محضر الجلسة (42) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأحد 27 كانون الثاني 2008 |
محضر الجلسة
ابتدأت الجلسة الساعة(:001) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:- نبدأ هذه الجلسة تداولية الى أن يكتمل النصاب ويدخل بقية الأعضاء الى القاعة. – السيد علي العلاق:- يقرأ آيات من القرآن الكريم – الشيخ خالد العطية:- مرت قبل يومين ذكرى إستشهاد الإمام الحسين(ع) في كربلاء. وبهذه المناسبة تتقدم هيئة الرئاسة ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية وجميع السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الى العالم الإسلامي والى الشعب العراقي خاصةً بأصدق آيات العزاء بهذه المناسبة الجليلة. كما تتقدم أيضاً بخالص الشكر والتقدير لجميع المسؤولين وقوى الأمن والجيش العراقي لحرصهم على سلامة الزائرين والوافدين للعتبات المقدسة ونسأل ألله تبارك وتعالى أن يحفظ العراق وأهله من كل سوء. كما نتقدم أيضاً بأسمكم جميعاً الى الأستاذ عضو مجلس النواب السيد علي الأديب بأحر التعازي بمناسبة وفاة والدته قبل يومين، ونسأل ألله تبارك وتعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة ويدخلها فسيح جناته. كما نعزي الأخ محسن سعدون بمناسبة وفاة شقيقه بحادث سيارة ونسأل ألله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والأربعين من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية. – السيد عباس البياتي (لجنة الأمن والدفاع):- يقرأ قانون العفو العام.(مرفق) – الشيخ خالد العطية:- هناك قانون مهم آخر تمت إحالته الى اللجنة المالية وهو القانون الجديد لسلم الرواتب. نأمل انشاء ألله أن يوضع غداً على جدول الأعمال. – السيد حارث العبيدي:- كان بودي أن يعرض مشروع قانون العفو العام على لجنة حقوق الإنسان قبل قراءته لأبداء رأي اللجنه بهذا الموضوع الذي له صلة كبيرة بلجنة حقوق الإنسان. – الشيخ خالد العطية:- هذه قراءة أولى وللجنة حقوق الأنسان الحق أن تبدي رأيها وملاحظاتها حول هذا القانون في القراءة الثانية. وإشراك لجنة حقوق الإنسان مع لجنة الأمن والدفاع في قراءة هذا القانون. ننتقل الى الفقرة التالية وهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعويض المتضررين والذين فقدوا جزءاً أو أجزاءً من أجسادهم أو تعرضوا الى الوشم أو التشويه من قبل النظام البائد. – السيد عبد علي الموسوي (لجنة الشهداء):- يقرأ القراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعويض المتضررين.(مرفق) – السيدة آسيا خالد (لجنة الشهداء):- تكمل قراءة بقية مشروع القانون (مرفق) – د. محمود المشهداني:- من لديه إعترض على اصل القانون؟ – السيدة عامرة البلداوي:- بالنسبة الى هذا القانون يتعلق بجملة من القوانين. أنا عندي تقريباً خمسة مشاريع قوانين مختلفة تتكلم عن الضرر والمتضررين بمختلف أنواعهم. الآن بعد أن نادينا لتوحيد جميع القوانين تم توحيدها وأصبح قانون واحد هو تعويض ممتلكات المتضررين لماذا فقط الممتلكات؟ يجب تعويض المتضررين بصورة عامة يشمل هذا وغيره في قانون واحد وموحد يشمل كل شيء، يعني مرة نعمل هيأة للممتلكات ومرة هيأة للأعضاء وهذه كلها تؤرق الدولة بمؤسسات ليس لها معنى. أرجو أن تثبت هذه الملاحظة بقانون موحد يشمل جميع هذه الأشياء. – د. محمود المشهداني:- هذه تدخل أثناء النقاش. – السيدة أحلام سعد:- هذا المشروع مثل المشروع السابق يمس موضوع حقوق الإنسان بشكل مباشر. وبما إننا لجنة حقوق الإنسان بصدد مناقشة وتحضير مسودة قانون على نفس الموضوع لذا أنا أطلب أن تشارك لجنتنا في هذا الموضوع ودمج مشروعنا مع هذا المشروع لتكملة القانون لكي لا يتضارب المشروعين. – السيدة إيمان الأسدي:- بما إن هذا الموضوع يتعلق بجذبة كبيرة من الجذبة المالية فهذا يحتاج الى لجنة اخرى تدخل على الخط وهي اللجنة المالية إضافة الى إستشارة الدولة حتى ترى هل أن إمكانياتها وقدراتها قادرة على التعويض وأرجو أن تأخذ القراءة الثانية بهذا الرأي. – د.محمود المشهداني:- يحول هذا القانون الى اللجنة المالية لأبداء رأيها. – السيد حارث العبيدي:- أعتقد أنه من الضروري توحيد هذه القوانين التي تصب في هذا الهدف وهو تعويض المتضررين. وأعتقد أن الذين قطعت اعضاءهم يجب أن يعطون الأولية والأهمية. وأعتقد إن هذا القانون يرتبط بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي(115)و(117) وإنه إتماماً الى هذا القانون يجب إلغاء تلك القرارات وأعتقد أن لجنة حقوق الإنسان قدمت مقترح بإلغاء هذه القرارات. – د. محمود المشهداني:- نأخذ رأي لجنة حقوق الإنسان واللجنة المالية. – السيد محمد احمد محمود(لجنة الشهداء):- تم إرسال مشروع القانون الى كل اللجان والمالية والقانونية وحقوق الإنسان ولم تأتي إلينا إجاباتهم. – د. محمود المشهداني:- الآن القراءة الثانية لمشروع قانون تعويض متضرري الإنتفاضة الشعبانية الباسلة لعام (1991). اللجنة المالية تقول إن القانون لم يصلها بعد. نوجه الآن اللجنة المعنية الى أخذ مشورة اللجنة المالية ولجنة حقوق الإنسان. – السيد طه اللهيبي:- من الملاحظ إنه كل مجموعة تأتي بقانون مفصل على الشريحة التي تريد القانون. يوجد هناك متضررين من النظام السابق ومن النظام الحالي، هناك أناس قطعت أعضائهم وهم الآن موجودين في السجون. والمسألة الأخرى لماذا فقط الإنتفاضة الشعبانية أنا لا أعترض أن يتم تعويض أهل الإنتفاضة، لكن ألم تدمر بيوت وتهدم على أصحابها وناس قتلت بتهم باطلة. المفروض أن تعرض هذه القوانين بعرض صحيح وتعرض على لجنة حقوق الإنسان واللجنة المالية ويكون القانون عام يجب أن نخرج من هذا التقوقع، كل شخص يأتي بعشيرته ومجموعته ويقدم لها قانون، توجد خمسة قوانين كلها على التضرر. الذي أرجوه أن يكون مجلس النواب لكل العراقيين سواء الذي تضرر من النظام السابق أو الآن وشكراً. – الآنسة كاميليا إبراهيم:- هذا القانون تم قراءته قراءة اولى، وفي القراءة الثانية يجب أن يكون أمامنا قانون يوجد فيه مواد (1،2،3) حتى يتم مناقشة هذه المواد. ومانراه في هذا القانون هو مثل صيغة التصويت الصيغة الأصلية والصيغة المعدلة واللجنة المختصة من أين جاءت بالصيغة والقانون لم تتم مناقشته الى حد الآن. – السيدة سامية عزيز:- لو كانت هذه الوثائق موزعة قبل الجلسة لكان الأخوة قد إطلعوا عليها, هنا يقولون لماذا فقط الإنتفاضة الشعبانية؟ لقد تم تغيير صيغة القانون الى متضرري الظام البائد يعني هذا القانون ليس على الإنتفاضة الشعبانية وهذا القانون لكل المتضررين من (17/7/1968) ولغاية الشهر الثالث (2003). – د. محمود المشهداني:- حسب معلوماتي الحكومة تريد توحيد هذا القانون بقانون واحد. – السيد محمد أحمد محمود:- يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون تعويض متضرري الأنتفاضة الشعبانية الباسلة لعام 1991.(مرفق) – د.محمود المشهداني:- أن هذه النقطة صار عليها نقاش كبير وواسع ونحن عندما حددنا عام (1968) جعلنا هناك سقف للمتضررين وفي الوقت الذين كانوا متضررين من نفس النظام في عام (1963) بل أن هناك متضررين منذ عام (1958) فالصيغة الأولى التي وأجهت العراق والتي هي غير قانونية وأستولي بها على السلطة وهي بداية الثورات في عام (1958) واذا جعلنا عام (1968) فسوف نهدر حقوق المتضررين سياسياً وأغلب المتضررين منذ عام (1958) الى عام (1968) هم متضررين سياسياً فالمقترح أن أول تغيير وهو منافي الى أنظمة الديموقراطية والذي يصار أجتذاب ذو صراع سياسي وأنقلابات عسكرية فعام (1968) معناه أن هناك متضررين من نفس الأنظمة ومن نفس المكونات التي حكمت وفي عام (1962و1963) ذبح الكثير من الناس بسبب الأنتماء السياسي وعليه فأن عام (1958) هو الأولى من عام (1968) ولماذا لم تذكروه ؟ والحرس القومي الذي هدر دم الناس وفدائيي صدام الذين قتلوا هم نفس الجهة والأفضل أن نبدأ منذ عام (1958) والتي بدأت بها الحقبة السوداء والتداول غير السلمي للسطة الى أن بدأ التداول السلمي للسلطة واليوم بدأ التداول السلمي للسلطة فهذه أحد النقاط التي يجب أن لا تهمل. – السيد عبد علي الموسوي:- يقرأ مشروع قانون تعويض متضرري الأنتفاضة الشعبانية الباسلة لعام 1991.(مرفق) – السيدة أسيا خالد:- تكمل قراءة مشروع قانون تعويض متضرري الأنتفاضة الشعبانية الباسلة لعام 1991.(مرفق) – السيد احمد المسعودي:- الأضرار التي تقع على المواطنين من قبل الأجهزة التي تمثل الحكومات في ذلك الوقت وفي هذا الوقت وهذه التجاوزات ليست منحصرة في النظام السابق أو ما أشار اليه السيد رئيس المجلس منذ عام (1958) والى حد الآن وحتى هذه الحكومة الحالية والتي قال عنها السيد رئيس مجلس النواب بأنها حكومة منتخبة بطريقة دستورية ومشروعة أيضاً قامت بأضرار وهناك العديد من المنازل تم نسفها من قبل الجيش العراقي لا من قبل القوات الأمريكية وأن عوائلها الآن مهجرة وتم الأستيلاء على الأموال المنقولة للمواطنين ولدي العشرات من الشكاوى في محافظة الديوانية ومحافظة كربلاء ومثبتة وموثقة بالأقراص الليزرية وكذلك بالوثائق والشكاوى وأعتقد أن هناك نسخ قدمت الى رئيس مجلس النواب بشأن هذا الأمر، تم الأستيلاء على أموال المواطنين وعلى ممتلكاتهم لأسباب نجهلها اذا كان هناك أشخاص مطلوبون للقضاء يتم تنفيذ القضاء ولا يتم الأعتراض عليه اما أن يتم أتلاف الأبواب وأتلاف الأثاث وأتلاف السيارات والأعتداء على المواطنين. لذلك أطالب أن يكون هذا القانون عاماً وليس خاصاً بالنظام السابق وما قبله وهذا القانون يجب أن يشمل كل متضرر من كل حكومة. ونحن نريد تشريع قانون ليس لوقت محدد وينتهي، الآن توجد خروقات وأنتهاكات كبيرة. أنا أطلب من جميع السادة أعضاء مجلس النواب أن نتحد معاً في تشريع وأصدار قانون يمنع هذه التجاوزات من كل الحكومات وخاصة هذه الحكومة. – د.محمود المشهداني:- هل تثنون على هذا الرأي. (تم التثنية على هذا الرأي). – السيد خالد سلام:- أنا بالتأكيد مع المقترحات والتعديلات التي أجرتها اللجنة المختصة على القانون لأن بهذه المقترحات القانون يكون أوسع وأشمل وتكون فيها صيغة العمومية في حين أن هذا القانون في صيغته المحالة من قبل الحكومة تفقد الى صفة العمومية وهذه الصفة والركن ضرورة لوجود أي قانون أو مشروع قانون. وأقترح أن يتم أضافة في المادة الأولى:(يتم تعويض ممتلكات المواطنين المتضررين من قبل النظام البائد أثناء الأنتفاضة الشعبانية والأنتفاضة الآذارية في كردستان) وكانت في نفس الوقت وضد نفس النظام ومن جراء هذه الأنتفاضة صارت الهجرة المليونية لمواطني كردستان الى دول الجوار وخاصة دولة ايران الأسلامية ودولة تركيا. وبخصوص المقترح الثاني أنا أثني على ما أقترح به السيد رئيس مجلس النواب بتمديد الفترة والمدة الزمنية لسريان هذا القانون ليشمل من عام (1958) لأن كان هناك أعتداء على المواطنين منذ تلك الفترة وان يحدد من (1958) وأن تشمل شرائح أكثر. – د.محمود المشهداني:- قبل أن تعقد جلسة مجلسكم الموقر كانت هيأة الرئاسة في أجتماع مع قادة الكتل السياسية وناقشنا حصرياً موضوعين أثنين وهما قانون العلم لأنه صار بها بعض الآراء التي لا بأس بها وأتفقنا أن نصوت غداً على أحد الآراء المعتبرة التي قيلت في الجلسة ثم حدث وان ناقشنا بتفصيل نوعاً ما وبوضوح وبمواقف نهائية حول بعض المواضيع المختلف عليها في مشروع قانون الميزانية وتبين لهيأة الرئاسة أن الأخوة الذين دعو الى الجلسة وهم السيد برهم صالح والسيد وزير المالية أربكوا عملنا حينما لم يحضروا هذا اليوم ولم نعرف الأسباب لذلك هناك أسئلة والتي تحتاج الى أجوبة قاطعة لنستطيع أن نسرع في أن نحسم الأمر حول الميزانية. وأن هيأة الرئاسة تدعو القادة الى أجتماع مع السيد برهم صالح أو السيد وزير المالية على المواضيع التي أصر القادة على أن يستمعوا الى أجابات قاطعة عليها قبل أن يتخذوا قرارهم النهائي. واعتقد أن حضور السادة مسؤولي أو ممثلي السلطة التنفيذية يصب في مصلحتهم وفي مصلحة المجلس لكي ننتهي من هذه الأشكاليات التي يبدو أن بدون حضور الأخوة التنفيذيين قد نبقى ندور في دائرة أو أن نتخذ قرار ليس في صالحهم، عليه هيأة الرئاسة تدعوكم الى الأجتماع في قاعة اللجنة الدستورية أو القاعة الدستورية كما سيصطلح عليها مع السيد رئيس اللجنة الأقتصادية برهم صالح والسيد وزير المالية أو من يخوله السيد رئيس الوزراء لأن هناك أسئلة حادة وقوية وتقاطعات ينبغي أن يفك الأشتباك فيها بالسرعة الممكنة قبل أن تعطل ميزانية الدولة الى أشعار آخر وهذا يسبب لنا أرباك فوق الأرباك الذي نحن فيه ونحن الآن نذهب الى أستمرار المناقشة. – السيد حسن الشمري:- أنا أختلف مع وجهة نظر الأخوة الذين دعو الى توحيد قوانين التعويض بخصوص عدة فئات في قانون واحد لكن في نفس الوقت أدعو أن تحصل كل شريحة من هذه الشرائح على حقوقهم وتعويضهم العادل. وأقول أن هناك مواقف تاريخية وصفحات مهمة مرت على الشعب العراقي وعلينا أن نعمل كمجلس نواب على أن يحتفظ الشعب العراقي في ذاكرته بهذه الصفحات والمواقف بما فيها من دروس وعبر وخصوصاً الأنتفاضة الشعبانية أي الأنتفاضة كانت شعبية صرفة حتى أنه لم يكن للقوى السياسية دخل بها وانما كانت عفوية وخروج جماهيري بحت. هذه الأنتفاضة أدعو أن يكون لها قانون خاص بأسم تعويض الأنتفاضة الشعبانية وادعو أن يثبت في هذا القانون الى أن يحدد تاريخ (15) شعبان في كل سنة تحدد الساعة الأولى منه للأحتفال في أوقات الدوام الرسمي تخليداً لذكرى هذه الأنتفاضة. وأدعو الى قانون خاص بضحايا الأسلحة الكيمياوية وضحايا الأنفال وغيرها من الصفحات المؤلمة التي ندعو أن تبقى في ذاكرة الشعب العراقي. – السيدة عامرة البلداوي:- هناك عدد من الملاحظات منها: 1. مشروع هذا القانون تم توحيده وأنا أخالف السيد حسن الشمري، توحيد القوانين الكثيرة التي لها معنى واحد وهي تعويض المتضررين من النظام البائد وبالتالي أنا أرى مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وانه يجب أن ترفع كلمة ممتلكات ويعوض المتضررين بشكل عام من النظام البائد وأن تذكر أنواع الضرر وما هو نوع التعويض من أجل أن تشمل هذه الشرائح كلها في قانون واحد وبالتالي نحن نعلم جيداً أن هذه مسائل مالية وليست فقط مالية وأنما مؤسساتية أيضاً فلننظر كم مؤسسة مشمولة بالتعويض فتحدث حالة من التداخل وحالة من الأرباك في هذا الجانب. 2. بالنسبة للفترة الزمنية اعتقد ما قاله السيد رئيس الجلسة السيد رئيس مجلس النواب حول تمديد الفترة الزمنية أنا أخالفه تماماً لأنه يتعارض تماماً مع العنوان والذي هو (متضرري النظام البائد) والنظام البائد هو الذي أحتل السلطة منذ سنة (1968) الى أن سقط النظام وهي هذه الفترة التي حدثت فيها أضرار كثيرة وكان فيها متضررين كثر هم الذين يجب أن يعوضوا وهم الذين يجب أن يكرموا ولهذا يجب أن نحصر الفترة الزمنية حتى لا تضيع حقوق الناس وبخصوص ما قاله السيد أحمد المسعودي في أن هناك متضررين في فترات أخرى وأن هناك قتل وغير ذلك، هناك قانون للمتضررين من الأخطاء العسكرية ومجلس النواب بصدد تشريعه ولجنة الأمن والدفاع وهذا يعوض كل الشرائح ولا يكون هناك ضياع لحقوق أي أحد والمادة الثانية تعديلها حسب ما ذكره بأن يتم تعويض قيمة الدينار العراقي عند وقوع الضرر بقيمة (200) ألف دينار عراقي وأنا أريد أن أسئلكم من أين أتيتم بهذا التعويض ومن أين جئتم بهذه القيمة؟ وماذا يشترون بهذه القيمة؟ وحتى أنها لا تصلح أن تكون راتب لموظف والبيت الذي عوض في سنة الثمانين بـ (100) دينار وبـ (200) دينار اليوم معناه تكون (200) الف وهذا تعويض مجحف لهم. – السيد رضوان الكليدار:- أحب أن أؤيد السيد حسن الشمري في طرحه حول الأنتفاضة الشعبانية وأنا في رأيي يجب أن نكون أوفياء لجميع الذين ضحوا في الأنتفاضة الشعبانية المباركة ضد نظام صدام حسين وقاوموا النظام وعاشوا في صحراء السعودية وفي المنافي وعلى الحدود الأيرانية العراقية وهؤلاء يجب أن لا ننساهم أبداً ويجب أن نشرع قانون لتعويضهم ليس لممتلكاتهم فقط ولكن للحياة الصعبة التي عاشوها وهذا لا يضر أن نشرع قوانين لجميع المتضررين في العراق ونحن في العراق. منذ سقوط صدام حسين الى يومنا الحاضر نعوض الخارج ولم نعوض الداخل عوضنا الكويت والذين ذهبوا الى الكويت عندما غزا صدام حسين الكويت ولكن لحد الآن لم نعوض الضحايا الذين قاوموا النظام بصورة فعالة والذين ينتظرون من عندنا أن نكون أوفياء. – السيدة ايمان الأسدي:- أخواني اعضاء اللجنة المحترمون أحب أن أوضح أننا في تعديل المادة رقم (1) نقول (يتم تعويض الممتلكات للمواطنين المتضررين من قبل النظام البائد اثناء الانتفاضة الشعبانية والانفال. الانفال لا تقل أهمية وتضحية عن الشعبانية فنرى من الانصاف جداً أن نضيف الانفال الى جانب الشعبانية في العنوان هذا أولاً. ثانياً: كلمة (ممتلكات) لا تجد انسجاماً من الناحية القانونية، من الممكن أن نقول المواد المنقولة وغير المنقولة والتعويض من الناحية المادية والمعنوية. ثالثاً: في المادة (2) وكما تفضلت الدكتورة عامرة صحيح جداً، تلك العقارات اذا كانت غير منقولة وممتلكات منقولة تقدر بالسعر السائد الآن وتثبت بالشكل الأصولي. أتسائل بالنسبة لمدينة حلبجة اصبحت أرض غير قابلة للزراعة فكيف يتم تعويض الأهالي؟ في مسودة القانون هناك مدة لتقديم طلبات التعويض، نحن نرى بما أن الحكم في قضية الانفال والشعبانية لم يصدر بعد، في الاحكام الجنائية بما ان الحكم لم يصدر فيكون من حق المواطن المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي اصابه اي الحق الشخصي وليس الحق العام. – السيد علي الأديب:- تقنين أو توحيد القوانين المتعلقة بالمتضررين من الأنظمة المختلفة وبالخصوص نظام حزب البعث بأعتقادي هناك حالة الحاح وتأكيد من قبل كثير من النواب وهو عمل ضروري حتى لا يكون هنالك تناقض بين القوانين أو تكون هناك قوانين متشابهة كثيرة. أميل الى عملية الفرز بين موضوع التضرر السياسي والتضرر الانساني ولابد ان يكون تفريق بين الاثنين، هناك ظلم طال شريحة كبيرة لموقفهم السياسي كما حدث في الانتفاضة الشعبانية. والتقنين الذي اقترحه السيد حسن الشمري جيد ولكنم لابد من تحديد يوم معين يدخل في ايام جمهورية العراق كما حدث في كردستان العراق بوضع يوم خاص بالانفال أو بحلبجة. هذا اليوم يخلد في الذاكرة العراقية والانسانية حتى لا تتكرر مثل هذه المظالم ويذكر الجمهور العراقي بأن شيء ما حدث في تاريخ العراق المظلم. المسألة الأخرى هناك بعض الانتهاكات التي تحدث كما اشار الأخ أحمد المسعودي وبعض هذه الانتهاكات قد تقوم بها الحكومة أي قوات الجيش أو الشرطة وبعضها تصرف شخصي من شرطي أو عنصر في الجيش أو وزير من الوزراء أو مدير عام وهذا النوع يدخل في الجانب الشخصي ولا يدخل في القوانين السياسية لتعويض المتضررين، لدينا متضررين من حزب البعث على يد حزب البعث اي عناصر بعثية نالهم شيء من ظلم حزب البعث كنوع من العقوبات الداخلية يلجأ لها الحزب لتنظيم وضعه، هؤلاء لا يشملهم التعويض وان حصل لهم التضرر. لدينا نظامين لمعالجة موضوع التضرر وهما الجانب السياسي والجانب الانساني لذلك ينبغي على لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان تشرع قانون عام لأي تضرر يحدث ليس في الماضي فقط بل حتى في المستقبل على ايدي أحد العناصر السياسية الحاكمة أو عنصر من العناصر الأمنية أو العسكرية بأعتبار أن هذا حق شخصي للفرد ينبغي أن يضمن بقانون. – السيد رؤوف عثمان:- بعد انتفاضة آذار المجيدة في اقليم كردستان شنت قوات الحرس الجمهوري هجوماً حاقداً غادراً على اقليمنا المحرر وبدأت الهجرة المليونية وأخليت المدن والقرى والقصبات وأستشهد الآلاف في كردستان أما من الجوع أو البرد أو القصف الجوي أو في المعارك غير المتكافئة بين القوات الغازية والجماهير العزل، لطخت آنذاك قوات الحرس الجمهوري شرفهم العسكري بثمن بخس حيث سلبوا الدور ونهبوا الحوانيت والمخازن وقتلوا خلقاً كثيراً وأحرقوا البيوت والدوائر وأسروا مواطنين عزل لانزال نبحث عن مصيرهم كما شاركت منظمة مجاهدي خلق في كل الجرائم وقتلت واوغلت في القتل وذبح الجماهير الكردية دون وازع من قيم. نحن نطالب مشرعي هذا القانون الافاضل أن يجدوا آلية مناسبة وعملية لتعويض المواطنين عن حقوقهم المهضومة منذ عقدين من السنين. – السيد سامي العسكري:-
لدي ملاحظتين: الأولى بخصوص الجهة اليمنى من قاعة مجلس النواب، دائماً عندما يطرح موضوع حزب البعث والبعثيين والجرائم التي ارتكبت بحق العراق دائماً نطرح ونقول ولماذا لا نعوض ضحاياهم؟ وحين تطرح قوانين لتعويض الضحايا ينبري بعضنا أو غيرنا في محاولة لتمييع القضية أو توسيعها أو تمديدها، فالسيد المشهداني يريد أن يوصلها لسنة (1958) وبعض الأعضاء يوصلها الى عام (1921) ويطالب بتعويضهم، أنا أعتقد هذه طريقة تميع الاشياء. هناك شريحة من شعبنا تعرضت ايام النظام البائد للاضطهاد، ونحن أصبحنا نعرف هذا المصطلح فعندما نقول الحكم البائد نقصد الفترة منذ استيلاء حكم البعث على السلطة في انقلاب (تموز الاسود 1968) الى يوم سقوط هذا النظام، وهذا لا يعني بأن لا توجد ضحايا أخرى لأنظمة أخرى ولكن هذه القوانين تريد ايصال رسالة لشعبنا أننا حينما نفتح صفحة مصالحة وطنية ونسمح لبعض أولئك الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعبنا بالعودة الى الحياة الاجتماعية والسياسية فأننا لم ننسى ضحاياهم وبالتالي نشرع هذه القوانين، وهي ليست أموال فائضة نريد أن نوزعها على شعبنا، وشعبنا يستحق، ولكن حين تميع ويضاف لها كل من يقتل أو يهدم داره فالقضية تخرج عن أطار الحكم البائد وبالتالي فلنعوض كل ضحايا الدولة العراقية منذ تأسيسها، نحن نريد تعويض ضحايا الحكم البائد هذا أولاً. ثانياً: كثرة القوانين في الواقع هي مربكة وتستنزف حتى ميزانية الدولة والجانب التنفيذي والاداري سوف يتوسع بشكل غير طبيعي. أعتقد مجلس النواب يجب أن تكون له نظرة شاملة لكل الدولة ولكل مؤسساتها، من غير المعقول أن كل من يتذكر شريحة من شرائح المجتمع نشكل لها مؤسسة ونشرع لها قانون وأحياناً تتعارض هذه القوانين. أنا أعتقد وأتفق مع الدكتورة عامرة بأن ننظر الى كل ضحايا النظام البائد ونشرع لهم قانون واحد يشمل كل قضاياهم وليس فقط قطع الأذن والوشم وانما أموالهم وارواحهم وأعراضهم وكراماتهم وأمواتهم، يكون قانون عام بعنوان ضحايا النظام البائد لا قبله ولا بعده وهذا لا يعني أننا نحجر على الضحايا من غيره في ظل الارهاب أو الاخطاء العسكرية أو غيرها. نحن نريد أن نعالج قضية لكي نوازن قضية أخرى يجب أن لا نغفل الجانب السياسي، ولا ننسى الانتقادات علينا بأننا تحت الضغوط نجامل البعثيين وننسى ضحاياهم، وهذه رسالة لشعبنا على أننا لا ننسى الضحايا ولن ننساهم. – السيد عبد علي لفتة:- القوانين التي تخص السجناء السياسيين والشهداء والضحايا، قدمت لهم منحة لثلاثة اشهر ولم يحصلوا عليها، لا الشهداء ولا هيئة السجناء بينما الكيانات المنحلة أخذوا كامل الحقوق وهناك ارقام استطيع أن اوصلها لمجلس النواب. – السيدة سامية عزيز:- أنا مع جمع كل شرائح الشعب العراقي الذين تعرضوا للاضطهاد والابادة والاستيلاء على ممتلكاتهم بقانون واحد ويشمل كل المتضررين هذا اولاً. ثانياً: سيادة الرئيس عندما حدث التهجير القسري دخلت قوات النظام الى البيوت وأخذت الغالي والنفيس وقسموه بينهم على طريقة هذا لي وهذا لك وبعدها حصل جرد لموجودات البيت من اثاث وغيره ولكن الطرف المسلم ليس له توقيع على استمارة الجرد فقط الجهة التي استولت على اثاث البيت هم ثبتوا هذا. هذه نقطة جداً مهمة لأني وأثناء مراجعاتي لوزارة المالية دائرة عقارات الدولة قالوا نعتمد في التعويض على الجرد الذي حصل من قبل اجهزة النظام السابق. نقطة أخرى وهي غبن آخر التعويض على اساس الدينار بألف، قيموا اثاث بيت من (12) غرفة بما فيه السجاد بقيمة (1900) دينار أي يكون التعويض الآن (مليون وتسعمائة) مقابل كل اثاث البيت، فكيف تؤثث بيت بهذا الحجم بهذا المبلغ؟ أتمنى اذا اردنا أن نعوض هؤلاء الناس الذين بقوا في العراء وبعد (27) سنة نريد أن نعوضهم عن ممتلكاتهم أتمنى أن يزال هذا الاجحاف وأقترح أن يكون الدينار الواحد بعشرة آلاف دينار وهذا جداً ضروري على الأقل (19) مليون ممكن أن تؤثث بها بيت ولكن (2) مليون لا أعتقد أنها تؤثث غرفة. وهذه الملاحظة ليست مني ولكن نيابة عن كل من التقيه من المهجرين قسراً والذين صودرت أموالهم فهم يطلبون هذا الطلب. – الشيخ خالد العطية:- اللجنة قدمت تعديلات جوهرية على القانون أيضاً ممثل الحكومة غير موجود في هذه الجلسة ولابد من عرض هذه التعديلات على الحكومة لأنها هي التي تقدمت بهذا المشروع لكي نعرف رأيها، وهناك آراء ونقاشات كثيرة لذا سوف نكتفي بهذا القدر اليوم على ان يفتح باب النقاش مرة أخرى حول هذا المشروع بعد أن تتبلور الأفكار بشكل واضح في جلسة أخرى. – السيدة شذى الموسوي:- لكوني عضواً في هذه اللجنة وهذا من اختصاصي فأستطيع أن أغني الأخوان، المتضررين من النظام البائد تم تقسيمهم الى عدة أنواع: النوع الأول: الشهداء والسجناء السياسيين تم تغطيتهم بقانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين، النوع الآخر هو الأموال غير المنقولة اي بيوت عقارات وغيرها، تم شملهم بقانون هيئة حل دعاوى نزاعات الملكية. هذا القانون يخص الأموال المنقولة فقط بمعنى النقود، الذهب، الماشية، سيارات وغيرها من الممتلكات المنقولة، هذا هو السبب في تشريع هذا القانون وهو سد ثغرة لم تغطيها قوانين هيئة نزاعات الملكية ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء. نقطة أخرى ارجو أن يتم الانتباه لها، ان لا ندخل في جدل ليس له داعي، واحدة من المشاكل التي ظهرت الآن هي عدم وجود رؤيا ستراتيجية في موضوع تعويضات المتضررين وهذا الموضوع تكلمنا فيه سابقاً وعقدت حوله ندوة في عمان وحضرتها اللجنة وحضرها السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومجموعة من المختصين ومن الأمم المتحدة وخرجت هذه الندوة بتوصيات ووضعت ستراتيجية لموضوع التعويضات، كلما يطرح موضوع تعويضات يحصل هذا الجدل الذي سمعناه اليوم، من نعوض؟ كيف نعوض؟ كم نعوض؟ بأية آلية؟ في كل مرة يحصل نفس الجدل، لو كان هناك ستراتيجية واضحة للدولة في موضوع التعويضات لما حصل هذا الجدل الذي يحصل الآن. موضوع آخر وهو جداً مهم ولم يلتفت اليه القانون: كيفية تحديد وقوع الضرر وأنا طرحته على اللجنة، هذا موضوع صعب وتقريباً شبه مستحيل، شخص يدعي أنه كان في بيته (20) كيلو ذهب وأخذ منه كيف نثبت هذا؟ موضوع اثبات الضرر هذا موضوع شبه مستحيل، هذا قانون معقد عندما ننفذه سنواجه مشاكل كثيرة، هذا القانون لا يحتوي على اي آلية لكيفية تشخيص واثبات وقوع الضرر. لذا أنا طلبت أن نستعين بخبرات أجنبية وخصوصاً الدول التي وقعت في مثل هذه الظروف. – السيد محمود عثمان:- أولاً: أنا أؤيد اقتراحك لأن ممثل الحكومة غير موجود وهذا القانون فيه التزامات مالية. ثانياً هناك الكثير من ضحايا العهد البائد وأيضاً هذا العهد فيه ضحايا وهذا كله يا حبذا لو توحده الحكومة في قانون. الانتفاضة الشعبانية حدث مهم جداً ويجب أن تخلد بصور مختلفة ومهم أن يخصص لها يوم وهذا بحث آخر. أعتقد من الأفضل أن توحد القوانين وتشمل ضحايا النظام البائد وضحايا العهد الحالي وأقترح أن تكون النقاشات بحضور ممثل الحكومة. – الشيخ خالد العطية:- الآن نكتفي بهذا القدر من مناقشة هذا القانون على أن نعود إليه في جلسة لاحقة. الفقرة التالية هي مناقشة ميزانية مجلس القضاء الأعلى، فلتتفضل اللجنة المالية. – السيدة آلاء السعدون:- تقرأ تقرير اللجنة المالية حول ميزانية مجلس القضاء الأعلى لعام (2008). (مرفق) – الشيخ خالد العطية:- أذن هذا الموضوع أيضاً نغلق المناقشة فيه ونطرح الموضوع للتصويت ضمن الموازنة الفيدرالية. الفقرة التالية هي مناقشة موضوع المخبر السري. – السيد بهاء الأعرجي:- في الآونة الأخيرة شهدت ساحة القضاء العراقية ظاهرة هي موجودة في القوانين وقد نصت عليها وهي المخبر السري لكن هذه الظاهرة اخذت في الآونة الأخيرة تقوم بموجبها دعاوي كيدية وفي بعض المحافظات تكون ذات غايات سياسية من أجل إنهاء الطرف الآخر. المشكلة الآن ليس من الناحية السياسية بل من الناحية القانونية والقضائية والإنسانية فهنالك مخبرين وهنالك آلاف وأنا مطلع على الإرقام بدعاوي قد قامت في بعض المحافظات وفي بغداد وموقوفين لشهور بناءً على مخبر سري هذا المخبر فقط يقدم الواقعة بوقوع جريمة معينة هنا وهناك على أطراف معينة في الدولة أو على اهالي سكان تلك المحافظة ومن ثم يترك المخبر السري دون أي سؤال. لذلك نحن في اللجنة القانونية وعن طريق هيئة رئاسة مجلس النواب قد فاتحنا مجلس القضاء الأعلى والإخوان في مجلس القضاء الأعلى مشكورين قد أجابونا قبل يومين بعد ان طلبنا منهم ان المخبر السري يجب ان يحضر أمام القضاء حتى ولو بصورة سرية ويدلي بإفادته قضائياً حتى يقف القاضي على حقيقة الموضوع. المشكلة الخطرة أن قضاة التحقيق ليس كالمحاكم المختصة فلا توجد لديهم سجلات بالتالي عندما يقوم القاضي بإصدار أمر قبض على المتهمين وبناءً على هذه الدعوة وأغلبها كيدية يأمر بتوقيفهم وكذلك يأمر بتدوين إفادة الشاهد أو المشتكي إلا ان رجال الشرطة وضباط الشرطة وأغلبهم ينتمون الى بعض الجهات السياسية والغرض منها الكيد من الآخرين يؤجلون هذه المسألة. لذلك أنا اطلعت على بعض الدعاوي على وجه التحديد في كربلاء وفي الديوانية وحتى في محافظة الناصرية فهنالك المئات من الموقوفين بناءً على مخبر سري ولم تدون إفادة المشتكي ولا إفادة المخبر. لذلك نحن نطلب من الإخوة الأعضاء وهيئة الرئاسة الإهتمام بهذا الموضوع فالموضوع من الناحية القضائية قد انتهى ومجلس القضاء مشكور اوصى وعمم بتعليماته الى المحاكم لكن المشكلة الأساسية هي لدى مديريات الشرطة وعلى وجه التحديد في وزارة الداخلية وفي بعض الأحيان في وزراة الدفاع لأن استخبارات وزارة الدفاع لديها الكثير من الموقوفين بناءً على هذه الدعاوى. أنا اقول ان هؤلاء الموقوفين لهم الحق في ان يسألونا لا سيما وان كثير من هؤلاء الأشخاص لدينا معرفة بهم ونعرف سلوكهم والتزامهم وهم بعيدين عن هذه الجرائم لكن الأغراض السياسية في بعض المحافظات وحتى في بغداد كانت بهذا الأمر. نحن لا نريد ان نلغي هذه المادة فالمخبر السري شيء جيد فهنالك الكثير من العصابات الإرهابية وغيرها قد يكون المخبر السري عنصر فعال وكذلك في كشف الكثير من الجرائم التي لا تستطيع الدولة في الوقت الحاضر الخوض في تفاصيلها لكن هذه المسألة كانت حجة ودعاية للغير من اجل تحقيق بعض المآرب السياسية والقضاء على الطرف الآخر وفي نفس الوقت هنالك بعض العداءات الشخصية استغلت فهنالك بعض المشاكل العائلية بين الأزواج قامت تطرح هذه المسائل وتخبر هذه العائلة على عائلة ثانية في هذا الموضوع وأنا اقولها للأمانة ان إخوتكم في الخط الصدري هم أكثر من تضرر في مسألة المخبر السري وخاصةً في محافظة كربلاء والديوانية والناصرية. لذلك أطلب من الإخوة مناقشته مناقشة مستفيضة والتعبير على وزراة الداخلية ووزارة الدفاع على ان نعطي سقف زمني فلا بأس ان يخبر المخبر السري ويبقى في عمله ولكن ان يبقى يقف زمني بأن يحضر أمام القضاء وان يدون إفادته بأدلة ويبقى بدون اسم لكن ان تكون هنالك شخصية معروفة للقضاء بأن لا تتجاوز عن اسبوع يدلي بدلوه أمام القضاء. – الشيخ خالد العطية:- نفتح المناقشة على هذا الموضوع لكن أعتقد ان المناقشة على هذا الموضوع يحتاج الى حضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وممثل عن وزير الداخلية ومجلس القضاء الأعلى لأن الموضوع فيه جوانب تتعلق بالحكومة وما يتعلق بالقضاء والمفروض ان تشترك لجنة الأمن والدفاع في هذا النقاش، ومع ذلك نحن الآن بالنقاش على ان نستكمل هذا النقاش فيما بعد وأقترح ان نؤجل النقاش الى جلسة أخرى. – السيد بهاء الأعرجي:- لا يوجد إشكال في تأجيل النقاش على هذه المادة الى جلسة قادمة لكن ان تكون الجلسة قريبة. – السيد عامر ثامر:- أنا اؤيد كلام السيد رئيس الجلسة في ان يؤجل النقاش على هذا الموضوع. لكن لدي ملاحظة موضوع المخبر السري وجدناه كلجنة حقوق الإنسان وكما تعرفون اننا زرنا المحافظات الجنوبية ومحافظات إقليم كردستان فوجدناه نوع من اللغز لذلك هنالك تخوف من الكثيرين فوجدنا معتقلين وسجناء يقول أنا أخرج غداً ليس لدي شيء لكن أنا اعرف ان هنالك مخبرين سريين أو أكثر هم وراء الدعوة خلفي لذلك أطلب من السيد رئيس الجلسة بحضور السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الجهات المفسرة لهذه المادة تعطي لنا صورة واضحة عن موضوع المخبر السري لأن وجدنا كثيرين غبنوا بسبب هذه المادة وللأسف الشديد في المادة (4) من قانون العقوبات وهي المادة التي تخص العائدة الى الجريمة وليس ان اخذه من الشارع واتهمه بالمادة (4) (أ). – الشيخ خالد العطية:- الملاحظة التي طرحها السيد عامر ثامر جيدة وتؤخذ بنظر الإعتبار عندما يفتح النقاش في المرة القادمة على هذا القانون في جلسة لاحقة. – السيد أكرم قادر:- يتلو بيان عن أقارب وذوي ضحايا عمليات الأنفال في كرميان. (مرفق) – الشيخ خالد العطية:- سنحيل هذا البيان الى الحكومة. – السيد فوزي أكرم:- يتلو بيان حول يوم الشهيد التركماني العراقي وأرجو ان نقرأ الفاتحة وقوفاً. (مرفق) (تمت قراءة الفاتحة وقوفاً). – السيدة سميرة الموسوي:- تتلو بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة. (مرفق) – الآنسة ليلى الخفاجي:- لا اريد ان آخذ الكثير من وقت جلسة مجلس النواب ولكن هنالك بين يدي مطالبات من شريحة مهمة من المجتمع العراقي وهي شريحة المهندسين وبإعتباري ممثلة عن الشعب بصورة عامة وممثلة عن شريحة المهندسين بإعتباري عضو في نقابة المهندسين العراقيين يطالب المهندسون بإعتبارهم الركيزة الأساسية للإعمار ومحصلة الإعمار كما نعلم الأمن والإستقرار ونظراً للحيث الذي يشعر به شريحة المهندسين الذين يقع عليهم وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة فيما يتناسب والمسؤولية الملقاة على عاتقهم كمهندسين فإنهم سيقومون بتنظيم من نقابة المهندسين العراقيين تظاهرة سلمية يوم الأحد كما يضمن لهم الدستور هذا الحق المشروع وستكون هذه التظاهرة السلمية يوم الأحد المصادف (27/1/2008) للمطالبة بحقوقهم ثم يتم بعد ذلك إعتصام يوم الثلاثاء المصادف (5/2/2008) الساعة العاشرة صباحاً والسبب في هذا الإعتصام والتظاهر هو ان هنالك الكثير من المطالبات التي قاموا بها ولكن لم يجدوا آذاناً صاغية ويطلبون من مجلس النواب بإعتباره ممثل لكافة شرائح المجتمع بأن ينصفهم ويقف الى جانبهم. من هذه الحقوق التي يطالبون بها تعديل سلم الرواتب وإعادة إحتساب المخصصات الهندسية وإعادة العمل بالتعيين المركزي وإعادة العمل بنظام التمويل الذاتي المعمول به لوزارة الإعمار والإسكان. وأنا من هذا المنبر ارجو من مجلس النواب الوقوف بجانب هذه الشريحة التي تعتبر جزء مهم من شرئح المجتمع العراقي لإنصافهم والمطالبة بحقوقهم. – الشيخ خالد العطية:- بالنسبة الى السيدة سميرة الموسوي الموضوع الذي طرحته لأنه ورد أسم مسؤول وهو السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فهل جرى الإتصال بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى والإستفسار عن هذا الحادث وما هي الإجراءات التي اتخذت بحق هذا السائق؟ حتى لا يتم سرد امور الى المسؤولين بهذا الشكل. – السيدة سميرة الموسوي:- الكلام الذي قاله الشيخ خالد العطية صحيح لكن هذه مسؤولية الحكومة فعلى الحكومة ان تتابع هذه الجريمة فهي مسؤولية الجهاز التنفيذي والوزارات المعنية بأن تتابع القضاء والشرطة ووزارة الداخلية. – الشيخ خالد العطية:- قد يكون مجرد حادث عادي. من المفروض على لجنة المرأة والأسرة والطفولة قبل ان تجري هذا البيان وتذيعه على الملأ من خلال مجلس النواب يكون هنالك إتصال بالجهة التي لها علاقة بهذا الحادث فما هي ملابسات هذا الحادث بالضبط؟ هل يستدعي من اللجنة ان تقدم هكذا بيان؟ أم لا؟ – السيدة سميرة الموسوي:- هذه ليست المرة الأولى لأننا نحن نمر بالشوارع ونرى حمايات المسؤولين ابواق سياراتهم وتوجيه بنادقهم ويحدثون رعب بالشوارع نحن نستغرب منه فكيف بالمواطن؟ فهذه ظاهرة ملحوظة. – السيدة الآ طلباني:- اريد ان اؤكد على كلام النائبة ليلى الخفاجي حول الإضراب أو الإحتجاجات التي ستقوم بها نقابة المهندسين لأنه ورد الكتاب الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول هذا الموضوع فأنا أطالب اعضاء مجلس النواب بزيارة مكاتب نقابة المهندسين في بغداد والمحافظات والإستماع الى مطاليب هذه الشريحة المهمة التي ذكرتها الست ليلى الخفاجي ولا اريد ان اضيف الى ما ذكرته لكن أطالب نقابة المهندسين بإجراء إصلاحات داخل النقابة لأن هنالك مشاكل وقرارات قديمة لا تزال النقابة يمشون عليها فإعادة الإنتخابات والإصلاحات داخل النقابة من المفروض ان يكون من مضمون مطاليب المهندسين وليس الإضراب والإحتجاجات التي ينوون ان يقومون بها ونحن نثني على جهودهم. – السيد خير الله البصري:-
بسم الله الرحمن الرحيم ان المناسبة التي نعيشها في مثل هذه الأيام تفرض نفسها هي مناسبة عاشوراء ففي مثل هذا اليوم في سنة (61) للهجرة قضي على دور الأمة في البيعة كما قضي على دور الإمامة وبين الإمة والإمامة عهد هو البيعة ولا يمكن ان تتحقق بالإكراه لذلك لما طرأ هذا الإنحراف الكبير برز ابو عبد الله الحسين لتصحيح هذا الإنحراف معلناً اهداف ثورته في قوله (ماخرجت اشراً ولا بطراً ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي)، ويبقى الإصلاح هو الرائد في كل زمان وفي كل مكان والإصلاح ينطلق من هذا المنبر من منبر البرلمان وما نعانيه نحن في العراق جدير في البرلمانيين وجدير في اعضاء البرلمان ان يقفوا موقف الرجل المصلح في التحديات التي تريد ان تعصف في العملية السياسية. يتلو بيان عن الأحداث الأخيرة في مدينة البصرة والناصرية. (مرفق) – السيدة صفية السهيل:- بما اننا نتداول عدة أمور في هذه الجلسة أحب ان اقترح إقتراحين على هيئة الرئاسة وأعتقد ان من الممكن اذا ما نظرتم الى هذا الأمر بأنه جيد ويقيم عمل مجلس النواب ان يؤخذ بعين الإعتبار. أنا ارى انه قد آن الآوان ان نعيد النظر بالتركيبة التي أسست عليها إختيار رئاسة اللجان ونواب رئاسة اللجان في البرلمان العراقي. أعتقد بأن تقييم عمل اللجان مهم جداً في هذه الفترة بعد عمل من أشهر طويلة في داخل مجلس النواب فأرى ان هنالك بعض الأمور التي لا بد من ان ننظر لها بطريقة جدية لتصويب العمل والتأكيد على عمل كفوء وقادر وفعال فأرى بضرورة ان نرى هذا الأمر بشكل جدي وتشكيل لجنة برلمانية أو غير برمانية من مختصين لتقييم عمل كل لجنة على حدى ونؤكد على خلفية تقييمه بالشكل الحقيقي وليس بالشكل المجامل كما تعودنا عليه في الماضي. القضية الأخرى التي احب ان اذكرها وأعتقد انه آن الآوان ان نتفق على شخصية ايضاً مستقلة ولا تنتمي الى أي حزب من الأحزاب قد يكون برلماني أو غير برلماني ان يكون ناطق بإسم برلمان العراق. الى الآن نرى بوجود عدة وجهات نظر بعد كل جلسة تخرج الى الخارج والكل من حقه ان يعبر عن وجهة نظره كحزب أو كمجموعة أو كرابطة إنما الحقيقة يجب ان تظهر. وأنا لدي نوع من العتب حول الطريقة التي تنقل بها جلسات البرلمان في الإعلام اليوم ففيها إنقطاعات كبيرة وهنالك دفع لبعض الشخصيات ممن يتكلمون هنا وهنالك قطع لما يتكلم به بعض الشخصيات الأخرى. فبدأنا نبدو امام شعبنا بهذا الإطار بأننا صامتون أمام إحتياجاتهم وأمام قضاياهم أو نقلها أمام البرلمان فإما ان ننقل الجلسة بطريقة تكون عادلة بين الجميع أو لا ننقل فأما ان يتم الأمر بقائه على جهة داخل البرلمان تقطع كما تريد وتفضل شخصية على أخرى وهذه قضية عاطفية قد فضل هذه المجموعة على تلك أو هذه الشخصية على تلك وبالتالي نرى في الإعلام العراقي يومياً (4-5) شخصيات هم من يتكلمون بإسم العراق وبإسم البرلمان ونرى بأننا ليس لنا أي طريقة. وأنت تكلمت على قضية المرأة السياسية البرلمانية من ان عليها ان تكون شاملة في نظرتها لكل قضايا المجتمع. أكرر قضية توجيهية وليس تنقيص لهيئة الرئاسة مع كل الإحترام لها وأعضاء البرلمان للتأكيد بأن المرأة البرلمانية هي سياسية ولها الحق بأن تأخذ قرارها في كل القرارات التي تتعلق بالقضايا السياسية وغيرها فهذا الأمر نريد ان نعيد النظر فيه ونعيد النظر في اللجنة لو سمحتم. – السيد محمود عثمان:- البرلمان ليس لديه ناطق رسمي بإسمه لكن كل مرة يحدث فيه جلسة يخرج بيان صحفي من رئاسة البرلمان يذاع فيه حول ما جرى فهذا ممكن. – الشيخ خالد العطية:- يجري البيان الصحفي من قبل الدائرة الإعلامية في مجلس النواب. – السيد محمود عثمان:- لدي ملاحظة على ما تفضل به الشيخ خير الله البصري. رأيي من المفروض ان يأتون مسؤولين ويشرحون لنا ماذا جرى في الناصرية وفي البصرة لأن العام الماضي حدثت احداث الزركة ولم نفهم منها أي شيء والى حد الآن فأعتقد ان مثل هذه الأمور يجب ان يكون البرلمان على إطلاع عليها وهذا مهم جداً. – الشيخ خالد العطية:- الإقتراح الذي قدمته السيدة صفية السهيل فيما يتعلق بعمل اللجان إقتراح جيد وخصوصاً ونحن على أبواب فصل تشريعي جديد فيجب ان نراجع عمل البرلمان في المدة السابقة ونصحح مسيرتنا ونرشد عمل اللجان بما يخدم المصلحة العامة. فهذا إقتراح جيد وإن شاء الله سوف تسعى هيئة الرئاسة لعقد إجتماع مع رؤساء اللجان وممثلي الكتل لتقييم عمل اللجان ومراجعة قياداتها ورئاساتها بالشكل الذي يحقق الأهداف. والملاحظة الثانية التي ابدتها السيدة صفيه السهيل فليس هنالك إنتقادات لشخصيات لكن أحياناً ربما يجري إقتطاع بعض الفقرات التي فيها إثارة حساسيات وما اشبه ذلك فيجري إقتطاعها من الجلسات. وبصفة عامة هذا المقترح الذي قاموا بتقديمه شيء جيد وهو الى حد ما معمول به حالياً وهو ان الدائرة البرلمانية تصدر بيان صحفي عن مجمل ما يدور من احداث ووقائع في الجاسات التي يعقدها مجلس النواب العراقي وان شاء الله هذه العملية تخضع الى أكثر بحيث يكون هذا البيان دقيق ويعبر فعلاً عما يجري في مجلس النواب. ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً. |