محضر الجلسة (47) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية


الخميس 31 كانون الثاني 2008

       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 47 )
الثلاثاء (28/1/2008)
م/ محضر الجلسة
ابتدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
نيابة عن الشعب نغلق الجلسة (46) المفتوحة ونفتتح الجلسة (47) من أعمال مجلس النواب العراقي بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد هاشم الطائي:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
لدينا بيان من الكتلة الصدرية وبعد التصويت على القانونين لدينا موضوع حول حرق البنك المركزي العراقي.
– السيد علاوي مداول حمزة:-
يقرأ بيان الكتلة الصدرية حول الأوضاع في مدينة الديوانية.(مرفق)
– د. محمود المشهداني:-
ماهذه السيديات التي توزع؟ لايجوز التوزيع بدون موافقة هيأة الرئاسة.
– السيد علاوي مداول حمزة:-
يكمل قراءة بقية البيان.(مرفق)
– د. محمود المشهداني:-
نمضي الآن الى الفقرة الثالثة وهي التصويت على مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
 

السيد صالح العكيلي(نقطة نظام):-
السادة أعضاء هيأة رئاسة مجلس النواب المحترمون تليت على مسامع مجلسكم  الموقر مجموعة مطالب ماهو رد هيأتكم على ذلك؟ ومتى؟
– د. محمود المشهداني:-
سنرد على ذلك بعد قرأتها ودراستها ولذلك أنا طلبت من السيد رئيس الكتلة أن يكون نقاش والآن تمت الموافقة بالإتفاق مع رئيس الكتلة.
نذهب الآن الى الفقرة الثالثة من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. طلبت الكتل السياسية من اللجنة المعنية بإعطائها مدة من الزمن (نصف ساعة أو ساعة) لإجراء بعض التعديلات وكما يسمى بمشاورات اللحظة الأخيرة  فإذا أكملوا وجاءونا به سنتوكل على ألله جل وعلى. إذن نذهب الآن الى الفقرة الرابعة وهي فقرة التصويت على الموازنة الفدرالية لعام(2008).
إجتمعت هيأة الرئاسة برؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب وكان رأي حزب الدعوة هو تصويت اليوم أو يميل الى التأجيل إذا كانت هناك رغبة من بعض الكتل. أما حزب الفضيلة فهو لا يوافق على التصويت اليوم. أما الجبهة العراقية فهي توافق على التصويت هذا اليوم ولكن بخيارات. وحزب الدعوة تنظيم العراق طالب الأخ مسؤول الكتلة ببذل جهد أخير في محاولة الوصول الى حل مع ملاحظة إننا يجب أن لا نتأخر. أما الكتلة العربية طالبت بالتصويت هذا اليوم على القانون. الجبهة العراقية للحوار الوطني قالت نعم ولكن بالخيارات. الكتلة الصدرية ومداخلة الأستاذ نصار الربيعي قال لحد الآن لم تأتي أجوبة شافية من الحكومة ويميل مع الخيارات. الكتلة الكردستانية طالبت بالتأجيل لمدة أسبوع وإعطاء المجال للقادة السياسيين لكي يتفقوا على حل وأشكلت على الموضوع إن هذا ربما إن لم نستطيع أن نتوافق عليه قبل التصويت حتى لو مضى التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة فربما يكون هناك نقض من الرئاسة ويأخذ وقت عند ذلك تدخل الميزانية في دوامة النقض ونقض النقض الى آخره ويطلبون لغاية الإثنين القادم حتى يحسمون الأمر. أما جبهة التوافق مع التأجيل . وجناح آخر من حزب الدعوة فهو مع التأجيل أيضاً. المجلس الأعلى مع التأجيل أيضاً. إذن هناك الأغلبية المطلقة مع التأجيل وكذلك المستقلين مع التأجيل.
– السيد قاسم داود:-
كتلة التضامن لم توجه له الدعوة الى حضور إجتماع الكتل وأود أن نسجل عتبنا على الرئاسة لأنها لم توجه الدعوة الى كتلة التضامن.
– د. محمود المشهداني:-
هذا حقكم ونحن وجهنا دعوة اليوم صباحاً الساعة العاشرة للإجتماع السريع ولم يستطيع السيد أن يؤمن الإتصال السريع بالسيد رئيس الكتلة. إضافة الى ذلك إن هذه الكتل لم توثق رسمياً لحد الآن في الدائرة البرلمانية وتعتبر من نسيج كتلة اللائتلاف العراقي الموحد وهذا من حقكم ويجب أن ننتبه إليه لاحقاً.
– السيد محمود عثمان:-
عندي إقتراح. نحن لدينا جلسات الآن نأتي ونذهب لحل الأمور المعقدة التي لم تحل لحد الآن وتوجد أمور أساسية مثل قانون الموازنة وقانون العفو العام وقانون الخدمة الجامعية وقانون مجالس المحافظات والتي يجب حلها في هذا الفصل التشريعي وخاصة الموازنة. ولكن هذه الأمور قسم منها رجعت الى الحكومة والقسم الآخر لابد حلها من قبل الكتل السياسية. بالنسبة الى الميزانية إذا لم يأتي وفد من حكومة إقليم كردستان الى الحكومة ويحلون القضية مع بعضهم لأن الأكراد هنا في مجلس النواب لايستطيعون حل القضية بمفردهم. لذلك أنا أعتقد إن هذه الجلسات يتم تعليقها الى أن يكون هناك إتفاق وعندما يتم هذا الإتفاق يكون بإستطاعة رئاسة مجلس النواب إستدعاء النواب في يوم أو يومين ويصادقون على هذه الأمور وهذا أقتراحي لأنه صراحةً نحن نذهب ونأتي ولانستطيع حلها أمورنا أصبحت في العراق في مطبخ سياسي وتوجد قيادات كتل هي التي تحلها، نحن هنا ليست لدينا صلاحيات كافية وشكراً.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
للأسف مع مضي الوقت الطويل والدولة معطلة من الناحية الفعلية سوف تتعطل أكثر نتيجة عدم اقرار الموازنة الفيدرالية وتمديد الفصل التشريعي وربما ينتهي الشهر الأول ولا يحصل توافق. أنا لدي اقتراح محدد اذا كان الموضوع كما تحدث به الدكتور محمود عثمان، فرؤساء الكتل موجودين الآن ليتحدثوا أمامنا ويبينوا ما هي العقد التي تقف امام اقرار الموازنة ليطلع الشعب العراقي فالموازنة تهم كل عراقي وليس فقط رؤساء الكتل ولا البرلمان ولا الوزارة فقط، هذا موضوع يتعلق بكل فرد في الشعب العراقي. وأنا اتمنى أن هيئة الرئاسة تلزم السادة رؤساء الكتل الآن أن يتحدثوا عن اسباب عدم اقرار الموازنة الفيدرالية لحد الآن.
– د. محمود المشهداني:-
الأزمة معروفة هي حول نسبة اقليم كردستان (17%) وحول حرس الاقليم وبقية الأمور الكل متفق عليها، مع الاحتفاظ بوجهة نظر الدكتور مهدي الحافظ وهي وجهة نظر جديرة بالاحترام والوقوف عندها بأن نضمن مطاليب اللجنة المالية والتي هي عبارة عن مطالب كافة الكتل واللجان حول الميزانية وهي بحدود (42) نقطة، طلبنا من وزارة المالية الاجابة عليها وقد اجابة الوزارة عن أثنين أو ثلاثة منها، الرأي الأول طالما أن هذه الوزارة لم تجب عن الأسئلة فهذا يعني أنها مصرة على رأيها، والرأي الآخر أن هناك موازنة تكميلية وممكن أن نقدم مطالبنا التي اتفقت عليها كافة الكتل بوثيقة منفردة الى الحكومة واتخاذ قرار منفرد بها مع مشروع قانون الموازنة التكميلية وأن تكون بها توصيات الى الموازنة التكميلية ومنها قد تكون توصيات الى السنة القادمة. يكون هذا هو الحل الوسط.
هناك مطلب بتأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام (2008) الى يوم الاثنين القادم. منَ يصوت على هذا المقترح؟ على أن يصار الى حل هذه المعضلة من خلال القادة أو نمضي الى التصويت. الآن هناك مقترح بتأجيل التصويت الى يوم الاثنين القادم وهناك مقترح ثاني بتعليق الجلسات كلها وليس فقط تأجيل التصويت الى يوم الأثنين القادم. يجب ان تحسموا امركم.
– السيد عبد الكريم ياسين السامرائي:-
فعلاً استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب بهذا الشكل مع عدم وجود أي انجاز هذه معضلة ينبغي ان يتصدى لها الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب، المجلس مضى عليه شهر وجلساته مستمرة يومياً ولكن بدون انتاج حقيقي. اذا كانت هناك مشكلة حول موضوع الموازنة داخل الحكومة أنا أطلب اعادة الموازنة الى الحكومة لكي تقر موازنة جديدة يوافق عليها مجلس النواب ويعطي رأيه. الموازنة جاءتنا مصادق عليها من قبل مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب هنا أن يعطي رأيه في هذه الموازنة، هنالك مشروع العفو العام وهذا المشروع قرأ قراءة أولى ثم سحب من قبل الحكومة لغرض اجراء تعديلات عليه ونحن مع اجراء تعديلات على هذا القانون لغرض شمول أكبر عدد ممكن من السجناء والمعتقلين لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالحة الوطنية وينبغي أن يقرأ هذا القانون قراءة ثانية ويصوت عليه، اذا كان هنالك ضرورة لتأجيل جلسات مجلس النواب فأنا أرى أن يأخذ مجلس النواب عطلة حتى لا يبقى المجلس منعقد بهذه الصورة الهزيلة.
– د. محمود المشهداني:-
أظن أن رئيس كتلة التوافق البرلمانية أيضاً يميل الى التأجيل. لنرى رأي الحكومة.
– السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس. السادة أعضاء مجلس النواب.
الموازنة بالنسبة للحكومة أمر مهم وبالنسبة للشعب، كلما سارع البرلمان بالمصادقة على الموازنة كلما تمكنت الحكومة في البدء بمشروعاتها الاستثمارية وتنفيذ خطتها بشكل كامل مما ينعكس ايجابياً على الشعب. الحكومة قدمت الموازنة بشكلها الكامل والسيد وزير المالية وكثير من السادة الوزراء أجتمعوا أكثر من مرة مع أعضاء البرلمان ومع رؤساء اللجان في البرلمان ومع هيئة الرئاسة للاستيضاح عن المسائل محل الخلاف أو التي بحاجة الى ايضاح. الموازنة واضحة وقدمت والدستور واضح وبنوده واضحة في كيفية معالجة الموازنة من مداخلات وغيرها وبالتالي اذا كانت هنالك خلافات سياسية حول موضوع الموازنة فأن الحكومة غير معنية بشكل مباشر بهذه الأمور لأن الحكومة فقط معنية بوضع الموازنة وفقاً لامكانيتها ووفقاً لما ينص عليه الدستور. لذا آمل من البرلمان ان يأخذ كل هذه الأمور بعين الأعتبار، كما أن عمليات تعليق جلسات مجلس لفترة طويلة فيه نوع من المخالفة للدستور الذي نص على عدم انتهاء الفصل التشريعي إلا بعد الانتهاء من الموازنة ولذا تريد ان تبين الحكومة للشعب من أنها وضعت الموازنة وأن هناك خلافات ذات طابع سياسي تقف امام التصديق عليها، هذا ما تريد الحكومة أن تثبته أمام شعبها وشكراً.
– السيد صباح الساعدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يتعلق بما تفضل به السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، نعم الحكومة وضعت الموازنة وارسلتها للبرلمان ولكن هنالك اسئلة واستفسارات تفضل بها السيد رئيس مجلس النواب مشكوراً وهي (42) استفسار أجابت الحكومة على استفسارين منها وبقيت الأسئلة الأخرى معلقة وهذا يتعلق في جملة من الخلافات حول الموازنة العامة، لا يمكن ان يكون الخلاف حول الموازنة العامة خلافاً سياسياً فقط، هناك نقاط فنية وهناك ملاحظات ذات اختصاص تفضل بها الدكتور مهدي الحافظ ينبغي أن تجيب عليها الحكومة بشكل واضح وشفاف هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه الفترة لحين اقرار الموازنة العامة نرى أن لا ضرورة للتعطيل نحن يجب أن نعمل، هنالك لجان ونعمل كمجلس وهنالك مشاريع قوانين وهنالك امور يجب أن نستنفذها. الشعب ينتظر منا أن نقدم له، ليس فقط الموازنة، الموازنة مع أهميتها مع ضرورتها لا يمكن ان نتوقف عندها فقط. لهذا أرجو من السيد رئيس مجلس النواب أن ينتبه لهذه القضية، خصوصاً أنا قدمت طلب لأستجواب وزير التجارة لماذا لا نخصص جلسة لأستجواب وزير التجارة؟ مع استنفاذ المدة الدستورية التي تنص على سبعة ايام بعد تقديم الطلب وأنا قدمت الطلب بتاريخ (10/1/2008).
– د. محمود المشهداني:-
لا أحد يقول بالتعطيل، سياقنا الاعتيادي بالعمل هو ان نعمل اسبوع ونعطل اسبوع.
– السيد جلال الدين الصغير:-
بالنسبة لتعليق الجلسات قطعاً نحن لا نوافق على تعليق الجلسات، وفي هذه الفترة لم يكن حضورنا غير مجدي بالعكس أنجزنا في هذه الفترة عدة قوانين وقدمنا قراءآت كثيرة أولى وثانية وقدمت طروحات عديدة، بالنسبة للدستور فهو يلزم مجلس النواب أن لا يعطل إلا بعد اقرار الموازنة بمعنى أننا لسنا متأخرون بسبب الموازنة ولكن نحن نأخذ عطلتنا في اليوم الأول من اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب يعني الآن نحن في نهاية الشهر الأول ولأسباب متعددة منها الحكومة ومنها مجلس النواب، أننا لم نتمكن من اقرار الموازنة. الشهر الأول لا يحسب بأننا أخذناه من عطلتنا نحن عطلتنا تبتدأ في الشهر الثالث بعد اقرار الموازنة. الذي أعتقده مناسب جداً الحوارات السياسية بالضبط كما قال الدكتور محمود عثمان المشكلة في قادة الكتل وكذلك هنالك مشكلة في الحكومة فهي لم تنتهي من تصفية مشكلاتها وإلا فالكتل السياسية هي ذاتها موجودة في الحكومة لماذا يوضع البرلمان في واجهة الصورة، على اي حال لا نحمل طرف دون آخر، الكل يتحمل المسؤولية ولكن هناك طريقة بطيئة جداً في الانتهاء من هذه المشاكل، منذ البداية قلنا لابد من عقد جلسات مكثفة لقادة الكتل السياسية للانتهاء من هذه المشاكل. أعتقد هناك طلب محدد يمكن أن يطلب من الحكومة ومن حكومة اقليم كردستان لعقد جلسات سريعة للانتهاء من هذه المشاكل والبعض منها مشاكل عقدية وليأخذوا يومين أو ثلاثة أو اسبوع المهم أن ينتهوا من هذه المشكلة، أما أن يكون المفاوضين فقط في داخل مجلس النواب فأنا أعتقد أن الأمر غير مجدي ولن يؤدي الى نتيجة سريعة.
– السيد اسامة النجيفي:-
سيدي الرئيس، الموازنة الآن في مجلس النواب وهناك اعتراضات أكيدة وواضحة على تقصير من قبل الحكومة لم تستوفى كأجابات ولم ترسل الى مجلس النواب هذه مسألة لابد أن تثبت. المسألة الأخرى لا يجوز أن نعطل المجلس لحين حصول اتفاق سياسي قد يستغرق وقت طويل، يجب أن تستمر الاجتماعات ونحدد سقف زمني لعرض الموازنة على التصويت ووضع خيارات وبدائل والشعب يختار بواسطة ممثليه أين تتجه الموازنة، لا يجوز أن نستغرق وقت أطول. الحكومة تنتظر والشعب ينتظر وهذه الأموال لابد أن تطلق، التأخير والتسويف ليس في صالح البلد ويجب أن نتحمل المسؤولية كاملة حول هذا التأخير.
– د. محمود المشهداني:-
من قال أننا سنعطل مجلس النواب، لدينا نظام داخلي نلتزم به وكل ما هنالك أننا سنؤجل التصويت على الموازنة العامة الى يوم الاثنين القادم. يفهم من كلامكم وكأن هناك مشروع تعليق، أين التعليق؟
– السيد حيدر العبادي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة الأمر أن الموازنة استلمها مجلس النواب في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي وفي تصوري أن هذا اقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة في موضوع الموازنة. جاءت الموازنة الى هذا المجلس وحسب الدستور فأن السلطة العليا في الموازنة هي مجلس النواب فأذا كان لدينا ملاحظات يجب أن نحسمها داخل المجلس، الحكومة قدمت لنا الموازنة وفيها حسب ما في اذهاننا بعض الاشكالات وفيها اعتراضات، هذا المجلس هو الذي يقرر كيف تسير هذه الاعتراضات. الأمر الثاني في تصوري أن أعضاء مجلس النواب يجب ان يكونوا مخولين بأداء أعمالهم نيابةً عن الشعب ولا يجوز أن يعلقوا قرارهم على قرار آخر، عضو مجلس النواب هنا انتخب ويجب أن يكون له رأي وأن تكون له وجهة نظر وقادر على اتخاذ القرار. لا يجوز ان نعطل مجلس النواب على أمر مجهول لكل كتلة من حقها أن تعود الى كتلتها والى قياداتها السياسية لكن هذا المجلس هو المسؤول، الشعب أنتخب هؤلاء الأعضاء وبالتالي علينا جميعاً أن نقوم بمسؤولياتنا. أنا ادعو الى استمرار عمل المجلس بشكل صحيح اذا اتفقتوا على تأجيل التصويت على الموازنة ولكن بشرط أن تكون هنالك حوارات ونقاشات، هنالك بطء في الحوارات وبطء في النقاشات، على المجلس ان يستمر حتى يكون ضغط على الأعضاء لحين التوصل الى نتيجة، نعم أجلوا التصويت ولكن على أن تستمر النقاشات والحوارات. لدينا مجموعة قوانين اقررنا بعضها والبعض الآخر ينتظر الاقرار والقراءة.
– د. محمود المشهداني:-
أكرر سوف لن ينتهي الفصل التشريعي قبل أنتهاء مهامه هذا اولاً. ثانياً لا يوجد تعليق لجلسات المجلس يا أخوان. نحن نتكلم عن التصويت وسوف نؤجله، هناك ثلاثة اقتراحات للتأجيل وهي بالتأجيل الى يوم (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) لذلك الآن نصوت على يوم الثلاثاء:
( لم يحضى بالموافقة ).
الآن التصويت على يوم الخميس:
( لم يحضى بالموافقة فقد حصل على 73 صوتاً من أصل 173 صوت ).
– الآنسة كاميليا ابراهيم (نقطة نظام):-
لدينا نظام داخلي وينبغي أن نعمل وفق هذا النظام، النظام الداخلي يقول(يومين من هذا الاسبوع مع يومين من الاسبوع الذي يليه) فتكون ستة جلسات في اسبوعين. اذا اعتبرنا أننا بدأنا يوم الاثنين فأجازتنا تبدأ من يوم غد وتنتهي يوم الثلاثاء القادم، وعليه لا أرى هناك ضرورة للتصويت على هذه الانقطاع وانما نعمل حسب النظام الداخلي.
– السيد هادي العامري:-
السيد رئيس المجلس المحترم اذا لم نضع آلية الآن نتفق عليها حتى لو تأجل التصويت الى يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس لن يحصل تصويت. أعتقد لدينا آليتين: الأولى: نحن الذين أعترضنا على الموازنة أو على بعض النقاط فيها نعيد الموازنة الى الحكومة تعدل هذه النقاط وتعيدها لنا. وهذا موجود دستورياً، نعترض على الحكومة وهي تجري التعديلات. هذه الآلية االأولى وأعتقد هذا دستورياً. الآلية الثانية: حسم الموضوع هنا فأنا أتفق مع الأخ الدكتور حيدر العبادي لا توجد جدية هنا في متابعة وحسم هذا الموضوع لذلك حتى لو تأجل التصويت الى الاثنين أو الثلاثاء القادم لن يحصل تصويت. أعتقد أما أن نعيد الموازنة الى الحكومة وبعدما تأتينا معدلة نصوت أو نبحث هذا الموضوع هنا بحيث يكون لدينا أكثر من رأي ونصوت على هذه الآراء، يجب أن نتفق على الحسم.
– د. محمود المشهداني:-
هذا رأي معتبر يا استاذ، أنا أعتقد نعطي فرصة أخرى للأخوة الذين طالبوا بتأجيلها الى يوم الأثنين وآنذاك نبحث في خيارات أخرى وهذا أسهل الخيارات في الحقيقة، وأعتقد أنكم توافقون معي أن هذه هي المهلة الأخيرة، اذا لم يتفقوا آنذاك نذهب الى التصويت المباشر وحسب اللعبة الديمقراطية وعندها من أراد الاعتراض فلديه آلية الاعتراض من جهة أعلى وممكن أن لا تهدر حقوقه.
الآن نصوت على يوم الأثنين:
(حصلت الموافقة على تأجيل التصويت الى يوم الاثنين حيث حصل على 96 صوتاً من 180صوت).
يؤجل التصويت على مشروع قانون الموازنة الفيدرالية العامة لسنة (2008) الى يوم الأثنين القادم وحسب الآلية الديمقراطية لمجلس النواب العراقي حصرياً). نرجع الآن الى التصويت على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم.
– السيد مثال الآلوسي:-

  1. أكثر من جلسة وأكثر من مرة نطلب المداخلة للتعليق على أمور تهم الشعب العراقي ولحزب الأمة العراقية موقف خاص بهذا الأتجاه، وأكثر من مرة وأكثر من جلسة يهمش هذا الصوت لأن العراقي نظر اليه البعض بأنه سني وشيعي وكردي ويذهب البقية الى الخارج والى بلد آخر واعتراضاتنا واضحة بخصوص الميزانية طرحها الأخوان. وأنا أثني على ما طرحه الأخوان وواقع حال سنطلق ميزانية الى حكومة غير موجودة والحكومة لا زالت تفاوض على وزراء وعدد من الوزارات الى الآن شاغر ولمن سنعطي هذه الميزانية؟
  2. الحديث الفعلي عن (17%) لأقليم كردستان وهنا الأعتراض هناك من يعترض عن (2 أو 3) % وهناك اذا أخذنا (17%) من الـ (100%) فتوجد (83%) من ميزانية (2007) لم يراها المواطن ولم يراها البرلمان ولم تراها المحافظات والفساد المالي الى الهامة. دعونا نتحدث الآن عن مصير بلد والمشكلة بين العرب والكرد هي مسألة ثقة وليست مسألة (2 أو 3) % ونحن لا نعطي جسور الثقة حتى نحافظ على هذا البلد الأتحادي الفدرالي وما موجود خلافات واضحة وحكومة فراغ كبير ومجلس نواب لا يعرف ما يفعل.

– د. محمود المشهداني:-
نرجع الى فقرة مهمة جداً والتي اذا ما تحققت بفضل الله تعالى فتعتبر أنجازاً مهماً جداً لمجلسكم الموقر الذي يستحق هذا المشروع منه الرعاية والأهتمام وهو التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم فلتتفضل اللجنة المختصة.
– السيد بهاء الأعرجي:-
بناءاً على توجيهات وقرار هيأة الرئاسة بألزام اللجنتين القانونية والأقاليم بأكمال وأستكمال فقرات ومواد هذا القانون والتصويت عليها هذا اليوم. اجتمعت اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات يوم أمس والأخوان في لجنة الأقليم والمحافظات أخذوا بجميع الفقرات للتعديل وصار توافق في كثير من الآراء ولكن بهذا الخصوص تبين اللجنة القانونية مسألتين مهمتين:

  1. فلسفة هذا القانون عندما جرت الأنتخابات الماضية على مجالس المحافظات وهي عبارة عن عقد بين الناخب (المصوت) وبين المنتخب (عضو مجلس المحافظة) فكان هذا العقد بموجب قانون أدارة الدولة فبالتالي الناخب عندما منح صوته بموجب الألتزامات والفقرات الموجودة هنا فلذلك نوصي أن يكون هذا القانون يسري على المجالس التي ستنتخب مستقبلاً.
  2. الجمهور العراقي بصورة عامة ينتظر هذا القانون وكأنما مجالس المحافظات سيعاد تشكيلها في أنتخابات جديدة لذلك نرتأي وجوب أن يكون هناك سقف زمني أو مدة في تحديد موعد الأنتخابات القادمة.

– د. محمود المشهداني:-
يجب أن لا ندخل في مناقشات جانبية ولتبدأ اللجنة بقراءة القانون.
– السيدة ندى السوداني:-
تبدأ قراءة مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم. (مرفق)
– السيد حسن الشمري (مقاطعاً):-
هناك أخلال بالأتفاق، الأتفاق كان أن يتم أدخال سقف زمني لأنتخابات القادمة ولا يمكن أن نصوت على هذا القانون.
– السيد بهاء الأعرجي:-
هناك خمس من كتل مجلس النواب وكذلك اللجنة القانونية بغالبية أعضاءها وليس الجميع طلبت أن تكون المادة (54) من فقرتين الأولى: هي تحديد سقف زمني للأنتخابات القادمة ووافقت عليه خمس كتل وهي( التوافق والفضيلة والصدرية والحوار الوطني والعراقية) اضافة الى الكتلة العربية المستقلة والى اللجنتين القانونية والأقاليم فالأستاذ حسن الشمري محق في ذلك يدخل قبل السريان في قراءة القانون أي أن يتم الموافقة على أدخاله في مشروع القانون ومن ثم مجلس النواب أحرار بالتصويت.
– د. محمود المشهداني:-
الآن التصويت على أدخال هذه الفقرة في القانون وهي تحديد سقف زمني لأنتخابات مجالس المحافظات.
هناك أجابة للحكومة بأنه أنتهت الحكومة من أعداد مشروع أنتخابات أعضاء مجلس المحافظة وستقدمه الى البرلمان قريباً.
أن هذا ليس له علاقة بالتوقيت.
– السيد سليم الجبوري:-
اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات جلست يوم أمس واليوم جلسات مطولة وحضر السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وخرجت بأربع قضايا خلافية والقضايا الخلافية موجودة. الآن في مشروع القانون وفيه رأيين رأي أول ورأي ثاني والذي يطرح الآن هو فقرة يمكن أن تضاف الى المادة (54) الختامية بموافقة الكتل السبعة التي وقعت والتي مفادها أن هناك سقف زمني يحدد للأنتخابات القادمة والرأي المعترض هو لا يعترض على الفكرة وأنما يقول قرار بدل من أن نوجد نص من ضمن القانون نوجد قرار من مجلس النواب. والرأي الآخر يقول نلزم أنفسنا بنص موجود ضمن القانون يحدد المدى الذي يمكن أن تجري فيه الأنتخابات فأعتقد أن القانون مهيأ للتصويت عليه ولا يوجد أي خلاف اذا أضيفت هذه المادة والقضايا الآخرى هي رأي أول ورأي ثاني وأيهم يأخذ حظ بالتصويت.
– د. محمود المشهداني:-
اذا يضاف رأي أول ورأي ثاني ضمن الفقرة.
 

– السيد بهاء الأعرجي:-
الصيغة تكون كالآتي: الآن مجلس النواب قبل القراءة يصوت على أدخال هذه الفقرة وبناءاً على طلب خمس كتل يصوت من أدخالها كفقرة أولى.
– السيد جلال الدين الصغير(نقطة نظام):-
 أن هذا القانون الآن مطروح للتصويت وأي أضافة آخرى ليس معني بها النظام الداخلي أصلاً وأن نظام الكتل النظام الداخلي غير معني به أي وفق نظام الكتل من يريد أن يدخل عبارة يضيفها الى القوانين وأن الأعضاء هم الذين لهم الحق وليس الحق للكتل بعنوانه (كتل) فيجب أن يقدموا بأسمائهم وفق الآلية المطروحة في النظام الداخلي والتي تأخذ سريانها اما بهذه الطريقة فلا يمكن قطعاً والقضية الآخرى أن هذا الأمر متعلق بالأنتخابات وليس متعلق بالمحافظات وقانون المحافظات شيء والأنتخابات شيء آخر ونحن أيضاً لا نريد أنتخابات مستعجلة وهذا لا يعني أن ندخل شيء أجنبي في قضية آخرى. أن قانون المحافظات أمر والأنتخابات أمر اجنبي.
– الشيخ خالد العطية:-
هذه القضية قضية أجرائية وقتية، وهذا القانون قانون لمجالس المحافظات والتي ستنتخب في هذه الدورة وفي الدورة التي بعدها الى أن يعدل القانون وهذه القضية وهي تحديد زمن الأنتخابات القادمة هي مسألة يعالجها قانون الأنتخابات وليس هذا القانون. نعم من الممكن الوصول الى هذا الغرض بأن يصدر المجلس الموقر قرار بأن يلتزم بأن تجري الأنتخابات القادمة في موعد أقصاه مدة معينة ويكون ذلك في قرار منفصل ولذلك لا مجال في وضعه على هذا القانون.
– السيد بهاء الأعرجي:-
قانون أدارة الدولة نص صراحة على أن تكون الأنتخابات في سقوف زمنية على الرغم أنه حدث تجاوز على هذا الأمر فنحن نرغب في أدخاله أحتراماً لرأي الأعضاء والكتل ومن ثم اذا تجاوز نتجاوزه وهذا يكون محفز لأصدار قانون الأنتخابات بشكل سريع.
– السيد حسن الشمري:-
قضية أدراج موعد لأجراء أنتخابات لا يوجد فيه أي مخالفة قانونية خصوصاً وأن هناك سابقة موجودة في قانون أدارة الدولة حدد في هذا القانون والذي كان بمثابة دستور، حدد فيه موعد لأجراء الأنتخابات ووضعت توقيتات وأن هذه السابقة موجودة ومن الناحية السياسية هناك قلق في هذا الموضوع أنه اذا وضعت التوقيتات في ورقة مستقلة يصوت عليها يمكن نقضها من قبل مجلس الرئاسة أو من طريق آخر وبالتالي يفرغ القرار من مضمونه فنحن نصر اذا أردتم الأستمرار في المناقشة ولو أن في رأيي أن يؤجل الموضوع اليوم لأستكمال رؤية الموضوع.
– د. محمود المشهداني:-
اذا لم توافقون على أدخال هذه الفقرة الى صلب القانون سيكون هناك أشكال وعليه التأجيل يحسم الموضوع.
– السيد بهاء الأعرجي:-
التصويت هو الذي يحسم الأمر.
– د. محمود المشهداني:-
هل تصوتون على هذه المادة؟ ما هو رأي رئيس اللجنة؟
– السيد هاشم الطائي:-
أن أحترام رأي أعضاء مجلس النواب يقتضي التصويت وهذا هو رأي اللجنة.
– السيد بهاء الأعرجي:-
أن المادة (54) تضاف الى الفقرة أولاً والتي تقول:( تجري الأنتخابات للمجالس المشمولة بهذا القانون في موعد أقصاه (1/8/2008)).
– د. محمود المشهداني:-
الآن التصويت على أدخال هذه الفقرة في القانون فقط.
( تم التصويت بالأغلبية على أدخال هذه الفقرة في القانون ).
تدخل هذه الفقرة في هذا القانون كخيار ثاني وسنصوت عليها في القانون بالقبول والأيجاب، والآن نبدأ بقراءة القانون.
– السيد جلال الدين الصغير:-

  1. أن قضية الأنتخابات توجد فيها مشكلتين وهي أن المشكلة الأولى هو مجلس النواب ليس المعني بأجراء الأنتخابات وأنما هي  المفوضية وبالنتيجة أستعدادات المفوضية وعدم أستعداداتها هو الذي يحكم المدة الزمنية.
  2. في داخل المفوضية وفي داخل الأوضاع السياسية هناك نقاش كيف ستجري الأنتخابات؟  هل بنظام القائمة المفتوحة؟ أم هل بنظام القائمة المغلقة؟ أم هل بالنظام المختلط؟ والنقاش هنا يطول واذا ألزمتموهم بتاريخ (1/8/2008) وجاءت المفوضية وقالت لا نستطيع في (1/8/2008) فماذا تفعلون؟ فأنتم تؤسسون لأفشال قرار مجلس النواب.

– السيد بهاء الأعرجي:-
اللجنة القانونية ألتقت يوم أمس بالمفوضية وقالت نحن نحتاج الى ستة أشهر فلنجعلها (/10/2008).
 

 

 

 

 

– د. محمود المشهداني:-
الآن نصوت على تاريخ (1/10/2008) في أدخاله كتاريخ في القانون.
يؤجل التصويت الى أشعار آخر حتى تتفقوا.
– السيدة ندى السوداني:-
نحن لا نقبل أن يؤجل التصويت.
– د. محمود المشهداني:-
أن هيأة الرئاسة يجب أن يكون هناك توافق بين الكل، ترفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم أن شاء الله تعالى.
 

 

رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً