محضر الجلسة (46) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية


  الأثنين 28 كانون الثاني 2008

       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 46 )
السبت (26/1/2008) م
م/ محضر الجلسة

 


ابتدأت الجلسة الساعة (1:05) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والأربعين من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد مهدي البياتي:-
يقرأ اسماء الغائبين من اعضاء مجلس النواب.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الملاحظ ان جدول الأعمال يفتقر الى الموازنة وهذه الملاحظة سبق وان ابديت وأساس امتداد الفصل التشريعي بهذه الفترة فقط الى الموازنة الفدرالية وحتى ليس لها ذكر في محضر الجلسة فيفترض على الأقل تكون المناقشات تستمر بها ولو يذكر بها فقرة لنصف ساعة أو لساعة معينة  حتى يكون هنالك مبرر على التصويت على الموازنة فالدولة معطلة الآن أما ان نتكلم الآن عن امور خارج الموازنة فهذا لا يجوز دستورياً ايضاً تمديد للفصل التشريعي وايضاً تعطيل لقانون الموازنة والدخول في مواضيع أخرى.
– الشيخ خالد العطية:-
بالنسبة الى القول بأنه لا يجوز دستورياً اسمح لنا بها يا سيد وائل عبد اللطيف لأن الدستور ينص على ان الفصل التشريعي الذي تعرض به الموازنة لا يغلق إلا بعد إقرار الموازنة أما ان لا يناقش خلال الإبقاء على الفصل التشريعي فهذا شيء لم يذكره الدستور لكن المهم في كلام حضرتك هو موضوع أهمية الإسراع في إقرار الموازنة ووجوب تصفية الخلافات بالسرعة الموجودة داخل مجلس النواب حول هذا الموضوع.
– السيد سامي الأتروشي:-
يقرأ بيان عن كتلة الإتحاد الإسلامي الكردستاني حول حالة المدارس في العراق. (مرفق)
– الشيخ خالد العطية:-
أنا اثني على هذا البيان واقول ان هذه ليست المدرسة الوحيدة المبنية بالطين في الشامية وانما هنالك مدارس كثيرة في المدينة وفيما حولها وهذه المدينة بالخصوص تعاني من أشد حالات الحرمان والبؤس وقلة الخدمات في جميع المجالات ليس في مجال التربية والتعليم فقط.
– د. محمود المشهداني:-
يستضاف السيد وزير التربية للمناقشة حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن ويحدد من قبل الدائرة البرلمانية.
– السيد عامر ثامر:-
طالما سنستضيف السيد وزير التربية لماذا على هذا الموضوع؟ فهنالك مواضيع كثيرة تخص عمل وزارة التربية فأرجو ان يكون الموضوع عام.
– السيد محمد الحميداوي:-
قضة وزارة التربية نحن في لجنة الشكاوى لدينا حزمة من الشكاوى ونقول بصراحة ان وزارة التربية غير متعاونة ابداً. هنالك موفد من وزارة الشكاوى ذهب الى مكتب وزير التربية عومل معاملة لا تليق بعضو مجلس نواب ابداً والى الآن لدينا خانات في لجنة الشكاوى عشرات الشكاوى التي لم ينظر اليها ابداً لهذا نحن نثني على مقترح استضافة السيد وزير التربية.
– د. محمود المشهداني:-
الآن ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي التي طلبها لفيف من الإخوة تأجيلها للأسباب التي سأذكرها لكم. تحت عنوان تمديد مناقشة ( نحن الكتل النيابية الموقعة ادناه نطلب من فخامتكم تمديد مناقشة قانون مجلس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لوجود ملاحظات مهمة لا بد من مناقشتها قبل التصويت على القانون علماً ان القانون قد اجريت عليه تغييرات دون علم اغلب القوى السياسية ) مع فائق الإحترام والتقدير. الكتل الموقعة هي كتلة الفضيلة البرلمانية، القائمة الوطنية العراقية، الجبهة العراقية للحوار الوطني، الكتلة العربية المستقلة، التيار الصدري، كتلة التضامن، مجلس الحوار الوطني، قائمة الرافدين. والطلب الآخر من اللجنة القانونية ( نحن مجموعة من اعضاء اللجنة القانونية نود إعلام فخامتكم ان قانون مجلس المحافظات غير المنتظمة بإقليم قد احيل الى اللجنة القانونية ظهر يوم الخميس (24/1/2008) ولم يكن للجنة الفرصة الكافية لدراسة القانون مع التأكيد ان فيه مخالفات دستورية وأخطاء صياغية راجين من فخامتكم إعطاءنا فرصة كافية لدراسة المشروع وتقديم تقرير حوله ) فيكون التصويت يوم الإثنين على هذا القانون مع الموازنة.
– السيد بهاء الأعرجي:-
لا يوجد مانع من ان يقدم يوم الإثنين الى التصويت لكن هنالك مشكلة ومن المفروض ان يتخذ بها قرار الآن. المسائل القانونية التي فيها مخالفات في الدستور أو القانون لا يفرض علينا رؤساء الكتل وبعض الآراء ان نضع رأيين أي الرأي المخالف للقانون دستورياً يحذف.
– د. محمود المشهداني:-
المضاف الى الدستور لا يعتبر رأياً اصلاً يجب ان يبرر في التقرير وجه المخالفة. اذن يوم الإثنين القادم يعرض مشروع قانون المحافظات للتصويت بعد العمل الجاد والدؤوب من قبل الأطراف المعارضة والمؤالفة لصياغته الصياغة المطلوبة ويوم الإثنين سنصوت على الموازنة الفدرالية لعام 2008 وسيكون يوم حاسم في تاريخ البرلمان العراقي.
– السيد محسن سعدون:-
أنا اقترح ان يكون غداًً مناقشة لقانون مجالس المحافظات للتعديلات في جدول الأعمال.
– د. محمود المشهداني:-
حسب النظام الداخلي اذا فتحنا هذا الموضوع فنحتاج الى اربعة ايام للتصويت عليه.
– السيد قيس العامري (نقطة نظام):-
اتصور ان موضوع الطلب من الكتل السياسية طلب مخالف للنظام الداخلي، فالطلبات عادةً تقدم بعدد من اعضاء مجلس النواب بمسمياتهم وأنا من المؤيدين لتأجيل هذا الموضوع الى يوم الإثنين لكن هذه بادرة جديدة تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو مراعاتها وممكن جلب تواقيع هذه الكتل بمسميات اعضائها.
– د. محمود المشهداني:-
فليسموا لنا الكتل اسماء اعضاءها وقائد الكتلة يجب ان لا يحرم من صفته عضو.
– السيد قيس العامري:-
الطلب يجب ان يقدم بإسم اعضاء من مجلس النواب لا بأسماء كتل سياسية في مجلس النواب وهذا ما نص عليه النظام الداخلي في مجلس النواب.
– السيد وائل عبد اللطيف (نقطة نظام):-
كل الملاحظات التي ابديت على مشروع القانون لم يؤخذ بأي فقرة من الفقرات التي طرحوها السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب ولا نقطة عاملين بها ابداً من اول القانون الى نهايته. وأتمنى على الإخوان الذين ابدوا ملاحظات ان يعيدون قراءته اليوم حتى يرون اي فقرة تم تنفيذها على هذا القانون، فهذا القانون كما سحب أعيد مشروع القانون. اريد ان انبه من اليوم الى يوم الإثنين لا يكفي ففي القانون فقرة تقول ( يتكون مجلس المحافظة من (25 مقعداً يضاف اليها مقعد واحد لكل 200 الف ) فكيف تم حسابها؟
– د. محمود المشهداني:-
هذه الملاحظات جديرة جداً بالإهتمام وأرجو من الكتل المعارضة ان تغتنم الفرصة لصياغته الصيغة المطلوبة مع اللجنة القانونية حتى يأتينا على شكل آراء محددة (الصيغة الأصلية والرأي الآخر) على ان لا يكون هنالك مخالفة دستورية وهذه الفرصة لمدة يومين لإدخال الرأي المخالف أو الموالم لتثبيته والتصويت عليه فهذا هو الحل الوسط وإلا ماذا تقوم الحكومة؟
– السيد عبد علي الموسوي:-
النقطة التي تلاها الأخ وائل عبد اللطيف نحن لم ندرس قانون المحافظات مادة مادة ما هي ابعادها؟ لحد الآن هذا القانون ولو الإخوة يقرأوه مرة أو مرتين فيه نقاط فراغ مثلاً حينما يريد احد ان يسافر من اين يأخذ صلاحيته؟
– د. محمود المشهداني:-
القانون لمدة عام بين ايديكم وأكيد كل شخص مبلور رؤيته وليضعها واذا خالفت احد الآراء سيتم التصويت عليه أما ان نقرأه من جديد فهذه كارثة.
– السيد هاشم الطائي:-
أحب ان اذكر إخواني وأخواتي في مجلس النواب بالملاحظات التالية، بإسم رئيس لجنة الأقاليم والأعضاء الذين ينتمون الى هذه اللجنة وأنا لا اعتقد ان هنالك لجنة في مجلس النواب اعطت مرونة كافية لإستماع الآراء وقبول التعديلات والإضافات كما فعلت لجنة الأقاليم ولكن الذي جرى حول القانون عند صياغته إخواننا في الكتل السياسية تأخروا في مناقشتنا في المواد والأمور التي أختلف فيها لا تمثل أكثر من (10%) من القانون فالقانون قرأ مرتان ووفقاً للنظام الداخلي يفترض ان تكون الخطوة الثالثة هي التصويت عليه والخطوة الأخيرة التي ينبغي ان تكون المواد التي لم تقرأ على مجلس النواب يقدم فيها تقرير وهذا الكلام ايضاً جرت ضغوط من الكتل السياسية على هيئة الرئاسة فضعف موقفنا كلجنة عاملة في مجلس النواب. لذلك ارى من اللياقة والخلق الكريم الذي يتحلى به مجلس النواب ان يكون الموعد قاطعاً وان الذين لهم رؤى قانونية ولغوية على القانون باب اللجنة مفتوح يسمع من هذه اللجظة التي نحن فيها الى يوم الإثنين حين يعرض القانون لا ان يأتينا في الساعات الأخيرة ويبلغنا بشكل رسمي بأن هذه التعديلات يجب ان يؤخذ بها. الآن أنا الزم كل من له رأي قانوني وله خلفية لغوية من حيث الدلالة ان يأتي الى اللجنة ويسمعنا رأيه ولا ينبغي لهيئة الرئاسة مع إحترامي لقرارها ان ترجع عن قرار تتخذه فهذه المرة الرابعة يتخذ بها قرار بأن يقرأ القانون ولم يقرأ.
– السيد نوزاد صالح رفعت:-
القول بأن لجنة الأقليم لم تجري أي تعديلات أو تغييرات في القانون غير منصف وغير صحيح لأن هذا النص موجود لدي، قاموا بإجراء تعديلات وتغييرات أنا كنت مقترحه عليهم.
– السيدة ندى السوداني:-
اريد ان اعرض آلية العمل الذي قامت به اللجنة فلدينا محاضر ما يقارب (26) محضر بتأريخها وبتفاصيلها وقد جلست اللجنة على جميع المقترحات المقدمة وقرأناها كلمة كلمة وحرفاً حرفاً ولم نترك كلمة واحدة منها. النتيجة التي وصلنا اليها كان هنالك إختلاف وتقاطع بين آراء اعضاء مجلس النواب من يذهب شمالاً ومن يذهب جنوباً فتباينوا اعضاء اللجنة فيما بينهم. ان النقاط المهمة وليست التفاصيل المختلف عليها بين الكتل تعرض برأيين والخيار الى مجلس النواب. الآن القانون مطروح أمام اعضاء مجلس النواب الى يم غد الأحد من المفروض وسط النهار ساعة (12)  أو ساعة (1) بعد نهاية الإستلام حتى يبقى وقت للجنة تدرج الأشياء الممكن درجها ويتم إستنساخها للتصويت عليها يوم الإثنين. أما النقطة الثانية من يقول ان هذا مخالف للدستور أو مطابق للدستور ليس مجلس النواب. وأنا ارجو من مجلس النواب بأن يقول عضو ان هنالك فقرة مخالفة للدستور وهنالك عضو آخر نفسه يقول ان هذه الفقرة غير مخالفة للدستور فنحن اللجنة القانونية الآن ليس لها حق السلطة على لجنة الأقاليم والمحافظات تقول لها ضعي هذا الرأي لأنه غير مخالف للدستور ولا تضعي هذا الرأي لأنه مطابق للدستور، نحن سنضع الآراء وبعد ذلك أي عضو من حقه بعد التصويت على القانون ان يأتي بطعن من المحكمة الإتحادية أما في يوم التصويت أي شخص في مجلس النواب ليس لديه الحق في ان يقول ان هذا مخالف أو مطابق للدستور.
– د. محمود المشهداني:-
نشكر السيدة ندى السوداني لهذا الإيضاح اللطيف. أنا اقر أمام مجلس النواب بأن لجنة الأقاليم قامت بجهد عظيم جداً وجهد متواصل وأتعبتها الكتل وأتعبتها الآراء ولكن صمدت وبالنتيجة استطاعت ان تضعنا على الحافة النهائية للتصويت على هذا القانون ولكن أنا سياستي في البرلمان الآن هو ان لا اجازف في ان اطرح قانون مهم مثل هذا القانون ولا استطيع ان اطمئن الى وجود العدد الكافي لتمريره حتى لا ندخل في إشكالات أخرى لذلك اليومين أو الثلاثة لا تضرنا فقد انتظرنا سنة وان شاء الله يوم الإثنين يتم التصويت على القانونين قانون الموازنة الفدرالية وقانون المحافظات.
– السيد حسن الشمري:-
الإخوان في لجنة الإقاليم والمحافظات نعترف بجهودهم وادوا المطلوب منهم والقانون أحيل الى اللجنة القانونية عن طريق لجنة الأقاليم والمحافظات وأعتقد ان هذا وفق السياقات القانونية التي يحددها النظام الداخلي ودور لجنة الأقاليم والمحفظات الى هنا ينتهي ويأتي هنا دور اللجنة القانونية وتراقب الصياغات وفق النظام الداخلي وكذلك المخالفات القانونية الموجودة في القانون مخولة اللجنة القانونية ان تنظر لكن لا تحسمها بل تعرضها على مجلس النواب في تقرير وتبين وجهة نظرها وهم من يتحملون مسؤولية التصويت. فالدعوة الى مراجعة لجنة الأقاليم والمحافظات الآن أنا اراها غير منطقية الآن اللجنة القانونية هي معنية بدراسة القانون وتقديم تقرير يوم الإثنين حول المواد المطروحة.

 


– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
النقطة الأساسية ومبعث القلق بين الكتل السياسية والنواب في التصويت على هذا القانون أم لا! لا يتعلق بالجوانب الصياغية والمسائل الأخرى. النقطة الأساسية حتى نكون صريحين وواضحين هو هل ان هذا القانون بعد نفاذه يسري على مجالس المحافظات وعلى الإدارات المحلية الموجودة في المحافظات كما هي موجودة الآن؟ أم يسري على مجالس محافظات ستتشكل وفق قانون جديد ووفق إختيارات معينة؟ أنا اتصور اليوم مجلس النواب أمام مسؤولية مهمة وخطيرة لا بد من ان يسرع في إعداد قانون الإنتخابات الخاص بمجالس المحافظات ومن المفيد جداً ان يتضمن هذا القانون تحديد الفترة التي يتم فيها تشكيل مجالس المحافظات الجديدة حتى لا نقع في ذات المشكلة أن يكون قانون جديد يخدم مصالح معينة في محافظات موجودة الآن وليس هنالك قرار سياسي وليس هنالك من موقف يتخذه مجلس النواب بصدد تحديد مواعيد لإنتخابت مجالس المحافظات. من مقتضى المسؤولية ان توعزون الى رؤساء الكتل السياسية في ان تتفق على قضيتين تحديد مواعيد الإنتخابات لمجالس المحافظات بعد نفاذ هذا القانون ويحدد لها وقت. الأمر الثاني الشروع ومنذ الآن بإعداد قانون إنتخابات حتى يكون جاهز في الفصل التشريعي القادم ويسري عليه هذا القانون.
– السيد فوزي اكرم:-
لقد تحدثوا السادة النواب ندى السوداني وسليم الجبوري بما كنت ان انوي قوله.
– السيد بهاء الأعرجي:-
أنا مع ما تفضل به الأستاذ حسن الشمري (100%) وما تفضل به السيد سليم الجبوري بخصوص تحديد موعد للإنتخابات ولكن اريد ان اشير انه ممكن ان يضاف الى هذا القانون مادة واحدة يحدد بها وقت الإنتخابات بعد الإتفاق عليها ما بين الكتل لكن المسألة التي تفضلت بها السيدة ندى السوداني. نحن في اللجنة القانونية عملنا في ان ننظر الى الصياغات والمخالفات الدستورية والقانونية من الناحية الشكلية واليوم نحن وجدنا (21) خطأ ما بين صياغات وما بين الفاظ وارسلناها الى الإخوة في لجنة الأقاليم واخذوا بها (100%) وهذا شيء جيد لكن هنالك خلافات في المضامين وحتى لو صدر القانون ممكن للمحكمة الإتحادية ان تنظر به وتعدله لأنه مخالف للدستور لكن اللجنة القانونية تقدم تقريرها لأن هنالك مخالفات صريحة وواضحه وهذه يجب ان تحذف ومهمة لجنة الأقاليم قد انتهت من هذا اليوم، من يوم غد يكون عمل اللجنة القانونية.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
يبدو ان التصويت على هذا القانون تحول الى مناقشة والطلب المقدم من مجموعة من الكتل كان تأجيل التصويت عليه. اطلب الرجوع الى جدول الأعمال وتأجيل هذه الفقرة والذهاب الى الفقرة الأخرى.
– د. محمود المشهداني:-
نرجع الى جدول الأعمال حسب طلب ممثلة النساء في البرلمان. كل من لديه أمر يجلس في اللجنة القانونية ويرتب امره مع لجنة الأقاليم الذين اتعبناهم. ننتقل الآن الى القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي بين جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية). ابلغنا السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب مشكوراً بالخبر الآتي حول قانون المحافظات فمجلس شورى الدولة قام بالإنتهاء من مراجعة القانون صيغياً وشكلياً وهو الآن جاهز.
– السيد لطيف حاجي:-
يقرأ قانون تصديق مذكرة تفاهم في مجالات دعم الاصلاح في مجالات القطاع الزراعي بين جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية. (مرفق)
– السيد عبد الأمير عبد الزهرة:-
بناءً على اهمية القطاع الزراعي والذي يمكن ان يقال عنه انه من اهم القطاعات في المجتمع العراقي وعلى رأسها، وذلك ما يوجب الاعتناء به وعلى هذا فأننا ندعو الأخوة من أعضاء مجلس النواب على التصويت على هذه الاتفاقية أولاً. وثانياً ندعو الى تفعيل هذه الاتفاقية بحيث لا تكون رقماً بين الارقام كغيرها من الاتفاقيات خاصةً وأن الولايات المتحدة طرف قوي ومتقدم في مجال الزراعة وشكراً.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
 بالتأكيد العراق بحاجة الى هكذا اتفاقيات امام ما أسميه انهيار القطاع الزراعي في العراق، القطاع الزراعي العراقي كان له دور كبير في حفظ سلة الغذاء العراقي ولكن للأسف هذا القطاع الآن لا يملك بنى تحتية ولا قدرات ولا امكانيات يعني البلد منهار من الناحية الزراعية بالكامل وبالتالي أنا أعتقد أن العراق بحاجة الى كل جهد يعاون كفاءاته ويعاون بناء قدراته التحتية ويعاون كيفية بناء السياسة الزراعية باعتبار أن (50-60)% من سكان العراق هم من الفلاحين أو الممتهنين للزراعة أو ما يرتبط بالزراعة.
– السيد يوسف أحمد:-
أنا أؤيد هذه الاتفاقية لأن البنية التحتية في العراق منهارة وتعتبر امريكا من أكثر الدولة المتقدمة في العالم وتستخدم أكثر الوسائل تقنيةً وحتى ايران أنا زرتها وتعتبر من الدول المتطورة في الزراعة وتستخدم الاساليب الامريكية في مجال الزراعة وتطويرها. ولدي ملاحظة حول الاسباب الموجبة (مكتوب لغرض…) اقترح أن تكون الاسباب الموجبة بالشكل الآتي (بغية تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من الاساليب المتطورة في هذا المجال شرع هذا القانون).
– السيد خالد سلام شواني:-
هذه مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي ووجود مثل هذه المذكرة يرتب التزامات وحقوق على الحكومة العراقية لأنها مذكرة واتفاق بين الحكومتين والعراق بموجب هذه الاتفاقية يتعهد بأصلاح القطاع الزراعي ووزارة الزراعة بأعتبارها في مقدمة هيكلية الحكومة واعادة البنى التحتية للدولة في المجال الزراعي وفي المقابل تقوم الحكومة الامريكية بتقديم التسهيلات اللازمة لبعض النشاطات المشتركة للحكومتين ومن خلال الدعم الاقتصادي والتقني وغيرها من المجالات التي تؤثر ايجاباً على التنمية وتطوير القطاع الزراعي في الوقت الذي يحتاج فيه العراق لمثل هذا الدعم والاصلاح لأعادة بناء البنى التحتية للعراق بأعتبار العراق بلد زراعي وايراد الزراعة ممكن أن يكون مورداً مساوياً لمورد النفط ويساهم بشكل فعال في الموازنة العراقية ويساهم في السياسة الاقتصادية للسنوات القادمة. عليه أنا اقترح على زملائي التصويت بالايجاب على هذه المذكرة لما فيها من أهمية اقتصادية وحتى سياسية.
– السيد أحمد المسعودي:-
بالنسبة لهذه المذكرة أنا اقف ضد هذه المذكرة لأن قوات الاحتلال الامريكي منذ مجيئها الى العراق ولحد الآن وهي تتشدق بالاعمار وتنمية الاقاليم ولحد الآن لم نرى إلا التدمير في كامل البنى التحتية، كثير من الوزراء ومن المسؤولين عندما يأتون الى البرلمان وفي تقاريرهم التي يزودون لجان البرلمان بها قالوا أن آليات الاحتلال الأمريكي من دبابات ومدرعات وغيرها قامت بتدمير العديد من الطرق والارصفة والبنايات والكثير من أنواع البنى التحتية، كذلك الارهاب الذي جلبته هذه القوات معها والذي يعيث بأرض العراق فساداً من شماله الى جنوبه، ولا أدري كيف يثق مجلس النواب العراقي بمثل هذه القوات لكي تأتي وتطور الواقع الزراعي وهم المسؤولون عن انهيار القطاع الزراعي. كان القطاع الزراعي متميزاً في المنطقة وهو الآن منهار بسبب تدميرهم للمنشأت الحيوية وبسبب ضغطهم على الحكومة العراقية لأيقاف هذا القطاع لغرض جعل العراق سوقاً لمنتجاتهم بما يتناسب مع وضعهم السياسي. أدعو كافة أعضاء البرلمان لرفض التصديق على هذه الاتفاقية لحين خروج قوات الاحتلال من العراق وتعاملها مع العراق كدولة مستقلة ذات سيادة وفي ذلك الوقت قد نصدق أو لا نصدق.
– السيد محمود العزاوي:-
التحدث عن المسألة الزراعية يجعلنا نقف وقفة طويلة أمامها لأن عملية التراجع في الانتاج الزراعي بدأت منذ فترة طويلة وحتى قبل الاحتلال وعملية التصحر بدأت منذ فترة طويلة. بصفتي رئيس لجنة الزراعة أقول أن الزراعة في العراق بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المواطن العراقي فأن الذي يعنينا هو ليس اتفاقية واحدة بل أن العراق بحاجة الى مجموعة اتفاقيات لمعالجة التأخر في الانتاج الزراعي ودخول المكننة الزراعية. أنا أؤيد المصادقة على هذه الاتفاقية بما ينسجم مع مصلحة العراق.
– السيد محمود عثمان:-
أنا أوافق على هذه الاتفاقية، أعتقد هذه مذكرة مفيدة لأن القطاع الزراعي مهمل في العراق وبحاجة الى دعم، لكن فقط اشير الى نقطة مهمة في العهد البائد اعطيت الكثير من المواد الزراعية الى صدام وهو صنع منها اسلحة كيمياوية في مصنع المثنى وهم يعرفون، اعتقد انهم هذه المرة سينتبهون لهذه المسألة.
– السيد عبد علي الموسوي:-
لا شك ان هذه مذكرة مهمة جداً للعراق وستنعكس ايجاباً على الواقع الزراعي المنهار. وأنا أؤيد هذه الاتفاقية.

 


 


– السيد علوان حبيب حسين:-
البرلمان العراقي على ابواب حقبته الجديدة وقد نسينا قانون مهم جداً للشعب العراقي وأرجو ان يكون حالة طارئة وهو قانون الخدمة المدنية، نحن نسينا الشعب بكامله، كذلك قانون الخدمة الجامعية أرجو التصويت على هذين القانونين قبل التصويت على الموازنة.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
لاشك الموافقة على مثل الاتفاقيات حاصلة وهي تصب في النتيجة في صالح القطاع الزراعي ولا نستطيع ان نرفض هذه الاتفاقية وخاصة وهي مع دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية وهي متقدمة كثيراً في مجال التقنية الزراعية ولكن في هذه الاتفاقية ما يستوقف القارىء، فهي تستلزم موافقة البرلمان عليها، هنالك نصوص في متن الاتفاقية تستوجب الايضاح من قبل لجنة الزراعة، في الصفحة الأولى هناك عبارة تقول(في مجال اصلاح السياسة…) ولم تقل العبارة (السياسة الزراعية) (فيما يتعلق بالاعانات الحكومية ودعم الاسعار ورسوم الخدمات واعادة تقييم نظام التوزيع العمومي ودعم القدرات وغيرها) هذه كلها تصب في سياسة الدولة وبعيدة عن القطاع الزراعي وتمس سيادة الدولة وتمس الحكومة العراقية، هي اسمها اتفاقية زراعية ووجدت لدعم القطاع الزراعي ولكنها بالنتيجة تولد خرقاً للسيادة. أرجو أن نتوقف عند هذه الفقرات فأما نجد لها تفسيراً معقولاً ونقول نعم أو أن نحذف هذه الفقرات ونقول هذه اتفاقية زراعية تصب في مجال دعم القطاع الزراعي العراقي.
– السيد عبد مطلك الجبوري:-
لاشك ان أهمية الزراعة معروفة للجميع وكما قيل الزراعة نفط دائم، عام (1997) كان (70%) من البطاقة التموينية تأتي من الزراعة أما الآن انهيار كامل في القطاع الزراعي وعلى الرغم من هذا فأنا لا اتوقع خيراً من هذه الاتفاقية فأنا لا أتوقع خيراً من الجهة المقابلة وعليه أنا لا أؤيد هذه الاتفاقية.
– السيد حيدر العبادي:-
أقسم كلامي الى قسمين: الأول فني: فيما يتعلق بالمذكرة، فيها التزام من جانب الحكومة العراقية وهو الاصلاح الاقتصادي وتسهيل عمل وزارة الزراعة والقطاع الزراعي بشكل عام وهو مطلب عراقي في الأصل وهناك التزام من قبل الحكومة الامريكية بمساعدة العراق في بناء القدرات وفي تمويل بعض المشاريع. من الناحية الفنية الاتفاق سليم فهو اتفاق بين دولتين وبأعتقادي الاستفادة من التقنية الامريكية المتطورة في مجال الزراعة كما يعلم الجميع أمر جيد بشرط ان توفر هذه الاتفاقية ما يريده العراق ويبدو من النص الفني للاتفاقية هي توفر ما يريده العراق. من الناحية الاجرائية واكثر الأخوان تحدثوا من الناحية الاجرائية كيف تطبق هذه الاتفاقية؟ الاتفاقية موقعة عام (2005) ويبدو أنها تعتبر نافذة منذ التوقيع وهذا يعني أننا المفروض نعمل بهذه الاتفاقية منذ أكثر من سنتين وانا أعلم أن وفود امريكية كثيرة جاءت لمساعدة العراق في الجانب الزراعي. أنا ربما اتفق مع ما ذكره كثير من الاخوان من هذه الناحية فنحن عندنا خيبة أمل من مجمل المساعدات الأمريكية للعراق، انتم تعرفون المنحة الامريكية للعراق التي حصلت عام (2004) وقيمتها (13) مليار دولار، الآن حتى الرقابة المالية تحاول متابعة هذا المبلغ اين صرف؟ الجانب الامريكي يقول أننا صرفناه، لا نجد له اي اثر يذكر في مجمل اعمار العراق وبالتالي توجد مشكلة في الصرف في هذا المجال. لذا أنا أطلب ان يرافق أي عملية من هذا القبيل جانب عراقي لأن منحة عام (2004) لم يكن فيها جانب عراقي اصلاً. اي مجال لمساعدة العراق أدعو لتوصية الحكومة العراقية بتشكيل فريق عمل أما من وزارة الزراعة أو مع وزارة الزراعة للنظر في حاجة العراق الى نوع المساعدة، وفي هذه الحالة نحصل على المساعدات التي نريدها نحن. أنا أتصور أن لدينا توجهين: هناك توجه يريد أن يتعامل مع الحكومة الامريكية بأي شكل، وهناك توجه آخر يريد منع التعامل بأي شكل. أنا أتصور التوجهين خاطئين. المفروض أننا نأخذ الشيء الذي نحن نريده وليس الجانب الآخر يفرضه علينا سواء كنا محتاجين إليه أو لا، لدينا خطة زراعية والاتفاقية ممكن أن يكون فيها خير كثير اذا عرفنا ماذا نريد منها؟ وماذا نطلب؟ وماذا سنحصل عليه؟ وبالتالي ربما تكون اتفاقية اقتصادية فاعلة وأنا أدعو الى تفعيلها وأن لا تكون فقط وثيقة على الورق.
– السيد حميد مجيد موسى:-
ملاحظة الدكتور حيدر العبادي جديرة بالاهتمام، الأمر ليس نفياً مطلقاً ولا قبولاً مطلقاً ولكن أعتقد هنالك ملاحظات جدية قيلت تصلح لهذه الاتفاقية وتصلح لغيرها، هناك خيبة أمل فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، المساعدات التي قدمت لازالت موضوع نقاش حتى في الكونغرس، ماهي المؤشرات على استثمار هذه المبالغ الطائلة في العراق؟ ماهي الادلة؟ نتحدث عن مدارس وعن ابنية! هذه كلها تؤشر الى اننا يجب ان ننتبه انتباه شديد حول مثل هذه الاتفاقية، هذا لا يعني اطلاقاً التشكيك في قدرة الولايات المتحدة الأمنية والتقنية فهي قادرة إن احسنا الاتفاق ان تقدم مساعدات جيدة لمساعدة زراعتنا وصناعتنا. الملاحظة الأهم وهي الملاحظة التي اشار لها الاستاذ محمد ناجي وهي ملاحظتي الاساسية، هناك فقرة تقول (يساهمون بوضع السياسة)! أنا اعتقد أن السيادة والاستقلال واحترام الذات لا تسمح للشركاء بوضع السياسة، نحن نضع السياسة واهلاً وسهلاً بهم للمساعدة في تنفيذ السياسة.
– السيد نور الدين الحيالي:-
بسبب عدم وجود تكافؤ بين الحكومتين العراقية والامريكية في هذه المرحلة بسبب وجود قوات امريكية على ارضنا، الزراعة هي الثروة التالية بعد النفط، هذه الاتفاقية لا تخدم مصلحة العراق وارجو الى أرجاء التصويت على المذكرة في الوقت الحاضر لحين الحصول على السيادة الكاملة، الآن العراق فيه سيادة ناقصة وليس هناك تكافؤ بين القوتين، هذه الثروة الكبيرة لا يجوز التفريط بها بعد الثروة النفطية.
– السيد سعدي البرزنجي:-
أرجو من الأخوة في مجلس النواب أن يفكروا بعقولهم وليس بعواطفهم، نحن بلد مدمر في كل المجالات وبحاجة لكل مساعدة تأتينا سواء كانت مادية أو علمية أو تكنولوجية وخبرات وفي مجال الزراعة على وجه الخصوص ولا يخفى تقدم الولايات المتحدة في مجال الزراعة على وجه الخصوص، هي أكثر الدول أنتاجاً وأكثرهاً بحوثاً زراعية. هذه المذكرة تختص ببناء الكوادر العراقية، هذه الكوادر سوف تذهب وتشترك في دورات اما هنا أو هناك لكي تتطلع على التجربة الامريكية وتستفيد من التجربة الامريكية  والعلم والثقافة وكيفية التوجه نحو بناء هذا القطاع المهم فهو أهم من النفط لأنه دائم. أي توجه في هذا المجال لدعم هذا القطاع الحيوي والذي يجب أن يعتمد عليه العراق كركيزة اساسية يجب دعمه. نحن بأسم كتلة التحالف الكردستاني ندعم الاتفاقية وسوف نصوت لصالحها.
– السيد حميد مجيد موسى:-
طبعاً أنا أعتقد أن كل عضو برلمان من حقه أن يبدي وجهة نظره بحرية كاملة وهو يعتقد أنه يفكر بعقله، لذلك أتمنى في النقاشات أن لا نعتبر هذا رأيي عاطفي وذاك رأيي عقلاني.
– السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، السادة النواب، كان بودي أن يطلع السادة النواب على مشاريع الاتفاقيات وهي ليست اتفاقية واحدة، هي ثلاثة اتفاقيات ومذكرة تفاهم، هنالك مشروع قانون لتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وهي اتفاقية لها شروطها ولها أهدافها وهي واضحة كما عرضت على السادة النواب، وهنالك اتفاقية أخرى وهي اتفاقية حوافز الاستثمار وهي تختلف عن سابقتها وهنالك اتفاقية ثالثة وهي اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار وهنالك مشروع المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات دعم الاصلاح كما تفضل الدكتور سعدي البرزنجي (بناء القدرات) وهذه المذكرة هي واحدة من أربعة اتفاقيات يحتاج مجلس النواب للمصادقة عليها وكل اتفاقية تختلف عن الأخرى. أردت التنويه حتى لا تكون اتفاقية واحدة محل المناقشة وشكراً.
– السيد لطيف حاجي (اللجنة المختصة):-
أشكر السادة الأعضاء الذين ايدوا هذه الاتفاقية وهذه الاتفاقية كما اشار السيد الوزير تخص معظم الوزارات الموجودة في الدولة، بالنسبة للذين لا يؤيدون هذه الاتفاقيات فليعطونا بديل آخر أفضل. لهذا السبب انا انطلق من نقطتين أو ثلاثة، الزراعة في العراق متأخرة جداً ولأسباب معروفة وواضحة، على الأقل هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في دخول العلم في عملية الانتاج الزراعي في بلد مثل العراق (وادي الرافدين) فهذه جداً مهمة اضافة الى أن التمويل اللازم ستوفره الحكومة الامريكية فنحن في جميع الحالات مستفيدين من هذه الاتفاقية. لذلك أنا أدعو للتصويت على هذه المذكرة.
– السيد عبد الباري زيباري (اللجنة المختصة):-
لدي ملاحظة بسيطة أتصور النقاش حول هذه الاتفاقية اصبح نقاش سياسي وكان المفروض أن يكون نقاشاً فنياً. المادة (87) من الدستور العراقي تمنح الحكومة العراقية الحق في تنظيم السياسة الادارية والخارجية للدولة. أعتقد أن الحكومة ليست اقل منا في حرصها على سيادة العراق وهذا بالتأكيد وعندما توقع مثل هذه الاتفاقية تأخذ بنظر الأعتبار مدى الجدوى وهل نحن نستفاد؟ أم هم أكثر؟ والظاهر من النقاش الذي سمعته معظمنا من عوائل فلاحية، وكأن الانهيار في القطاع الزراعي وقع بعد تشكل العراق الجديد، القطاع الزراعي بدأ ينهار منذ عشرات السنين وهذا ليس وليد اليوم أو أمس. الآن بدأ العراق يستعيد عافيته بما فيها القطاع الزراعي ولا يتصور البعض ان القطاع الزراعي أنهار بعد تشكل العراق الجديد بل بالعكس ففي ايام النظام السابق كانت الحكومة تشتري طن الحنطة من الفلاح بما يعادل مئة دولار أما في السنة قبل الماضية الحكومة أشترت الطن الواحد من الحنطة من الفلاح بما يقارب (600) الف دينار. هذه الاتفاقية مع دولة متطورة ومتقدمة أعتقد ستفيد العراق ونكن نحن مستفيدين أكثر مما هم مستفيدين والحكومة حريصة على السيادة وليست اقل منا حرصاً على سيادة ووحدة العراق.
– السيد علي العلاق:-
أنا قرأت الاتفاقية ولم اجد فيها اي بند يقيد العراق أو السياسة العراقية يعني ليس في الاتفاقية أي خرق للسيادة العراقية وكل ما موجود هو عبارة عن عمليات تمويل جزئي بشكل قروض ولا يوجد تمويل كلي حتى نقول (تدخل) وهناك تبادل للخبرات، في القسم الثالث من الاتفاقية هناك عبارة تقول (أن هذه المذكرة لا تعني التزاماً بالتمويل ولا تشكل التزام قانوني ملزم بين المشاركين) هي عبارة عن تفاهم واتفاقية تفاهمية بين طرفين. سننتفع من هذه الاتفاقية وأنا أؤيدها.
– الشيخ خالد العطية:-
نشكر اللجنة المختصة ونكتفي بهذا القدر من النقاش. الفقرة التالية هي القراءة الثانية لمشروع قانون مكافأة المخبرين.
– السيد صفاء الدين الصافي(وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الظاهر أن السادة في لجنة الزراعة ليس امامهم إلا هذه المذكرة ولكن هنالك اربع اتفاقيات ارسلتها الحكومة مع بعضها والآن يقولون أنهم لا علم لهم بها، وحتى لا يكون هنالك نوع من الغموض فأن هناك أربع اتفاقيات متكاملة تعرض على انظار السادة اعضاء مجلس النواب أرجو الالتفات الى ذلك وأن تطلع لجنة الزراعة على هذه الاتفاقيات المهمة.
– السيد خالد سلام شواني:-
نعم ما تفضل به معالي الوزير صحيح هي أربع اتفاقيات ولكن هيئة الرئاسة احالت الاتفاقيات الأربع حسب الاختصاص كل اتفاقية الى لجنة مختصة، أحدى هذه الاتفاقيات أعطيت الى اللجنة الاقتصادية والأخرى الى لجنة الزراعة وهكذا، الذي حصل أن لجنة الزراعة أنجزت الاتفاقية وقدمتها الى اللجنة القانونية ونحن بدورنا قدمناها الى هيئة الرئاسة. انا اقترح على هيئة الرئاسة الايعاز الى هذه اللجان المختصة بانجاز هذه الاتفاقيات وتقديمها الى اللجنة القانونية لعرضها على جدول الاعمال.
– السيد حيدر العبادي:-
هي أربع اتفاقيات كما ذكر الأخوان واحدة منها تتعلق بالجانب الزراعي وقد قرأت اليوم والأخرى بالجانب الاقتصادي والفني والأخرى تتعلق بالجانب التجاري والأخيرة بخصوص حوافز الاستثمار وهذه الاتفاقيات الثلاث أحيلت الى لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار وقد رفعنا تقرير الى هيئة الرئاسة والمفروض ان يعرض على اعضاء مجلس النواب للقراءة الأولى والثانية والتصويت.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن الفقرة التالية هي القراءة الثانية لمشروع قانون مكافأة المخبرين.

 


 


– السيد خالد سلام:-
هذا مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة ورفعاً للألتباس بعض النواب يعتقدون أن هذا القانون هو مكافئة تتعلق بالمخبرين من الناحية الأمنية وهذا القانون يتعلق بالكشف عن حالات الفساد وعن حالات هدر المال العام وسوء الأدارة ويكون هناك مكافئة لمن يخبر عن هذه الحالات وهذه قراءة ثانية مقدمة من الحكومة.
– السيدة ايمان الأسدي:-
تقرأ مشروع قانون مكافأة المخبرين. (مرفق)
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نبدأ بالمناقشة فللتفضل الآنسة كاميليا ابراهيم.
– الآنسة كاميليا أبراهيم:-
أبدأ مداخلتي الأولى بأمنية قبل أن أقترح أضافة مادة أو فقرة وهي أمنيتي بأن يبقى القانون بأسم قانون مكافئة المخبرين ولا يتحول القانون (مكافأة المخبرين السريين) وأقترح أن تضاف مادة الى هذه الفقرة وأيماناً بمبدأ الشفافية بأن هؤلاء المخبرين يكون لهم القدرة على أن يظهروا بأسم علني ولا أن تصرف لهم الأموال بشكل سري.
والمداخلة الثانية حول المادة السابعة ثانياً من الدستور والتي تقول تلتزم الدولة بمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله وعليه أعتقد أن هذا القانون هو المكان المناسب لأدراج شكل من أشكال محاربة الأرهاب والقضاء عليه مساندةً منا لبرنامج الحكومة في عملها من أجل بسط الأمن والأستقرار وهو تشجيع من يقدم أخبار حول خلية أو عملية أرهابية أو يدلي بمعلومات أمنية تفيد الجهات ذات العلاقة في القضاء على الأرهاب وبسط الأمن والأستقرار وعليه أقترح أضافة مادة حول مكافئة المخبرين الذين يدلون معلومات أمنية بهذا الشأن.
– السيدة أيمان الأسدي:-
في المادة (1) نرى أن هذه المادة متضمنة في الأسباب الموجبة ولو أطلعنا على الأسباب الموجبة لوجدناها متضمنة وبصورة كاملة للمادة (1) والمادة (2) لو نرجع الى الفقرات الأخرى لوجدنا فيها تصنيف للجرائم أي بمجرد الأخبار عن الجريمة. وأنا أريد أن أقول بما معنى حجز من يخبر من الموظفين والقطاع العام ولو كانت هناك أمرأة غير عاملة أو شخص غير عامل ماذا نفعل؟ وكيف نعالجها؟ وفي المادة (3) أولاً في قيمة المكافئة أن نسبة (5%) عن قيمة المال لا تزيد عن خمسة مليون ولو راجعنا في نفس الفقرة ثانياً (3%) اذا زاد المال عن (100) مليون ولست أفهم هل رفع مبلغ المكافئة؟ أم نقص؟ والمكافئة يأخذها المخبر عند صدور حكم وحصوله على الدرجة القطعية وكيف أشجعه في هذه الحالة والمحاكم نفسها طويل؟ ولو أنه نص في الفقرة ثانياً المادة خامسة تقول (تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة المطلوب بحسم الدعوى وبشكل عاجل) ولو نرجع الى قانون أصول مرافعات المحكمة الجزائية نرى أن هذا له مدد خاصة ولو لم نقل أن هذا متعلق بموضوع خاص بقانون أصول المحاكمات الجزائية. والأخوة القانونيين يعرفون أن هذا تدخل في سلطة القضاء وأن القضاء منفصل فلدينا كشف الدلالة يمكن أن يكون على طريق الأستعجال ولكن الحكم عن طريق الأستعجال لا يمكن أن يكون ولدينا المادة (6) تقول أن المكافئة عندما يؤدي الأخبار الى ألقاء القبض ما هو ذنب الشخص لأنه أخبر؟ والجهات الأخرى قصرت في حسم الموضوع وتماهلت وتؤخر فما هو ذنبه اذا تأخر بعد الحسم؟ وحتى أشجعه يجب أن نثبت كما جاء في أجراءات الفقرة (5) والمادة (7) المكافئة لو تكون مناسبة عندما ترفع جهة التحقيق الى مجلس الوزراء لا يوجد هناك معيار على الجهة التحقيقية وهي غير موجودة والقرارات في المادة (9) لم تزودنا بها الدولة ولدينا في حالة الأخبار يقول يجب أن يكون الأخبار سرياً ولو رجعنا الى أصول المحاكمات الجزائية أن اي مخبر يكون بصورة سرية وهذه زائدة لأنها مستوفاة في أصول المحاكمات الجزائية.
– السيد نوزاد رفعت:-
أقترح أضافة مادة تنص على معاقبة المخبر الذي يعطي معلومات غير صحيحة وألزامه بدفع التعويضات الى المتضرر من جراء أخباريته الباطلة.
– السيد محسن سعدون:-
هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة لمحاربة الفساد وقبل أيام كان هناك مناقشة من قبل السيد بهاء الأعرجي حول موضوع المخبر السري. وأنا أعتقد أنه لا يوجد فرق بين المخبر العادي والمخبر السري لأن في كل الحالات ان المخبر هو سري يعتبر ولذلك نحن مطالبين في مجلس النواب أن لا نكثر في القوانين. وأنا أقترح أن نضيف فقرة الى هذا القانون حول المخبر السري وكيفية أعطاء هذا الأخبار وأن لا يكون هناك أخبار كيدي لجماعة معينين ولحساب طائفة معينة وأن يسجل أسم المخبر بكل تفاصيله بالتحقيق وهذا من جهة، ومن جهة ثانية أن المشروع لهذا القانون أعطى لمخبري الفساد الأداري هذه المكافأت ما هو المانع اذا أضفنا فقرة الى المادة الثانية الفقرة الخامسة عن جريمة السرقة وعن جرائم القتل الغامض والجرائم الأخرى الغامضة حتى تكون مكافئة الى هؤلاء وما هو المانع اذا جعلنا مخبر عن جرائم القتل وفرقنا عن جرائم الفساد الأداري وأتصور نفس معنى المخبر يبقى سري ويبقى يأخذ مكافئة سواء أخبر عن جريمة قتل أو عن جريمة فساد أداري لذلك أرجو من اللجنة الأخذ بهذه الملاحظات.
– السيد سعدي البرزنجي:-
أن لدي ملاحظتين منطقيتين:

  1. المادة (1) عندما أشار الى جريمة السرقة واذا تقرأ هذه المادة تستنتج أن هذا الأخبار يشير الى جريمة ضد المال العام وضد الفساد الأداري وهذه المسائل تتعلق بأداء الحكومة وأداء الأدارة بشكل عام. وهنا عندما يشير الى جريمة السرقة أطلقها وكما تعلمون أن جريمة السرقة قد تقع على المال العام وقد لا تقع، لذلك جريمة السرقة يجب أن تحدد مثل الأختلاس فالأختلاس واضح الا للمال العام ولكن هذه كلها جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات بأعتبارها من الجرائم العامة وأقترح جريمة السرقة أو أختلاس المال العام.
  2. وبالنسبة للمادة الثالثة في الفقرة الثانية عندما تحدد المكافئة لا توجد دقة في الفقرة أولاً يقول (5%) عن ما لا يزيد عن (50) مليون وفي الفقرة الثانية تكون (3%) عن ما يزيد عن (100) مليون وكأن الشخص الذي يخبر عن جريمة مقدارها (100) يأخذ (5%) أي خمسة ملايين واذا زاد عن (100) مليون بدينار واحد يأخذ (3%) وأن التعبير خاطئ ويجب أن يكون بالشكل الآتي: (3%) من قيمة ما زاد على (المبلغ المعين) وليس من قيمة المال.أي لحد (100) مليون يأخذ (5%)  أي اذا زاد على العشر ملايين يأخذ ثلاثة من العشر ملايين وليس ثلاثة على (100) مليون ويجب أن يكون التعبير واضح لأن التعبير غير صحيح وأن يكون (3%) عن قيمة ما زاد على (المبلغ المعين).

– السيد عبد الله صالح:-
نحن نعرف أن الفساد الأداري والمالي توسع وتحول المفسدون الى كتل وشبه مافيا وقد سمعنا من السيدة وزيرة الأعمار ما تعرض له منتسبوا الوزارة لمكافحتهم هذا الفساد. ولذا أنا أتصور أن المخبر الذي يعطي المعلومات عن الفساد ليس فقط بحاجة الى مكافئة مالية وأنما هم بحاجة الى نوع من الحماية من قبل الدولة ولا نشير في هذا القانون بشيء مفصل الى نوع الحماية ولكن نؤكد على مهمة الحكومة في حمايته.
– السيد محمد ناجي:-
أنا أؤكد على مسألة عامة بأعتبارنا في لجنة النزاهة وان هناك جزء من مكافحة الفساد الأداري والمالي وهو تشجيع المخبرين وتشجيع الذين يكشفون عن الفساد الأداري والمالي فلذلك أنا أدعو للتصويت على هذا القانون لكي نتيح ونشجع الذين يقومون بالأصلاح، أولاً أن نوفر الحماية الكافية وأعتقد أنه ورد في القانون أن هناك حماية لهم لا بأس بها ولكن اذا كانت هناك قوانين توفر لهم الحماية لهم. وثانياً ان يكافؤ بالقدر الذي يمكنهم أن يجازفوا بأشياء ثمينة عليهم فهناك المنصب وهناك العمل وهناك الموقع فيجب أن نوفر لهم الحماية الكافية وأن نوفر لهم الجائزة الكافية لهم. وأنا أشجع مثل هذه القوانين وأتمنى على الأخوة أيضاً أن يفهموا هذا الدور الذي يلعبه هذا المخبر السري لكشف كثير من الملابسات الذي تقوم به المافيات في الفساد الأداري.
– السيد سيروان الزهاوي:-
أني أرى بأنه لا يوجد في هذا المشروع معيار محدد وقانوني ودقيق يفصل المخبر الذي يستحق المكافئة عن غيره. في بعض فقرات هذا القانون ربط المخبر الذي يستحق المكافئة بضرورة ألقاء القبض على المتهم وفي مكان آخر ضرورة أصدار حكم بات بحق المتهم الذي أخبر عنه. وأرى أن هذه المعايير متخبطة ومعايير غير قانونية وغير دقيقة فيجب أن يكون هناك معيار واضح يحدد المخبر الذي يستحق المكافئة لكي يتشجع هذا المخبر أن يخبر عن جرائم الفساد فالمعيار القانوني والواضح حسب وجهة نظري أن يحدد هذا المخبر بضرورة أن تكون معلوماته موثقة ودقيقة وفيه المصداقية فأي مخبر كانت معلوماته موثقة وفيها المصداقية يمكن أن ينبني عليه الحكم وبالتالي يصدر الحكم بحق المتهم الذي أتهم بالفساد في مؤسسات الدولة ولذلك يجب أن يكون المعيار دقيقاً ويجب أن يكون هذا المعيار معيار المصداقية والوثوقية وليس معيار ألقاء القبض على الشخص الذي تم التبليغ عنه.
– السيد حيدر العبادي:-
الهدف من القانون أو الأسباب الموجبة ذكر فقط المتعلقة بأستعادة الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام ولم يذكر الجرائم ضد الأشخاص وضد الناس العاديين. وأتصور أن هذا نقص في القانون لأننا لا نريد أن نعمل لكل مخبر قانون لأنه قانون واحد يشمل كل المخبرين. فهذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: المادة (2) خامساً ذكر جريمة السرقة ولم يذكر سرقة أي شيء؟ واذا ذكرنا المال الخاص في هذه الحالة يجب أن نحدد. لأن النسب لا يمكن أن تكون على المال الخاص فقط تكون على المال العام والأخبار عن المال الخاص يكون بشيء مخصص من المال لا على أساس النسب. والأمر الأخر لا يوجد في القانون شيء يتعلق بجرائم القتل والأغتصاب والأختطاف وفي تصوري هذه جرائم خطيرة وتفتك بالمجتمع العراقي فيجب أن تقدم مكافئة لمن يخبر عن مثل هذه الجرائم أو لمنع وقوع هذه الجرائم فهناك أشخاص يمتلكون معلومات عن جريمة يمكن أن تقع وبالتالي يمنع وقوعها هذا ييعطى مكافئة. والملاحظة الأخيرة أقترح أن تكون الأرقام الموجودة وهي القيم بالدينار بأن يوضع نص أما لمجلس الوزراء أو الوزير المختص يربط هذه القيم بالتضخم السنوي ولا نريد أن نغير القانون لأن اليوم هذه القيم لها قيمة وبعد سنين ليس لها قيمة فيربط سنوياً بالتضخم بأستثناء النسبة المئوية ومرة أخيرة يجب أن يشمل هذا القانون كل المخبرين ويكافئ كل المخبرين عن كل الجرائم.
– السيد حسن عثمان:-

  1. على الجهات المختصة أن تتحقق جيداً من تقارير المخبرين السريين خوفاً من أن تكون تقاريرهم كيدية شخصية تريد الأيقاع وايذاء المواطنين بغير وجه حق وفي حالة عدم صدق المخبر على السلطات المختصة أنصاف المظلوم مادياً ومعنوياً حتى لا يتشجع أصحاب النفوس الضعيفة بالأيقاع بالمواطنين بأي سبب قانوني ومنطقي.
  2. على المؤسسات الجامعية والتربوية والأدارية أن تعطي الصدق والنزاهة والأهمية في مفردات تعاملها اليومي قبل أن يقع المواطنين من الخلل والفساد، أي علينا أن نربي ونحذر قبل أن نحاسب لأن الأنسان خلق ضعيفاً.

– السيد مجيد خير الله:-

  1. المادة (3) اولاً أقترح أن تكون هذه النسبة (10%) لأن المخبر في هذا الوقت يعرض نفسه للخطر ويزاد على ذلك أن مؤسسات الدولة يعاني بعضها من وجود مافيات تقوم بتصفية أي شخص يقف في طريقها فلا بد للحكومة من وقفة جدية وحقيقية في مكافحة الفساد والقضاء على المفسدين.
  2. المادة (3) ثانياً أقترح أن تكون النسبة (5%) للأسباب نفسها.
  3. المادة (6) أعطت للوزير صلاحية مكافئة من يخبر عن جريمة التزوير في المكاتبات الرسمية واذا كان الوزير نفسه يشجع على التزوير والفساد ويقوم به نفسه فأقترح:

    • تفعيل دور المفتش العام في الوزارات وأعطاءه صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد.
    • أسناد وزارات الدولة الى وزراء أكفاء يتسمون بالنزاهة والموضوعية والمهنية.
    • أختيار المديرين العامين على أسس موضوعية ومهنية بعيداً عن المحسوبية والجهوية الضيقة لأننا نؤسس لبناء دولة تعتمد على العناصر النزيهة والكفؤة خدمة لشعبنا المظلوم.

– السيد هادي التميمي:-
يوجد ملاحظتين ذكروها الأساتذة وهي وضع عقوبة ومادة للمخبر الكاذب والناحية الأخرى وهي يجب أن يحمى المخبر السري.
– السيد نصير العيساوي:-
من خلال قراءتي بصورة عامة للقانون رأيت أن القانون يفتقر الى آلية الأخبار بحيث أن المخبر أو الشخص الذي يريد أن يخبر يمكن أن يذهب الى أي جهة، ممكن أن يذهب الى المحكمة وهو يريد أن يقدم هذا الأمر بشكل سري وهناك جهات مثل النزاهة والتي أيضاً تفتح خطوط ساخنة وشكاوى ولا بد أن يحدد القانون جهة الأخبار هل تكون عن طريق النزاهة أو عن طريق رقابة مالية أو عن طريق مجلس النواب؟ ويجب أن يحدد القانون جهة الأخبار وأن تكون هناك آلية واضحة وحتى لا يضيع حق المخبر.
– الشيخ خالد العطية:-
تقدم الملاحظات مكتوبة الى اللجنة والتي ستنظر بها.
– السيد خالد سلام:-
لدي ملاحظة وهي في القانون ليس شرط أن يكون سرياً في كثير من الحالات أن المخبر يكون رجل من رجال الدولة. والشيء الأخر ما طرحة بعض السادة أن القانون فيه نقص على أن المخبر لا يستلم المكافئة الا بعد أحتساب القرار الدرجة القطعية. والأخر الا بعد ألقاء القبض على المتهم. وأنا أعتقد أن المشرع كان دقيقاً في هذا الأتجاه وللنظر الى الجرائم والتي حددت على أساسها المكافئة وآلية ألقاء القبض وآلية أصدارالحكم فيها. في المادة (5) تعطى المكافئة بعد صدور الدرجة القطعية طبعاً لأن الجرائم التي سيدفع المكافئة للمخبر على ضوءها هي جرائم السرقة والأختلاس فاذا لم يتم أثبات من قبل المحكمة بأن هناك جريمة واقعة على المال العام فلن تكون هناك أموال سترجع ولن تكون هناك نسبة لدفع التعويض. والشيء الأخر بخصوص ألقاء القبض على المجرم وحددها المشرع بجريمة التزوير لأنه لا يمكن أعتبارها جريمة من الجرائم الا أن يتم ألقاء القبض على المجرم ويمثل أمام المحكمة ونعرف آلية التزوير وكيفية التزوير أما الملاحظات الأخرى جديرة بالأهتمام وسيؤخذ بها.
– السيد بهاء الأعرجي:-
كان قبل أسبوع في جدول الأعمال موضوع مناقشة المخبر السري بصورة عامة ونطلب أن يخصص الموضوعين في جلسة واحدة وحتى نستفاد من التجربة التي كان لها بعض السلبيات في بعض المحافظات وأن هناك فساد أداري وهناك أرهاب لا بأس أن تكون في هذا القانون أما أن تكون بالسرقات الخاصة وبالدعاوي الخاصة فنخاف أن نفتح المجال أمام السيئين لأن يقوموا بهذه الأخبارية. ولذلك نطلب دمج الموضوعين في جلسة واحدة ولا بأس أن نستفاد من التجارب وأن المخبر السري سلاح ذو حدين وممكن أن يكون هو المجرم وممكن في حالات كثيرة أن الدولة تستفاد منه لذلك أطلب أن يدرج الموضوعين في يوم واحد.
– السيدة أيمان الأسدي:-
بالنسبة للأخبار الكاذب هو جريمة موجودة في قانون العقوبات ولا يحتاج أن ننص عليها هنا.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الملاحظات التي طرحها السادة النواب كثير منها ملاحظات جوهرية ومهمة ولكن أريد أن أقول أن القانون يجب أن يدرس ككتلة واحدة متماسكة لها علاقة بقوانين الأجراءات الجزائية وهذه القوانين تكمل هذا القانون لأنها قوانين نافذة وبدون حتى الأشارة اليها لأن الجرائم تحكمها قوانين ولأنها جريمة ولها أجراءات وبالتالي كثير من هذه الملاحظات أعتقد أنها ملاحظات تجيب عليها القوانين الجزائية فيما يتعلق بأجراءاتها. وهناك ملاحظة والتي أحب أن أتحدث عنها وهي اذا كان هذا القانون يشمل جرائم القطاع العام والدولة وهذه ملاحظة مهمة فأن القانون يجب أن يكون أشمل من هذه النقطة وما يتعلق بالمبالغ بالنسبة للخصوصيات والقانون واضح على أن ما شملته الفقرة الثانية والتي تتحدث بشكل عام عن الجرائم التي تقع على أموال الدولة فهذه النسب تؤخذ من المال الذي يكون بالأصل مال للدولة فلم تشير اليها هذه المادة وتحتاج الى الملاحظة. وأتمنى على السادة النواب أن يقدموا ملاحظاتهم الى اللجنة وأن تقوم اللجنة بالتعاون معنا بأجراء اذا رغبت بأجراء أي تعديل معنا حتى نقوم بدراسة مع الحكومة لأنضاج هذا القانون من أجل التصويت عليه.
– الشيخ خالد العطية:-
اذا ً اللجنة تتابع هذه الملاحظات التي قدمت وأيضاً وزارة الدولة تتابع مع اللجنة ما يمكن الأخذ به من هذه المقترحات. مجموعة من النواب أكثر من (91) قدموا طلب الى هيأة الرئاسة بالتعاون مع المهندسين الذين يطالبون بمنحهم مخصصات هندسية ومخصصات موقع وهؤلاء سيقومون بتظاهرة غداً وزملائكم النواب يطالبون المجلس الموقر من أجل الأستجابة الى مطالبهم.
غداً يوم الأحد سيخصص لأجتماعات اللجان وأرجو خلال هذه الأجتماعات ننتهي من موضوع الموازنة ومن موضوع المحافظات بحيث يكون القانونان جاهزان للتصويت يوم الأثنين وتبقى الجلسة مفتوحة الى يوم الأثنين أن شاء الله تعالى.
رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً