محضر الجلسة (43) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأحد 27 كانون الثاني 2008


      

محضر الجلسة
إبتدأت الجلسة الساعة(1:25) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
نيابة عن الشعب العراقي نفتتح الجلسة الثالثة والأربعين من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الإنتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد هاشم الطائي:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
نقرأ أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
– السيد أبلحد أفرايم(مقرر الجلسة):-
يقرأ أسماء الغائبين عن الجلسة السابقة.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نمضي الى الفقرة الثالثة وهي التصويت على مقترح قانون تعديل العلم العراقي تتفضل اللجنة المختصة.
أيها الأخوة الأعزاء تتقدم هيأة رئاسة مجلس النواب بإسمكم جميعاً بالتعازي للسيد النائب في مجلس النواب الشيخ أحمد الزبيدي الدجيلي لوفاة والدته تغمدها ألله برحمته الواسعة ونسأله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الآن الحضور (162).
– السيد مفيد الجزائري(لجنة الثقافة):-
يقرأ إقتراحات اللجنة بشأن قانون تعديل العلم العراقي.(مرفق)
– السيد محمد إسماعيل الخزاعي(لجنة الثقافة):-
يقرأ المقترح الأول (مرفق).
– د. محمود المشهداني:-
الآن سوف تعرض على حضراتكم الإقتراحات الأخرى.
– السيد فرزند أحمد (اللجنة الثقافية):-
يقرأ الإقتراح الثاني (مرفق).
– السيد عبد الكريم ياسين السامرائي:-
لكي لايكون هناك إرباك لدينا والأوراق المقدمة إلينا حيث أن المقترح الرابع هو الذي قدم إلينا. تم إعطاءنا المقترح الرابع ولكنهم قرأوا المقترح الأول يجب أن يتم إتفاق هل هو القترح الأول أو الرابع حتى لايكون هناك إرباك.
– السيد رؤوف عثمان (اللجنة الثقافية):-
يقرأ المقترح الثالث (مرفق).
– السيد مفيد الجزائري (اللجنة الثقافية):-
المقترح الرابع هو المكتوب عليه المقترح الأول صار هناك خطأ في الترقيم وهي معاكسة هذا هو العلم الأصلي. العلم الأصلي هذا المقترح الرابع أن يبقى كما هو وفقط تتبدل الدلالات.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نبدأ بالمقترح الأول الذي مكتوب خطأً (رابعاً) ونصوت على الصورة التي تظهر أمامنا وهو الخيار الأول المقترح الرابع.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نتيجة التصويت على الخيار الأول هي:
(المصوتون 110 عضواً من اصل 165 عضواً).
الآن نصوت على الخيار الثاني:
(المصوتون 1 عضواً من اصل 165 عضواً).
الآن نصوت على الخيار الثالث:
(المصوتون 2 عضواً من اصل 165 عضواً).
الآن نصوت على الخيار الرابع:
(المصوتون 50 عضواً من اصل 165 عضواً).
(فاز الاقتراح الرابع).
أذن فاز الخيار الذي يقول أن هذه الألوان هي ألوان الرايات الاسلامية التي حكمت العراق البطل، ثم حذفت النجوم الثلاثة التي تشير حسب قانون سنة (1986) المعدل الى الوحدة والحرية والاشتراكية وقبلها كانت تشير الى الوحدة العربية بين مصر وسوريا والعراق.
أيها العراقيون لقد اختار مجلسكم هذا العلم الذي سيرفع على سواري المؤسسات الدستورية وغير الدستورية مؤقتاً لحين اقرار العلم الدائمي الذي يتفق عليه العراقيون، وسيرفع العلم من تاريخ هذا اليوم الذي اقره مجلس النواب العراقي على ربوع العراق بأقليمه الكردستاني ومحافظاته الخمسة عشر وعلى مباني سفاراتنا وكل المباني الرسمية وغير الرسمية. نتمنى لكم العز تحت هذه الراية الجديدة.
الآن نمضي الى بيان الاخ عبد الكريم السامرائي بخصوص الاوضاع في غزة.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
يقرأ بيان شخصي بخصوص الاوضاع في غزة. (مرفق)
– د. محمود المشهداني:-
الآن هنالك مقترح من قبل الأخوة يتكون من ثلاثة فقرات:
1- رفع بيان استنكار من مجلس النواب العراقي.
2- مطالبة كل الجهات المؤثرة الدولية والاقليمية والجهات المعنية برفع الحصار عن غزة.
3- مطالبة الحكومة العراقية بتخصيص مساعدات طبية وغذائية ووقود بصفة عاجلة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
– السيد هادي العامري:-
أثني على كل ما قاله أخي الاستاذ عبد الكريم السامرائي، هذه العقوبة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لا يقبلها أحد ولا يقبلها ضمير حي ونرفضها، ولكن نقول هذا هو ديدن الاحتلال الصهيوني منذ البداية الى اليوم والعجب كل العجب من الموقف العربي الساكت. لذلك أناشد الجامعة العربية ان بقي لديها ضمير حي بأتخاذ موقف عربي واضح تجاه أهلنا في غزة، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني مذبحة أمام أنظار وأسماع الناس وأمام سكوت جميع العالم. نحن نرفض هذا ونتعاطف مع الشعب الفلسطيني ونتعاطف مع كل المقترحات التي تفضل بها سيادتكم، نحن مع المساعدات، نحن مع المناشدة ومع مطالبة جميع العالم ليقف مع الشعب الفلسطيني في غزة ونسأل الله التوفيق.
– د. محمود المشهداني:-
هناك مؤيدون للاقتراح وهناك معارضون لذا نذهب للتصويت.
(تم التصويت بالاجماع).
يجب أن نضع في حساباتنا أننا مع المظلوم اينما كان حتى لو كان من أعدائنا، نحن مع المظلوم اليهودي ايضاً لأننا عانينا من المظلومية ونحن أكثر الناس نستشعر مظلومية المظلوم وعانينا من الحصار. وهذا العمل هو أصلاً قربة الى الله ليخفف عنا آلامنا، واذا كان هناك موقف خاطىء من جهة معينة يجب أن ندين هذا الموقف ولا نتخذ نفس الموقف حتى لا نكون مثل هذه الجهة.
– السيد نصار الربيعي:-
أقترح تشكيل لجنة سريعة جداً الى رئاسة الوزراء لتفعيل هذا التصويت على هذا القرار وايصال المساعدات في أقرب وقت ومراقبتها من قبل مجلس النواب.
– د. محمود المشهداني:-
هذا قرار ثاني سوف نصوت عليه ايضاً. القرار أتخذ ولكن هذا قرار آخر بتشكيل لجنة سريعة لتفعيل الأمر.
– السيد سعدي البرزنجي:-
بإسم كتلة التحالف الكردستاني اثني على ما تفضل به الأستاذ السامرائي من بيان وأؤيد المقترحات التي تفضل بها ونحن من هنا نعلن تضامن شعب كردستان مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة من الحصار في هذا البرد القارص ونرفع صوتنا لرفع هذا الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني وحساب المعاناة التي يعانيها ابناء فلسطين وخاصةً من الناس الفلسطينيين الذين يجب ان يكونوا خارج أي صراع مسلح وهذا ما تفرضه القوانين والإتفاقيات الدولية لذلك صوتنا بالإجماع لصالح التوصية بقبول المقترحات التي تفضل بها.
– د. محمود المشهداني:-
أنا اقترح تكليف لجنة حقوق الإنسان بالذهاب من الآن لهذا القرار لمقابلة دولة رئيس الوزراء والتباحث معه بشأن القرار المتخذ بتفعيله آجلاً وليس عاجلاً. ننتقل الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي القراءة الأولى بمشروع قانون سلم رواتب الموظفين.
– السيد حسن الشمري:-
حزب الفضيلة الإسلامي لعله كان السباق وقد أقام مؤتمر صحفي اعلن فيه تأييده للشعب الفلسطيني في غزة وطالب بفك الحصار وناشد المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والمجتمع الإسلامي لإتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الموضوع. ما اريد التأكيد عليه  ان الشعب الفلسطيني هو ضحية الصراعات والمزايدات السياسية كما ان الشعب العراقي ضحية الصراعات والمزايدات السياسية فهذه رسالة نتمنى ان تفهمها القوى السياسية والعوامل المؤثرة في الساحة الفلسطينية والساحة العراقية وان لا تجعل من هذه الشعوب وقوداً يحترق لمزايداتها السياسية.
– السيد اسامة النجيفي:-
بإسم القائمة العراقية ندين الجريمة ونسميها جريمة حرب، فحصار شعب اعزل وقطع الدواء والكهرباء والغذاء تسمى جريمة حرب يجب ان تدان ومصيبتنا لا تنسينا مصائب الآخرين فالشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية والإسلامية ويجب ان ندافع عنه ولا بد من تفعيل قرار مجلس النواب بإيصال الغذاء والوقود ومناشدة مجلس الأمن الدولي عن طريق الحكومة العراقية للضغط على الصهاينة لرفع هذا الحصار الظالم والذي اؤكد انه جريمة حرب ويجب ان يدان بكل المقاييس.
– السيد محمد الحميداوي:-
ارجو من هيئة الرئاسة ان تعطينا مهلة دقيقتين فقط لإطلاع اعضاء مجلس النواب المحترمين على قضية خطرة وقد حصلت لنا في لجنة الشكاوي. الموضوع حصص العراق الوظيفية في المنظمات العربية والدولية، تعلمون ان العراق عضواً فعالاً ومهماً في جامعة الدول العربية والمنظمات المنضوية تحته لواء الجامعة العربية البالغ عددها (11) منظمة حكومية وهي ( المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعديل والى آخره ) والمهم ان لنا حصص خاصة ولكن المؤلم والمدمي للقلب من هم ممثلوا العراق في هذه المنظمات؟ والأسماء هي (لمى فاروق سعيد) مصرية الجنسية تعمل رئيسة لقسم العراق في الجامعة العربية ويعمل زوجها الفلسطيني في حصة العراق الوظيفية في منظمة العمل العربي في القاهرة، (عبد الرحمن ولد جدو) موريتاني الجنسية يعمل ممثل للعراق في المنظمة العربية للتنمية الصناعية في المغرب، (انتصار برهان محمد الديري) سورية الجنسية وزوجة عضو القيادة القومية (عبد المجيد الرافعي) تعمل بحصة العراق في المنظمة العربية للتنمية الصناعية في المغرب، (محمد رفعت عبد الملك) فلسطيني الجنسية يعمل بحصة العراق في المنظمة العربية للتنمية الصناعية، (آدم الديجاني) سوداني الجنسية يعمل ممثل للعراق في إتحاد الشرطة العراقية، (وليد ابو صمامة) لبناني الجنسية يعمل ممثل للعراق في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في النمسا، (انيس مرقد طرايدة) اردني الجنسية يعمل بحصة العراق الوظيفية في اليونسكو، (وناس بالحاج زائري) جزائري الجنسية يعمل بحصة العراق في المنظمة العربية للتنمية الزراعية في السودان، (مريم الرفاعي) فلسطينية الجنسية تعمل بحصة العراق الوظيفية في منظمة الأوبك في الكويت، هنالك مواطن مصري يعمل بحصة العراق في المنظمة العربية للطاقة الذرية في تونس. فما انتم قائلون يا اعضاء مجلس النواب العراقي وانتم ترون التراث العراقي نهب؟ هذه قضية طرحناها على مسامعكم وارجو اتخاذ ما يلزم فإن القضية مدمية للقلب.
– د. محمود المشهداني:-
يجب ان نستضيف المسؤول عن هذا الأمر ونستفسر منه، اذن نستضيف السيد هوشيار زيباري في اقرب فرصة ممكنة يستطيع الحضور بها الى مجلس النواب الموقر ثم ناقشوه من الالف الى الياء.

– السيدة صفية السهيل:-
هنالك مجاملات بين الكتل السياسية يجب ان نضع لها حد في القضايا الخارجية للعراق وكل التمثيل العراقي الخارجي فقد تكلمت عنه منذ (5) سنوات الى اليوم ولم يحصل أي تغيير داخل مجلس النواب ولا في وقت أي حكومة، من وقت حكومة أياد علاوي الى اليوم وزارة الخارجية يومياً تسيء لعملها الخارجي.
– د. محمود المشهداني:-
هنالك خلل فاضح سنسأل عليه السيد وزير الخارجية فأين المجاملات في الموضوع؟ أنا اقول هذه قضايا شخصية.
– السيد نصار الربيعي:-
ذهبنا أنا والعلوية زهراء اعضاء لجنة العلاقات الخارجية لنتحقق من اسمين الى وزارة الخارجية وكان هنالك معوقات كثيرة جداً في عملنا. وأنا طرحت على السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب فنحن كلجنة علاقات خارجية نؤسس لبناء البرلمانات القادمة فقط مضى على عملنا عامين نتحدث عن الرقابة وهذا ليس عمل لجنة العلاقات الخارجية فنحن نتحدث عن التعيينات وبناء السياسة العراقية الخارجية. وطلبت من رئيس لجنة العلاقات الخارجية إجتماع إستثنائي ونحن عاطلين عن العمل حتى نعرف العلاقت الخارجية، السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية يبذل جهود كبيرة لكن هنالك معوقات في عملنا يجب ان تخصص جلسة ماهي العلاقة بين لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية؟
– السيدة آلا الطالباني:-
دخلنا في موضوع اللجان والحكومة والوزارات هذا موضوع مهم، قبل أيام وصلنا كتاب من شؤون اللجان يطالبنا بتزويد وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بتقارير وتفاصيل اجتماعات اللجان وبشكل دوري وأنت موافق عليه. كيف يا رئيس مجلس النواب! نحن نراقب الحكومة؟ أم الحكومة تراقب مجلس النواب؟ وكيف أن حضرتك توافق عليه؟
– د. محمود المشهداني:-
أن أجتماعاتنا تبث الآن على الهواء ونحن نماشي الوزارة التي هي معنية بقرارتنا وهي تطلب التوثيق لكي تطلع على عمل اللجنة وهل أنتم تعملون في الظلام؟ ونحن نناقش الآن أشياء قضايا تهم الشعب وأنتم منبر الشعب وعندما تريد الجهة التنفيذية معلومات تفصيلية نوردها كما نحن نريد معلومات تفصيلية عنهم.
– السيدة آلا الطالباني:-
ليس بشكل دوري ومنتظم وكل أجتماع لجنة نعلمهم به. والسيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في بعض الأحيان يرسل شخص، هل ممكن في بعض الأحيان؟

– د. محمود المشهداني:-
أن المحاضر نعلنها في الأعلام أم لا حسب النظام الداخلي؟ وهل السلطة التنفيذية ممنوع تقرأها والأعلام يجوز! ولكن هذا يجري ضمن الأصول والمخاطبات الأدارية المعنية. اما اذا قلتم لا يجوز فقدموا مقترح وقولوا أن هذا لا يجوز وهل هذا محفل ماسوني؟ أم مجلس شعب؟ وأن الشعب يطلع على الصغيرة والكبيرة وهذا ممنوع على السلطة التنفيذية هذا غير صحيح. يقدم مقترح تفصيلي بالموضوع الى هيأة الرئاسة. وأنا أطلب من السيدة آلا الطالباني أن تراجع هيأة الرئاسة اذا وجدتي خلل واذا كان خلل يصلح هذا أن كان هناك خلل وأن فلسفة هيأة الرئاسة هي ان المحاضر عدا كونها سرية فأنها معلنة للفضائيات والى الشعب والى السلطة التنفيذية ونحن نرى أن لا خطورة أمنية في الأطلاع عليها وهذا من واجبات هيأة الرئاسة وسنناقش في المستقبل آلية التجديد في مجلس النواب من الالف الى الياء ولا نريد بعدها أن يخرج احد في الفضائيات ويسب نفسه ملعون من سب نفسه. الآن القراءة الاولى لمشروع قانون سلم رواتب الموظفين.
– السيد أكرم قادر:-
يقرأ مشروع قانون سلم رواتب الموظفين.(مرفق)
– السيد عمر فرهاد:-
يكمل قراءة مشروع قانون سلم رواتب الموظفين.(مرفق)
– السيد أسماعيل شكر:-
يكمل قراءة مشروع قانون سلم رواتب الموظفين.(مرفق)
– الشيخ خالد العطية:-
أن هذا هو أحد القوانين المهمة والتي كنا ننتظرها منذ مدة طويلة وبعد يومين أن شاء الله نبدأ بالقراءة الثانية ومناقشته.
قبل أن نبدأ بالفقرة التالية أحب أن أنوه بالسادة رؤساء وأعضاء اللجان المالية والأقتصادية والنفط والغاز والزراعة والأهوار بأنهم مدعوين الى أجتماع مشترك مع السيد وزير الصناعة والمعادن في الساعة الثالثة بعد الظهر والغرض من هذا الأجتماع هو الأطلاع على مقترحات وزارة الصناعة من أجل تعديل الرواتب وتأمين تخصيصات النهوض في شركات الوزارة والأجتماع في قاعة اللجنة الدستورية الساعة الثالثة.
الفقرة الآن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات دعم الأصلاح (بناء القدرات) القطاع الزراعي بين جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

– السيدة تانيا طلعت:-
لقد جاءنا هذا القانون وحولناه الى اللجنة المختصة ولكن الأتفاقية هي مجموعة من الأتفاقيات ونحن ننتظر لجنة الأقتصاد والأستثمار حتى يعطونا رأيهم في هذه الأتفاقية.
– الشيخ خالد العطية:-
هم أعطونا رأيهم ووافقوا على درجه على جدول الأعمال.
– السيد محمود العزاوي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق أتفاقية مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات دعم الأصلاح (بناء القدرات) القطاع الزراعي بين جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.(مرفق)
– الشيخ خالد العطية:-
الفقرة التالية هي القراءة الأولى لمشروع قانون مكافأة المخبرين.
– السيدة أيمان الأسدي:-
تقرأ مشروع قانون مكافأة المخبرين.(مرفق)
– الشيخ خالد العطية:-
الفقرة الأخيرة على جدول الأعمال هي القراءة الثانية لمشروع قانون الطب العدلي، لعدم وجود لجنة الصحة تؤجل هذه الفقرة الى جلسة يوم غد أن شاء الله تعالى.

رفعت الجلسة الساعة (3:45) عصراً