محضر الجلسة (40) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأحد 27 كانون الثاني 2008


      

محضـر الجلسـة
بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
-الشيخ خالد العطية:-
نيابة عن الشعب العراقي نفتتح الجلسة الأربعين من الفصل التشريعي الثاني بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
يتفضل السيد المقرر بقراءة أسماء الغياب .
– السيد ابلحد أفرايم (مقرر الجلسة):-
يقرأ أسماء الغائبين من أعضاء مجلس النواب.
– السيد قاسم داود:-
بسم ألله الرحمن الرحيم
سيدي الرئيس حقيقة أرى أن موعد إفتتاح جلسات مجلس النواب متأخر جداً. نحن نحضر كأغلبية بحدود الساعة التاسعة صباحاً ونشعر أنه هناك هدراً في الوقت كوننا ننتظر لثلاث ساعات أو أربعة ساعات لكي تفتتح الجلسة. لذلك لدي إقترح هذا الأقتراح يقضي من أن نجعل موعد إفتتاح الجلسة أما في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحسب النظام الداخلي إذا لم يتوفر النصاب أو يكتمل تؤجل لمدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك يعاود عد النصاب وتفتتح الجلسات في الساعة الحادية عشر صباحاً. أتمنى على الرئاسة أن تحيل هذا الموضوع إلى الزميلات والزملاء في مجلس النواب لكي يصار إلى إتخاذ قرار بهذا الموضوع وشكراً.
– الشيخ خالد العطية:-
اليوم وحسب علمي بعد الساعة الثانية عشر لم يكن يوجد نصاب ولذلك يصبح هناك تباين على التقيد بساعة معينة ولتكن مثلاً الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لكي نعطي فرصة للجان أن تهيء نفسها وتقدم مشروعات قوانينها ومقترحاتها . أعتقد أنه في الساعة الحادية عشر صباحاً تبدأ الجلسة، وإذا لم يكن هناك نصاب تؤجل لمدة نصف ساعة وحينئذ في الحادية عشر والنصف كأقصى حد تبدأ الجلسات بالأتفاق مع جميع الأعضاء لكي نوفر وقت على المجلس الموقر، وإعتباراً من يوم غد يكون موعد بدأ الجلسات في الساعة الحادية عشر صباحاً.
– السيد مجيد خيرألله:-
يعرف الجميع إن منتسبي شركات الصناعات النسيجية كم ظلموا وكم عانوا من قضية التمويل الذاتي فتظاهروا وكتبوا إستغاثات إلى الحكومة ومجلس النواب ولم يروا ثمرة من ذلك. اليوم تظاهر منتسبو الصناعات النسيجية في واسط ويرومون قطع الطريق بين بغداد والكوت لكي تسمع الحكومة مطالبهم فهم موظفون يريدون مساواتهم ببقية موظفي الدولة. وقد اتصل بي محافظ واسط وطلب أن يكون لهذه المشكلة حل يحافظ على أمن المحافظة وإستقرارها،فهذه القضية أضعها بين أيديكم يا ممثلي الشعب لكي تروا لها حلاً وشكراً.
– الشيخ خالد العطية:-
يسلم هذا البيان الى لجنة العمل والخدمات لكي تتابع هذا الأمر مع الحكومة إنشاء ألله.
– السيد فؤاد معصوم:-
يوم أمس حدث نوع من العتاب أو ربما أكثر من العتاب بين السيد رئيس المجلس والإستاذ عارف طيفور حول إدخال فقرة في جدول العمل لم يكن متفق عليها بين أطراف هيأة الرئاسة وأدخلت في اللحظة الأخيرة وكانت من السيد محمد البياتي، والمشادة كانت بين الأخوين ولم يصل الكلام إلى صلب الموضوع الذي أثاره هذا البيان.
اولاً نحن ندين أي عمل عدائي وهذا ليس عمل عدائي وإنما قلة إحترام لأنه مكان للعبادة سواء كان جامعاً أو حسينيةً أو كنيسةً أو أي شيء طالما هذه أماكن عبادة، نحن ندين كل ذلك . يوم أمس قدم محمد البياتي وأنا شخصياً لم أكن في القاعة وتناول إعتداء ضابط على إحدى الحسينيات في كركوك. ولإن إسمه نوزاد وهو في رأيه إسم كردي وهو في الحقيقة ليس كردياً صرفاً فأنه أشار أو ما يفهم أنه يتهم كتلة التحالف وحكومة الإقليم والشعب الكردي إلى آخره، أعتقد إن هذا إجحاف وتجاوز.
الجرائم التي ترتكب كل يوم في العراق من قتل وذبح وإغتصاب فنحن ندين العمل ومرتكبيه دون الدخول في تفاصيل إنتماء هذا الشخص الى قومية أو تلك أو الى هذا الدين أو هذا المذهب أو ذلك.
وهذا الضابط هو رهن الحجز والتحقيق أمام المحكمة ليس بعد البيان. وإنما قبل البيان وأرجو من هيأة الرئاسة المحترمة أن لاتفسح المجال أمام هذه البيانات التي قد تأتي من منطلقات عاطفية أو أي شيء آخر فنحن في كردستان نحترم أماكن العبادة والحسينيات شأنها شأن الجوامع والمساجد ، في كردستان سنة وشيعة ومسلمون ومسيحيون وأيزيديون وفيها جوامع وحسينيات وكنائس ولم يكن هناك أية قلة إحترام أو قلة أدب من أي إنسان كان تجاه هذه الأماكن المقدسة وهذا الضابط هو رهن التحقيق وسيحال الى بغداد لمحاكمته وشكراً.
– السيد محمد مهدي البياتي:-
أنا لم أذكر في البيان لا إسم حزب أحد ولا أكراد ولا تركمان ، يوجد إنسان مسيء إسمه نوزاد ربما هذا الشخص يكون كردي أو تركماني أو يهودي و شعب من الشعوب أو قومية من القوميات.
– الشيخ خالد العطية:-
هذا إيضاح جيد، الحقيقة نحن نعاني من مشكلة البيانات التي تقدم لنا في آخر لحظة ونحن نحرج من على منصة الرئاسة فالمفروض إن هذه البيانات تقدم وينظر بها ثم بعد ذلك تقدم إلى هيأة الرئاسة وربما يستدعي الأمر أن تتشاور هيأة الرئاسة مع ممثلي الكتل حول مضمون هذا البيان ثم بعد ذلك في يوم لاحق يدرج في جدول الأعمال، لكن في الحقيقة الأعضاء في المجلس يلحون ويضغطون كثيراً من أجل الأدلاء ببياناتهم في اللحظة الأخيرة وهذه مشكلة.
– السيد عارف تيفور:-
توضيحاتي لم تكن على بيان السيد محمد البياتي وإنما الكلام الذي تكلمت به يوم أمس كان حول كيفية تعامل هيأة الرئاسة مع الأعضاء فيما بينهم ولهذا السبب أنا تكلمت وإذا فيه مساس لأي طرف فأنا أعتذر.
– السيد محمود عثمان:-
نحن ندين هذا الموضوع لكن الأسم الذي ذكر فيه أو تنسيبه الى الكرد وكأن الكرد معتدين هذا غير صحيح، أي شخص ممكن أن يعتدي لكن هناك آخرين فجروا كنائس ومعابد وحسينيات وجوامع لم يكونوا أكراد هذه ليست مشكلة لكن كلنا يجب أن ندينه.
أنا أرجع إلى موضوع الدوام، والذي أرجوه إن يكون الدوام منتظم لايعقل أن يكون الدوام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، لايوجد هكذا دوام في العالم، أي مؤسسة في الكرة الأرضية لايوجد لديهم أحد لايحترم الوقت عندما يكون الدوام الساعة الواحدة والنصف ناس تجوع وناس تتعب، خمسة داخلين وعشرة خارجين هذا غير معقول.
– الشيخ خالد العطية:-
بصراحة المشكلة معقدة والأبعاد كثيرة والشروع في الجلسة في وقت محدد هذا أمر تنظيمي وضروري جداً نوفر الوقت حتى لا يبقى الأعضاء ينتظرون ساعات طويلة ولا يعرفون متى تبدأ الجلسة، ولكن هناك مشكلة بالنسبة لأعداد جدول الأعمال.
اللجان وللأسف لا تقوم بواجباتها الصحيحة بأعداد مشاريع ومقترحات القوانين وتقديمها الى هيأة الرئاسة لدرجها على جدول الأعمال في وقت مناسب ولذلك كثيراً ما نأتي الى مجلس النواب ونكتشف أنه لايوجد هناك ما نضعه على جدول الأعمال ولذلك نلاحق اللجان وهي في أماكنها من أجل تقديم مقترحات ومشاريع القوانين لوضعها على جدول الأعمال. المطلوب هو تعاون أعضاء المجلس جميعاً واللجان من أجل تسيير أعمال المجلس بطريقه سلسة وصحيحة ومنظمة. الرجاء نهيب باللجان جميعاً تقدم مشاريع ومقترحات القوانين في وقت مبكر لكي يتسنى وضعها على جدول الأعمال قبل وقت مناسب ومن ثم تحديد وقت الجلسة.
– السيد حميد مجيد موسى:-
جدول الأعمال ينص على التصويت على ثلاثة قوانين. الآن الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة. أنا أقترح على قانون الخدمة أو العقوبات الجزائية الذي هو بخمسين صفحة أن يؤجل ونبدأ بقراءة القوانين الأخرى الأسهل ونترك هذا القانون للأخير.
– السيد عبد الباري زيباري:-
سبق وان صوتنا في مجلس النواب على مقترح بعدم إلقاء البيانات في المرحلة الحالية الى إشعار آخر فمن هذا المنطلق أعتقد عند إصدار البيان فيجب ان يؤخذ رأي مجلس النواب على هذا الشيء فنرجو من هيئة الرئاسة ان تأخذ هذا الشيء بنظر الإعتبار.
– الشيخ خالد العطية:-
على الأقل تقدم البيانات قبل يوم.
– السيد حيدر العبادي:-
كلامي حول الموازنة ولكن قبل الموازنة لدي إستغاثة وليس بيان من مدينة تلعفر وتقريباً عزلت عن العالم الخارجي ، قبل ثلاثة أسابيع تم تفجير جسر السد في سد الموصل وهو تحت حماية قوات البيشمركة وقد أغلق هذا الجسر وبالتالي مدينة تعلفر لا يصل لها أي وقود والكهرباء غير موجودة ودرجات الحرارة (5) تحت الصفر والناس تستغيث. لهذا أنا ادعو الإخوة في الموصل لأنه لا زال هنالك منفذ من الموصل لإيصال المحروقات الى تعلفر وأدعو السيد رئيس إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان لأن البيشمركة تابعة لهم بأن يتم فتح هذا الجسر والجسر مدمر منه فقط ثلاثة أمتار وتصليحه سهل جداً ويتم في يوم واحد فقط وممكن ان تعبر عليه سيارات المحروقات الى تلعفر وهذه إستغاثة حقيقية من اهالي تلعفر فأرجو ان تسمع وان تستجاب بسرعة ولا يمكن الإنتظار. الأمر الثاني الموازنة، نحن مجلس النواب الآن مجتمعين لنكمل الموازنة، لجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار قبل أيام قدمت تقريرها وتعديلاتها وأنا لا اعرف ماذا يحدث! لماذا لا نناقش الميزانية؟ ولماذا هذا التأخير؟ الموازنة مهمة وكلما نؤخرها أكثر تتعقد أكثر وبعض الأعضاء يسافرون فلماذا السفر والغياب؟ يجب ان نحرص على إنهاء الموازنة فكل يوم نؤخر فيه الموازنة سنؤخر فيه إطلاق الأموال وتتأخر المشاريع وهذا فيه ضرر كبير على البلد. أنا ادعو ان نناقش الموازنة بسرعة ونحن في لجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار قدمنا تقرير كامل وقدمنا مقترحاتنا على تعديل القانون ونحن حاضرين.
– الشيخ خالد العطية:-
نحن ندعوكم يوم غد (اللجنة المالية واللجنة الإقتصادية) حتى ينظرون في المقترحات الموجودة والنظر بها من أجل تقديم الصيغة النهائية لقانون الموازنة لأنها تأخرت أكثر من اللازم كما قال السيد حيدر العبادي.
– السيد إسماعيل شكر:-
نحن نسمع حتى في الإعلام في الآونة الأخيرة تتهم اللجنة المالية بكونها غير قادرة على إكمال هذه التعديلات والعكس هو الصحيح فالى يوم أمس جاءتنا تعديلات من الحكومة بسبب تغيير سلم الرواتب والأغرب من ذلك كتبوا إحتياطي الطوارئ (350) مليار دينار وإتصلنا بهم وقالوا ان هذا الرقم خطأ وبالأصل الرقم الصحيح هو (150) مليار دينار فهل يجوز التصويت على شيء خطأ في البرلمان؟ فالعتب يقع على الحكومة وليس على اللجنة المالية في مجلس النواب.
– الشيخ خالد العطية:-
اذن ندعو اللجنة المالية واللجنة الإقتصادية الساعة العاشرة صباحاً لتقديم الصيغة النهائية للموازنة الفدرالية لأجل التصويت عليها. ننتقل الآن الى الفقرة الخامسة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون الخدمة الجامعية ومنح مخصصات لحملة الشهادات العليا.
– السيدة سامية عزيز:-
قدمت طلب الى مجلس النواب بذهاب عدد من اعضاء مجلس النواب الى ايران للإشراف على المخيمات ووضع اللاجئين في هذا البرد. وأعتقد انه من الواجب في هذا الموضوع تحت ظروف هذا البرد الذي لا يتحمله إنسان في بيته هنا نرى المخيمات للعراقيين المهجرين قسراً من 27 سنة في تلك المخيمات. أرى أن يلاحظ مجلس النواب هذه الحالة.
– الشيخ خالد العطية:-
ستنظر هيئة الرئاسة بطلب السيدة سامية عزيز.
– السيد علاء مكي:-
بإسم لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب نقدم شكرنا وتقديرنا وعرفاننا لكل الأقلام والعقول والاصوات التي تعالت من أجل نصرت اهل العلم في بلاد العلم والحضارة والتي اوصلت مقترحاتها بشتى الوسائل الحضارية المتاحة ونزولاً على رغبتهم أخذت لجنة التربية والتعليم العالي ما رأته مناسباً ونافعاً من اجل الإرتقاء بالواقع العلمي والأكاديمي والإجتماعي والإقتصادي والنفسي الى شريحة مهمة يعول عليها في بناء الإنسان في عراقنا الجديد ألا وهي شريحة الأستاذ الجامعي.
– الشيخ خالد العطية:-
هذا القانون كما يبدو يرتب إلتزامات مالية على الحكومة. هل عرض على الحكومة مقترح هذا القانون؟ وتم التشاور معهم حوله.
– السيد علاء مكي:-
القانون محال من الحكومة وقرأناه قراءة اولى وثانية وهي قانونين بالأصل قانون الخدمة الجامعية وقانون حملة الشهادات العليا وتم دراسته داخل اللجنة وأخذنا رأي اللجنة المالية وحاولنا ان نمضي المخصصات كتخصيص مالي من خلال سلم الرواتب بإعتبار انه مخصص لها موازنة لكن الإخوة قالوا ان نفس الحكومة مع دعم الاستاذ الجامعي ودعم حملة الشهادات العليا ويمكن تبويب الموضوع ضمن الموازنة بشكل عام. وعلى هذا الأساس اندفعنا على ان ندرس هذا القانون ونحاول ان نعرضه قبل ان يتم التصويت على الموازنة بأن يكون له وجود وقد صوت عليه.
– الشيخ خالد العطية:-
هل تم عرض مسودة هذا القانون على الحكومة وتم التشاور معها؟ أم لا؟ فهذه نقطة مهمة.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
هذا مشروع القانون قدم من مقبل الحكومة لكن قدم ضمن نسب محددة درستها الحكومة مع وزارة المالية وفقاً للأمكانيات المتاحة. الحكومة حريصة جداً على دعم الكفاءات والشهادات العليا سواءً كانت في قانون الخدمة الجامعية أو حملة الشهادات العليا ولكن ضمن الإمكانيات المتاحة. وجدت الآن في هذا القانون تعدلات اللجنة المالية وقد زادت النسب المحددة وهذه الزيادة سترتب مخصصات إضافية لم تعرض على الحكومة لتعرف فيما اذا كانت هنالك قابلية لمثل هذه الزيادة وتوفير مثل هذه المبالغ في الميزانية الجديدة. أنا آمل إستناداً الى النظام الداخلي في مجلس النواب وهي ان أي ترتيبات مالية مقترحة من قبل البرلمان يفترض ان يؤخذ موافقة الحكومة عليها. نحن مع القانون وهو مشروع مقدم من قبل الحكومة في الاصل لكن وفق نسب معينة اذا ما كانت هذه النسب التي قدمتها الحكومة يتم التصويت عليها الآن فالحكومة ليس لديها أي مانع في التصويت على القانون أما إدخال نسب زيادة لترتيب مبالغ إضافية فتحتاج الى ان يعرض على وزارة المالية لمعرفة ما اذا كان لها إمكانية في ذلك أو لا.
– السيد علاء مكي:-
نحن ناقشنا الموضوع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي هي التي رفعت القانون عن طريق مجلس الوزراء وتضمين ميزانية وزارة التعليم العالي لهذا العام الموجود في الموازنة هو متضمن توقع المخصصات وقد طلبت من لديهم وفي الموازنة الفدرالية مضاف إضافات الى موازنة وزارة التعليم العالي وقد أخذوا بنظر الإعتبار في مخصصات الأستاذ الجامعي وقد طلبت بفقرات والطلب مرفوع الى مجلس الوزراء وقد جاءتنا هذه النسخة.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
وزارة التعليم العالي هي مقترحة هذا القانون الى الحكومة لكن مشروع القانون يرفع من قبل مجلس الوزراء وليس من وزارة التعليم العالي وبالتالي اذا كانت وزارة التعليم العالي قد ادرجت هذا الأمر فيفترض ان يكون هنالك موافقة من قبل مجلس الوزراء تخبر به مجلس النواب بهذا الشأن حتى يمكن ان يكون للقانون لإستكمال شكله القانوني كما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب. نحن لسنا ضد القانون بل بالعكس نحن ندفع بهذا القانون ولكن اريد ان اوضح فقط هذه النقطة حتى لا يكون هنالك نوع من الإلتباس في هذا الوضع. تأكيد الوضع المالي والمخصصات لتغطية النفقات اللازمة في الميزانية حول هذا الموضوع اريد ان يكون أما كتاب من وزارة المالية مدعوم من قبل وزارة التعلم العالي بأن وزارة المالية قد وافقت على هذا الأمر ويدمج مع هذا القانون حتى يمكن التصويت عليه وقد تحدثت مع الدكتور علاء مكي في هذا الموضوع وقد فوجئت بأن التصويت يكون هذا اليوم.
– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
لا يختلف احد لا من اعضاء مجلس النواب ولا من الحكومة على معاناة الأستاذ الجامعي خلال السنوات التي مضت وضرورة إسعافه وقد يكون هذا الجهد القليل الذي ممكن ان يبادر به مجلس النواب. أنا ارى ان القضية غير مختلف عليها من حيث الموضوع فالحكومة لا تمانع في زيادة المخصصات ومجلس النواب، فقد يكون الإختلاف في النسبة أو المقدار فالآن تستطيع اللجنة المالية ان تبين بشكل واضح هل ان في الموازنة التي يمكن ان تقر ما يحتمل هذه الزيادة؟ اذا كان هنالك من إجراء مناقلة وما الى ذلك ونستطيع ان نصوت.
– الشيخ خالد العطية:-
كما تفضل السيد سليم الجبوري النقطة الخلافية هي نقطة فنية وليس نقطة جوهرية لأن الحكومة متفقة بأهمية هذا القانون وضرورة تشريعه وغاية الأمر تريد ان تتأكد من أنها قادرة على تحمل الأعباء المالية الإضافية التي يرتبها هذا القانون أم لا
فلا يوجد ضير في ان يتأجل التصويت على القانون يومين أو ثلاثة ايام الى ان يجري التثبت من هذه النقطة وحينها نضعه على جدول الأعمال ولا يمكن الآن التثبت من هذه النقطة فهذه نقطة مهمة يجب مراعاتها. يؤجل التصويت على هذا القانون لمدة يومين أو ثلاثة الى ان يتم التأكد من هذه النقطة. الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989.
– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
القرار (800) ايضاً للأسف تتكرر لدينا هذه القضايا انه معروض على التصويت وفيه مشكلة بأن المحاكم بتت في بعض الدعاوى المتعلقة بالأراضي ومخططاتها وهذا الأمر سيربك القضاء وهذه القضية قد طرحت قديماً ان قرارات مجلس قيادة الثورة المفروض ان هنالك لجنة تتبناها حتى تدرس القوانين ومتعلقاتها وتستشير القضاء في هذا الجانب، نحن اليوم اذا الغينا هذا القرار ليس لدينا البديل ويجوز يشكل لنا مشكلة أمام المحاكم ايضاً لا نستطيع ان نتجاوزها فأرجو ان يعاد النظر في هذا القرار.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا اعتقد ان ما تفضل به السيد سليم الجبوري هو عين الصواب ونحن قد طلبنا المرة السابقة بالرغم من ان القرار مجحف وليس هنالك أي جدل لكن ما هي الآثار المترتبة على إلغاء هذا القرار؟ نحن طلبنا إستمزاج رأي الحكومة وكتبنا الى مجلس الوزراء لمعالجة هذا الأمر لأن هذا كان معروض يوم (3) ولكن الى الآن لم نستلم الرد في هذه المعالجة لأن القرار يقول على انه يتم تنفيذ هذا القانون من خلال نشره في الجريدة الرسمية اذن نحن لم نعالج الهدف الأساسي من إلغاء هذا القرار وهو ان الأشخاص الذين تم إستملاك اراضيهم أو وضعت الدولة يدها عليها ولم يتم تعويضهم في ذلك الوقت والآن هذا القانون ينص على ان تعويضهم يكون في زمن تاريخ وضع اليد أو الإستملاك وهذا فيه إجحاف ولم نأخذ بنظر الإعتبار الأسباب الموجبة الذي وضع من أجلها هذا القانون اذا كان ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اذن يجب على مقترحي هذا القانون أن يوضحوا ما هي الجدوى من تشريع هذا القانون؟ وما هو الموضوع المراد معالجته؟ ثم يصاغ في إطار قانوني حتى يمكن تغطية المظالم التي يتحدث عنها هذا القانون. أنا اعتقد ان هذا القانون يحتاج الى مراجعة حقيقية ومداولة مع الحكومة من اجل وضع صيغة تتناسب مع الهدف من تشريع هذا القانون.
– السيد حسن السنيد:-
يقرأ قانون مشروع العقوبات العسكرية وأصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي. ( مرفق )
يقرأ من المادة (1 الى المادة 17).
(تم التصويت على المواد من المادة (1 الى المادة 17) مادة مادة ).
– السيد عباس البياتي:-
يكمل قراءة قانون العقوبات العسكرية وأصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.
يقرأ من المادة (18 الى المادة 29).
– الشيخ خالد العطية:-
لدي سؤال: هذه المواد (27-28-29) تقول يعاقب بالحبس ولم نعرف المدة؟
– السيد حسن السنيد:-
القاضي يبين مدة الحبس.
(تم التصويت على المواد من المادة (18 الى المادة 29) مادة مادة ).
– السيد عباس البياتي:-
يكمل قراءة قانون العقوبات العسكرية وأصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.
يقرأ من المادة (30 الى المادة 36).
(تم التصويت على المواد من المادة (30 الى المادة 36) مادة مادة ).
– السيدة شذى الموسوي:-
ارجو التحقق من النصاب.
– الشيخ خالد العطية:-
أن النصاب الآن مختل ونحن مضطرين الى تأجيل التصويت على هذا القانون الى جلسة أخرى ولكن الأشخاص الذين خرجوا من الجلسة اليوم وسببوا في تعطيل التصويت سوف يسجلون غياب في هذه الجلسة وأن يسجل الآن أسماء الحاضرين وفيما عداهم غياب.
– السيد حسن السنيد:-
سنعتبر التصويت الى الفرع الثامن وفيما بعده لم يتم التصويت عليه.
– السيد رشيد العزاوي:-
المادة (14) لم تأخذ التصويت الكامل وأرجو أعادة التصويت عليها ولم تأخذ التصويت أنا أشكك بالتصويت لعدم وجود النصاب.
– الشيخ خالد العطية:-
يؤجل التصويت على القانون لعدم وجود النصاب وننتقل الى الفقرة التالية وهي القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986.
– السيد بهاء الأعرجي:-
لا يوجد لدينا مانع من قرائته الآن على الرغم من أنه لم يحال الى اللجنة القانونية ولكن المشكلة في أن القانون الذي في الفقرة التي بعده هي تعديل على هذا القانون ونطلب جمعها حتى لا تعاد القراءة.
– الشيخ خالد العطية:-
لا توجد مشكلة يقرأ القانونان معاً ومن ثم يتم التعديل عليهما ومن ثم يتم الدمج بينهما.
يقرأ القانونان معاً ويتم النقاش عليهما معاً.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أن أحد القانونين وهو تعديل للقانون الأول فالتعديل هو تعديل واحد للقانون رقم (33) المعدل بقانون آخر والذي يراد تعديله فلا يمكن أن نعدل في القانون الذي عدل القانون الأصلي والقانون الأصلي هو الذي يجري عليه التعديل لأن المواد دخلت في هذا القانون كجزء منه واذا أردنا أن نعدل في هذه المواد التي دخلت جزءاً من القانون الأصلي المعدل وهذا الكلام هو الأدق في عملية تعديل القانون حتى لا يكون هناك تداخل في الطبيعة التشريعية لنفاد أي منهما.
– السيد خالد سلام:-
ما تفضل به معالي الوزير صحيح من الناحية القانونية والقانون رقم (86) أتى لتعديل القانون (33) عليه ينبغي أن يكون بالشكل التالي:(ألغاء القانون الذي صدر فيه التعديل مع تعديل القانون الأصلي بالشكل الذي نراه الآن).
– السيد عبد الأمير عبد الزهرة:-
يقرأ مقترح قانون تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986. ( مرفق )
– السيد حميد رشيد معلة:-
يقرأ مقترح قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 الخاص بتعديل قانون علم العراق لسنة 1986. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نفتح باب المناقشة.
– السيد عباس البياتي:-
1. أعتقد من الناحية الشكلية أنا أشارك الأخوة الذي يقولون بضرورة دمج القانونين بقانون واحد.
2. هذا التغير الجزئي المؤقت لهذا العلم أنا كذلك معه وأؤيده لأسباب كثيرة لا يخفى على كثير من السادة الزملاء ولكنني أطلب بأسم النواب التركمان الذين وقعوا على مذكرة مقدمة من الأستاذ وليد شركة ووقع عليها كافة النواب أن هناك ما يرمز الى التركمان وذلك بناءاً على المادة (12) أولاً:(ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي) والتركمان القومية الثالية والمكون الثالث لا بد أن العلم هذا أن تكون هناك أشارة حتى لو كان مؤقتاً وأنا أؤيد كل التعديلات ولا أعارض على أي تعديل ولكن هذا العلم سيرفعه التركمان كما سيرفعه العرب والكرد والجنوب والشمال وأؤكد على ضرورة وضع شيء يرمز الى التركمان كخط أزرق أو أطار قيراج يرمز الى التركمان وهذا حق دستوري وقانوني وأجتماعي.
– السيد قاسم داود:-
أنا قد قدمت الى سماحتكم بتعديل دمجت فيه بين القانونين وفي الحقيقة هناك مسألة مهمة وهي مسألة وجود النجوم الثلاث ويبدو أن هناك هالة من التسليم بوجود هذه النجوم الثلاثة وبدأنا نبتكر الأصطلاحات من أجل توصيف وجود هذه النجوم فمرة نقول أنها تمثل السلام ومرة نقول تمثل الرخاء ومرة نقول تمثل الموسيقى ومرة نقول تمثل الفن ومرة نقول تمثل الوحدة وأنا لا أرى من الضرورة بمكان وجود هذه النجوم الثلاث وأنا أرى النخلة وهي التي تمثل ماضي العراق وتاريخ العراق وحاضر العراق وأن شاء الله مستقبل العراق يجب أن تكون موجودة في العلم وأقترح أن النخلة تكون بين لفظ الجلالة (الله) وبين (أكبر) ولا داعي للنجوم الثلاث.
– السيد سامي الأتروشي:-
في البداية أحب أن أشير الى أن كتلة الأتحاد الأسلامي الكردستاني سبق وأن طرح مشروع لتعديل العلم قد يكون نسبياً فيه مجال للتوافق عليه وسبق أن قدمناه الى مجلسكم الموقر أن تكون فيه نجمة واحد ونجمة ثمانية وهذه سبق وأن كانت النجمة الثمانية هي شعار للدولة العرقية وتبقى لفظ الله أكبر كما هي ولم تتأثر فيه شيء وحتى الأصفر داخل النجمة كانت من شعار الدولة العراقية وأقترح أن يطرح هذا الرأي للتصويت داخل المجلس واذا حظيت بالرضى أرجو أدراجها كنص للعلم وهذا أولاً.
اذا لم يكن مقبولاً هذا العلم أرجع الى رأي السادة في اللجنة أن لفظة الله أكبر اذا كان باللون الأصفر فقط لم تظهر في العلم بشكل واضح لذلك أقترح واحدة من أثنين أما أن يكون اللون الأصفر محاطاً باللون الأخضر ليكون براقاً وواضحاً في العلم أو أن يكون نص العلم (مشروع العلم) وحسب مقترح آخر نقدمه الى حضراتكم وهو أن يكون اللون الأصفر بدل الأبيض والسبب لا يكون قضية كردية أو غيرها حتى لا أتهم. وأن الموضوع هو أن مشروع العلم المقدم ثبت في قانون رقم (33) لسنة 1986 أنها تمثل الرايات العربية التي أستخدمت منذ فجر الأسلام وأنا أقول أنتم حددتم منذ فجر الأسلام أنها الرايات يجب أن تكون أسلامية وليست عربية وحكم العرب بأسم الأسلام ولذلك أرجو تعديله الى الرايات الأسلامية منذ فجر الأسلام ولم تعودوا الى الرايات العربية قبل الأسلام وما زالت أسلامية تكون أسلامية وليست عربية وأن كان أسلامياً يتضمن العلم الأسلامي فاللون الأصفر هو راية صلاح الدين الأيوبي.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الموضوع المطروح اليوم هو تعديل جزئي لقانون العلم أما فيما يتعلق في وضع علم جديد ونشيد وطني جديد الى العراق فأن الحكومة شكلت لجنة بهذا الشأن ومجلس النواب شكل لجنة بهذا الشأن وبالأمس كان هناك لقاء وتشاور مع الأستاذ مفيد الجزائري رئيس اللجنة البرلمانية بهذا الأمر وهناك الكثير من الأجراءات التي تتخذ بشأن ما تفضل به السادة النواب حول وضع العلم الجديد وأقترح عدم الخوض في موضوع العلم الجديد المراد وضعه الى العراق وأنما نناقش فقط هذه الجزئية حتى ننتهي منها لأن هناك لجنة يجب أن تقدم اللجنة البرلمانية أو تقدم الحكومة مشروع هذا العلم من أجل مناقشته.
– الشيخ خالد العطية:-
هذه ملاحظة مهمة جداً يجب أن نضعها في الحسبان لأن القضية في أطار ضيق جداً ومحدود وهي معالجة السلبيات المحدودة في أن نعالج السلبيات الموجودة في هذا العلم من أجل أن هناك مناسبات قادمة ونحن مضطرين الى رفع العلم ولذلك ينبغي التخلص منها مؤقتاً ريثما يعد قانون العلم الجديد ويتفق عليه برموزه ودلالته المختلفة والآن النقاش محصور في هذه الأمور السلبية التي نريد عن كيفية رفعها من العلم ونتلافى الحرج الموجود.
– السيد محمود عثمان:-
أنا أؤيد رأي وزير الدولة لأن هذا شيء مؤقت وليس هو الدائم لأن الدائم فيه مناقشات أكثر وفيه عروض وفيه ملاحظات ورسوم ولذلك الآن نبحث هذا الموضوع ولكن لدي بعض الملاحظات على القانون:-
1. توحيد القانونين في قانون واحد.
2. وأنا في تصوري في أن الشعارات الثلاثة هي السلام والتسامح والعدالة وأنا في رأيي أن تكون الحرية بدل التسامح لأنها ضمناً في مفهوم الحرية.
3. أعتقد اذا أمكن أن الرايات الأسلامية تكون أفضل وأعتقد يكون هذا أوضح ولدي رأي وحتى نرضي الأخوة التركمان وأن لفظ الجلالة(الله أكبر) تكون باللون الأصفر وتحيطه اللون الأزرق دلالة على الأخوة الأكراد.
– السيد حيدر العبادي:-
بالطبع لأن هذا التغيير مؤقت وأنا في رأيي أن أي تغيير فيه تفصيل وفيه تشعب يترك للعلم الجديد. وأنا في رأيي أن في هذه المرحلة يجب أن نتجه الى التغيير البسيط والتغييرات المقترحة وفيما يتعلق بلفظ الجلالة باللون الأصفر فقط لا تقرأ لأن اللون الأصفر غير واضح وأنا أقترح أن تكتب بالأخضر وتظلل بالأصفر أي يبقى لفظ الجلالة بالأخضر ويظلل بالأصفر واذا كان باللون الأصفر تكون الكتابة غير واضحة أو نرجع الى المقترح في أن النجمات الثلاثة تكون نجمة واحدة وهي رمز لوحدة العراق ونقول أن نتجه الى التبسيط واذا أردتم أن تغيروا لون لفظ الجلالة يكون بالأخضر ويحدد بالأصفر.
– السيد وليد شركة:-
بمناسبة الحديث عن تغيير العلم العراقي نأمل نحن تركمان العراق وبأسم الشعب التركماني الذي وضع كامل ثقته في ممثليه الشرعيين في مجلس النواب العراقي أن يكون لتاريخ ونضال وشهداء التركمان حيزاً كافياً في الوجود الفعلي في طريق تصميم مفردات العلم العراقي المقترح ومستقبلاً تمثل كل أطياف ومكونات وقوميات عراقنا ونقترح أن يكون اللون الأبيض أو الأسود حال اللون الأزرق والتي ترمز الى وطنية التركمان تاريخاً وتضحيةً ووجوداً قومياً ثابتاً ولما في هذا اللون من رمزية مقدسة ونبيلة ومباركة في نفوس التركمان جميعاً وأن الكل يعلم أن اللون الأزرق يعني الصفاء والتسامح وشاهداً على ذلك علم الأمم المتحدة ونرجوا أن يمثل مقترحي المتواضع أن ينال رضاكم وقبولكم وثقتكم لأنه يمثل كم هائل من الموروث والتراث والثقافة الوطنية العالية وأثني بما جاء به الأخ عباس البياتي ومهما كلف الأمر ولماذا لا يتم تمثيل الشعب التركماني؟ وهذا المذكرة مقدمة من قبل الأعضاء التسعة التركمان في البرلمان العراقي.
– السيد حيدر الجوراني:-
أنا أميل الى التغيير البسيط وتبقى الرايات العربية كما هي والنجوم الثلاث أنا أقترح أن تحذف لأنها كانت تمثل الميثاق العربي أو الأتحاد العربي مصر وسوريا والعراق ومن ثم أستبدلها صدام بوحدة وحرية وأشتراكية ومن ثم أستجد مسميات جديدة وأن لا نعطي تصورات جديدة من أنها ترمز الى أطياف العراق من سنة وشيعة وأكراد أو عرب وأكراد وتركمان وأنا أميل الى رفع هذه النجوم وليس لها داعي وأن ترفع كلمة الله أكبر لأن كلمة حق أراد بها باطل وترفع الله أكبر للحرب والقتال وتستبدل بكلمة لا اله الا الله للصدر والسلام ونحن في عراق جديد لكي نعطي عمق عربي وأسلامي وحضاري لهذا العلم.
– السيد حميد رشيد معلة:-
بالنسبة الى الرأي لماذا أصدر قانونان أو عملية الدمج بين القانونين ونقول أن التغيرات على نوعين وهي تغيرات تشمل الدلالة وتغيرات تشمل التصميم وكان رأي اللجنة كان يذهب الى أيجاد قانون واحد فقط والى أيجاد تغيرات تشمل الدلالة فقط وذلك دفعاً للألتباسات التي يمكن أن يحدثها حتى هذا التغيير الشكلي وعلى مجموعة كثيرة تستخدم العلم وما يتعلق بالسفارات والأشارة الى أن هناك قانونان وهي التغيرات التي تشير الى الدلالة والتغيرات التي تشير الى التصميم.  
– السيد علي العلاق:-
أنا أؤيد الى ما طرحة الأستاذ حيدر العبادي والى الأقتراح الذي طرحة السيد عباس البياتي وهو أن تكون النجوم باللون الأخضر وتحاط باللون الأزرق ولفظ الجلالة تبقى باللون الأخضر وتحاط باللون الأصفر وأما الملاحظة الثانية وهي أن تكون التسمية هي قانون التعديل المؤقت لقانون العلم.
– السيدة ناجحة حمد عبد الله:-
بالنسبة الى تغيير العلم توجد لدي ملاحظة وهي القانون الذي عدل لا يوجد فيه الله أكبر في العلم العراقي فكيف يعدل؟
– السيد أسامة النجيفي:-
أنا اعتقد ضرورة تبديل معاني النجوم الثلاثة والتغييرات التي حدثت في العراق توجب تغيير معاني الوحدة والحرية والأشتراكية وأعتقد أن هذا أمر متفق عليه وأعتقد أن كل دين وكل طرف وكل مكون يحاول أن يثبت شيء في العلم ونحن مقرون بأن التغيير الذي يحدث هو تغيير مؤقت وأن هذا سيرضي الجميع ويدخل نوع من التفاهم.
– السيد يونادم كنا:-
من جانب أنا أتفق من أن يدمج القانونين في قانون واحد لا في قانونين أما في مسألة المكونات لا أتفق مع الأخ حيدر عفات أنه تعبر عن الوحدة العربية الثلاثية. وأقترح أن تبدل النجمات الى النجمات الثمانية الأصلية والتي تعبر عن حضارة بابل وآشور وأن النجمات الثمانية هي النجمات الأصلية في العراق وأن لا نحصر التغييرات في العلم حالياً الى حين يكون الوضع الأمني والسياسي جيد وأما بالنسبة للنجمات الثمانية فهي نجمات أصلية.
– السيدة ايمان الأسدي:-
بالنسبة الى حقوق المكونات فأن جميعها مضمونة في المادة (12) (ينضم هذا القانون  ….) الى أن يصل (بما يرمز له الشعب العراقي) وهذه جداً صحيحة وهي جداً مضمونة ونقول بما أنه من الناحية القانونية بأنه تعديل وليس تنظيم كما نصت عليه المادة (12) وأن لا نسهب في أعطاء المقترحات ومثل ما تفضل به السيد وزير الدولة بأن الموضوع محال الى لجنتين في الحكومة وفي مجلس النواب فأننا نكتفي بالأشياء البسيطة من تغيير نوع الخط الى الكوفي ولا بد أن نعطي سقف زمني للتعديل ونحن مهتمين لأن هناك مؤتمر البرلمانيين ومن ثم يترك وهذا جاء من التجربة.
– السيدة تانيا طلعت:-
أثني على المقترح الذي قدمه الأتحاد الأسلامي الكردستاني وأن هذا فعلاً يمثل الشعب العراقي ولكن يجب أن نضيف اللون الأزرق لأنه يمثل التركمان ولون معين لكي يمثل بقية المكونات.

– السيد فالح الفياض:-
أنا لا أريد أن أطيل لأن الأقتراحات كثيرة ولكن أريد أن يفهم الأخوة في مجلس النواب أن هذه الأشارات قد تكون قليلة ولكن أختلافاتها كثيرة في اللجنة والى المرة الأولى أتفق مع السيد محمود عثمان في أن يؤطر كلمة الله أكبر الصفراء باللون الأخضر وينتهي هذا الأمر بهذه البساطة.
– الآنسة كميليا أبراهيم:-
أقترح أن تضاف المادة الأولى بالشكل التالي يعني تدمج الفقرتين وتكون المادة الأولى بالشكل التالي:(يلغى قانون التعديل رقم (6) لسنة 1991) ويلغى هذا القانون وتضاف مادة أخرى وهي المادة الثالثة وتكون:(تكتب عبارة الله أكبر بالخط الكوفي) والتي تضاف الى القانون. وأؤكد على مداخلة الأستاذ سامي الأتروشي حول تعديل المادة الأولى بأن تمثل الألوان في العلم العراقي الرايات الأسلامية التي أستخدمت منذ فجر الأسلام الى يومنا الحالي. وأثني على مقترح الأتحاد الأسلامي الكردستاني وهو بأن تكون هناك نجمة ثمانية على أن تكون هذه النجمة باللون الأصفر وفي اللون الأصفر فيه مقترح يصبح باللون الذي يمثل الأخوة التركمان.
– الشيخ خالد العطية:-
أقترح أن يكون أجتماع في لجنة الثقافة وممثلي الكتل السياسية ومع هيأة الرئاسة ويتفقون على صيغة لأن كل شخص له رأي بهذا الموضوع والآن نستمع الى رأي اللجنة.
– السيد خالد سلام شواني:-
أنا اعتقد ان هذا الموضوع وكما بينا نحن كلجنة قانونية على المنصة بأن هذا القانون أو هذا القرار من مجلس قيادة الثورة يأتي إستثناءً من قانون الإستملاك الموجود في العراق وكانت الأراضي المستملكة بموجب هذا القرار ولحد الآن ساري المفعول وتقوم الحكومة بإستملاك ومصادرة الأراضي وتقدر قيمتها أو قيمة العقار في وقتها المحدد، بإلغاء هذ القرار نكون أمام فراغين قانونيين على ان نكون أمام فراغ قانوني فنحن لن نكون أمام فراغ قانوني برأيي لأنه لدينا قانون الإستملاك وفي هذه الحالة نرجع الى قانون الإستملاك، فقانون الإستملاك ينص على ان تكون هنالك لجنة مشكلة من قبل وزارة المالية والوزارة المختصة وقاضي في محكمة البدائل تقع عليها في العقار وتقوم بدراسة قيمة العقار وتقيمها وفق أسعار القيمة الحقيقية للآن. أما اؤلئك المواطنين الذين تم إستملاك اراضيهم في السابق فيتم مطالبة حقوقهم بموجب هذا القرار فسوف يكونون وفق الأسعار السائدة أما اذا تم إلغاء هذا القرار فيتم في هذه الحالة بأن يكون لهم الحق في مراجعة هيئة نزاعات الملكية العقارية للمطالبة بحقهم وفي هذه الهيئة هنالك لجنة في القانون سوف تخرج على العقار وتقيم العقار بقيمة الآن.

– الشيخ خالد العطية:-
أنا اتعجب من مقترحات القوانين المقدمة من قبل اللجان فلماذا لا تستطلع اللجان قبل إحالة مقترحاتها الى هيئة الرئاسة لوضعها على جدول الأعمال لماذا لا تستطلع راي الحكومة؟ فهذا الشيء غير منطقي وغير معقول. نحن لن نقبل أي مقترح قانون يأتي قبل ان يتم التشاور فيه مع الحكومة لذلك يؤجل هذا الموضوع الى حين التشاور مع الحكومة حول هذا الموضوع.
– السيد بهاء الأعرجي:-
مقترحات القوانين كما بين النظام الداخلي والدستور تقدم الى مجلس النواب وممثل الحكومة موجود فإذا كان هنالك إعتراض فمن حقه بأن ينكل هذا الإعتراض. هذا الموضوع حصل فيه خطأ أو خلط في الموضوع وأريد ان ابينه الى هيئة الرئاسة والإخوة والأخوات فأصل الموضوع مناقش في قانون رقم (12) لسنة 1981 وهذا القرار جاء إستثناء فالإستملاكات التي وقعت في تلك الفترة انتهى موضوعها لكن الإستملاكات في الوقت الحاضر هي جارية وتقدر فيها بالسعر السائد، والسعر السائد حسب مفهوم هذا القرار هنالك بعض الأسعار موجودة لدى دوائر التسجيل العقاري ومديرية الضريبة وهو سعر المتر وسعر البناء وصاحب العقار يتضرر.
– الشيخ خالد العطية:-
ما يقوله السيد بهاء الأعرجي جيد ولكن محله ليس هنا الآن هذا القانون عرض على التصويت للأعضاء والآن ليس وقت هذا النقاش هذا النقاش، كان يجب ان يجري مع الحكومة داخل اللجنة.
– السيد بهاء الأعرجي:-
جرى النقاش داخل اللجنة والسيد وزير الدولة صفاء الصافي كان حاضر في النقاش وابدي ملاحظاته.
– الشيخ خالد العطية:-
مازال هنالك إعتراض من قبل الحكومة على هذا الموضوع فيؤجل هذا الموضوع الى حين التفاهم مع الحكومة حوله. ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي. ونرجو من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب البقاء في أماكنهم لأن هذا القانون طويل وبحاجة الى بعض الوقت للتصويت عليه لذلك مغادرة بعض الأعضاء للقاعة سوف يخل بالنصاب ونحن نحتاج الى النصاب بشكل مستمر الى ان ينتهي التصويت على هذا القانون فالرجاء عدم الخروج من القاعة.
– السيد حسن السنيد:-
أمامنا قانونان قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي وقانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي، بعد ان قرأ القانونان قراءتين أولى وثانية وإستفرغ النقاش في لجنة الأمن والدفاع أخذت ايضاً ملاحظات الإخوة اعضاء مجلس النواب ودونت في كتاب موحد ورفعت جميعها الى مجلس شورى الدولة وبعد عدة اشهر تقريباً (3) أشهر ارجع مجلس شورى الدولة القانون مع إضافة بعض التعديلات التي اخذ بها مجلس شورى الدولة من قبل اعضاء مجلس النواب فيما رفض البعض نتيجة مخالفته بعض القوانين المرئية في البلد وهذه الصيغة النهائية الموجودة الآن المرسلة من قبل مجلس شورى الدولة وحاز على إيجابية لجنة الأمن والدفاع فالقانون مقدم من قبل الحكومة وتمت الإجراءات الأصولية عليه وهو الآن بين ايديكم للتصويت وسأبدأ بقانون العقوبات قبل قانون المحاكمات الجزائية. يقرأ مشروع قانون العقوبت واصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي. (مرفق)
– السيد عبد الأمير عبد الزهرة:-
بكامل الإحترم والإجلال والتقدير لكافة الآراء المطروحة من قبل الإخوة اعضاء مجلس النواب على تغيير العلم ولكن الملاحظة التي اود ذكرها بإسم الإخوة اعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وانه من الأفضل بنا ان ندخر وقت وجهد الإخوة اعضاء مجلس النواب للتغيير الشامل لوضع العلم العراقي الذي اشار له هذا القانون بعد عام من هذا الموعد أو من إقراره وهنالك ضرورة لأن نجري بعض التعديلات والتغييرات الوقتية. وأظن ان اكثر الإخوة يعرفون هذه الضرورة وهي ان مؤتمر البرلمانيين العرب الذي سيعقد في اربيل في بداية الشهر الثالث من العام الحالي فيقتضي رفع العلم العراقي في ربوع كردستان مع علم إقليم كردستان واظن ان حتى الوفود العربية لديها إشكال في حضور هذا المؤتمر لذا يرفع العلم العراقي مع علم إقليم كردستان. ونحن لتمشية هذا الأمر إرتأينا بعد نقاش طويل من لجنة الثقافة والإعلام ومن اللجنة المشكلة من قبل السيد رئيس المجلس بهذا الخصوص الى هذه التغييرات الآنية فرجائي من إخوتي أعضاء مجلس النواب ان يدخروا الوقت والجهد لمناقشة التصميم والدلالة الدائمة للعمل العراقي وأرتأي من الآن وأقترح ان تشكل لجنة من كافة مكونات الشعب العراقي لكي تبت بهذا الأمر بعد هذه السنة.
– الشيخ خالد العطية:-
نحن بحاجة الى مثل هذا الإجتماع للإتفاق على صيغة التعديلات النهائية لأنه من الواضح الآن يوجد آراء بعدد اعضاء مجلس النواب وهذا لا يمكن التوفيق بينها بأي حال من الأحوال. لذلك نقترح ان تجتمع غداً لجنة الثقافة مع ممثلي الكتل مع هيئة الرئاسة إما غداً أو بعد غد للإتفاق على صيغة معينة ويتم تسوية هذا الأمر.
– السيدة ميسون الدملوجي:-
تشكلت من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة لتقوم بالإشراف على هذا العمل لقانون العلم والشعار والنشيد وهي تمثل اعضاء لمجلس النواب بالإضافة الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومستشارين قانونيين وسوى ذلك. نحن نقوم بالتنسيق مع الكتل السياسية وبالحوار معهم وعلى هذا الأساس تم الإتفاق على الألوان الموجودة وغيرها. وأتمنى ان لا يتشتت هذا العمل ونحن نلتقي منذ شهر أو ستة اسابيع وأخذنا خطوات كثيرة ولجنة الثقافة الكثير منهم موجودون في اللجنة.
– السيدة زكية إسماعيل:-
أنا اتصور ان الجميع متفقون على اللون الأحمر والأخضر والأسود في العلم العراقي وحتى علم الجمهورية في زمن الزعيم عبد الكريم قاسم كان نفس هذه الألوان، بقى موضوع الثلاثة نجوم تستفزنا جميعاً ولماذا وضعت كلمة الله اكبر وهي ايضاً تستفزنا جميعاً رغم ان اسم الجلالة هو أقدس أسم ولكن وضعت في غير موضعها ومن شخص ابعد ما يكون عن الإسلام. فلو نضع شيء يدل على العراقة والحضارة في هذا الوطن وهو الشعار الذي كان في زمن عبد الكريم قاسم وهو يمثل كل حضارة العراق ولا يوجد مانع من ان يكون للأخوة التركمان اي لون والنجوم كما قال الأخ يونادم كنا النجم المثمن وجد في اقدم الآثار العراقية التي كانت قبل (6000) سنة قبل الميلاد.
– السيدة احلام اسعد:-
حدثت انتهاكات على حقوق الإنسان في الجلسة. في الوقت الذي اؤيد ان يضم العلم العراقي جميع مكونات الشعب العراقي من القوميات فيجب شرح كل حركة أو كل لون الى ماذا يرمز، فإذا اللون يشير الى اللون الأصفر وكتابة ( الله أكبر ) باللون الأصفر لكن لم يشرح الى ماذا يشير؟ والى ماذا يرمز؟ فيجب ان نشرح اللون الأصفر بأنها ترمز الى القومية الكردية، نحن اضفنا اللون الأصفر ولكن لم نشير الى ماذا ترمز.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
نحن نعرف ان موضوع العلم هو للتعديل فيجب ان لا ندخل على مكونات الأساسية للعلم وهذا أثاروه بعض الإخوة ولكن مرة أخرى اثيرت قضايا اساسية نقول نحن فقط نريد ان نتجاز مرحلة زمنية قصيرة لعقد هذا البرلمان الذي اجبرنا عليه فلماذا لا نجري تغيير أساسي على هذا العلم؟ لأننا في عجلة على مسألة انعقاد إجتماع البرلمانيين العرب. فأقول ان التغيير يجب ان يكون تغيير بسيط بما شمله القانون الآن المطروح ولا نتوسع كثيراً مجرد ان الإخوة التركمان اثاروا مسألة حقهم وعليه ان تضلل كلمة الله اكبر بالأزرق مع الأصفر الى الأزرق ولتكن الأمور كما هي ولا ندخل تعديلات كثيرة ولا ندخل في تفسيرات كثيرة مجرد انه وقت زمني وبعدها نرجو من هيئة الرئاسة ان تعطينا وعداً ايضاً بمتابعة الموضوع بمجرد ان ننتهي منه ونذهب الى إجراء تغيير أساسي بما يضمن مكونات الشعب العراقي وأسسه ومبادئه بما يضمن موافقة كل الشعب العراقي لا نتسرع ولإدخال بعض التعديلات غير الصحيحة فالعلم ليس فقط رموز بل العلم يجب ان تكون فيه مزحة فنية والفن يجب ان يدخل الى رمز العلم لا ان نكتب أي شيء كما كتب صدام حسين ( الله أكبر ) وتغييرها الى الخط الكوفي مسألة جداً جيدة لكن نرجو ان لا يدخل الإخوة كثير من التعديلات على هذا العلم وأؤكد ان يكون هنالك تعديل فني فيما يتلائم ما جاء في القانون صحيح وفقط إجراء اللون الأزرق فوق الأصفر.
– السيد محمود العزاوي:-
كثر الحديث عن علم نعتقد ان الإجراءات عليه هي إجراءات مؤقتة لحين إنجاز مشروع العلم الجديد وما تحدثنا به كان كثيراً جداً ونكتفي بما لخصناه بأن نكتفي باللون الأصفر الذي يشير الى حالة معينة ولا بأس ان يؤطر باللون الأزرق ونكتفي عند ذلك ثم نعيد نقاشاتنا على العلم الجديد.
– الشيخ خالد العطية:-
هذا القدر من النقاش كافي حول موضوع العلم ولم نصل الى أي نتيجة في هذه الجلسة في الجلسة القادمة ان شاء الله، وسنعقد قبلها إجتماع هيئة الرئاسة مع لجنة الثقافة مع ممثلي الكتل الموجودة في البرلمان للإتفاق حول صيغة لهذا العلم المؤقت لمدة شهرين أو ثلاثة لا أكثر. ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) عصراً