محضر الجلسة (44) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأحد 27 كانون الثاني 2008 |
محضر الجلسة
ابتدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والأربعين من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد محمد ناجي العسكري:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – السيد محمد أمين البياتي:- يقرأ اسماء الغائبين من أعضاء مجلس النواب. – الشيخ خالد العطية:- ننتقل الآن الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. – السيد مجيد خير الله:- حينما زرنا جامعة بغداد كان هنالك عتب من الأساتذة في جامعة بغداد حول تأخير قانون الخدمة الجامعية وكان الإتهام موجه الى سيادتكم. وقد طلب الإخوة الأساتذة توضيح في هذا الجانب فأرجو التوضيح للأخوة حتى يطلعون على الحقائق. – الشيخ خالد العطية:-
هذا القانون بطلب من الحكومة تم إرجاء التصويت عليه لأنه يرتب إلتزامات مالية على الخزينة العامة وبالتالي من حق الحكومة إبداء رأيها وملاحظاتها ولا يوجد أي موقف من مجلس النواب بالعكس تجاه هذا القانون فقط نحن ننتظر ملاحظات الحكومة ورأيها النهائي حول هذا الموضوع وسيعرض للتصويت في اقرب جلسة ان شاء الله. – السيد علاء مكي:- الكتاب جاءنا من السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب موضح سبب سحب القانون ويقول بشكل رسمي هو لدراسة عدم تقاطع قانون الخدمة الجامعية مع قانون سلم الرواتب الذي عرض ونحن رفعناه نطالعة انه بعد دراسة القانون الفقرة (18) الذي قرأناه يوم أمس تنص نص صريح على عدم تقاطع قانون الخدمة الجامعية أو أي قانون بشكل خاص لموظفي الدولة مع قانون الرواتب العام. – الشيخ خالد العطية:- من مهمة لجنة التربية والتعليم ان تتابع هذا الموضوع مع الحكومة وتستلم الملاحظات النهائية وهي التي تقرر بعد ذلك ونحن مستعدين على عرضه على جدول الأعمال في أقرب جلسة، فهذا الموضوع لا شأن لهيئة الرئاسة به على الإطلاق. – السيدة منى زلزلة:- بالنسبة لقانون التقاعد العسكري، نحن في اللجنة المالية اول مرة نطلع على هذا القانون. نحن عملنا قانون مع الحكومة فهي ارسلت لنا قانون التقاعد الموحد والذي عدلنا به لمدة عام ونصف كي نوحد بين المدنيين والعسكريين وهذا القانون الآن جاء من الدولة فأريد ان ارى هل الدولة راعت هذا القانون مع القانون السابق؟ أم لا؟ خصوصاً ونحن نشكل صندوق وهذا الصندوق مهم في تشكيلته فلا ينبغي قراءة هذا القانون قبل ان تبدي هيئة التقاعد كحكومة في هذا القانون فلا يمكن لكل وزارة ان تعمل بهذه المسألة. – السيد هادي العامري:- هذا قانون جاء من الدولة فنحن ليس لدينا تمييز بأن نقرأ قانون ولا نقرأ قانون آخر فأي قانون يأتي من الدولة نقرأه قراءة أولى ثم قراءة ثانية ومن ثم نسمع الملاحظات والرأي النهائي لأعضاء مجلس النواب برفض هذا القانون أو يصوتون عليه أو يعدلونه نحن لا نقول نأخذ بالقانون بعين ذاته. الأمر الثاني قانون خدمة في وزارة الدفاع لا يوجد لديهم والآن كل الضباط والمنتسبين في وزارة الدفاع بعنوان عقود وقانون أصول المحاكمات العسكرية وقانون العقوبات العسكرية الآن متوقف عن التنفيذ بسبب عدم وجود قانون خدمة. أنا اعتقد ان يقرأ هذا القانون قراءة أولى ونسمع رأي اللجان والإخوة اعضاء مجلس النواب وأي شيء نضيفه أو ننقصه فهذا رأي اعضاء مجلس النواب. – السيد فرياد راوندوزي:- يقرأ مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. (مرفق) – السيد فلاح حسن زيدان:-
يكمل قراءة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. – السيد حسن السنيد:- يكمل قراءة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. – السيد فرياد راوندوزي:- يكمل قراءة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. – السيد فلاح حسن زيدان:- يكمل قراءة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. – السيد حسن السنيد:- يكمل قراءة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري. – د. محمود المشهداني:- الآن نمضي الى الفقرة الرابعة وهي القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام. – السيد هادي العامري:- قانون العفو العام لم تمضي عليه الفترة القانونية حتى يقرأ قراءة ثانية ولم نأخذ الفرصة الكاملة لمناقشته حتى داخل لجنة الأمن والدفاع والأمر لكم. – د. محمود المشهداني:- أذن يحتاج الى وقت، نؤجله ونمضي الى القراءة الثانية لمشروع قانون الطب العدلي، وقبله نرى الدكتور حيدر العبادي. – السيد حيدر العبادي:- اجتماع اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب العراقي لمتابعة شركات الهاتف النقال فيما يتعلق بنقل ملكية شركة عراقنا الى الأثير وتغير نسب الحصة العراقية. اللجنة اجتمعت بتاريخ (14/1/2008) وقامت بعدة اتصالات مع السيد وزير المالية ومع الرئيس التنفيذي لهيئة الاتصالات والاعلام ومع المدير التنفيذي لشركة اثير وحصلت عدة لقاءات مع المدير التنفيذي لشركة دجلة وهو الشريك الستراتيجي العراقي لشركة أثير، اللجنة اجتمعت لمتابعت موضوع شراء شركة عراقنا لصالح الأثير، واتفقت على ما يلي: 1- تؤكد اللجنة بأن الهيئة العامة للاتصالات والاعلام هي الجهة المسؤولة عن أداء شركات الهاتف النقال والتزاماتها بمعايير العقد المبرم معها وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وحماية المستهلك وعلى الهيئة القيام بمهامها المذكورة بشكل صحيح. وجدنا أنه لا توجد متابعة للخدمة التي تقدمها شركات الهاتف النقال، وواضح لديكم أن الخدمة خلال الاشهر الخمسة أو الستة الماضية تردت، هيئة الاتصالات والاعلام هي هيئة عراقية ويجب أن تقوم بمهامها وهي المسؤولة عن متابعة هذه الخدمة. 2- ضرورة الاسراع في انجاز مشروع قانون حماية المستهلك الذي أعدته الحكومة وسيقدم الى مجلس النواب عموماً. 3- الاسراع في أصدار قانون الاتصالات في مجلس النواب والذي ينظم قطاع الاتصالات في العراق بما فيها شركات الهاتف النقال كما ينظم عمل هيئة الاتصالات والاعلام وعمل وزارة الاتصالات، هذا القانون تأخر، تم قراءته قراءة أولى وثانية والمفروض يصوت عليه ولا نعرف اين ذهب؟ 4- وجدت اللجنة أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن مزايدة الهاتف النقال لم تحدد وللأسف الشديد النسبة المسموح بها للدول لتملك شبكات الهاتف النقال في العراق كما كان معمول به في المزايدة الأولى للهاتف النقال، كانت سابقاً النسبة المسموح بها (10%) للدول الأجنبية لتملك أسهم في شركات الهاتف النقال. عليه تقترح لجنتنا أن تقوم اللجنة الوزارية بتحديد هذه النسبة على أن لا تزيد عن (10-15)%. 5- أن العطاءات العلنية الحالية للهاتف النقال تفرض وجود (45%) من أسهم هذه الشركات للعراقيين على أن تطرح (20%) من هذه الأسهم للاكتتاب العام. هناك نقطتين: الأولى: تم الاتصال بالسيد وزير المالية بتاريخ (14/1/2008) وكذلك بالمدير التنفيذي لهيئة الاتصالات والاعلام بتاريخ (12/1/2008) وذكر بأن شركة (MTC) الكويتية هي شركة تابعة للقطاع الخاص وهي ليست مملوكة للحكومة الكويتية وهي مطروحة للأكتتاب العام منذ فترة طويلة، أيضاً تم الاتصال بالمدير التنفيذي لشركة (MTC) في العراق في (14/1/2008) وذكر مايلي: كان هناك شرط في الاجازة الأولى بأنه لا يجوز امتلاك أكثر من (10%) وكانت حصة الحكومة الكويتية في حينها بشركة (MTC) بحدود (25%) فتكون حصة الحكومة الكويتية اقل من (10%) من مجموع الأثير وهو ضمن الشرط أما في الوقت الحاضر فأن شركة (MTC) اشترت شركة الأثير البحرينية مجموعة الخرافي ثم بعد الشراء قدمت الأوراق الى هيئة الاتصالات والاعلام في شهر كانون الأول الماضي وحصلت الموافقة على هذا الشراء. أما شراء عراقنا فقد تم على اساس خاص وهو لا يؤثر على نسب الحصص ولهذا فأن شركة دجلة لم تتأثر حصتها على اساس هذا الشراء ولكنها هبطت بسبب مبلغ الاجازة الذي هو (مليار وربع المليار دولار) الذي لم تساهم فيه ولكنها اذا ساهمت فيه فأن حصتها تبقى على ماهي عليه. اللجنة لم تجد بأن هناك مشكلة حقيقية في تغيير الملكية ولكن المشكلة الحقيقية هي غياب المراقبة الحكومية، نحتاج الى تفعيل المراقبة الحكومية. هذه نهاية التقرير وهو موقع من قبل اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب العراقي لمتابعة شركات الهاتف النقال. – د. محمود المشهداني:- يوجد ثلاث أعضاء مهمين لم يوقعوا هم السيد عبد الله صالح والسيد اياد السامرائي والسيد وائل عبد اللطيف. – السيد حيدر العبادي:- أن القاضي وائل عبد اللطيف سافر منذ ذلك اليوم ولم يحضر الى الآن والسيد عبد الله صالح سافر منذ ذلك اليوم وعاد الخميس الماضي وأعطيناه التقرير ولم يرد شيء والسيد اياد السامرائي لم يحضر الأجتماع وأعطيناه نسخة منذ فترة وقلنا له هل عندك أي ملاحظات أو تعليق؟ وقال: ليس لدي أي تعليق. – د. محمود المشهداني:- نوجه أنذار لكل شخص يدخل في لجنة ولم يؤدي واجباته. – السيدة صفية السهيل:- أريد أن أؤكد على أمر وهو أننا لسنا لجنة تحقيقية من المجلس وكل ما طلب منا هو تقديم رأي، والرأي الذي قدم هو مبني على المعلومات التي أستلمناها من السلطة التنفيذية ومن الهيأة التي أمنت العقد والعودة الى الشركتين المعنيتين ولم نكن لجنة تحقيقية اذا كان هناك أمر ما غير مكشوف من الجهة المسؤولة. وفي الحقيقة لم نحقق في الأمر فيكون بالنسبة لكم الأمر واضح وأعطينا رأي بناء على معلومات تم الوصول إليها عبر القنوات المتعارف عليها والتي تتعلق بالسلطة التنفيذية والوزارات المعنية واذا طلبتم منا أن نحقق هذا موضوع آخر وتقوم اللجنة بالتوسع بالتحقيق ويكون بأمر من رئيس المجلس والمجلس. – السيدة ميسون الدملوجي:- أنا فهمي لهذه القضية أن الحكومة الكويتية تملك (25%) من (MTC) والتي كانت تملك (33%) وأصبحت الآن الحكومة الكويتية تملك (25%) من (MTC مع الأثير) وهذا يعني (25%) من الـ (60%) وليس هذا فقط وأنما هي الشريك الأكبر في هذه الحصص وأن أكبر حصة بعدها هي (9%) والباقي أقل من هذه النسبة وأصبحت هي المسؤولة وهي صاحبة الأدارة لأنها صاحبة النسبة الأكبر في هذه الشركة وحسب النظام الداخلي الخاص بالشركة وأتمنى أن ينظر في هذه القضية. – السيد محمد ناجي السامرائي:- عندما شكلت اللجنة كنا ننتظر أن يتم أعطائنا تفصيل واضح حول ما يحدث في شركات الهاتف النقال وظهر على التلفاز السيد الدهوي وقال بالحرف الواحد ليس بعد هذا اليوم من شركة عراقنا وليس بعد هذا اليوم من شركة أثير وتم شراء هاتين الشركتين الى حساب الشركة الأم وهي زين وما مكتوب الآن في هذا التقرير المقتضب جداً فيه أبهامات كما هو واضح. أما شراء عراقنا فهو قرض ولا يؤثر على الحصص من يضمن أنه لا يؤثر على الحصص وما معنى القرض؟ اما أن يكون شراء وهو الذي مذكور في متن الكتابة كما كتبتم (أما شراء عراقنا ) فأنتم تشهدون أنه شراء ثم تقولون أنه قرض كما هو مكتوب (اما شراء عراقنا فأنه تم على أساس قرض) فكيف يكون شراء وكيف يكون قرض في نفس الوقت؟ وهذا أبهام يجب أن يحل وما صرح به الدهوي يجب أن يكون واضح بالنسبة لنا أضافة الى نسبة الأكتتاب الذي طرح هنا (20%) من هذه المساهمة عن طريق الأكتتاب العام وهذا لم يحصل الى حد الآن ومتى يجب أن يحصل؟ وهناك تسديدات لهذه الشركة لشركة دجلة، كيف ستسدد هذه الشركة هذه التسديدات اذا لم يكن هناك أكتتاب عام؟ وأنها بعد فترة من السنوات فأنها ستكون خالية اليدين ولا تستطيع أن تسدد هذا المبلغ ونريد أجابات واضحة حول هذه المسألة. وأن الأكتتابات لحد الآن لم تطرح والمطلوب أن تسدد شركة دجلة ألتزاماتها والشراء موجود وأنتم تطلقون عليه قرض أرجو أجابات واضحة حول هذه الأمور. – د. محمود المشهداني:-
هل مورست ضغوط على اللجنة من قبل جهات معينة مثل ضغوط من الجانب الكويتي؟ – السيد حيدر العبادي:- علينا لم تمارس أي ضغوط وليس لدي علم اذا أحد أعضاء اللجنة مورست عليه ضغوط وكما أكدت السيدة صفية السهيل أن هذه اللجنة هي لبيان الرأي وليست لجنة تحقيقية وكل مفردة ذكرناها تحتاج الى التحقيق وأننا لم نستطع أن نطلع على وثائق وغيرها وهذه تحتاج الى التحقيق وأن نطلع على الوثائق. – السيد محمد علاوي:- القضية الأساسية هو أننا في لجنة الموبايل التي شكلت من قبل الوزارات لم تحدد نسبة مشاركة الحكومات والذي كان يختلف مع العقد والذي يحدد نسبة مشاركة الحكومات فلذلك بالنسبة للأثير لم يعتبر أنهم مرتكبين لأي مخالفة قانونية ومع هذا النسبة هي (25%) من الـ (60%) والتي تساوي تقريباً (15%) بعد هذا تشتري من المواطنين العراقيين وتصير لهم نسبة (45%) فمعناها الـ (15%) تكون الى النصف أي (7 الى 8 %) وبالنهاية الحكومة الكويتية نسبتهم لا تتجاوز (8%) في نهاية المطاف وهي ضمن النسبة المطروحة في الأتفاقية وعملية مساهمة المواطنين والعراقيين في هذه الشركة تتم خلال أربع سنوات وتكون لهم (20%) بالقيمة الأسمية و(25%) للشركاء الأستراتيجين بالقيمة السوقية وهم لا توجد لديهم أي مخالفة وفي نهاية المطاف ستكون النسبة أقل وأنا أعطيكم قضية مهمة لماذا لم يحدث عدم تحديد نسب الحكومة؟ وحتى نكون واقعيين وفي ذلك الوقت كثير من الشركات التي كانت مشاركة في المزايدة بدأت تنسحب وأنه أصبح تداول في اللجنة أنه اذا ثبتنا تحديد نسبة مشاركة الحكومات فأن الأنسحابات ستكون أكثر وبالتالي لم تحدث أي مزايدة لأن العدد سيكون ثلاثة وبصراحة كانت هناك قضية منطقية بسبب سماحنا بعدم تحديد نسبة الحكومات من أجل أن تكون هناك مزايدة حقيقية. – السيد كمال الساعدي:- في الحقيقة وفيما يتعلق بي لم تمارس أي ضغوط من أي طرف لا قطاع خاص ولا عام والنقطة التي أثارها السيد يونادم كنا في أن الحكومة الكويتية يمكن أن تهيمن على هذه الشركة وفي الحقيقة قد وصلت معلومات لا دليل عليها في أن الحكومة لا تمارس هذا الدور بشكل مباشر ولكن عبر وسطاء والذي يعرفون بالسوق وأنا لست مختص بالسوق الأقتصادية لكن بخصوص عملنا أنه يمكن للحكومة أن تكون لديها وسطاء اما بالشكل القانوني أن هذه الشركة مطروحة للأكتتاب العام ليس هناك مساهمة حكومية رسمية أكثر من النسبة التي ذكرت أما أن يكون للحكومة الكويتية أو غيرها لديها أسهم لهذه الشركة أو غيرها عبر وسطاء أو غيره فأن هذا شيء طبيعي وخصوصاً وكما أشار إليها السيد محمد علاوي بأن النسبة التي تحسم خلال الأربع سنوات لصالح العراق سواء كان شريك أستراتيجي بنسبة (25%) أو من خلال المساهمين من الشعب بنسبة (20%) هذه قضية محسومة خلال الأربع سنوات. – السيد حيدر العبادي:-
بالنسبة للقرض أي شركة اذا بها شركاء وأضافوا مبلغ بقرض من بنوك فأن نسبة الشركاء لا تتغير لأن نسبة القرض على الكل ويدفع القرض من واردات الشركة اما اذا صار شراء بمبلغ من الشركة فكل الشركاء تشارك بنفس النسب وأن نسبهم لا تختل وعراقنا الرئيس التنفيذي لشركة أثير ولهذا تم الشراء على أساس القرض وبالتالي هذا لا يؤثر على النسب. وأحب أن أعلق قبل كلام السيد اياد السامرائي أن هذه اللجنة فقط قامت بعرض بما حصلت عليه من معلومات على مجلس النواب الموقر. وأنا أعتقد أن هذا غير كافي ويحتاج الى تحقيق والتحقيق يحتاج الى وقت أكثر ويحتاج الى الأطلاع على الوثائق ويجب أن يكون هناك تحقيق سريع وتكون هناك متابعة للوثائق وهذا رأي اللجنة واللجنة عرضت المعلومات على المجلس بشكل مرتب وحتى تكون الصورة أوضح ولكن كل واحدة تحتاج الى متابعة. – د. محمود المشهداني:- طالما هذه معلومات اولية تحتاج الى توثيق لماذا تتم مناقشتها الآن؟ – السيد احمد المسعودي:- بالنسبة الى الملاحظة التي ذكرتها اللجنة بخصوص النسبة. هذه النسبة عندما جاء السيد وزير المالية وجلس قبل توقيع العقد وذكر هذا، أنا تداخلت معه وذكرت له انه لم يتم حسب المعلومات التي وصلتنا يجب تحديد نسبة مشاركة الدول في هذه المناقصة ، والسيد الوزير ثبت هذه النقطة ولكنه لم يعمل بها وهذه النقطة يجب أن يعرفها جميع السادة الحضور. القضية الثانية نحن كلجنة عمل وخدمات وبأعتبار هيأة العمل والإتصالات ووزارة الإتصالات من ضمن الجهات التي يتم مراقبتها ومتابعتها من ضمن لجنتنا. نحن لم نكن موافقون أصلاً على المزايدة وكانت هناك إشكالات وتم طرحها والسيد رئيس المجلس يعلم بذلك الأمر والوعود التي تم ذكرها أثناء مجيء السيد وزير المالية قال أن الخدمات سوف تتحسن والإتصالات سوف تتحسن والخدمات التي سوف تتقدم سوف تكون بدرجة عالية وهذا الشيء لم يتحقق وجميع الأعضاء يشهدون بأن الخدمات تردت بشكل كبير جداً ولم تتحسن بأي شيء. الشيء الآخر لجنتنا قامت وبطريقة رسمية بمخاطبة هيأة الإعلام والإتصالات بتزويدنا بنسخة من العقد الذي تم التوقيع عليه مع الشركات الثلاثة وتمت إجابتنا وتزويدنا بقرص سي دي وهذا السي دي كان عاطل وتم مخاطبتهم بكتاب آخر وقلنا لهم أن يزودونا بعقد رسمي وتم تزويدنا بقرص سي دي وأيضاً عاطل وبنسخة باللغة الإنكليزية والآن تم مخاطبتهم بكتاب ثالث وطلبنا منهم تزويدنا باللغة الرسمية التي أقرها الدستور لماذا يتم تزويدنا بعقد وبعشرات الصفحات مكتوب باللغة الإنكليزية؟ هناك تعمد في عدم إطلاع اللجنة ومجلس النواب على العقد الذي تم التوقيع عليه لكي نعرف ما لنا وما علينا حتى نستطيع أن نراقب ونتابع. والحقيقة أنا أطلب من السيد رئيس مجلس النواب وأنا أعتقد أن المدير الحالي لهيأة الإعلام والإتصالات غير صالح لإدارة هذه الهيأة، وعلى مجلس النواب أن يقوم بتكليف شخص يقوم بهذه المهام وكالة لحين إقرار القانون وتحديد شخص آخر لأن هذا الشخص غير متعاون ويتعمد إخفاء المعلومات وعدم إيصالها الى مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- هذه المعلومات يجب توثيقها أولاً وترفع الى هيأة الرئاسة بواسطة لجنة العمل والخدمات لكي تعرض على السادة النواب للأخذ برأيهم. – السيد شهيد الجابري:- أنا أطلب من هيأة الرئاسة أن تستمر اللجنة في عملها وتحقيقها لكي لا نكثر من اللجان ونفس اللجنة تكلف بالمزيد من التحقيق وجمع الوثائق للوقوف على حقيقة ما يجري في الهاتف النقال وإضافة الى ذلك لم يوضح الإخوان إن العراقيين كيف يكتتبون في هذه الشركة؟ وماهي النسبة؟ وما هي الآلية؟ وهذا الأمر لم يوضح حالياً وشكراً. – السيد رشيد العزاوي:- أنا عندي سؤال الى اللجنة هل هي مقتنعة من الإجابة التي وصلتهم من السيد وزير المالية ومدير هيأة الإتصالات؟ وأنا أفهم من هذا الكتاب الذي كتبوه يقول تم الإتصال وكأنهم غير راضين عن الإجابة هل هذا حدسي أو صحيح؟ الشيء الآخر أنا اضم صوتي الى صوت الأخ أحمد المسعودي المطالبة بالعقد ونحن طالبنا أن يعرض العقد على مجلس النواب لكي يضمن في قانون هيأة الإتصالات والآن هو واقف. نحن عملنا عقود قبل أن يكون لدينا قانون وأنا سمعت من السيد محمد عبد الأمير عندما كان وزير الإتصالات حيث لايوجد لدينا خبراء في الإتصالات لكتابة القانون. هل أن الحكومة قد أوجدت خبراء أم لا؟ هذه النقطة يجب أن تطرحها اللجنة على وزير المالية وعلى وزير الإتصالات الحالي. وبالنسبة الى القانون ضرورة الإسراع بإصدار قانون حماية المستهلكين الذي أعدته الحكومة والذي يجب أن يقدم الى مجلس النواب ولكن متى يقدم هذا القانون؟ لأنه قانون مهم، الآن هم يأخذون مبالغ من العراقيين، وأنا ذكرت مرة إن إحدى الشركات بدأت بمبلغ (500) دولار تبيع السيم كارد الواحد والآن تعطيه مجاناً إذن أين ذهبت هذه المبالغ؟ المفروض هناك قانون يحاسب هؤلاء توجد شركة بدأت من (69) دولار والآن تعطيه بالمجان وتوجد شركة أخرى بدأت من (150) دولار وهذه الشركات تعمل بمزاجيتها من الذي يحدد هذه المبالغ؟ وهذه السؤال نوجهه الى السيد مدير الإتصالات ويجب أن نبقى على بينة من الأمر حتى نعرف هذه المسألة وحتى يعرف الشعب تسعيرة الإتصالات وتسعيرة الدقيقة الواحدة. أنا أقترح إستضافة رئيس هيأة الإتصالات وشكراً. – د. محمود المشهداني:- يستضاف السيد رئيس هيأة العمل والإتصالات في أقرب وقت ممكن ويحدد الموعد مع الدائرة البرلمانية. – السيد عبد الهادي الحساني:- بعد أن تكلم الأخوة الكرام لدي شيء بسيط، هيأة الإتصالات هي المسؤولة الأولى على مراقبة الهاتف النقال وهناك إحتكار واضح للهاتف النقال من قبل شركة معينة وقد أخفقت بواجبها تجاه المستهلك. ولم تتمكن لحد الآن بحماية المستهلك حيث أنه يدفع بالدقيقة وليس بالثانية وكما هو موجود في العقود التي وقعت في الأردن هو يجب أن يدفع في الثانية وكذلك زيادة سعر الدقيقة وهذا خلل كبير لعدم وجود رقابة. – السيد فلاح حسن زيدان:- أنا أسأل عن موضوع ال(45%) حيث ذكر الأستاذ رشيد عدة نقاط أود أن أتحدث عنها لكن موضوع (45%) وخلال اربع سنوات من الذي حدد هذه المدة؟ وكيف سوف تباع؟ وبأي طريقة؟ (20%) في إكتتاب عام وبقيت (25%) أين؟ ومن الذي سوف يبيعها؟ – الآنسة ميسون الدملوجي:- من الضروري أن تقوم اللجنة بعملها لأن هذا الموضوع حساس جداً. – د.محمود المشهداني:- تبقى اللجنة على عملها لحين إستضافة السيد رئيس هيأة الإتصالات ومن ثم يتخذ قرار من عدمه أو من تشكيل لجنة أخرى وترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة(2:55) ظهراً |