلية. الى الآن هنالك غموض من قبل بعض الإخوة والأخوات وعدم فهم. لذلك نطلب من هيئة الرئاسة لإنهاء هذا الموضوع وفتح باب المناقشة مجدداً.
– د. محمود المشهداني:-
اذا فتحنا باب المناقشة اليوم فلا يجوز التصويت اليوم حسب النظام الداخلي.
– السيد بهاء الأعرجي:-
نعم لا نصوت اليوم على هذا القانون.
– د. محمود المشهداني:-
ننتقل الى الفقرة السادسة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون تحديد إرتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومن ثم نعود الى مناقشة قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحل رقم (9) لسنة 2004.
– السيدة إيمان الأسدي:-
تقرأ مشروع قانون تحديد إرتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
الآن نصوت على مشروع قانون إرتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
( تم التصويت بالأغلبية ).
الآن نرجع الى الفقرة الخامسة من جدول العمل وهي مناقشة موضوع قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحل رقم (9) لسنة 2004.
– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
مشروع القانون هو إلغاء الأمر (9) وقد حصل خلط في مضمون الأمر (9) أثناء النقاش في الجلسة السابقة فهنالك من ذهب الى انه معني بالملكية والتصرف بأموال الدولة التي أحيلت الى مؤسسات بأمر سلطة الإئتلاف، وهنالك رأي ثاني يذهب الى ان الأمر معني بإستخدام وإدارة الممتلكات، وهنالك رأي ثالث يقول هذا الأمر يعطي الإجازة والتخويل للإستخدام والإدارة. واذا تحبون ان يكون الأمر واضح اقرأ الأمر (9) لأن الكثير لم يكن أمامهم الأمر رقم (9) حتى نعرف مضمون هذا المشروع وبعد ذلك نستطيع ان نناقش. الأمر (9) فيه قسمين أو ثلاثة أقسام، القسم الأول يحدد النطاق (يطبق هذا الأمر على إستخدام وإدارة الممتلكات العامة المتروكة والمشغولة والمستخدمة والمدارة من قبل سلطة الإئتلاف المؤقتة والقوات المتعددة الجنسيات والوزارات العراقية والمكاتب الحكومية لأعضاء التحالف والمنظمات العراقية السياسية أو الإدارية المؤسسة حديثاً والممتلكات الضرورية لإدارة الخدمات العامة للشعب العراقي والممتلكات العامة التي منحت بشكل مؤقت الى بعض الشخصيات أوالمنظمات ومنها الشركات التجارية أوالشركات الآخرى التي توفر الخدمات الى سلطة الإئتلاف المؤقتة أو بطلب منها). القسم الثاني يتحدث عن تسجيل الممتلكات العامة لمدير قطاع الخدمات التابعة لسلطة الإئتلاف المؤقتة أي يعد ويمسك سجلات الممتلكات والموجودات مدوناً المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بكافة الممتلكات العامة المشغولة والمستخدمة والمدارة والمتروكة من قبل سلطة الإئتلاف المؤقته وطبقاً لأمر سلطة الإئتلاف رقم (4) المؤرخ (25 آيار لسنة 2003). القسم الثالث يتحدث عن الإجراءات وتقديم الطلبات والضوابط لتسجيل هذه الممتلكات وما الى ذلك. السيد ممثل الحكومة موجود ايضاً حتى يعطي مدلول هذا الأمر، لكن أنا افهم المسألة كالآتي اذا ألغي التسجيل والوثائق التي تعطى الى مؤسسات وجهات معينة وطمست معالم المنح في الإستخدام والإدارة ولا في الملكية من دون ان يحدد القانون ما هو البديل الآخر الذي يمسك هذه السجلات ولا يتحدث فقط عن إعادة الملكية الى الدولة وإنما نريد ان نعرف من ان هذه الممتلكات انتقلت الى جهات محددة بموجب وثائق فكيف نحصل على هذه الوثائق؟ فالقانون غفل عن ذكر هذه المسألة. لذلك أعتقد ان المسألة تحتاج الى إثراء والى نقاش حتى بعد ذلك يعدل القانون وفق السياق المعمول به.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا اشكر السيد سليم الجبوري واللجنة القانونية. هذا الموضوع من المواضيع المهمة ولا اريد التكرار اذا ما كانت هنالك مثل هذه الملاحظات. فأطلب تدوين هذه الملاحظات جميعاً وملاحظات السادة النواب وتعرض على الحكومة لإعادة النظر بهذه الملاحظات حتى نتمكن من معالجتها إما بتأكيد الأثر المترتب على هذا القانون ومن ان مشروع هذا القانون سوف يعيد الحال الى ما كان عليه وسوف تنظم القوانين الموجودة العملية برمتها لوجود هذه القوانين واذا كانت هنالك بعض الأمور قد غفلت عنها هذه القوانين كما تفضل ان ملامح العقار قد تغيرت وبالتالي قد تكون بدلت بإجراءات غير قانونية يمكن معالجتها. أنا اتمنى ان يؤتى بهذه الملاحظات كاملةً لنتمكن من الإجابة عليها خطياً حتى يتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها.

– د. محمود المشهداني:-
من لديه مناقشة على هذا القانون يقدمها مكتوبة خطياً ويسلمها الى اللجنة المعنية لكي ترفعها هيئة الرئاسة الى الجهة التنفيذية لإعادة النظر في الملاحظات ومن ثم يتم إعادة هذا الموضوع برمته ثانيةً بموجب ضوابط النظام الداخلي.
– السيد احمد راضي:-
يقرأ تقرير لجنة الشباب والرياضة. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
مجلس النواب يثني على طلب لجنة الشباب والرياضة. هنالك موضوع مطروح من قبل اللجنة القانونية حول المخبر السري فلنصوت على إدراجه على جدول الأعمال فهل توافقون؟
( لم يتم التصويت على إدراج موضوع المخبر السري على جدول الأعمال ).
– السيد محمد مهدي البياتي:-
بيان حول الإعتداءات على الحسينيات في كركوك. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.