/ محضر الجلسة
ابتدأت الجلسة الساعة (55 :12) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
الى أن يكتمل النصاب نفتتح الجلسة التداولية بآيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
هناك مجموعة من البيانات تقدم بها بعض السادة الأعضاء.
– السيد حسن الشمري:-
السيد رئيس الجلسة أطلب من سيادتكم أن تستكمل مناقشة قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم . لأنني علمت من اللجنة إنهم يريدون عرضه يوم السبت القادم للتصويت مباشرةً خصوصاً إن القانون قد غاب لفترة طويلة وأجريت عليه بعض التغييرات بدون علم الكتل السياسية وإن لم نقل كلها فبعضها قد علم بهذه التغييرات ولذلك نحن وحسب ما طلبت الهيأة التنسيقية في مجالس المحافظات في عموم العراق ولذلك نطلب من سيادتكم أن تخصصوا يوم واحد فقط للمناقشة والإطلاع على هذه التغييرات التي حصلت في هذا الموضوع لكي يطرح للتصويت وشكراً.
– الشيخ خالد العطية:-
أغلق باب المناقشة في الجلسات العامة حول هذا القانون منذ فترة طويلة وترك الإمر الى اللجنة المختصة للنظر في المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء والكتل السياسية المختلفة حول الصيغة القانونية للقانون. وكان طلب اليوم بدرجه على جدول الأعمال لكن جاءنا طلب من كتلة الإئتلاف بأن يؤجل التصويت الى يوم السبت القادم ووافقت هيأة الرئاسة على ذلك.
– السيد حسن الشمري:-
التغيير على مشروع القانون هل هو رأي اللجنة النهائي؟
– الشيخ خالد العطية:-
سوف يقرأ التقرير النهائي للجنة وتخبرنا ماذا فعلت بإقتراحات السادة الأعضاء وأي الأمور التي إختارتها للصيغة النهائية للقانون.
– السيد حسن الشمري:-
قدمنا قائمة طويلة من الإقتراحات ولكن اللجنة هل هي تجتهد؟ وهم يرفضون أي ورقة الآن وأنا أخبرت أحد أعضاء هذه اللجنة. لدي مقترحات أريد أن أسلمها وقال لي لانستلم أي مقترحات.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن بيان ثلة من النواب التركمان.
– السيد محمد مهدي البياتي:-
يقرأ بيان النواب التركمان(مرفق).
– السيد هاشم الخطيب:-
يقرأ بيان حول التفجير الأخير في الموصل منطقة الزنجيلي(مرفق).
– الشيخ خالد العطية:-
يحال هذا البيان الى لجنة الأمن والدفاع للنظر فيه.
نيابة عن الشعب العراقي نفتتح الجلسة الخامسة والأربعين.
– السيد محسن سعدون:-
يقرأ بيان التحالف الكردستاني حول أحداث الموصل(مرفق).
– السيد أسامة النجيفي:-
يقرأ بيان القائمة العراقية حول أحداث الموصل(مرفق).
– الشيخ خالد العطية:-
هذه الجريمة هي موضع إدانة وإستنكار من جميع أعضاء مجلس النواب ومن جميع الكتل والإخوة النواب الذين أدلوا بهذه البيانات قد عبروا عن لسان الجميع. وتكلف لجنة الأمن والدفاع بمتابعة المطاليب التي تضمنتها هذه البيانات مع الحكومة.
– السيد فؤاد معصوم:-
بأسم كتلة التحالف الكردستاني نؤيد كل ماجاء في كلمات الأخوة الأعزاء ممثلي محافظة الموصل. الآن بلغت من حكومة إقليم كردستان بأن مستشفياتهم مفتوحة ومستعدين للتعاون وسوف يبدأون ببحث سبل كيفية هذا التعاون وإيصال المعونة إليهم.
– السيد علي الأديب:-
أعلن بإسم كتلة الإئتلاف العراقي الموحد تضامننا مع اهالي الموصل بهذه الفاجعة والكارثة الكبيرة ونعزي أهالي الشهداء والجرحى
ونتفق مع مطالب الأخوة ألتي وردت في بياناتهم بشأن تفعيل عملية التحقيق العاجل وإعلان أسماء المسببين فيما أذا كانت هناك جهات
معنية مسؤولة عن هذا الحادث أو على أن الحادث يعتبر حادث إرهابي عادي شأنه في ذلك شأن الحوادث التفجيرية الأخرى.
وأكرر تعازية الى أهل الموصل على هذه الكارثة وشكراً.
– الشيخ خالد العطية:-
نقرأ الآن سورة الفاتحة على أرواح شهداء الموصل وطوزخرماتو وعلى جميع أرواح شهداء العراق.
– السيدة جنان عبد الرزاق:-
تقرأ بيان حول الكهرباء(مرفق).
– الشيخ خالد العطية:-
البيانات اليوم تقرأ فقط ولا يوجد نقاش على البيانات. الآن أستميحكم عذراً هناك تقرير مختصر من السيدة رئيسة لجنة المرأة ويخص بعض الأمور الهامة.
– السيدة سميرة الموسوي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء هيأة الرئاسة المحترمون.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون.
أنطلاقاً من الحاجات الملحة لعناصر المجتمع العراقي وهم المرأة والأسرة والطفولة والذي نص النظام الداخلي لمجلس النواب كمهمات أوكلها الى لجنة المرأة والأسرة والطفولة وبناءاً على تواصل هذه اللجنة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر مع منظمات المجتمع المدني وعلى مدى هذه السنة والنصف من عمر المجلس وقفنا على حاجات هذه الشرائح غير الترفيهية وأنما متعلقة بأدامة الحياة وأستمرارها بل هي أبسط حقوق الأنسان التي نتشدق بها جميعاً. وأقترحت اللجنة عدد من القوانين وأتبعت آلية أفترضها السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب معالي الدكتور صفاء الصافي وأتبعت اللجنة هذه الآلية وأرسلتها الى مجلس الوزراء ثم وافق مجلس الوزراء ثم أرسلها الى مجلس شورى الدولة وجرت التعديلات الضرورية في الصياغة وأرسلنا مبعوث من لجنتنا الى مجلس شورى الدولة والآن في وزارة المالية لأعداد التبعة المالية والى حد الآن لم يصل الى اللجنة أي ذكر حول هذه القوانين التي تتعلق بحياة الناس. يا سادة أعضاء مجلس النواب لدينا مليونين طفل من الأيتام ومليون أرملة ونحن نتكلم عن المعوقين والناس تتصل بنا دائماً وسيقتلون جوعاً ويريدون حل من مجلس النواب ويقولون نحن أنتخبناكم أوجدوا لنا حل والحل هو أن الحكومة تقول بشبكة الحماية الأجتماعية هي الحل ويا أخوان شبكة الحماية الأجتماعية ليست علاج لكل هذه الفئات أنه مسكن ولا يتوفر للجميع ولديكم مليون أرملة حسب احصائية وزارة التخطيط وشبكة الحماية الأجتماعية لا تغطي أكثر من (83) الف، أين المليون؟ وأين (83) الف؟ نطلب من مجلس النواب ومن هيأة الرئاسة أن توعز الى الحكومة في النظر الى تلك الشرائح وتقديم ميزانية خاصة الى هذه الشرائح لتغطية وأدامة حياتهم وهذا أبسط حق من حقوق الأنسان ونطلب أن يضع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب سقف زمني لمسألة التبعة المالية في وزارة المالية. ونحن لدينا قانون الى الآن سبعة أشهر في وزارة المالية ولا يمكن أن تكون الأمور معطلة الى هذه الدرجة. والمسألة الثانية هي مسألة الضمان الأجتماعي والكل يقول يجب أن يكون هناك قانون للضمان الأجتماعي ونحن نقول يجب أن يكون هناك قانون للضمان الأجتماعي ولكن القانون من سنة (1980) ولا يمكن سريانه الآن لتبدل ظروف العراق ومعاناة العراق كبيرة ومعاناة الناس كثيرة اليوم وهذا القانون لا يفي بالطلب وهم يقولون لا نغير القانون الا بعد أصدار قانون العمل وأنا أتحدى بأن مجلس النواب أن يصدر قانون العمل الى أنتهاء مجلس النواب. المسألة الثالثة يقول وزير المالية نحن لسنا جهة خيرية ولماذا لا تكونون جهة خيرية؟ والمنظمات الأنسانية تغطي أحتياجات هذه الشرائح والمساهمة في مساعدتهم ولتكن لدى الحكومة هذه المؤسسات الخيرية ولماذا لا تكون لها هذه الجهات الخيرية؟ وأنني أطالب من هذا المكان أطالب الحكومة وأطالب هيأة الرئاسة أن تنظر في هذه الشرائح وهذه القوانين التي رفعتها لجنة المرأة والأسرة والطفولة وبشكل ملح ولنا أجراءات أخرى مع فئات المجتمع أن لم نحصل على ما نريد.
– الشيخ خالد العطية:-
هناك تقرير من لجنة التربية والتعليم حول قانوني الخدمة الجامعية وحملة الشهادات العليا.
– السيد علاء مكي:-
يقرأ تقرير لجنة التربية والتعليم العالي حول قانوني الخدمة الجامعية وحملة الشهادات العليا في دوائر الدولة. (مرفق)
– الشيخ خالد العطية:-
أن شاء الله بمجرد أن نستلم الجواب الرسمي من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب سنضع هذا القانون على جدول الأعمال للتصويت عليه. أخر التقارير هو التقرير النهائي للجنتي الأقتصادية والمالية حول الموازنة لعام (2008) الآن تقرير اللجنة المالية.
– السيد أسماعيل شكر:-
لقد أرسلت ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب الى وزارة المالية بعد المناقشة التي تمت مع السيد وزير المالية وعدد من أعضاء اللجان والكتل السياسية وذلك يوم الثلاثاء الموافق (22 كانون الثاني) ونحن ننتظر الآن وزارة المالية بشكل نهائي ورسمي الى اللجنة ليتسنى لنا عرض تقريرنا النهائي وقانون الموازنة بعد التعديلات عليه للتصويت.
– السيد حيدر العبادي:-
الموزع عليكم هو خلاصة تقرير الموازنة والتقرير التفصيلي مكون من (11) صفحة وسوف أقرأ مقدمة التقرير ومن ثم نقرأ الخلاصة.
يقرأ مقدمة التقرير. (مرفق)
– السيدة عامرة البلداوي:-
تقرأ خلاصة تقرير اللجنة المالية. (مرفق)
– السيد محما السنجاري:-
يقرأ التعديلات المقترحة من اللجنة المالية على وزارة المالية لعام (2008). (مرفق)
– الشيخ خالد العطية:-
هذا التقرير والتقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة المالية بعض الأمور تؤثر على الموازنة الحالية وبعض الأمور هي عبارة عن توصيات تتعلق بالموازنة القادمة فالرجاء توحيد توصياتكم مع توصيات اللجنة المالية وتقديمها بورقة مستقلة حتى تقدم الى مجلس النواب قبل التصديق على الموازنة لأتخاذ قرار بشأنها كتوصيات تعتمد في العام القادم فالرجاء من اللجنتين توحيد توصياتهم ومقترحاتهم في ورقة واحدة وتقدم الى مجلس النواب قبل التصويت على الموازنة. الآن بقيت فقرة أخيرة وهي القراءة الثانية لمشروع قانون سلم رواتب موظفي الدولة فلتتفضل اللجنة المالية.
– السيد إسماعيل شكر:-
بعد دراسة قانون رواتب موظفي الدولة فقط ظهرت الى اللجنة المالية بأن هنالك سلبيات عديدة يمكن ان تؤدي الى تفاوت في الإجور وعدم تحقيق العدالة بين موظفي الدولة فنقترح فتح باب المناقشة أمام السادة النواب لإبداء الآراء وتقوم اللجنة المالية بتقديم مقترحاتها والتعديلات المطلوبة بعد دعوة ممثل وزارة المالية للبرلمان للإجابة على ملاحظات اللجنة المالية وعليه نطالب بأن يبقى النقاش مفتوح لحين حضور ممثل وزارة المالية.
– السيد سامي الأتروشي:-
كما قال الأخ اسماعيل شكر نطلب كلجنة مالية تبقى المناقشة مفتوحة الى حين حضور ممثل عن وزارة المالية. يقرأ مشروع قانون سلم رواتب موظفي الدولة. (مرفق)
– السيد اكرم قادر:-
يكمل قراءة مشروع قانون سلم رواتب موظفي الدولة.
– السيد حسن السنيد:-
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون وفر نسبة زيادة في رواتب الموظفين لا بأس بها ان لم تكن تتناسب مع التضخم فهي تعالج شيء من موازنة دخل والقدرة الشرائية للمواطن. أنا اقرر بأن شهادة البكلوريوس يتعين الآن بـ(157) الف دينار فيما حسب تطبيق هذه الجداول يصبح تقريباً راتبه اول تعيينه (400) الف دينار اي بنسة زيادة (150%) وهذه النسبة جيدة ونأمل ان مجلس الوزراء يزيد في تخصيصات هذه النسبة. السؤال الأول الذي يتبادر الى الذهن هو ان الدرجة الأولى التي بدأت فيها المادة (4) (أ) من لا يحمل شهادة دراسية من المرتبة الأولى يعين براتب (140) الف دينار وكان هذا هو الأساس أو حجر الزاوية في بناء مقدار الزيادة في الرواتب الأخرى حسب الرواتب الجامعية لكن لا ندري أو ننتظر مسؤول وزارة المالية حتى يوضح لماذا اختير الرقم (140) ولم يختر (139) أو (141) أو (150) فهذا هو حجر الزاوية في بناء الجدول التراتبي في الوظيفة فهذا يجب ان توضح لنا من خلال المالية. النقطة الأخرى هي ان هنالك معادلة وهي سنة الزيادة أو سنة الدراسة الجامعية وإعتبر ان سنة الدراسة الجامعية لها قيمة إعتبارية هي (8000) دينار تقريباً فمن قضى اربعة سنوات في دراسة جامعية يزيد (32) الف دينار بأعتبارا ان السنة تحمل (800) دينار حسب هذا الجدول المبين في القانون. أنا اعتقد ان هنالك خلل في الفقرة (ز) والفقرة (ح) وهو حملة الشهادة الجامعية في الصيدلة والطب وطب الأسنان والطب البيطري والهندسة مع حملة الماجستير يكون الفرق (8000) دينار فقط فهذه الزيادة جداً ضئيلة. فأرجو ان تؤخذ سنة الدراسة على انها اساس في هذا إنما لا بد من ان نعطي نسبة لمن يحصل على شهادة الماجستير ويتعين بدرجة الماجستير أكثر من (8000) دينار فرق عن البكلوريوس وهذه من اجل دعم الحركة العلمية ومن أجل تشجيع اصحاب الشهادات العليا الى الإنتماء الى الدراسة الجامعية. على هذه العجالة لا نستطيع ان نشد على ايدي الإخوة في اللجنة الإقتصادية وعلى وزارة المالية في رفع نسبة الرواتب بهذه النسبة التي اراها أنا شخصياً نسبة جيدة تتناسب مع التضخم المالي وآمل بزيادة أخرى ان شاء الله.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل ان نستمر بالمناقشة على هذا القانون أحب ان انبه السادة النواب وخصوصاً نواب المحافظات التي لم ترسل أسماء مرشحيها لمنصب مدير مكتب المفوضية المستقلة للإنتخابات في محافظاتها فأرجو ان يسرعوا في ارسال اسماء المرشحين للمفوضية ليتسنى لها ان تختار واحد منهم لشغل منصب مدير مكتب المفوضية في المحافظة وخاصةً محافظات الموصل وبغداد والبصرة وكربلاء وهي مدعوة الى ان ترسل أسماء المرشحين باسرع وقت ممكن. والنقاش سوف لن يقتصر على هذه الجلسة فقط بل سيمتد الى جلسات لاحقة وان شاء الله من الضروري ان يحضرها من يمثل وزراة المالية للإجابة على اسئلة ومداخلات السادة الأعضاء حول هذا القانون.
– السيدة أمل القاضي:-
المادة (11) (أ) تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية (75%) لحملة شهادة الدكتوراه وما يعادلها وهذه النسبة كانت (100%) وقد خفضت الى (75%) وأرى ان ترجع الى (100%) لأننا نحاول ان نرفع المستوى المعاشي للناس لا ان نخفض مستواهم المعاشي. في المادة (14) اولاً يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (50) الف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً أو تقاعدياً فأرى انه تقسم بين الزوج والزوجة أي تمنح لكليهما فلا ان يستأثر بها الزوج لوحده وهو يستفاد من هذه الخصيصة وهي الخصيصة الزوجية. في المادة (12″) تمنح مخصصات موقع جغرافي ارجو إضافة فقرة مخصصات موقع جغرافي للمواقع الخطرة مثل المنطقة الخضراء فموظفينا في مجلس النواب هذا سلم الرواتب سيخفض رواتبهم تخفيض هائل وأرى انه يجب ان يلحقوا أو يتساووا مع موظفي رئاسة الجمهورية على الأقل لأنهم يحتلون نفس الخطورة، موظفي رئاسة الجمهورية لا يعملون افضل من موظفي مجلس النواب فموظفي رئاسة الجمهورية من حملة البكلوريوس يتقاضون (1700$) أي رواتب موظفي مجلس النواب أقل وبما انها اقل نأتي ونقللها أكثر؟ وخصوصاً اذا عرفنا اننا كانت لدينا سابقة خطيرة في مجلس النواب وهو تعرض مجلس النواب الى حادث إرهابي لم تتعرض له لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء فلنكون رفيقين باولادنا.
– السيد مجيد خير الله:-
المادة (3) اولاً علاوات الموظفين في هذا الجدول المرافق للقانون يبين ان الموظف يحصل على العلاوة كل سنة اذ يتقدم فئة واحدة وهذه الفئات تترواح المبالغ فيها بين الـ(2000) والـ(20000) الف دينار ويبلغ تعداد هذه الفئات (110) فئة فكم يصبح عمر الموظف حتى يستوفيها؟ فأقترح إعادة النظر في هذه الفئات. المادة (3) ثانياً تزاد في هذه الفقرة العبارة الآتية ويعتبر ذلك نافذاً بعد مصادقة مجلس النواب عليها. المادة (4) الحكومة لم تزد دينار واحد على ما يتقاضاه الموظف حالياً فما موجود من مبالغ في الدرجات العشر يتقاضاه الموظفون قبل سنة فما الجديد في هذه المادة؟ المادة (15) تضاف العبارة الآتية الى هذه المادة (ويصادق على ذلك مجلس النواب). المادة (18) استثنت موظفي الخدمة الجامعية من التمتع بأية مخصصات ذكرت في هذا القانون فما المسوغ بأن تسحب الحكومة قانون الخدمة الجامعية في حين انها هي التي ارسلته الى مجلس النواب! وقد اتصل بنا الكثير من أساتذة الجامعات وفي محافظات مختلفة وقالوا انهم سيضربون عن الدوام في حال عدم إقرار هذا القانون لأنهم يرون ان الحكومة غير مهتمة بهم وإلا فما تفسير وجود موظف عادي في إحدى الرئاسات الثلاث يتقاضى راتباً اعلى مما يتقاضاه اقدم استاذ جامعي ولديه اعلى لقب علمي فأين الإنصاف؟ وأين الإهتمام في العلم؟ لا بد ان نلتفت الى موظفي شركات الصناعات النسيجية الذين قتلهم التمويل الذاتي فهم يستغيثون في مجلسكم الموقر لإنقاذهم وإنقاذ عوائلهم من الفقر وصعوبة العيش وينبغي دعمهم لكي نساعدهم على العيش فبدلاً من إعادة موظفي الأجهزة القمعية في زمن النظام البائد أو منحهم حقوق تقاعدية ينبغي الإلتفات الى هذه الشرائح التي تعاني من مشكلات ضيق العيش.
– السيد نوزاد صالح:-
يقرأ مداخلة حول رواتب موظفي الدولة. (مرفق)
– السيد سيروان الزهاوي:-
لدي جملة من الملاحظات الأولى تتعلق بالمادة (3) الفقرة ثانياً من المعلوم ان مشكلتي التضخم والإنكماش مشكلتين إقتصاديتين فالتضخم حينما يحصل يعني القوة الشرائية للنقود تقل وبالتالي يجب ان نشجع مجلس الوزراء لزيادة الرواتب لمعالجة هذه المشكلة الإقتصادية الخطيرة ولكن في نفس الوقت في حالة الإنكماش أي حينما القوى الشرائية للنقود تزداد يجب ان نعطي في نفس الوقت صلاحية الى مجلس الوزراء ان يقوموا بالتعديل في هذا المجال وبعبارة اخرى يجب ان يعطى صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل الرواتب في حالتي التضخم والإنجماد وليس في حالة التضخم فقط لأن كلتاهما مشكلتان إقتصاديتان وهذا ما يتعلق بالمادة (3) أما فيما يتعلق بالمادة (4) نلاحظ بأن الرواتب المتعلقة بالشهادات يجب ان تكون على أساس السنة الدراسية فإذا لاحظنا في شهادة المتوسطة نلاحظ ان الموظف يتعين بـ(160) الف دينار بينما خريج الإعدادية يتعين براتب (200) الف دينار فكل سنة دراسية تعدل (14) الف دينار تقريباً أما بين الإعدادية وبين المعهد نلاحظ الفرق (12) الف دينار أي كل سنة دراسية بين الإعدادية وبين المعهد (6000) دينار بينما بين المتوسطة وبين الإعدادية كل سنة دراسية تساوي (14) الف دينار وهذا لا نرى فيه العدالة حقيقةً. أما فيما يتعلق بالمادة (14) يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة فندعو اللجنة بحذف هذه الكلمة وان تجعلها مخصصات زوجية وهذا ما منصوص عليه في الكثير من القوانين حتى في قانون التقاعد موجود مخصصات زوجية مع مخصصات إعالة فأرى انها تتعارض حتى مع حقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بحقوق المرأة والعلاقة الزوجية. المادة (15) التي تقول لمجس الوزراء منح مخصصات لا تزيد عن (50%) من الراتب إضافة الى المخصصات المنصوص اليها وفي نهاية المادة مكتوب لمعالجة أي ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة، فهذه الظروف أو هذه الحالات ذات الطبيعة الخاصة غير محددة فأقترح ان يتم إضافة هذه العبارة الى هذه المادة لتكون هذه المادة أكثر قانونية وأكثر دقة لمعالجة أي ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة ويتم وضع معيار ثابت لذلك وفقاً لنظام أو ضابط يضعه مجلس الوزراء.
– السيد رضوان الكليدار:-
لدي ملاحظات عامة كثيرة حول القانون:
1- هل أخذ في نظر الاعتبار في هذا القانون التضخم؟
2- بالنسبة لرواتب حملة الشهادات العليا، نحن نقول لهم أخرجوا خارج العراق وابحثوا عن مصدر رزق آخر، بالرغم من الزيادة التي طرأت على الرواتب فأنا أراها غير مجزية لحملة الشهادات والموظفين عموماً، كذلك هنالك تفاوت حسب الظاهر وهل سلم الروالتب هذا ينطبق على كردستان العراق؟ حيث اشار بعض الأخوة المعلمين عندما كنت في زيارة لسماحة آية الله الشيخ اليعقوبي بأن رواتبهم لا تساوي ثلث ما يتقاضاه أقرانهم في كردستان العراق.
3- المصانع العامة والشركات العامة، التمويل الذاتي هو مشروع فاشل وسيعاني هؤلاء من قلة الرواتب لأن المنتوج الصناعي العراقي غالي ولا ينافس ما يستورد، على الدولة أن تشجع المعامل والمصانع العامة كي يكون الانتاج منافس للمنتوج المستورد ثم نفكر في هذا الأمر.
– السيد عمار طعمة:-
ابتدأ من حيث أنتهى السيد رضوان الكليدار، في الحقيقة يوجد مطلب وقد تم تأييده والتوقيع عليه من أكثر من (60) نائب في البرلمان وهذا المطلب فيه محاولة لرفع الحيث والظلم الذي لحق بشريحة واسعة من موظفي الشركات العامة التي لحق بها الظلم من جراء القرار الخاطىء الذي أتخذه بريمر والذي نتج عن قراءة اقتصادية واجتماعية خاطئة حيث أوقع أكثر من (500) الف موظف في ضنك معيشي كبير بسبب هذا القرار. خلال الاجتماع الذي حضرناه مع بعض اللجان مع السيد وزير الصناعة، كانت المقترحات للحل على شكلين: الأول هو اعادة تأهيل ولكن خلال مدة اعادة التأهيل التي قد تستغرق سنتين أو أكثر لابد من شمول هؤلاء الموظفين بالزيادة وشمولهم بالزيادة يكون على وجهين أما يكون بالراتب الاساسي كالآخرين أو شمولهم بمخصصات الزوجية لأنه ليس هناك مبرر يبرر عدم شمولهم بمخصصات الزوجية ومخصصات متعلقة بالشهادة وكذلك مخصصات الموقع الجغرافي. وأعتقد أن هذا سيكون الحد الأدني الذي من الممكن أن يخفف من آلام وجراحات هذه الشريحة، هذه هي الملاحظة الأولى التي هي ملاحظة خاصة. الملاحظة العامة: بخصوص المادة الأولى ذكرت معياراً أو ضابطاً وأعتقد أنه غير كافي للاعتماد عليه في معالجة المشكلة أذ ذكر أن هذه التعديلات تتوخى توفير مستوى معاشي أفضل، لابد من اعتماد معيار أو ضابط بما يؤمن مستوى ملائم للعيش يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الكثير ممن سيشمل بهذا القانون.
– السيد محمود عثمان:-
الكثير من الملاحظات التي اريدها قيلت من قبل الأخوة لكن أنا أركز على بعض النقاط:
1- مراعاة التضخم وغلاء الاسعار الموجود عند احتساب الرواتب هذا غير موجود وهذا شيء مهم لأنه قد تزداد الرواتب ولكن الاسعار تزداد أكثر.
2- أنا في تصوري بما أن أعضاء مجلس النواب أصبحوا بمستوى الوزراء فموظفي مجلس النواب يجب أن تكون رواتبهم بمستوى موظفي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لماذا نحن نكون بمستوى الوزراء والموظفين لا يكونوا بمستوى موظفي مجلس الوزراء؟ وهذا مهم لأن المخاطر التي يتعرضون لها هنا أكثر من المخاطر التي يتعرض لها موظفي الرئاسات الأخرى، وهذا ذكر من قبل الكثير من الأخوة والأخوات.
3- تقليل الفوارق بين رواتب الدراجات العليا والدنيا وهذا مهم وممكن مناقشته عند حضور وزير المالية أو من يخوله.
4- بعض شركات وزارة الصناعة التي تعمل بنظام التمويل الذاتي يريدون شمولهم بسلم الرواتب الجديد، وهذا أيضاً طلب مقدم من قبلهم وأعتقد أنهم قدموا طلب خطي الى مجلس النواب بهذا الخصوص.
– السيد بايزيد حسن عبد الله:-
بالنسبة لمخصصات الزوجية تقول المادة بأنها تمنح لأحد الزوجين اذا كانا كلاهما موظفين. اقترح أن تمنح للزوجين كلاهما انسجاماً مع الدستور الذي يقول بالمساواة بين الرجل والمرأة. في المادة (19) التي تقول بأستثناء منتسبي الدفاع والداخلية من هذا السلم ويستمرون باستلام رواتبهم ومخصصاتهم الحالية لحين صدور قانون خاص بهم. اقتراحي هو شمول موظفي مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية أسوة بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لحين صدور القانون الخاص بهم، وتعديل هذه المادة كالآتي:
( يستمر موظفوا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين ويستمر موظفي مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية بتقاضي الرواتب والمخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور القوانين الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية والمجالس الثلاثة).
– السيد هاشم الخطيب:-
لجنة التربية والتعليم كان لديها طموح أكبر بكثير مما تحقق، كان الطموح ان القانون رقم (24) لسنة(1960) مضت عليه اكثر من (50) سنة والمفروض اصدار قانون جديد يواكب التطور السياسي والاقتصادي الحاصل، في الوقت الذي تثمن فيه لجنة التربية والتعليم هذه المبادرة لدينا الكثير من الأمور نذكر جزء منها على عجالة:
1- بالنسبة للحدود الدنيا للرواتب ذكرها الأخ حسن السنيد وكان دقيق في الموضوع وذكر أن الحدود الدنيا التي اعتمدت لا تواكب العصر من جانب ومن ثم الاساس الذي أعتمدت عليه، ومن خلال خبراء كثيرين اتصلوا بلجنة التربية والتعليم وحددوا جدول وسوف نسلمه الى اللجنة المالية.
2- في المادة (6) تضاف فقرة بأستثناء الهيئات التدريسية والاشراف الاختصاصي والاشراف التربوي والاشراف الفني الى القانون.
3- يضاف الى ذلك أننا وضعنا جدول لمخصصات حملة الشهادات العليا ومن ضمنها أن مخصصات حملة الدكتوراه هي (50%) علماً أن القانون المطبق الآن في وزارة التعليم هو (100%) وقانون الخدمة الجامعية يصر على أن تكون (200%).
4- تقترح اللجنة اضافة مخصصات الأولاد بما يعادل المخصصات الزوجية التي هي (50) الف دينار.
علماً أن الأمنية أن يراعى المعلم بشكل دقيق لو عرفنا أن البلدان المجاورة لنا رواتب المعلمين فيها أعلى مما لدينا بشكل كبير ولو أخذنا كوريا كمثال للتطور نلاحظ أنهم قرروا أن الذي يستخدم فكره يجب أن يوفروا له مستلزمات الحياة الكريمة فأنشأت وزارة اسمها وزارة التنمية البشرية وهي تشمل وزارة التربية ووزارة التعليم ووزارة التخطيط ووضعت (80%) من موارد هذه الوزارة لتنمية الانسان لكي يساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع. وفي كوريا أيضاً قدسوا المعلم حتى أوصلوه للثالوث المقدس (الام والاب والمعلم) نحن نتمنى على اللجنة المالية وعلى الأخوة في مجلس النواب الذين وقعوا (140) نائب منهم لتحسين الحالة المعيشية للمعلم أن يأخذوا بالمقترحات التي سوف تسلمها لجنتنا لهم.
– السيد خالد سلام شواني:-
لدي ملاحظتين: الأولى: قانونية ففي الوقت الذي تنص المادة (21) من مشروع القانون على الغاء أمر سلطة الائتلاف رقم (30) لسنة (2003) فأن المادة (16) تنص على استمرار العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب هذا الأمر، في المادة (21) نحن نلغي القانون ثم نعتمد عليه في مادة أخرى فكيف نعتمد على قانون ملغي؟ هذا يجعلنا في فراغ قانوني حيث لا يمكن لقانون مستقبلي أن يعتمد على قانون ملغي، هذا يحتاج الى معالجة قانونية ونحن في اللجنة القانونية سنقدم هذه المعالجة. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالسياسة المالية لوزارة المالية وللحكومة والهدف المتوخى من هذا القانون هو رفع المستوى المعيشي للموظفين الذين هم العمود الفقري للحكومة العراقية وللمفاصل الادارية للدولة العراقية. من المعلوم أن أي زيادة في رواتب الموظفين ستؤدي الى زيادة في طلبات الشراء وبالتالي زيادة في الاسعار وهذا سيؤدي الى تضخم دائم والقانون ينص على أن لمجلس الوزراء منح زيادة في حالة التضخم وهذا يدل على أن الحكومة ليس لديها سياسة حكيمة لمعالجة موضوع التضخم في حين ان التضخم حالة سلبية وعليه أنا أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك أشارة لسياسة معينة لمعالجة التضخم. في كل مرة تكون فيها زيادة للرواتب يكون هناك تضخم وبالتالي الموظف لا يستطيع أن يلبي حاجاته الضرورية وهذا يعني بأننا لم نفعل شيئاً. أنا أقترح على اللجنة المالية أن تجد صيغة لمعالجة هذا التضخم الذي سيحدث من جراء تطبيق هذا القانون.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
ملاحظتي الأولى: حول المادة(1) وهي هدف القانون، الهدف هو تعديل رواتب المشمولين بأحكامه مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة. أقترح على اللجنة المالية اضافة الحالة الاجتماعية للموظف أو الموظفة الى هذه الفقرة وكذلك الأطفال. الملاحظة الثانية هي حول المادة (4) أولاً (هـ) أعتقد أن هذه الفقرة هي تعريف لحملة شهادة المعاهد وعندما نقول حملة شهادة المعاهد فهي واضحة أما سنتان بعد الاعدادية أو خمس سنوات بعد المتوسطة، أقترح أن تكون المادة مختصرة وبالشكل الآتي: ( حملة شهادة المعاهد بالمرتبة الثامنة وبراتب (212) ألف).
الملاحظة الثالثة: حول المادة (10) (ثالثاً) أرى أن هنالك بعض الغموض فيها حيث تقول المادة: (25% لمن يشغل ادارة تشكيل دون مستوى دائرة) لم أفهم ما المقصود بهذه العبارة؟ كذلك اقترح أن تدمج هذه الفقرة بعد توضيحها مع الفقرة ثانياً من نفس المادة لكون نسبة مخصصات المنصب هي نفسها (25%) لذا تدمج الفقرتين ثانياً وثالثاً. الملاحظة الرابعة حول المادة (12) وكما ذكر الزملاء قبلي بأن غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار هذا شيء يجب أن نأخذه بنظر الاعتبار وخاصة وأننا نرى بأن مخصصات الموقع الجغرافي قليلة جداً وخاصةً بالنسبة لمركز المحافظة (20) الف دينار وهو مبلغ قليل جداً اذا قسناه بالواقع الذي نعيش فيه فالشخص الذي ينتقل من مركز المحافظة الى أطرافها لا اعتقد يكفي اقل من خمسة آلاف أو ثلاثة آلاف يومياً. أقترح زيادة مخصصات النقل بالنسبة للموظفين. في المادة (14) تقول يمنح الموظف المتزوج مخصصات اعالة، اتفق مع زملائي واقترح أن تكون (يمنح الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة مخصصات زوجية قدرها (50) الف دينار) وكذلك المادة (14) ثانياً: (تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها…….) لم تذكر الفقرة ماذا تستحق؟ لم يحدد القانون نسبة هذه الزيادة.
– السيد عبد الله صالح:-
لدي ثلاث ملاحظات:
1- المادة (4) تقول: (مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمنح الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية ……) ويبدأ بمن لا يحمل الشهادة وهذا تناقض في الصياغة ينبغي معالجته، وأتصور أن من الخطأ أن نبدأ بمن لا يحمل الشهادة في تحديد سلم رواتب موظفي الدولة وأتصور أن نبدأ بحملة الشهادة ولا اعرف ماهو الوصف الوظيفي لمن لا يحملون الشهادات.
2- زملائي سبقوني في الرأي بأن نضيف استثناء وزارة التربية مع وزارتي الدفاع والداخلية لحين صدور قانون خاص بهم لأن وزارة التربية هي المستقبل وفيها بناء الأجيال وبناء الأطفال وبناء العلوم وبناء كل شيء ومستقبل الأوطان يعتمد على هذا الموضوع ولهذا في تصوري أن المعلمين والمدرسين يجب أن لا يكونوا ضمن هذا السلم ويجب ان يكون لهم قانون خاص.
3- بالنسبة للمادة (15) تقول (لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) لمعالجة أي ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة) هذا غير مفهوم وبتصوري هذا يجب أن يوضح أو يحدد بشكل واضح وشفاف).
– السيد أحمد أنور:-
أحاول أن لا أكرر ما ذكر سابقاً بالنسبة لمسألة الأطفال اقترح أن تضاف مخصصات أطفال بما لا يقل عن (25) الف دينار لكل طفل. والمسألة الأخرى هي مسألة العلاوة السنوية فهي تبدا بـ ألفي دينار لموظفي الدرجة العاشرة وهذا برأيي مبلغ قليل جداً، أقترح أن تبدأ بـ خمسة آلاف دينار وترتفع تصاعدياً مع ترقية الموظف الى درجة أعلى. مخصصات النقل أعتقد أنها قليلة ولا تتناسب مع أجور النقل اقترح زيادتها بنسبة (50%).
– السيدة أنعام علي محمد:-
هناك موضوع طالما تحدثت عنه وهو الأستقطاع الضريبي على الأرامل وأطالب أن يتم أيقاف الأستقطاع الضريبي على الأرامل وحتى لم يكن لها أولاد قصر. وأن القانون المعمول به أن الأرملة التي لها أولاد قصر لا يتم أستقطاع مبلغ ضريبي الا شيء بسيط والتي بلغ أولادها السن القانوني وسن الرشد ولكنهم لم يعملوا وهم طلاب جامعات يتم أستقطاع مبلغ ضخم مقارنة براتبها فأقترح أيقاف الأستقطاع الضريبي على الأرملة بغض النظر عن راتبها ومهما يكن ظرفها. وأتفق مع زملائي أن تكون وزارة التربية لها قانون خاص للرواتب لأن هناك جندي مجهول وهو معاون المدير ويقع العبء الأكبر على عاتقه فيما ليس لديه أي مخصصات عمل تميزه عن باقي المدرسين والتمويل الذاتي ليس فقط منتسبوا وزارة الصناعة مشمولين بالتمويل الذاتي فلدينا دائرة البريد الأرضي في وزارة الأتصالات يعتمدون أيضاً التمويل الذاتي وهم يطالبون بألغاء هذا النظام ويرفضون نظام التمويل الذاتي وتقوم وزارة المالية بتحويل الأموال الى وزارة المالية ومن ثم يتم أعطاءهم رواتبهم.
– السيد عبد علي الموسوي:-
الذي ينظر الى سلم الرواتب يرى أن هناك حالات غير متكافئة بين أصحاب الشهادات ومن الملاحظات أن القانون لم يمنح الزيادة المستقبلية في التضخم والأسواق العالمية لأنه لا توجد سياسة مالية واضحة المعالم تعتمد على الأختصاص ومن الملاحظات ان حقوق الأطفال لم تذكر وذكرت الحالة الزوجية وأن الذي لديه عشر أطفال أو خمس من الأطفال كيف يكفي هذا الراتب المحدود أرجو أن يفرد للأطفال قانون خاص بهم في هذا الجدول وأنه من الملاحظات حملت الشهادات من الماجستير او ما يعادلها الراتب قليل جداً في المادة (4) (ح) نحن ليس لدينا مشاريع سكنية كما في الدول المجاورة حيث توزع قطع أراضي سكنية وتعطي السلف ولو كان صاحب هذا الراتب لا يمتلك دار سكنية علماً أننا نملك الأراضي ونملك المال ولكن لا توجد عندنا خطة سكنية في هذا الجانب ومن الملاحظات الأستاذ الجامعي يجب أن يكون محل أهتمام والرعاية لأنه العقل المفكر في البلد ورأينا أن هذه الطاقات (الدكتور والأستاذ الجامعي) نتيجة الى الوضع المالي يرجى أن ننظر في الجانب هذا ولا نسعى لتخفيض هذه المخصصات التي تمنح الى الأستاذ والدكتور وكذلك المعلم يجب يراعى في الفقرة التي ذكرت وهناك نقطة معينة ومهمة وهو التفكير بمن لا راتب له وقد يقول قائل لدينا مشروع الحماية الأجتماعية أود أن أبين وأنا مسؤول عن كلامي أمام هيأة الرئاسة وأمام النواب جميعاً بأن مشروع الرعاية الأجتماعية قد تحول الى مشروع فساد واضح المعالم وهناك من يراجع الى هذه الدائرة ولمدة سنة لا يحصل ألا على مجموعة من الأوراق أرجو التفكير بما لا راتب له ولا معيل له.
– السيدة ايمان الأسدي:-
أحب أن أذكر أن هذا المشروع مشروع جيد ورائد وفيه خطوة وقفزة متقدمة للحكومة العراقية ونشير الى المادة (16) والتي جاءت فيها الأستثناءات في نهايتها بالنسبة للداخلية والدفاع والأمن الوطني ونرى أن الأمن الوطني غير مشمول مع العلم أنه من الوزارات المهمة والوزارات الأمنية وأحب أن أضيف أن الأستثناء يجب أن يوحد في قانون رواتب موظفي الرئاسات الثلاثة (هيأة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب) فقد تم مفاتحة رئاسة الجمهورية برواتب موظفيها وجاء الرد أنهم يعملون بنظام داخلي خاص أو ما يسمى بقانون (برايمر) وهذه الورقة وزعت على بعض موظفي مجلس النواب وموجودة في أروقة المجلس وأن عامل الخدمات يتقاضى مليونان ونصف المليون دينار عراقي وهذا بالدينار العراقي وأضافة لها يوجد بالدولار وأن هناك جدول للرواتب موجود فأما أن نوحدها في قانون واحد ويكون قانون عام للهيئات الثلاثة وشامل لأن المجلس لا يقل خطورة عن باقي الهيئات أو ان نضيفه الى هذا الأستثناء وأن الأمن الوطني من الوزارات المهمة لماذا لا يشمله هذا الأستثناء؟ ونرجو أن تنظرون أليه بنظر الأعتبار.
– الشيخ خالد العطية:-
للأيضاح يجب على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء حسب الدستور أن يصدر قانون خاص ينظم عمل منتسبي هذه الرئاسات.
– السيد رشيد العزاوي:-
هناك مشكلة تطرق لها العديد من الإخوة أعضاء مجلس النواب ولم يطرح لها الحل وهي مشكلة المعامل والمنشأت والشركات المملوكة للدولة وتقدر(633000) منتسب لديها. وأنا أدعو هيأة الرئاسة أن تشكل لجنة لمعالجة أمر هؤلاء وهم لديهم مشكلة ورواتبهم قد لاتكفي أجرة سيارة. أرجو من هيأة الرئاسة أن تشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب لدراسة مشاكل هؤلاء المنتسبين وشكراً.
– السيد مظهر الحكيم:-
أنا أرى في نهاية الجدول الفئات العاشرة والثامنة والسابعة الى السادسة العلاوة السنوية من (2000)الى (4000) دينار وهذه مبالغ قليلة جداً لاتكفي علبتين بيبسي, أرجو إعادة النظر في العلاوة السنوية.
المادة (22) (يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل…..) وهذه الصياغة القانونية أرجو أن تكون (على وزير المالية إصدار التعليمات الازمة…… الى آخره).
المادة (14) ثانياً تقتضي إعادة الصياغة تستحق الموظفة التي توفى عنها زوجها الموظف أو أصيب بمرض أقعده عن العمل وهنا يجب أن تأتي المخصصات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة في حالة عدم تقاضي الزوجة الى آخره لذلك يجب إعادة صياغة هذه المادة أنا أذهب في المادة(11) مع الرأي القائل بزيادة هذه المخصصات تبدأ من حملة شهادة الدكتوراه(100%) ثم (75%) ثم (50%) وهكذا .أنا أرى أن هذه المخصصات الحالية لاتكفي. |